بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 60
نشر في فبراير يوم 30 - 09 - 2014

«تتنافى مهمة رئيس جماعة مع صفة عضو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقيل من إحداهما». هذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 60، من مسودة القانون التنظيمي حول الجماعات .

هذا المقتضى ليس الأول من نوعه، إذ ثمة حرص تشريعي على بناء منظومة قانونية وتدبيرية، تسمح تدريجياً بالحد من تجميع المهام السياسية والانتدابات الانتخابية، فقد سبق مثلاً، للقانون التنظيمي المتعلق بأعضاء مجلس النواب، أن حدد في مادتيه 13 و14، حالات التنافي بين المهام النيابية، من جهة. ومن جهة أخرى، بين العضوية في الحكومة، أو مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، أو مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو رئاسة مجلس جهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.

من جهته، مشروع القانون التنظيمي للحكومة، كما صادق عليه مجلس النواب في فبراير 2014، في قراءة أولى، كان قد حدد، في مادته 32، حالات التنافي التي تهم صفة العضوية في الحكومة، مع عضوية أحد مجلسي البرلمان أو رئاسة مقاولة أو مؤسسة عمومية.

لكن هذا الاتجاه العام نحو تخليق وعقلنة تدبير الشأن العام، بتدقيق حالات التنافي المتعلقة بالمسؤوليات العمومية، والتقدم في إعمال قاعدة عدم الجمع بين المهام السياسية والانتخابية، قد يعرف في الواقع إحدى أكبر خطواته قوة و رمزية، مع المقتضى المذكور آنفاً، والوارد في مسودة القانون التنظيمي حول الجماعات.

لقد ظل البرلمان في التجربة السياسية المغربية، عموما، يحتل وضعية هامشية في مسلسل القرار السياسي، وفي دورة إنتاج السياسات العمومية. لقد كان عليه، خلال سنوات التحول الديمقراطي المعاق، أن يعبر عن «أزمة السياسة»، وأن يعكس هشاشة الأحزاب، ولا تنافسية الانتخابات، وضعف النخب، أن يتأثر بهجانة المحيط السياسي، وقصور البناء المؤسسي، وضغط المعطى السوسيولوجي. وهو ما جعل هذه المؤسسة تعيش لسنوات أزمة هوية، إذ جعل الطلب المجتمعي، مضافا إلى الواقع الدستوري، من البرلماني موزعا بين وظيفتي التمثيل والوساطة، ومغلبا في أكثر الحالات للثانية على الأولى.

وإذا كان الالتباس بين الانتداب المحلي والتمثيل الوطني، أمراً مؤكداً في الممارسة السياسية المغربية، فإن آثار هذا الخلط، قد أنتجت تبخيساً مُستمراً للمهام النيابية، عبر ربط هذه المهام بانتظارات محلية، لا يشكل مجلس النواب إطارها المؤسسي الملائم.

في الواقع، فإن التمفصل الذي تمت تقويته في دستور 2011، بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، من حيث التركيبة والصلاحيات، يسمح بالانطلاق من طبيعة المجلس الثاني كغرفة للجماعات الترابية والتمثيل السوسيومهني، كمؤسسة ملائمة لحضور ممثلي الجماعات والجهات، خاصة أن الدستور في فصله 137، قد اعتبر هذا المجلس فضاءً – حصرياً- لمساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، من خلال ممثليها، في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية.

المقتضى الجديد، من شأنه أن يقوي من هامش التفرغ لدى مدبري الجماعات الترابية، وأن يُحرر النواب من ضغط الالتزامات والمسؤوليات المحلية، ما سيسمح بإعادة تعريف واضحة لمهام التمثيل الوطني، كما سيشكل بالقطع مدخلاً مهماً للإصلاح السياسي، عبر السماح بتجديد النخب وتداولها.

وفوق ذلك سيسمح بترتيب آثار فعالة على مستوى تسييس وتنافسية الظاهرة الانتخابية، والتي ظلت أسيرة لمنطق المُتحكمين في الشبكات الانتخابية المحلية.

المادة 60، من مسودة القانون التنظيمي للجماعات، هي في العمق مشروع ثورة صغيرة في الممارسة الانتخابية والسياسية المغربية. السؤال هنا هو هل يصمد هذا المشروع في وجه المُستفيدين من هذه الممارسة: رؤساء الجماعات الحاضرين في مجلس النواب؟ الذين يشكلون في الواقع أقوى جماعة ضغط فئوية داخل البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.