ترامب يدعو أوروبا لمكافحة الهجرة    أزمة المهاجرين تشعل شوارع أمريكا.. انتشار "المارينز" والتهديد بقانون التمرد    الوداد يستعد للموندياليتو بالسومة    مهنيو صنف السويلكة بالجديدة يعبرون عن احتجاجهم و رفضهم لمقترح مشروع تهيئة مصايد الصيد لوزارة الصيد البحري    النائب البرلماني يوسف بيزيد يتدخل لنقل جثمان مغربي من الجزائر الى ارض الوطن    أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد تعم عدداً من جماعات إقليم الحسيمة        تفعيل رادارات آليه ترصد المخالفات في اتجاهي السير معا    البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.6% خلال 2025 و3.5% في 2026    عاصفة "دانا" الأطلسية تؤثر على اسبانيا وشمال المغرب    مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.. الدريوش تؤكد التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، بحماية البيئة البحرية    المنتخب المغربي يقترب من نادي العشرة الكبار في تصنيف "فيفا"    طقس المغرب: زخات رعدية قوية مصحوبة ببرد ورياح مرتقبة بعدد من المناطق    انطلاق عملية "مرحبا 2025" بميناء طنجة المتوسط لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج    متحور كورونا جديد شديد العدوى والصحة العالمية تحذر..    وداد فاس يبلغ ربع نهائي التميز    مؤسسة أميركية تحذّر من تنامي العلاقات بين "بوليساريو" والجماعات الجهادية الدولية    المحكمة ترفض السراح المؤقت للبرلماني التجمعي محمد بودريقة رغم تنازل مشتكين    الفنان نوردو يشارك لأول مرة في موازين ويعد جمهوره بعرض استثنائي    الجيش ونهضة بركان في صدام ناري ضمن ربع نهائي كأس العرش    ارتفاع تكلفة كراء قاعات قصر الفنون والثقافات بطنجة والجمعيات أبرز المتضررين    31 قتيلا و2853 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    خبير فرنسي: تحت قيادة الملك محمد السادس.. إفريقيا تمسك بزمام مصيرها البحري    وزير الفلاحة: سيتم تقديم دعم مباشر لمربي الماشية بقيمة 400 درهم لكل رأس من الإناث    النيابة العامة تفتح تحقيقا في تسريب بيانات يعتقد أنها لقضاة    الأمن يفكك عصابة للاتجار بالمخدرات    التحقيق في مزاعم اختراق موقع قضائي    الملك يبارك العيد الوطني في البرتغال    تلميذ مسلح يقتل 10 أشخاص بالنمسا    خفض توقعات النمو العالمي إلى 2,3 %    نصائح صيفية مفيدة في تفادي لدغات الحشرات    أمريكا تقيل أعضاء لجنة استشارية معنية باللقاحات    دراسة: الكافيين يحفظ الجسم والعقل مع تقدم السن    المغرب يحقق اختراقا غير مسبوق في الضمانات النووية الدولية    مغني الراب مسلم يثير غضب المغاربة بعد غنائه عن الخمر    إحالة تقارير مجلس الحسابات على الشرطة القضائية ترعب رؤساء جماعات    الصين تتحدى الأزمات الخارجية وتثبت صلابة اقتصادها    السعودية تحظر العمل تحت الشمس لمدة 3 أشهر    تنظيم الدورة 101 لمهرجان حب الملوك بصفرو من 11 إلى 14 يونيو الجاري    تقرير مركز أمريكي مرموق بواشنطن: كيف تحولت بوليساريو من حركة انفصالية إلى أداة إرهابية تدعمها الجزائر وإيران لزعزعة الاستقرار الإقليمي    حصري من قلب إيطاليا.. صناديق مقفلة على الفراغ: استفتاء الجنسية الأصوات الغائبة عن إنقاذ وطنٍ يحتضر ببطء    الركراكي : أنا أفضل مدرب في تاريخ الكرة المغربية ولا أقلق من الانتقادات    سمو الأميرة للا حسناء تمثل الملك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات    البوجدايني يقود وفدا سينمائيا رفيعا بمهرجان آنسي لتعزيز إشعاع سينما التحريك المغربية    انعقاد مجلس الحكومة بعد غد الخميس    مسرح رياض السلطان يستقبل الصيف بعروض فنية تجمع بين الإبداع والموسيقى والتأمل    السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس لمدة ثلاثة أشهر في جميع منشآت القطاع الخاص    الركراكي: التغييرات كانت مهمة من أجل الوقوف على مستوى بعض اللاعبين    ليلى الحديوي تثير الجدل بتصريحات جريئة    إسرائيل تعلن ترحيل الناشطة غريتا تونبرغ بعد توقيفها على متن سفينة مساعدات لغزة    ريال مدريد يقرر تمديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس حتى 2030    انتعاشة غير مسبوقة للسياحة العالمية في 2024: الشرق الأوسط يحقق قفزة نوعية والمغرب الأبرز إفريقياً    مجلة إسبانية: المغرب قطب تكنولوجي حقيقي    من روان الفرنسية إلى طنجة.. رحّالة فرنسي يقطع نحو 2200 كلم على دراجته لنشر التسامح        كأنك تراه    انسيابية في رمي الجمرات واستعدادات مكثفة لاستقبال المتعجلين في المدينة المنورة    يوميات حاج (9): بين منى ومكة .. الانعتاق من شهوات سنين الغفلة    









في شرعية ومشروعية محاكمة متهمي اكديم ايزيك أمام المحكمة العسكرية بالمغرب
نشر في كود يوم 08 - 02 - 2013

على هامش محاكمة متهمي أحداث مخيم اكديم ايزيك لسنة2010 من قبل المحكمة العسكرية حاول البعض الادعاء بعدم شرعية هذه المحاكمة بدعوى عدم الاختصاص، وان هؤلاء المتهمين ينبغي أن يحاكموا أمام محكمة مدنية, وليس محكمة عسكرية. فال أي حد يصح هذا الادعاء؟

باستقراء لشروط تحقيق المحاكمة العادلة فإنه يتم اللجوء على الصعيد الدولي إلى مقاربتين متلازمتين أولهما الاحتكام إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة كإقرار الحق في دفاع المتهمين.
وثانيهما الاعتماد على مقتضيات القوانين الوطنية المعمول بها في هذا الصدد، وهو الأمر الذي أخلصت إليه المحكمة العسكرية بالرباط في تعاطيها مع هذا الملف؟

فبالرجوع إلى مقتضيات القانون الوطني نجد أن هذه المحكمة يؤطرها الظهير الشريف رقم 1-96-270 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1956(10 نوفمبر 1956) بمثابة قانون العدل العسكري المعدل بقانون رقم 2-71 بتاريخ 3 جمادى الثانية 139126 يوليوز 1971 بإحداث المحكمة العسكرية .

وبموجب هذا القانون يمتد اختصاص المحكمة العسكرية ليشمل المدنيين الذين ارتكبوا جريمة حيال عضو من قوات الأمن العمومي ؛ وهو الأمر الذي يشير إليه الظهير الشريف رقم 1.56.270 معتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ؛حيث تشير الفقرة الثانية من الفصل الثالث من هذا الظهير على أنه تجري أحكام المحكمة العسكرية على جميع الأشخاص أية كانت صفاتهم المرتكبين جريمة تعتبر بمثابة جناية مقترفة ضد أعضاء القوات المسلحة الملكية وأشباههم. وهي التهم التي على ضوئها يتم متابعة متهمي مخيم اكديم ايزيك.

إن صلاحياتها الحالية تخول إليها البت في الجنايات التي يرتكبها مدنيين، مثل حالات القتل بالسلاح الناري وحيازة متفجرات.

إن إحالة متهمي مخيم اكديم ايزيك على أنظار المحكمة العسكرية راجع إلى كون هؤلاء المتهمين اقترفوا جرما في حق عناصر من القوات العمومية؛ كما أن مسألة البث هل الجرم يندرج في نطاق عملها أم لا يبقى من اختصاص هذه المحكمة؛ وليس من اختصاص أي جهة أخرى، وهو الأمر الذي نجده حاضرا في العديد من النظم القضائية، حيث نجد هذا التوجه في القانون المصري الذي ينص في المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا.

بيد أن إحالة متهمين أحداث مخيم اكديم ايزيك على أنظار المحكمة العسكرية لا يضعف من شروط المحاكمة العادلة ؛ بل نجد أن المشرع المغربي أحاط هذه المحكمة بجملة من الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل للمتهمين شروط المحاكمة العادلة؛ فهي جهاز قضائي جماعي، يترأس جلساتها قاض بمحكمة الاستئناف التي تنعقد في دائرتها المحكمة العسكرية بصفة رئيس إلى جانب أربعة أعضاء مستشارين عسكريين؛ بل أكثر من ذلك يتطلب المصادقة على أحكامها الأغلبية بأربعة أصوات ضد واحد كما أن القضاة قبل الشروع في جلسات هذه المحكمة يؤدون اليمين على ضرورة التقيد بمبادئ النزاهة والاستقامة ؛ مثلما يمنع عليهم إجراء أي اتصال خارجي حتى لا يتم التأثير على أحكامهم من أية جهة كانت.

ومن جهة اخرى فإن هذه المحكمة تقر بضرورة الحق في الدفاع ،وبتمكين المتهم من التخابر بحرية مع دفاعه؛ بل أكثر من ذلك لا يمكن استنطاق المتهم أو مقابلته سواء كان معتقلا أو حرا إلا بمحضر محاميه اللهم إلا إذا تخلى المتهم عن معاضده المحامي تخليا صريحا.

وتسند إلى رئيس المحكمة سلطة إدارة المناقشات القضائية والكشف عن الحقيقة؛ حيث يمكنه أثناء إجراء المرافعات أن يأمر بالإدلاء بأي حجة يرى أنها مفيدة لإظهار الحقيقة وأن يستدعي كل شخص يرى سماع كلامه لازما ولو استلزم ذلك إصدار أوامر بإحضاره أو بالإتيان به.

وإذا طلب نائب الحق العمومي أو الدفاع أثناء المداولات الاستماع للشهود؛ فللرئيس أن يقرر وجوب استماعهم أو عدمه؛ فالقرار الأول والأخير يبقى بيد رئيس المحكمة.

كما أنه بعد تحديد العقوبة يجوز للمحكمة أن تقرر تأجيل التنفيذ حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الصادر في 28 يونيو 1994 الجاري تطبيقه بالمغرب بموجب الظهير الشريف الصادر في 22 جمادى الثانية 1332 الموافق 18 مايو 1914؛أضف إلى ذلك أن الأحكام الصادرة بقبول الظروف المخففة أو رفضها وبتطبيق قانون تأجيل التنفيذ وكذا الأحكام الصادرة باختصاص المحكمة أو في الحوادث الناشئة أثناء الجلسة تتخذ كذلك بأغلبية الأصوات المطلقة .

كل هذه المقتضيات تصب في اتجاه واحد ألا وهو إقرار محاكمة عادلة ونزيهة للمتهمين ؛ وهو الأمر الذي بدا واضحا خلال الجلسة الأولى لهذه المحاكمة فقد استجابت هيئة المحكمة لطلب تأجيل الدفاع كما استجابت لطلب استدعاء الشهود بالرغم من أن نائب الحق العمومي كان من حقه رفض الطلب مثلما من حق رئيس المحكمة ومع ذلك تمت الاستجابة لطلب الدفاع أضف إلى ذلك أن هيئة المحكمة أظهرت مرونة كبيرة في التعاطي مع الاحتجاجات الغير المسؤولة التي أبان عنها بعض المتهمين داخل مقر المحكمة.

إن كل هذه الأدلة تفند بالواضح تلك المزاعم التي تدعي عدم شرعية محاكمة متهمي اكديم ايزيك أمام المحكمة العسكرية. و لقد تشكل هذه الاتهامات مناورة خادعة استخدمتها جهة الدفاع، على الرغم من استفادتها من تأجيل المحاكمة بعدما طالبت بذلك. و يمكن اعتبار هذا الأمر كاعتراف ضمني لكون هذه المحاكمة من اختصاصات المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط. يجوز إذا أن نتساءل إن كان الدفاع هو من قرر ذلك, أم انبثق القرار من جبهة البوليساريو اذ لم يعد هناك شك حول تورطها في أحداث اكديم إزيك.

محمد زين الدين
أستاذ جامعي بكلية الحقوق بالمحمدية ومستشار لدى مركز الدراسات الدولية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.