أطر التدبير الإداري بالوزارة تصعّد وتطالب بإنصاف مالي وتعويض عن المخاطر    المغرب ينتزع جائزة "باتريوت" بروسيا.. وتتويج دولي غير مسبوق لمنصة الشباب المغربية    "اَلْمَعْقُولْ".. مَطْلَبُ الْمَغَارِبَةِ الْمُؤَجَّلُ !    النفط يتجه لمزيد من الارتفاع وسط قلق بشأن الإمدادات    البنك الإفريقي للتنمية يمنح 150 مليون أورو للمغرب لتمويل مشاريع التنمية الترابية    إطلاق ميزة البث المباشر من غوغل عند الطوارئ عبر أندرويد    مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية يدق ناقوس الخطر في اليوم العالمي لحقوق الإنسان    قبل مواجهة سوريا.. رئيس اللجنة المنظمة لكأس العرب يزور مقر بعثة المنتخب المغربي    كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025).. الكرة "إيتري" أو النجمة التي تحتفي بالتراث المغربي العريق وتضيء سماء إفريقيا    رحلة الحلم مستمرة..المغرب يواجه نسور قاسيون لإنهاء مهمّة العبور إلى المربع الذهبي    تساقطات مهمة بعدة مدن مغربية    انتعاش النقل عبر التطبيقات يخيّم على استعداد الطاكسيات لل"كان" بالمغرب    انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة للجامعة السينمائية بمكناس    تتويج الذهبي بجائزة "الأثر الإنساني"    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    تقرير: السياسات الفلاحية بالمغرب تستنزف الماء وتهمل الأمن الغذائي وتهمش الفلاحين الصغار    عندما يصبح الصحافي موظفاً حكومياً: أين تنتهي المهنة وتبدأ البروباغاندا؟    "فاجعة فاس".. مجلس حقوق الإنسان يشدد على التطبيق الصارم لقانون التعمير    بنسعيد: المناصفة ليست مجرد مطلب حقوقي بل خيار استراتيجي وضرورة تنموية    بورصة البيضاء تفتتح التداولات بانخفاض    هذا الزوال بقطر: ربع نهائي ملغوم بين المغرب وسوريا..    جامعة "الأخوين" تدعم التحول الرقمي    فاجعة فاس.. فدرالية اليسار تحمل "الفساد" مسؤولية الانهيار    بمناسبة اليوم العالمي للتطوع..المغرب يكرّم المبادرات المحلية والوطنية ومغاربة العالم    المجلس الإداري لأكاديمية سوس ماسة يقر برنامج عمل وميزانية 2026    حركة حماس تعرض "تجميد" استخدام سلاحها مقابل هدنة طويلة الأمد في غزة    البرد القارس يقتل رضيعة جنوب غزة    البيضاء : معرض خمسون يحتفي بأعمال 50 فنانا    شباب "جيل زد" يحتجون في الدار البيضاء للمطالبة بالإصلاح وإطلاق سراح المعتقلين            أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس        تراجع استخدام اليافعين الألمان لمنصات التواصل الاجتماعي خلال 2025    نادي بيراميدز يطلب استعادة وليد الكرتي قبل مباراة سوريا    غزة.. تنظيم حملة "شتاء دافئ" لفائدة نازحين فلسطينيين بتمويل مغربي    أمريكا تطلق تأشيرة "ترامب الذهبية" لجلب أموال الأثرياء الراغبين في بطاقة الإقامة    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    كيوسك الخميس | النقل الذكي: الرباط نحو مرحلة جديدة بمشروع كوري مبتكر    وفاة طفل إثر سقوطه في مسبح فيلا بطنجة    الثلوج تغطي الطريق في "آيت تمليل"    "ميتا" تمنح مستخدمي "إنستغرام" أدوات تحكم جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي    دوري الأبطال .. مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد في عقر داره    حماس المغاربة يرتفع في كأس العرب    اليونيسكو يصادق على تسجيل القفطان تراث مغربي على قائمته التمثيلية    الكاف يوقع اتفاقا مع ONCF لنقل الجماهير ورعاية الكان    اليونسكو تُتوّج المغرب: إدراج "القفطان المغربي" تراثاً إنسانياً عالمياً اعترافاً برؤية جلالة الملك وحفظ الهوية    ادراج القفطان المغربي ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي لليونسكو    برنامج "Art's Factory" يعود لدعم الإبداع الرقمي    حوار مع شاب مصاب بالهيموفيليا: رحلة معاناة لا تعترف بها القوانين    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    دراسة تكشف فوائد الذهاب للنوم في التوقيت نفسه كل ليلة    علاج تجريبي يزفّ بشرى لمرضى سرطان الدم        الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجموعة أطر 2011 المقصية من محضر 20 يوليوز.


بيان إلى الرأي العام
اعتبارا لكوننا مجموعة قد مضى على تواجدها بالشارع أكثر من سنة، قدمت خلالها المجموعة تضحيات جسيمة وصلت حد فقدان أحد أطرها وهو الشهيد زيدون عبد الوهاب والذي راح ضحية سياسة الإقصاء التي انتهجتها الحكومة السابقة في تعاطيها مع قضية تشغيل الأطر العليا- ويبدو أن الحكومة الحالية بدورها ماضية وفق نفس المقاربة، وذلك في خرق واضح لشعار دولة الحق والقانون- فإننا نعتبر أنفسنا معنيين بشكل مباشر بالنقاش الدائر حاليا حول المستجدات التي يعرفها ملف الأطر العليا المعطلة بصفة عامة، والتي تستهدف بالدرجة الأولى ضرب حقنا المشروع في الولوج المباشر إلى أسلاك الوظيفة العمومية.
كما يعلم الجميع فقد قررت الحكومة، وكما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي عرض محضر 20 يوليوز 2011 الموقع من قبل الحكومة السابقة مع التنسيقيات الأربع : الموحدة، الأولى، الوطنية، المرابطة، على أنظار الأمانة العامة للحكومة باعتبارها مستشارا قانونيا للحكومة تبدي رأيها بخصوص القضايا ذات الطابع القانوني، وذلك قصد إبداء رأيها الاستشاري فيما يتعلق بمدى حجية وإلزامية مقتضيات المحضر السالف الذكر.
من هذا المنطلق فإننا كمجموعة 2011 أقصي أطرها من محضر 20 يوليوز نؤكد استنكارنا لهذا الإجراء الذي تحاول من خلاله الحكومة الحالية التملص من الالتزامات الملقاة على عاتقها، وكذا تضليل الرأي العام، وذلك لاعتبارات عدة أهمها:
أولا: إن أسلوب التحايل والمراوغة الذي تنهجه الحكومة الحالية واضح للعيان بدليل تهربها دوما من مناقشة مرسوم 8 أبريل 2011 والذي يقضي بالإذن للوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية باعتماد أسلوب التوظيف المباشر بدل المباراة بالنسبة للحاصلين على شواهد مطابقة لسلم الأجور 11، علما أن سريان هذا المرسوم يمتد من فاتح يناير 2011 وإلى غاية 31 ديسمبر 2011، وهنا نتساءل حول المغزى من وراء خندقة النقاش حول المحضر على حساب المرسوم الوزاري، مع العلم أن محضر 20 يوليوز لا يتعدى أن يكون أجرأة لمقتضيات مرسوم 8 أبريل 2011 الذي يعتبر النص القانوني المرجعي. إن الجواب واضح وهو أن الحكومة الحالية واعية تمام الوعي أن فتح النقاش حول مضامين المرسوم سيفسح المجال أمام الحاملين لشواهدهم برسم سنة 2011 باعتبارهم مشمولين بدورهم بمقتضيات المرسوم الوزاري، وهذا الأمر ملاحظ حتى على مستوى تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين المحسوبين على حزب العدالة والتنمية، والذين يقتصرون عند حديثهم حول التزام الحكومة الحالية بما التزمت به الحكومة السابقة على بنود محضر 20 يوليوز، وهنا نستغرب كيف يمكن اعتبار المحضر التزاما في حين أن المرسوم الوزاري ليس التزاما مع العلم أن الأول لا يتعدى أن يكون تطبيقا للثاني !!!
ثانيا: كون الحكومة الحالية عازمة على إحالة محضر 20 يوليوز إلى الأمانة العامة للحكومة قصد إبداء رأيها بخصوصه، فهي بذلك قد اختارت أن تكون حكما وخصما في آن واحد، بالرغم من أننا نعلم أن هذا القطاع الحكومي (الأمانة العامة للحكومة) عصي عن الترويض، ويوجد خارج دائرة نفوذ عبد الإله بنكيران، نظرا للمهام الحساسة التي يضطلع بها، والتي من أهمها مواكبة كل مشروع نص من مرحلة إعداده إلى حين صدوره بالجريدة الرسمية. إلا أنه وإن سلمنا بقانونية هذا الإجراء، وافترضنا جدلا وجود حسن النية لدى الحكومة، فإننا نستغرب كيف يتحدث الخلفي عن عزم الحكومة عرض محضر20 يوليوز على أنظار الأمانة العامة للحكومة، ويتغاضى عن النص الأساسي الذي يتجلى في مرسوم 8 أبريل 2011.
ثالثا: إن تمسكنا كمجموعة أطر 2011 المقصية من محضر 20 يوليوز بحقنا في الإدماج المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية يأتي من منطلق مطالبتنا بإعمال مبدإ المساواة أمام القانون، والذي يعتبر مبدأ دستوريا، حيث إن الدولة وبعد قيامها بتوظيف فوج 4304 ضمن أسلاك الوظيفة العمومية استنادا إلى مرسوم 8 أبريل 2011 قد أعطت تأويلا محددا لمقتضيات المرسوم الوزاري هي ملزمة بالانصياع له، إذ لا مجال هنا للانتقاء في تطبيق النص القانوني، من هذا المنظور فإن عرض محضر 20 يوليوز في الوقت الحالي على أنظار الأمانة العامة للحكومة هو إجراء فاقد للمصداقية، كما أن الحديث عن استثناء الأطر الحاصلة على دبلوماتها برسم سنة 2011 هو محاولة لنهج سياسة الهروب إلى الأمام.
رابعا: إن حديث الحكومة عن كون الولوج إلى الوظائف العمومية سيتم وفق الفصل 31 من الدستور الحالي، والذي ينص على مبدإ الاستحقاق ينطوي على مغالطات يمكن إجمالها فيما يلي:
1: إن صدور مرسوم 8 أبريل 2011 هو سابق على دخول دستور 1 يوليوز 2011 حيز التطبيق، من هذا المنطلق فإن المرسوم الوزاري قد خول المعنيين بمقتضياته حقوقا مكتسبة لا يمكن التراجع عنها، وذلك انسجاما مع مبدإ عدم رجعية القوانين الذي يعتبر مبدأ دستوريا، قبل أن يكون من المبادئ العامة للقانون.
2: إن مضمون الفصل 31 من الدستور الحالي ينص على مبدإ الاستحقاق، والذي يبقى مبدأ عاما تتولى بقية النصوص القانونية تحديد وتفسير مدلوله، إذ قد يقصد بالاستحقاق الحصول على شهادة عليا أيضا وليس الاقتصار بالضرورة على معنى اجتياز المباراة، لذلك فالعبرة هنا بما نص عليه قانون الوظيفة العمومية ومختلف النصوص التنظيمية لا بما نص عليه الدستور.
خامسا: إن كنا نسلم أن قانون 50.05 المغير والمتمم لظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص في الفصل منه 22 على أن التوظيف في المناصب العمومية يتم وفق مسطرة المباراة (نشير أن هذا الفصل يعتبر من أهم مستجدات قانون 50.05 إذ أن الفصل 22 المغير من ظهير 24 فبراير 1958 كان ينص على أن ولوج الوظائف العمومية كان يتم بناء على الشهادات بالإضافة إلى المباراة)، فإن هذا النص القانوني -الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية إلا بتاريخ 19 ماي 2011 مع العلم أن الظهير الصادر بتطبيقه كان بتاريخ 18 فبراير 2011- وإن كان يعتبر القاعدة والأصل فإن مرسوم 8 أبريل 2011 يعتبر استثناء على هذه القاعدة، ولذلك فإنه بناء على المادة الأولى منه يحق للحاصلين على شواهدهم طوال مدة سريانه الولوج المباشر إلى هيئات وأسلاك الوظيفة العمومية، وذلك خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي الأخير نود أن نشير إلى كون مطالبتنا الحكومة الحالية بتنفيذ بمقتضيات مرسوم 8 أبريل 2011 هو دعوة ضمنية إلى احترام مبادئ دولة الحق والقانون، وكذا الالتزام بمبدإ استمرارية مؤسسات الدولة، والذي يوجب على الحكومة الحالية تطبيق ما التزمت به الحكومة السابقة، وأن أي تهرب من تنفيذ بنود المرسوم الوزاري لن يفسر إلا من منطلق تملص الحكومة من تحمل مسؤولياتها، وأن المرسوم لا يعتبر في نظرها سوى جوابا عن مرحلة سياسية سابقة لم تعد شروطها قائمة الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.