ذكرى استرجاع وادي الذهب .. ملحمة تجسد التلاحم بين العرش والشعب    اصطدام عنيف بطنجة البالية يُسفر عن انقلاب سيارة وإصابة أربعة أشخاص        ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي    شبكة دولية وراء محاولة تهريب كوكايين من البرازيل إلى المغرب        المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!        الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"دانييل" يفتح نقاش العفو
نشر في كود يوم 05 - 08 - 2013

غاية الديمقراطية وآليات الحكم، وغاية الدساتير وسن القوانين ووضع السلط والفصل بينها هي أولا وأخيرا تدبير شؤون المواطنين والمواطنات لخدمة مصالحهم وصيانة كرامتهم. لهذا فحدود هذه الكرامة وإهانة الإنسان والمس بشرفه وإنسانيته تعتبر باستمرار محك حقيقي لآليات الحكم ووضع وتطبيق الدساتير وسن القوانين وتعديلها، ولمقتضيات وسيرورة الحياة الديمقراطية في رمتها.
فصون كرامة الفرد أو المواطن تعتبر قيمة القيم التي يجب أن تحترم في فضاء المجتمع وساحة الحكم ونفوذ الدولة، وعندما يتعلق الأمر بالكرامة بصيغة الجمع، أي عندما يهم الأمر مجموعات بشرية أو شعبا بأكمله فإن المس بها أو الإساءة إليها يعتبر أم الكبائر في الحياة الحقوقية والممارسة السياسية والديمقراطية. لهذا تحضر حدود الكرامة وشروطها باستمرار في مسارات الحياة الديمقراطية والحقوقية، وتطوير الترسانة التشريعية والقانونية، ومراجعة الإجراءات والصلاحيات السياسية والدستورية وشروط ممارستها وتنفيذها.
فموجة الاحتجاج التي تلت حادث العفو عن الإسباني دانييل الذي حوكم ب30 سنة سجن نافذ على اثر أعمال إجرامية مرتبطة باغتصاب 11 طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين أربع وإحدى عشر سنة، والتي قوبلت بالقمع، جاءت مفعمة بحس الدفاع عن الكرامة وصيانة حقوق الأطفال واستنكار أي فعل سياسي وقانوني لا يراعي خطورة مثل هذا الفعل الدنئ ووقعه على نفوس الأسر والمواطنين.
إذا توقفنا عند الردود الرسمية التي تلت الحادث وموجة الاحتجاج التي عقبته، يتضح أنه حادث خلخل الوضع السياسي والممارسة الديمقراطية كما يتضح من خلال ردود وتصريحات وزير العدل والناطق الرسمي باسم الحكومة والصمت الرهيب لرئيس الحكومة. فالأول سارع إلى تبرئة وزارته ورمي الكرة في ملعب الديوان الملكي، وكأنه لا سلطة ولا مسؤولية له في مساطر الإجراء والتنفيذ، والثاني الذي يبدو مفاجأ فضل لغة الخشب، أما الرئيس فبصمته يكشف جانب من العجز السياسي والخوف الذي لا يزيد الممارسة الديمقراطية سوى مزيدا من التقليدانية واللبس.
فالأهم في نظرنا أن هذا الحادث، وإضافة إلى كونه سيساهم في تعزيز الحس الحقوقي والدفاع عن كرامة المواطن ويبدد حاجز الخوف والصمت عندما تنتهك، فهو سيفتح نقاشا غير مسبوق حول حدود الصلاحيات والإجراءات السياسية التي يمكن أن تمس بهذا الإحساس واستجلاء بعض التفاصيل التي غالبا ما لا ينتبه إليها في سياق النقاشات الكبرى والعامة، خاصة من مستوى الإصلاح الدستوري وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات والمهام وسن وتنفيذ القوانين .
ففي المغرب، من بين هذه الصلاحيات والمواضيع التي تتطلب النقاش السياسي والحقوقي على ضوء حادث دانييل والاحتجاج الشعبي على ذلك، ثمة موضوع العفو الذي يعتبر في تاريخ النظم الدستورية والقانونية وفي عدة دول من أهم نقط النقاش والإصلاح الذي يعكس مستوى الحياة الديمقراطية والنضج المجتمعي والمؤسساتي. وفي هذا السياق يمكن أن تفيدنا تجارب الدول الديمقراطية التي سبق أن عرفت مثل هده النقاشات والأحداث، وطورت على إثرها ترسانتها التشريعية والقانونية بما يسمح بتقنين الممارسة السياسية وتحديد المسؤوليات ووضعها في خدمة المصلحة العامة وكرامة مواطنيها.
يدخل حق العفو في أغلب الدول ضمن اختصاصات رئيس الدولة، وتخضع ممارسته لحكم القانون الذي يؤطر شروطه ومسطرة تنفيذه. لكن في ألمانيا وإيطاليا والبرتغال وسويسرا يدخل حق ومهمة العفو ضمن اختصاصات البرلمان.
في فرنسا يمنح قانون العفو الذي صودق عليه بعد الانتخابات الرئاسية إمكانية ممارسته لرئيس الدولة عبر مرسوم فردي. لكن بعد صدور قانون 6 غشت 2002 صار قانون العفو يستثني بعض الحالات التي لا يمكنها الاستفادة منه، وهي مرتكبي أعمال إرهابية، وجرائم الميز، وأحداث العنف التي ترتكب على أطفال في عمر أقل من خمسة عشر سنة، وتهريب المخدرات، وجرائم الاغتصاب الجنسي والمعنوي...
وفي بريطانيا تحظى الملكة بصلاحية إصدار العفو لكن بناء على رأي وزير الداخلية، ووفق قانون 1995 يعهد للجنة مراجعة الشؤون الجنائية بإبداء الرأي للوزير والبث في ملفات الأشخاص المخول لهم الاستفادة من العفو.
في إسبانيا يمنح الدستور للملك حق إصدار العفو لكن يمنع عليه إصدار العفو الجماعي، كما أن هناك قانون يحدد مسطرة وشروط ممارسة وتنفيذ وإصدار العفو حيث أن وزارة العدل هي التي تضطلع بالنظر في الطلبات والأسماء، وبعد مراجعة أولية تعاد الملفات إلى النيابة العامة ومصالح العفو لإبداء الرأي فيها، ويتخذ قرار القبول أو الرفض في المجلس الوزاري، ليحال بعد ذلك على الملك الذي يوقعه، ويحمل المرسوم أيضا توقيع وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.