أخنوش من الناظور: أوفينا بالتزاماتنا التي قدمناها في 2021    الولايات المتحدة.. قتيلان و8 مصابين إثر إطلاق نار داخل حرم جامعي    جهة الشرق.. أخنوش: نعمل على جلب شركات في قطاعات مختلفة للاستثمار وخلق فرص الشغل    تعاون البرلمان يجمع العلمي وسوليمان    مسؤول ينفي "تهجير" كتب بتطوان    الدار البيضاء… توقيف 14 شخصا يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالعنف المرتبط بالشغب الرياضي    طنجة تجمع نخبة الشرطة في بطولة وطنية قتالية (صور)    افتتاح وكالة اسفار ltiné Rêve إضافة نوعية لتنشيط السياحة بالجديدة        ثلوج المغرب تتفوّق على أوروبا...    إطلاق قطب الجودة الغذائية باللوكوس... لبنة جديدة لتعزيز التنمية الفلاحية والصناعية بإقليم العرائش        إسرائيل تعلن قتل قيادي عسكري في حماس بضربة في غزة    البنك الإفريقي للتنمية يدعم مشروع توسعة مطار طنجة    تساقطات غزيرة بولاية تطوان تتسبب في خسائر مادية وتعطل حركة السير و الجولان    تفكيك شبكة إجرامية تُهرّب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا عبر "الهيليكوبتر"    مونديال 2026 | 5 ملايين طلب تذكرة في 24 ساعة.. ومباراة المغرب-البرازيل الثانية من حيث الإقبال        إنذار كاذب حول قنبلة بمسجد فرنسي ذي عمارة مغربية    غوتيريش يعلن انتهاء "مهمة العراق"    الرجاء يعود من السعودية ويواصل تحضيراته بمعسكر مغلق بالمغرب    تدخلات تزيح الثلج عن طرقات مغلقة    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة اليوم السبت وغدا الأحد بعدد من مناطق المملكة    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    بونيت تالوار : المغرب يعزز ريادته القارية بفضل مبادرات صاحب الجلالة    رسالة سياسية حادة من السعدي لبنكيران: لا تراجع عن الأمازيغية ولا مساومة على الثوابت    ميسي في الهند.. جولة تاريخية تتحول إلى كارثة وطنية    محمد رمضان يحل بمراكش لتصوير الأغنية الرسمية لكأس إفريقيا 2025    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    تعاون غير مسبوق بين لارتيست ونج وبيني آدم وخديجة تاعيالت في "هداك الزين"    مجلس السلام خطر على الدوام /1من2    من الناظور... أخنوش: الأرقام تتكلم والتحسن الاقتصادي ينعكس مباشرة على معيشة المغاربة                مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    نقابات الصحة تصعّد وتعلن إضرابًا وطنيًا باستثناء المستعجلات    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    الممثل بيتر غرين يفارق الحياة بمدينة نيويورك    كأس أمم إفريقيا 2025.. "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية يؤكدان التزامهما بتوفير ظروف عمل عالمية المستوى للإعلاميين المعتمدين    القنيطرة .. يوم تحسيسي تواصلي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة    حبس الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي احتياطيا بتهم فساد    السغروشني تعلن تعبئة 1,3 مليار درهم لدعم المقاولات الناشئة    الركراكي يرفع سقف الطموح ويؤكد قدرة المغرب على التتويج بالكان    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    الإقصاء من "الكان" يصدم عبقار    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون 13-103 يدخل حيز التنفيذ.. إنصاف المرأة على محك التفعيل
نشر في فبراير يوم 12 - 09 - 2018

يدخل قانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه بالإجماع بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، وذلك استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز ضدها.
ويروم قانون 13-103 الذي أثار نقاشا عموميا هاما، وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء التي تعود وفق العديد من المراقبين لأسباب متعددة مرتبطة أساسا بموروثات ثقافية داخل المجتمع المغربي، مطبوعة بنظرة دونية للمرأة، يعززها ارتفاع نسبة الأمية، واتساع الفوارق الاجتماعية، والفقر الذي تنعكس تداعياته بشكل أكبر على العنصر المؤنث داخل المجتمع.
وفي هذا الصدد، اعتبرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، القانون 13-103 من أهم القوانين في الترسانة القانونية المغربية، بعد « الثورة » التي خلقتها مدونة الأسرة في مجال إنصاف المرأة والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن آمالا كبيرة ت علق اليوم على تفعيل هذا القانون وأجرأة كل مقتضياته باعتباره آلية قانونية معتمدة لإنصاف المرأة.
وأوضحت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القانون الذي استغرق 6 سنوات من التشاور والنقاش العمومي، تم خلاله الإنصات للجميع في إطار مقاربة تشاركية ، والأخذ بالمذكرات الصادرة عن المؤسسات الدستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب عدد من المذكرات الأخرى ، فضلا عن ترجمة مقترحات جمعيات المجتمع المدني، خصوصا منها الجمعيات النسائية التي تشتغل على قضايا العنف، إلى تعديلات « أدخلت جلها إن لم أقل كلها وعلى رأسها التعريفات المفصلة المتعلقة بمفهوم العنف ضد النساء ». بالإضافة إلى العمل من خلال لجنة مشتركة بين وزارة الأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل.
وأشارت إلى أن القانون 13-103 بتبنيه مقاربة حقوقية وليست زجرية فحسب، يستجيب للانتظارات المنصفة للمرأة ، لافتة الانتباه إلى أن تنصيص القانون على اعتبار العنف ضد المرأة، بسبب جنسها سببا من أسباب التشديد في العقوبات على الجاني، يعد من الأبعاد الأساسية في هذا القانون.
كما أبرزت أن قانون محاربة العنف ضد النساء ب ني على أربعة أبعاد وفق معايير دولية وهي البعد الوقائي والحمائي والزجري والتكفلي.
وأوضحت بسيمة الحقاوي بهذا الشأن، أنه تم إدخال « تعديل مهم » في البرلمان يتجاوب مع مطلب أن يكون هناك استنفار حكومي يروم تحقيق وقاية المرأة من العنف، من خلال استراتيجية تنخرط فيها مكونات الحكومة. ناهيك عن مقتضيات أخرى موجودة في القانون كالمادة 17 المتعلقة بالتدابير والمبادرات للوقاية من العنف وأخرى تتعلق بالإجراءات الوقائية لصالح المرأة.
ويتعلق البعد الحمائي – تضيف الوزيرة – بمجموعة من المقتضيات التي تتحدث عن التدابير الحمائية، كالمادة 8 التي تنص على فورية الحماية، بالإضافة إلى عدد من التدابير الأخرى من قبيل إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن ، وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء، وتوقيع تعهد بذلك، ثم إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، على اعتبار أن المقتضيات تطال جميع الوضعيات بما فيها العنف الزوجي.
وأكدت من جهة أخرى، على البعد الزجري الذي لا يمكن بدونه تحقيق الردع والمنع من ارتكاب جرائم العنف، موضحة أن القانون الجنائي يأتي مستوعبا للإجراءات المتضمنة في قانون 13-103، كما يستوعب مقتضيات قانون الاتجار بالبشر (بالنسبة للمقتضيات الزجرية)، على اعتبار أن كل جريمة تحدد لها عقوبات زجرية فهي جزء من القانون الجنائي، لكنها تنتمي، بحسب الوزيرة، إلى القانون الذي وضعت فيه ابتداء.
وبخصوص البعد الرابع المتعلق بالتكفل بالنساء، فتعتبره الحقاوي بعدا أساسيا ينبغي المراهنة عليه من خلال تعزيز المنظومة التكفلية الموجودة بالقطاعات الحكومية وعبر اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والمحلية، مع فسح المجال للمجتمع المدني والإنصات إليه واستحضار خبراته على مستوى التداول في قضايا المرأة.
وفي ما يتعلق بالدعم المالي لفائدة مراكز الاستماع واستقبال النساء والجمعيات العاملة في مجال النهوض بوضعية المرأة، دأبت الوزارة الوصية منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، تقول الحقاوي، على تمويل هذه المراكز على مدى 3 سنوات بدل التمويل السنوي، لتفادي انقطاع خدمات هذه المراكز بسبب المساطر أحيانا، فضلا عن الزيادة التي تهم قيمة التمويل والدورات التي تنظم لتقوية قدرات هذه المراكز.
من جهتها، وبخصوص أهم التعديلات التي تقدم بها البرلمان بغرفتيه، تقول البرلمانية بثينة قروري في تصريح مماثل، إنها همت تعريف العنف ضد المرأة بكونه يشمل كل أشكال العنف القائم على أساس الجنس، وكذا تعريف جميع أنواع العنف النفسي والاقتصادي والجنسي ..، معتبرة قانون محاربة العنف ضد النساء « منجزا حقوقيا وطنيا، وإطارا قانونيا كفيلا بضمان الحدود الدنيا لمستلزمات الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف ». وعن مدى استجابة مقتضيات هذا القانون لمطالب وتطلعات الحركة النسائية والحقوقية على مستوى الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف وزجر وعقاب الم عنف، أوضحت السيدة قروري أن القانون يتضمن مقتضيات عديدة، منها أنه جرم العديد من الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة من قبيل الإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أموال الأسرة أو تفويتها بسوء نية، والتحرش الجنسي بما فيها التحرش عبر الوسائل الالكترونية والتشهير بالحياة الخاصة، إضافة إلى تشديده العقوبات في حال ارتكاب الفعل في ظروف معينة أو من طرف أشخاص معينين كالطليق أو الخاطب أو أحد الإخوة.
وتابعت أن القانون 13-103 يشكل نقلة نوعية في مسار النهوض بأوضاع المرأة المغربية، ينبغي تعزيزه بانخراط فعلي لمؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية، في إطار مقاربة استباقية ووقائية تروم تأهيل المجتمع المغربي للاعتراف بدور ومكانة المرأة في المجتمع.
وحول جوانب القصور في نص القانون، أشارت قروري إلى بعضها، منها ضعف بنيات الاستقبال للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وضعف التمويل المرصود في هذا المجال، بالإضافة إلى إشكالات مرتبطة بمساطر متابعة المعنفين كمسألة الإثبات وشهادة الشهود، خاصة، توضح البرلمانية، أن نسبة كبيرة من العنف الممارس ضد النساء، الزوجي والأسري منه على الخصوص يتم في إطار خاص.
ولفتت إلى أن دخول القانون حيز التنفيذ والانتقال إلى الممارسة الفعلية قد يظهر عيوبا ينبغي العمل على معالجتها من خلال تقديم تعديلات جديدة، مشيرة إلى أن هناك مسؤولية جسيمة تقع على عاتق المكلفين بإنفاذ القانون من الشرطة القضائية والقضاة، من أجل التنزيل السليم للقانون وتحقيق أهدافه في حماية النساء من العنف .
ومن جهتها، انتقدت أميمة عاشور رئيسة جمعية جسور للنساء المغربيات، في تصريح مماثل، « عدم الأخذ بمقترحات المجتمع المدني في تعديلات القانون »، والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب « بالرغم من وجود ثغرات لم يقدم بشأنها حلول ».
ومن بين هذه الثغرات، تقول عاشور، غياب الإجراءات الحمائية والوقائية والزجرية الكفيلة بحماية المرأة من العنف، وغياب « العناية الواجبة »، وإجراءات التعويض، فضلا عن عدم الاعتراف بالعنف المنزلي، بالإضافة إلى غياب تعريف شامل ومتكامل للعنف الذي يمكن أن تتعرض له النساء في المجتمع المغربي، يستند إلى المعايير الدولية كما عليه الحال في الدول المتقدمة .
وبدورها، عبرت عاطفة تمجردين، عضو تحالف ربيع الكرامة، عن استياء الجمعيات النسائية من الصيغة الثانية للقانون التي جاءت ،برأيها، « أضعف من التي سبقتها وفي غياب مقاربة تشاركية »، مشيرة إلى أن ذلك « يعكس تراجعا آخر، وخرقا للنص الدستوري ، الأمر الذي لن يتأتى معه القضاء على العنف الذي يطال أزيد من ثلثي المواطنات المغربيات ».
وعزت الفاعلة الجمعوية هذا الاستياء إلى ما وصفته « بتطبيع نص القانون مع العنف »، من خلال إدخال مقتضيات الصلح والوساطة في جرائم العنف، و »تغييب مسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي » وعدم الإقرار بالعناية الواجبة، وغياب الشروط الدنيا للأدبيات والمعايير المعمول بها في المجال.
وأضافت أن القانون 13-103 بصيغته الحالية، لن يحقق إنصاف المرأة المنشود ، لأسباب متعددة، منها التراجع عن الإطار المفاهيمي لأشكال العنف الوارد بالصيغة الأولى، على علاته، والإبقاء على تعريف عام وجد مقتضب للعنف، سيفضي – برأيها – إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي لا يشملها التعريف. بالإضافة إلى التراجع عن تجريم العديد من أفعال العنف (السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج نموذجا)، وعدم تجريم جميع أشكاله وأفعاله، سيما الاغتصاب الزوجي وبعض أفعال العنف النفسي والاقتصادي.
كما سلطت الضوء على « ثغرات أخرى » تمثلت، برأيها ، بالأساس في تغييب الإجراءات المسطرية الضرورية والمنسجمة مع خصوصية جرائم العنف، والكفيلة بتوفير سبل الانتصاف للنساء الضحايا وولوجهن إلى آليات العدالة، وتحقيق النجاعة في المساطر وضمان المرونة في الإثبات، فضلا عن إقصاء الجمعيات النسائية من حقها في التنصب للمطالبة بالحق المدني في قضايا العنف المعروضة على القضاء.
وخلصت إلى أن القضاء على العنف يستلزم مقاربة شمولية، يلعب فيها العامل الوقائي دورا كبيرا ، باعتباره الوسيلة الوحيدة لإعداد أجيال ترفض العنف ولا تجد مبررا له من خلال الإعلام والتربية، معربة عن عزم الفاعلين في الهيئات الحقوقية والمدنية « على تتبع تفعيل نص القانون رغم ثغراته ومساءلة كل المتدخلين في المجال ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.