زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    السمارة: توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التسويق الترابي والتعاون الاقتصادي الإفريقي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجامعي عن تطبيق حالة الطوارئ: « هناك استبداد إداري » !

قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، إن الدولة المغربية أتت بنص يعلن حالة الطوارئ أي الإجراءات التي ستسير بالموازاة مع الطوارئ، ومرسوم ثاني يتعلق بالإجراءات الحقيقية التي يتعين على الحكومة اتخاذها فيما يتعلق بالحجر الصحي. مشيرا إلى أن المرسوم الأول صدر في فترة كان البرلمان فيها معلقا، حيث نشر في الجريدة الرسمية وبعد ذلك عرض على البرلمان، والخطير فيه أمرين أولهما عدم التقيد بالأوامر، وعرقلة تنفيذ الأوامر والتدابير جاءت بها الحكومة حتى لو كان ذلك بواسطة النشر والملصقات، بما يعني اختيار تطبيق التدابير التي اتخذتها الحكومة بمواجهة زجرية.
وأوضح الجامعي في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الخميس، موضوعها "حالة الطوارئ الصحية وأثرها على حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، أن أول ملاحظة تسجل على المرسوم أن هناك خلط بين الجنح التي أتى بها هذا المرسوم، والجنح التي تدخل في نطاق قانون الصحافة والنشر.
وأكد النقيب الجامعي أن كثيرا من المخالفات تدخل في إطار قانون الصحافة، وهذا الأخير لا يعاقب عليها بالحبس بل بعقوبات مالية. مبرزا أن هذا المرسوم أعطى إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية واجتماعية، في حين أن هذه الجوانب، هي قضايا مرتبطة بالسياسات العمومية ولا يمكن أن تدخل ضمن التدابير الاستثنائية.
وتابع الجامعي "في التدابير الاستثنائية يمكن أن نقبل بالحد من الجولان والتنقل والبقاء في المساكن وعدم اللجوء إلى المرافق العمومية، لكن تدبير الأمور الاقتصادية والاجتماعية أمر لا يمكن تدبيره بالمراسيم، بل يدخل في نطاق التشريع، يضاف إليه أن المادة 5 من المرسوم اكتفت بعبارة إذا اقتضت الضرورة القصوى، ولا يدري أحد ما الذي تقتضيه هذه الضرورة التي يمكن أن تتحكم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية".
وشدد الجامعي على أن هناك سوء تقدير للمرسوم 292، من جهة أولى لأنه نص على أن الحكومة مع السلطات الأخرى، وهذه السلطات لا تتخذ قراراتها بالنقاش وفي إطار الحوار بل عن طريق البلاغات، وبذلك فإن الحكومة سمحت للسلطات وبالخصوص سلطات الداخلية أن تتخذ إجراءات في إطار البلاغات والنشرات والإعلانات، في حين أن المواطن ليست له إمكانية متابعة هذه البلاغات لأنها غالبا لم تصدر في الجريدة الرسمية، ولا يمكن تبليغها للمواطن العادي، فأصبح هناك تضارب في وسائل تبليغ القوانين".
وأكد الجامعي أن هناك استبداد إداري سمح بالخروج من نطاق المشروعية والدخول في نطاق الاستبداد الإداري، وهذا هو المخيف بحسبه. حيث أشار أنه ولأول مرة في تاريخ المغرب يتم إلقاء القبض على 80 ألف شخص وهذا ما جعل السيدة "ميشيل باشلي" المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنبه العالم لهذه الوقائع.
وتساءل النقيب الجامعي عن الضمانات التي خصصت لهؤلاء 80 ألف؟ وكيف وضعوا في الحراسة؟ وكيف أحيلوا على النيابة العامة؟ وكيف تم ضمان محاكمتهم؟ بحضور المحامي والدعم والاستشارة القانونيتين بالمساعدة القضائية، وباختصار بالمحاكمة في ظروف عادلة؟.
وأبرز أنه في ظل هذه الوضعية أثيرت قوانين أخرى لم يكن لها أن تثار اليوم، وأهمها القانون المتعلق "بتكميم الأفواه".
وعلق عليه بالقول "لن أخوض في تفاصيل هذا النص، لكن أقول فقط أن العيب في هذا "السعار التشريعي" ، هو السرعة في تمرير قوانين بظروف صعبة، وثانيا مناسبة مناقشتها غير متوفرة".
وأضاف "تعرفون جميعا أنه في سنة 2015 طرح الوزير الرميد مشروع مسودة للقانون الجنائي، ومشروع المسطرة الجنائية، وأخذت من النقاش أكثر من سنتين، وبالنهاية قبرت إلى اليوم، علما أن الأمر يتعلق بقوانين أكثر قوة وتأطير من القانون المتعلق بتكميم الأفواه، وأهم منه وفيها حقوق أساسية واستراتيجية كالعقوبات البديلة، والإلغاء النسبي لعقوبة الإعدام، وإدخال عقوبات جنائية جديدة للقانون الجنائي، ورغم ذلك لازالت قابعة، في حين أن قانون لا حاجة لنا به، لأن قانون الصحافة يتحدث عن الصحافة الإلكترونية، وعلى المساس بالنظام العام، والمساس بالحياة الخاصة، والمساس بالأطفال واستغلالهم في "البورنو"، ويتحدث أيضا عن القواعد التي يسميها الدستور بثوابت الأمة".
وأوضح أن كل هذه المقتضيات انتقلت إلى القانون 22.20 وأصبح منها ما يعاقب عليه بسنتين أو ثلاث أو خمس سنوات، فضلا عن الغرامات المالية التي تصل إلى 100 ألف درهم.
وألح النقيب الجامعي أن يجب أن لا ننسى أن المشرع أعطى الصلاحية لقاضي المستعجلات حين ترفع الشكاية بحجب موقع إلكتروني لمدة معينة، بمعنى أن الحكومة وأصحاب المصالح لهم الحماية الكاملة القضائية الكاملة في قانون الصحافة، إذن لماذا نحن في حاجة إلى مقتضيات جديدة؟.
وأكد أنه ليس هناك خصاص تشريعي أبدا، أو خصاص في الحماية، فاستغلال الأطفال والنساء على سبيل المثال هناك ما يقابله في القانون الجنائي، فلماذا إخراج القانون 22.20؟.
وأشار أن هناك عيبا في الزمن، وعيبا في المحتوى والمضمون يضاف إليه العيب السياسي، فكيف للحكومة أن تستغل انشغال الناس وعدم إمكانية مناقشتهم ومراقبتهم للسياسات العمومية، وللأعمال الإدارية للحكومة، ولما تخرجه من قوانين وتخرج هذا المشروع؟.
وأبرز النقيب الجامعي أن المنظمات الحقوقية ترافع يوميا أمام مجلس الدولة الفرنسي، وأمام محكمة النقض لتقول إنها تتدخل كمنظمة لحماية المجتمع ضد القوانين التي تشم منها رائحة اللامشروعية.
لكم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.