نهاية نجم حاول ابتلاع ثقب أسود    تهديدات ترامب ترفع أسعار النفط    بيانات أمريكية تخفض أسعار الذهب    الإمارات تدين تصريحات "إسرائيل الكبرى"    الكونغو الديمقراطية تهزم أنغولا بالشان    الصحافة الفرنسية تبخس حق حكيمي    حريمات يشيد بذكاء "أسود البطولة"    تطويق حريق في دردارة بشفشاون    غرامة تصل إلى 30 ألف درهم وحبس حتى سنة.. عقوبات صارمة ضد الدراجات غير المطابقة    غزة... 61 ألفا و776 شهيدا فلسطينيا منذ بدء الحرب في غزة        قراءة في قرار المحكمة الدستورية عدد 25/255 بشأن قانون المسطرة المدنية رقم 02-23    خلاف حول دراجة "سانية" ينتهي بجريمة قتل مروعة في حي السعادة بطنجة    خلاف حول سروال ينتهي بجريمة قتل مروعة بطنجة    باطمة تحيي لأول مرة بالجوهرة الزرقاء سهرة غنائية وتسدل الستار عن فعاليات "صيف شفشاون"    بتعاون مع المغرب... اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس        عملية "قَدَر" 1979... عندما حسم المغرب مصير وادي الذهب في ساعات    اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    موسكو وكييف تتبادلان 84 أسير حرب من كل طرف    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله    العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل                ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد        سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء        المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنشر فالجريدة الرسمية.. المرسوم المتعلقة بسن أحكام حالة الطوارئ الصحية دخل اليوم حيز التنفيذ.. وها أبرز موادو
نشر في كود يوم 24 - 03 - 2020

تنشر المرسوم بالقانون رقم 2.20.292 اللي كيخص سن أحكام خاصة فحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عليها، اليوم الثلاثاء 24 مارس، فالجريدة الرسمية، بالإضافة للمرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، ودخلو بجوج حيز التنفيذ.
بالنسبة للمرسوم بقانون اللي كيخص سن أحكام خاصة فحالة الطوارئ الصحية، وحسب المادة الثالثة ديالو، كيتعاقب كل اللي خالف أوامر وقرارات السلطات العمومية ففترة الطوارئ الصحية بالحبس من شهر ل3 شهور، وغرامة كتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بوحدة من العقوبتين بجوج، وهذشي دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وغيتعاقب بنفس العقوبة كذلك كل واحد عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذ المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة فهذ الفقرة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديد.
وحسب المادة اللولة فالمرسوم، كيمكن تتعلن حالة الطوارئ فأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو جماعات، أو فمجموع التراب الوطني إلى اقتضى الحال، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار الأمراض المعدية أو الوبائية، وإلى اقتضت الضرورية "اتخاذ إجراءات استعجالية لحمايتهم من هذ الأمراض، والحد من انتشارها، والحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان السلامة ديالهم".
وفالمادة الخامسة، كيخول هذا المرسوم للحكومة باش تتخذ بصفة استثنائية، أي إجراء ذو طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيني يكتسي صبغة استعجالية، ومن شأنو الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على الإعلان حالة الطوارئ المذكورة. والمرسوم كيشير بللي هذ التدابير المتخذة مكاتحولش دون استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
والمادة الساتة من هذ المرسوم كتحدد توقيف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليهل فالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، ويستأنف احتسابها بداية من اليوم الموالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.