الطالبي العلمي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط    تحرير شاطئ سيدي قاسم بطنجة من مظاهر الاستغلال العشوائي لأصحاب المقاهي    لجنة مركزية من وزارة الصحة تحل بالعرائش لتعزيز حملة مراجعة واستدراك التلقيح ضد بوحمرون    في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    وفاة رجل أضرم النار في جسده وسط الشارع العام بطنجة إثر خلاف تجاري    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    طاقم تحكيم كندي لمباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    بسبب جماهيره.. "فيفا" يغرم الوداد 40 مليون سنتيم في كأس العالم للأندية 2025    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي ب3,9%    جمعيات تحذر الوزارة الوصية من "تفويت" 54 مركزا للشباب    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    القضية ‬الفلسطينية ‬في ‬ضوء ‬بيان ‬اسطنبول    الذكاء الاصطناعي و"كابسولات الميوعة"..حين تتحوّل التقنية إلى سلاح لتفكيك الهوية المغربية    قرار أوروبي يلزم شركات الطيران بإلغاء الرسوم الإضافية على الأمتعة اليدوية    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    الدين العام الفرنسي يتجاوز 3.3 تريليون يورو متجاوزا 114% من الناتج المحلي    المجر تحذر سفراء أوروبيين من المشاركة في مسيرة محظورة للمثليين    إسرائيل تعتقل طالبا بتهمة التجسس    تباين الموقف النقابي يربك "الجبهة الاجتماعية" في قطاع التعليم العالي    الجرف الأصفر : شركة 'كوبكو' تدشن أول وحدة صناعية لمواد بطاريات الليثيوم–أيون بطاقة إنتاجية تبلغ 40.000 طن    إدانة رابطة مغربية لتأخير رحلة Ryanair بمطار الرباط    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    "الحسنية" تأذن بسفر المدرب الجديد    الرباط تحتضن دوري الراحل بوهلال    الابتزاز وراء عقوبتين بالكرة النسوية    الاحتيال يهدد زبائن تأجير السيارات    أمينة بنخضرة: المغرب يؤكد التزامه بدور ريادي في تنمية إفريقيا    تقرير: "تشظي المؤسسات" يعرقل تدبير الأزمات المائية في المغرب    توقعات طقس اليوم الخميس بالمغرب    حريق غابوي يندلع بغابة "ثندا إفران" بإقليم الحسيمة واستنفار للسيطرة عليه    قضيتنا الوطنية.. حين يشيخ الخطاب وتتمرد المرحلة    معرض يستحضر الأندلس في مرتيل    أكاديمية المملكة المغربية تكرم 25 سنة من الأدب الإفريقي في "غاليمار"    الاتحاد الاشتراكي يساند الفلسطينيين    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    تثبيت كسوة الكعبة الجديدة على الجهات الأربع مع مطلع العام الهجري    سوق الكوكايين العالمية تحطم أرقاما قياسية    ما علاقة الإعلام بتجويد النقاش العمومي؟    وفاة شاب إثر سقوط من سطح منزل بطنجة    حريق يُخلّف إصابتين في حي بوحوت بطنجة    تعيين عالمة الأحياء المغربية جنان الزواقي عضوا في الأكاديمية الإيبيرو-أمريكية للصيدلة    موازين.. الفناير تراهن على التراث والتجديد لمواجهة ضغوط السوشيال ميديا    الداخلية تشرع في إعداد لوائح المجندين الجدد تنفيذا للتعليمات الملكية    نزاع حول حقوق هولوغرام عبد الحليم حافظ يشعل مواجهة قانونية بين XtendVision ومهرجان موازين    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        









في شرعية ومشروعية محاكمة متهمي اكديم ايزيك أمام المحكمة العسكرية بالمغرب
نشر في كود يوم 08 - 02 - 2013

على هامش محاكمة متهمي أحداث مخيم اكديم ايزيك لسنة2010 من قبل المحكمة العسكرية حاول البعض الادعاء بعدم شرعية هذه المحاكمة بدعوى عدم الاختصاص، وان هؤلاء المتهمين ينبغي أن يحاكموا أمام محكمة مدنية, وليس محكمة عسكرية. فال أي حد يصح هذا الادعاء؟

باستقراء لشروط تحقيق المحاكمة العادلة فإنه يتم اللجوء على الصعيد الدولي إلى مقاربتين متلازمتين أولهما الاحتكام إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة كإقرار الحق في دفاع المتهمين.
وثانيهما الاعتماد على مقتضيات القوانين الوطنية المعمول بها في هذا الصدد، وهو الأمر الذي أخلصت إليه المحكمة العسكرية بالرباط في تعاطيها مع هذا الملف؟

فبالرجوع إلى مقتضيات القانون الوطني نجد أن هذه المحكمة يؤطرها الظهير الشريف رقم 1-96-270 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1956(10 نوفمبر 1956) بمثابة قانون العدل العسكري المعدل بقانون رقم 2-71 بتاريخ 3 جمادى الثانية 139126 يوليوز 1971 بإحداث المحكمة العسكرية .

وبموجب هذا القانون يمتد اختصاص المحكمة العسكرية ليشمل المدنيين الذين ارتكبوا جريمة حيال عضو من قوات الأمن العمومي ؛ وهو الأمر الذي يشير إليه الظهير الشريف رقم 1.56.270 معتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ؛حيث تشير الفقرة الثانية من الفصل الثالث من هذا الظهير على أنه تجري أحكام المحكمة العسكرية على جميع الأشخاص أية كانت صفاتهم المرتكبين جريمة تعتبر بمثابة جناية مقترفة ضد أعضاء القوات المسلحة الملكية وأشباههم. وهي التهم التي على ضوئها يتم متابعة متهمي مخيم اكديم ايزيك.

إن صلاحياتها الحالية تخول إليها البت في الجنايات التي يرتكبها مدنيين، مثل حالات القتل بالسلاح الناري وحيازة متفجرات.

إن إحالة متهمي مخيم اكديم ايزيك على أنظار المحكمة العسكرية راجع إلى كون هؤلاء المتهمين اقترفوا جرما في حق عناصر من القوات العمومية؛ كما أن مسألة البث هل الجرم يندرج في نطاق عملها أم لا يبقى من اختصاص هذه المحكمة؛ وليس من اختصاص أي جهة أخرى، وهو الأمر الذي نجده حاضرا في العديد من النظم القضائية، حيث نجد هذا التوجه في القانون المصري الذي ينص في المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا.

بيد أن إحالة متهمين أحداث مخيم اكديم ايزيك على أنظار المحكمة العسكرية لا يضعف من شروط المحاكمة العادلة ؛ بل نجد أن المشرع المغربي أحاط هذه المحكمة بجملة من الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل للمتهمين شروط المحاكمة العادلة؛ فهي جهاز قضائي جماعي، يترأس جلساتها قاض بمحكمة الاستئناف التي تنعقد في دائرتها المحكمة العسكرية بصفة رئيس إلى جانب أربعة أعضاء مستشارين عسكريين؛ بل أكثر من ذلك يتطلب المصادقة على أحكامها الأغلبية بأربعة أصوات ضد واحد كما أن القضاة قبل الشروع في جلسات هذه المحكمة يؤدون اليمين على ضرورة التقيد بمبادئ النزاهة والاستقامة ؛ مثلما يمنع عليهم إجراء أي اتصال خارجي حتى لا يتم التأثير على أحكامهم من أية جهة كانت.

ومن جهة اخرى فإن هذه المحكمة تقر بضرورة الحق في الدفاع ،وبتمكين المتهم من التخابر بحرية مع دفاعه؛ بل أكثر من ذلك لا يمكن استنطاق المتهم أو مقابلته سواء كان معتقلا أو حرا إلا بمحضر محاميه اللهم إلا إذا تخلى المتهم عن معاضده المحامي تخليا صريحا.

وتسند إلى رئيس المحكمة سلطة إدارة المناقشات القضائية والكشف عن الحقيقة؛ حيث يمكنه أثناء إجراء المرافعات أن يأمر بالإدلاء بأي حجة يرى أنها مفيدة لإظهار الحقيقة وأن يستدعي كل شخص يرى سماع كلامه لازما ولو استلزم ذلك إصدار أوامر بإحضاره أو بالإتيان به.

وإذا طلب نائب الحق العمومي أو الدفاع أثناء المداولات الاستماع للشهود؛ فللرئيس أن يقرر وجوب استماعهم أو عدمه؛ فالقرار الأول والأخير يبقى بيد رئيس المحكمة.

كما أنه بعد تحديد العقوبة يجوز للمحكمة أن تقرر تأجيل التنفيذ حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الصادر في 28 يونيو 1994 الجاري تطبيقه بالمغرب بموجب الظهير الشريف الصادر في 22 جمادى الثانية 1332 الموافق 18 مايو 1914؛أضف إلى ذلك أن الأحكام الصادرة بقبول الظروف المخففة أو رفضها وبتطبيق قانون تأجيل التنفيذ وكذا الأحكام الصادرة باختصاص المحكمة أو في الحوادث الناشئة أثناء الجلسة تتخذ كذلك بأغلبية الأصوات المطلقة .

كل هذه المقتضيات تصب في اتجاه واحد ألا وهو إقرار محاكمة عادلة ونزيهة للمتهمين ؛ وهو الأمر الذي بدا واضحا خلال الجلسة الأولى لهذه المحاكمة فقد استجابت هيئة المحكمة لطلب تأجيل الدفاع كما استجابت لطلب استدعاء الشهود بالرغم من أن نائب الحق العمومي كان من حقه رفض الطلب مثلما من حق رئيس المحكمة ومع ذلك تمت الاستجابة لطلب الدفاع أضف إلى ذلك أن هيئة المحكمة أظهرت مرونة كبيرة في التعاطي مع الاحتجاجات الغير المسؤولة التي أبان عنها بعض المتهمين داخل مقر المحكمة.

إن كل هذه الأدلة تفند بالواضح تلك المزاعم التي تدعي عدم شرعية محاكمة متهمي اكديم ايزيك أمام المحكمة العسكرية. و لقد تشكل هذه الاتهامات مناورة خادعة استخدمتها جهة الدفاع، على الرغم من استفادتها من تأجيل المحاكمة بعدما طالبت بذلك. و يمكن اعتبار هذا الأمر كاعتراف ضمني لكون هذه المحاكمة من اختصاصات المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط. يجوز إذا أن نتساءل إن كان الدفاع هو من قرر ذلك, أم انبثق القرار من جبهة البوليساريو اذ لم يعد هناك شك حول تورطها في أحداث اكديم إزيك.

محمد زين الدين
أستاذ جامعي بكلية الحقوق بالمحمدية ومستشار لدى مركز الدراسات الدولية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.