صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم بالرباط، على قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالنقل نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. ويهدف مشروع هذا القانون إلى وضع، القواعد والمعايير المختلفة المتفق عليها في إطار آليات المنظمة البحرية الدولية التي انضم إليها المغرب، في قانون وطني وملء الفراغ الذي يميز التشريع الوطني فيما يتعلق بالعقوبات المتخذة في حالة الإخلال بها أو الإلقاء غير الشرعي. ويقصد بالمواد الملوثة الواردة في هذا القانون، تلك التي تناولتها اتفاقية ماربول الدولية لسنة 1973/78 لمنع التلوث من السفن والمصادق عليها من طرف بلادنا بظهير رقم 1-93-44 بتاريخ 14 رمضان1414 (25 فبراير 1994)، والتي تحدد في مرافقها قواعد الإلقاء المشروع وتطالب الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخلين بتطبيق تلك القواعد، والواردة بالملاحق الستة للاتفاقية وهي: لوائح منع التلوث بالزيوت؛ لوائح مكافحة التلوث بمواد سائلة ضارة وسائبة؛ لوائح منع التلوث بالمواد المؤذية المعبئة والمنقولة بحرا؛ لوائح التلوث بقا