الأنظار تتجه لمحاكمة نائب رئيس مقاطعة مغوغة وحقوقيون يترصدون محاولات التأثير    بعد زيارته للسينغال.. موتسيبي يحل بالمغرب ولقاء مرتقب مع لقجع بالرباط        توقيف شخص بعد نشر فيديوهات تحرض على قتل أشخاص من ديانات مختلفة    إحباط تهريب 181 كيلوغراماً من الشيرا بميناء طنجة المتوسط وتوقيف سائق شاحنة    "الكاف" ينفي معاملة تفضيلية للمغرب    توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب ووكالة التنمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي    إحباط تهريب 181 كلغ من الشيرا        سان جرمان يضع قدما بنصف النهائي    دوري الأبطال.. برشلونة ينهزم أمام أتلتيكو مدريد (2-0)    انتشار عسكري مكثف للجيش الاسباني على حدود سبتة المحتلة    التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (بلاغ مشترك)    وزارة التربية تدعو النقابات إلى الحوار    البرلماني بوعزة ينفي تزكية البام للتجمعي المكوثي في انتخابات 2026 ويعلق بشأن تجديد ترشيحه    مدرب "الأشبال" يأمل الفوز ب"الكان"    ترامب: لبنان ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار    بنموسى: تكييف السياسات العمومية مع واقع العائلة شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية    موزعو "البوطا" يشلون القطاع بإضراب وطني    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "لا يشمل" لبنان    مقتل 254 شخصا جراء غارات إسرائيلية على لبنان وإيران تهدد بالرد في حال استمرار "العدوان"    المغرب والنيجر يعقدان الدورة الخامسة    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 89 قتيلا    الهدنة تهبط بالنفط نحو 18 بالمئة دون 92 دولارا للبرميل    الاتحاد الاشتراكي ومغاربة العالم مسار نضالي تاريخي وأفق سياسي متجدد في رهان 2026    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    رياض السلطان يحتفي بتجربة فيروز وزياد الرحباني مع الفنانة سامية أحمد    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد        استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    الميلاتونين بين زمنين    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    "جيتكس إفريقيا".. المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وبنك إفريقيا يوقعان اتفاقية لدعم الابتكار المالي    الرباط تحتضن مؤتمر مجالس الشيوخ الإفريقية.. ولد الرشيد يدعو إلى تنسيق برلماني مشترك وترسيخ السلم    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    رفضا لفتح رأسمال الصيدليات.. كونفدرالية الصيادلة تقرر الاحتجاج أمام مجلس المنافسة    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يكسر عقدة ريال مدريد وأرسنال يحسمها في الأنفاس الأخيرة    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"        انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في شرعية ومشروعية محاكمة متهمي اكديم ايزيك أمام المحكمة العسكرية بالمغرب
نشر في كود يوم 08 - 02 - 2013

على هامش محاكمة متهمي أحداث مخيم اكديم ايزيك لسنة2010 من قبل المحكمة العسكرية حاول البعض الادعاء بعدم شرعية هذه المحاكمة بدعوى عدم الاختصاص، وان هؤلاء المتهمين ينبغي أن يحاكموا أمام محكمة مدنية, وليس محكمة عسكرية. فال أي حد يصح هذا الادعاء؟

باستقراء لشروط تحقيق المحاكمة العادلة فإنه يتم اللجوء على الصعيد الدولي إلى مقاربتين متلازمتين أولهما الاحتكام إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة كإقرار الحق في دفاع المتهمين.
وثانيهما الاعتماد على مقتضيات القوانين الوطنية المعمول بها في هذا الصدد، وهو الأمر الذي أخلصت إليه المحكمة العسكرية بالرباط في تعاطيها مع هذا الملف؟

فبالرجوع إلى مقتضيات القانون الوطني نجد أن هذه المحكمة يؤطرها الظهير الشريف رقم 1-96-270 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1956(10 نوفمبر 1956) بمثابة قانون العدل العسكري المعدل بقانون رقم 2-71 بتاريخ 3 جمادى الثانية 139126 يوليوز 1971 بإحداث المحكمة العسكرية .

وبموجب هذا القانون يمتد اختصاص المحكمة العسكرية ليشمل المدنيين الذين ارتكبوا جريمة حيال عضو من قوات الأمن العمومي ؛ وهو الأمر الذي يشير إليه الظهير الشريف رقم 1.56.270 معتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ؛حيث تشير الفقرة الثانية من الفصل الثالث من هذا الظهير على أنه تجري أحكام المحكمة العسكرية على جميع الأشخاص أية كانت صفاتهم المرتكبين جريمة تعتبر بمثابة جناية مقترفة ضد أعضاء القوات المسلحة الملكية وأشباههم. وهي التهم التي على ضوئها يتم متابعة متهمي مخيم اكديم ايزيك.

إن صلاحياتها الحالية تخول إليها البت في الجنايات التي يرتكبها مدنيين، مثل حالات القتل بالسلاح الناري وحيازة متفجرات.

إن إحالة متهمي مخيم اكديم ايزيك على أنظار المحكمة العسكرية راجع إلى كون هؤلاء المتهمين اقترفوا جرما في حق عناصر من القوات العمومية؛ كما أن مسألة البث هل الجرم يندرج في نطاق عملها أم لا يبقى من اختصاص هذه المحكمة؛ وليس من اختصاص أي جهة أخرى، وهو الأمر الذي نجده حاضرا في العديد من النظم القضائية، حيث نجد هذا التوجه في القانون المصري الذي ينص في المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا.

بيد أن إحالة متهمين أحداث مخيم اكديم ايزيك على أنظار المحكمة العسكرية لا يضعف من شروط المحاكمة العادلة ؛ بل نجد أن المشرع المغربي أحاط هذه المحكمة بجملة من الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل للمتهمين شروط المحاكمة العادلة؛ فهي جهاز قضائي جماعي، يترأس جلساتها قاض بمحكمة الاستئناف التي تنعقد في دائرتها المحكمة العسكرية بصفة رئيس إلى جانب أربعة أعضاء مستشارين عسكريين؛ بل أكثر من ذلك يتطلب المصادقة على أحكامها الأغلبية بأربعة أصوات ضد واحد كما أن القضاة قبل الشروع في جلسات هذه المحكمة يؤدون اليمين على ضرورة التقيد بمبادئ النزاهة والاستقامة ؛ مثلما يمنع عليهم إجراء أي اتصال خارجي حتى لا يتم التأثير على أحكامهم من أية جهة كانت.

ومن جهة اخرى فإن هذه المحكمة تقر بضرورة الحق في الدفاع ،وبتمكين المتهم من التخابر بحرية مع دفاعه؛ بل أكثر من ذلك لا يمكن استنطاق المتهم أو مقابلته سواء كان معتقلا أو حرا إلا بمحضر محاميه اللهم إلا إذا تخلى المتهم عن معاضده المحامي تخليا صريحا.

وتسند إلى رئيس المحكمة سلطة إدارة المناقشات القضائية والكشف عن الحقيقة؛ حيث يمكنه أثناء إجراء المرافعات أن يأمر بالإدلاء بأي حجة يرى أنها مفيدة لإظهار الحقيقة وأن يستدعي كل شخص يرى سماع كلامه لازما ولو استلزم ذلك إصدار أوامر بإحضاره أو بالإتيان به.

وإذا طلب نائب الحق العمومي أو الدفاع أثناء المداولات الاستماع للشهود؛ فللرئيس أن يقرر وجوب استماعهم أو عدمه؛ فالقرار الأول والأخير يبقى بيد رئيس المحكمة.

كما أنه بعد تحديد العقوبة يجوز للمحكمة أن تقرر تأجيل التنفيذ حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الصادر في 28 يونيو 1994 الجاري تطبيقه بالمغرب بموجب الظهير الشريف الصادر في 22 جمادى الثانية 1332 الموافق 18 مايو 1914؛أضف إلى ذلك أن الأحكام الصادرة بقبول الظروف المخففة أو رفضها وبتطبيق قانون تأجيل التنفيذ وكذا الأحكام الصادرة باختصاص المحكمة أو في الحوادث الناشئة أثناء الجلسة تتخذ كذلك بأغلبية الأصوات المطلقة .

كل هذه المقتضيات تصب في اتجاه واحد ألا وهو إقرار محاكمة عادلة ونزيهة للمتهمين ؛ وهو الأمر الذي بدا واضحا خلال الجلسة الأولى لهذه المحاكمة فقد استجابت هيئة المحكمة لطلب تأجيل الدفاع كما استجابت لطلب استدعاء الشهود بالرغم من أن نائب الحق العمومي كان من حقه رفض الطلب مثلما من حق رئيس المحكمة ومع ذلك تمت الاستجابة لطلب الدفاع أضف إلى ذلك أن هيئة المحكمة أظهرت مرونة كبيرة في التعاطي مع الاحتجاجات الغير المسؤولة التي أبان عنها بعض المتهمين داخل مقر المحكمة.

إن كل هذه الأدلة تفند بالواضح تلك المزاعم التي تدعي عدم شرعية محاكمة متهمي اكديم ايزيك أمام المحكمة العسكرية. و لقد تشكل هذه الاتهامات مناورة خادعة استخدمتها جهة الدفاع، على الرغم من استفادتها من تأجيل المحاكمة بعدما طالبت بذلك. و يمكن اعتبار هذا الأمر كاعتراف ضمني لكون هذه المحاكمة من اختصاصات المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط. يجوز إذا أن نتساءل إن كان الدفاع هو من قرر ذلك, أم انبثق القرار من جبهة البوليساريو اذ لم يعد هناك شك حول تورطها في أحداث اكديم إزيك.

محمد زين الدين
أستاذ جامعي بكلية الحقوق بالمحمدية ومستشار لدى مركز الدراسات الدولية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.