"مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    "مازي" يتراجع في بورصة البيضاء    السكتيوي يعلق على إصابة مولوعة    توقيف شخص يشتبه تورطه في اندلاع الحريق الضخم بغابات جماعة باب تازة    الغموض يلف "مشيخة البودشيشية"    الحبس النافذ للمتهم وتعويض 40 مليون سنتيم في قضية دهس "الطفلة غيثة"    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    يا ويلي من اسمي.. حين يخاصمني    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    صحيفة "ABC" الإسبانية تُبرز أسباب تفوق ميناء طنجة المتوسط        المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين    مصر تفقد أحد أعمدة الأدب العربي.. صنع الله إبراهيم في ذمة الله            الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    الناظور.. الجمارك تحبط تسويق أطنان من مواد غذائية فاسدة في أزغنغان    أول تعليق للقوات المسلحة الملكية بخصوص واقعة فيديو "تعنيف مهاجر" قرب سبتة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة    أول تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العالم صادر عن إدارة ترامب يصف مجازر إسرائيل في غزة بأنها "حوادث فردية"    وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة            السكتيوي يطمئن المنتقدين ويؤكد جاهزية "الأسود المحلية" لمواجهة زامبيا        تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    هل ‬دخلنا ‬المرحلة ‬ما ‬قبل ‬الأخيرة ‬لتطبيق ‬مقترح ‬الحكم ‬الذاتي ‬؟ ‬    أسعار الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء تسجل تفاوتاً كبيراً بين المنتجات    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    في ‬اللقاء ‬الذي ‬جمع ‬الوزير ‬برادة ‬وقيادات ‬النقابات ‬التعليمية :‬    مدريد ‬تتصدى ‬لقرار ‬يميني ‬يمنع ‬الشعائر ‬الدينية ‬ويستهدف ‬الجالية ‬المغربية ‬في ‬مورسيا    مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة تجري بنجاح أول عملية زراعة كلية مع عدم توافق فصائل الدم ABO على المستوى القاري    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    راشفورد ينتقد يونايتد: "يفتقر إلى الخطط"    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية        تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"    أربع مدن مغربية على رأس قائمة أكثر مناطق العالم حرارة    بوتين يشيد بالقوات الكورية الشمالية    اعتقال شخص بعد إطلاق نار داخل مطار سيدني    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    حملة أمنية بوزان تطيح بمروجي مخدرات وتوقف مطلوبين للعدالة    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ال TAS.. أو المحكمة التي أسقطت عقوبات حياتو مرتين خلال 3 أشهر
نشر في هسبريس الرياضية يوم 07 - 04 - 2015

بعد أن قضت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، ببطلان عقوبات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في حق المغرب، خرج كاف عيسي حياتو ببلاغ رسمي، يؤكد أنه سيلتزم بقرار ال TAS المُلزم والذي لا يقبل الطعن فيه رغم عدم اقتناع ال CAF بمضمونه، وهو ثاني قرار من المحكمة الدولية الرياضية في أقل من ثلاثة أشهر يُرغم عيسى حياتو على الإنحناء للقوانين الدولية.
حيث كانت نفس المحكمة (TAS) قد ألغت عقوبة الإيقاف التي فرضها كاف عيسى حياتو على فريق شبيبة القبائل، بعد الأحداث التي وقعت بملعب الفريق ضمن البطولة الجزائرية وأدّت لوفاة اللاعب الكاميروني، ألبير إيبوسي، وهو ما جعل حياتو يفرض على شبيبة القبائل عقوبات تحرم الفريق من المشاركة الإفريقية لموسمين، وهو ما اعتبرته ال TAS بعد استئناف القرار من طرف الفريق الجزائري أنها عقوبات "غير مطابقة للقوانين"، وبالتالي قرار ال CAF اعتبرته المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "ملغى وبتنفيذ فوري".
ولمثل هذه النزاعات وُجدت محكمة التحكيم الرياضي، حيث تعتبر قراراتها مُلزمة لجميع الاتحادات الرياضية ولا يقبل الطعن فيها، بمن فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.
فمثلما كانت الحاجة أم التنازلات، فإنها كانت أيضا وستظل أم الاختراع. وعندما كثرت النزاعات الرياضية التي حدثت في العالم ولا تزال تحدث بدا العاملون في الحقل الرياضي في أمس الحاجة إلي إنشاء محكمة رياضية دولية تعني بحل النزاعات الدولية من خلال التحكيم أو التوسط وحسب حاجة القائمين علي شؤون الرياضة في حسم الدعاوي ما بين الفيفا والاتحادات الوطنية واللاعبين والأندية ووكلاء اللاعبين.
تحقق هذا الأمر علي أرض الواقع عام 1984 وهو العام الذي شهد تشكيل هذه المحكمة في لوزان بسويسرا وقد انضمت إليها حتي الآن (87) دولة. وينظر في الدعاوي للنزاعات الرياضية أكثر من (300) قاض أو محكم من مختلف دول العالم، تطبق هذه المحكمة النظام الأساسي للفيفا في هذا الشأن إضافة للقانون السويسري علي الاتحادات الأعضاء أو الروابط وهي جهة قضائية معترف بها من القانون السويسري ودول العالم. وقراراتها ملزمة علي جميع المؤسسات الرياضية في العالم بما فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي جهة قضائية مستقلة وتحكم في حوالي (200) قضية سنويا.
أما وظيفتها فتتمثل في حل النزاعات القانونية في مجال الرياضة وقراراتها لها قانونية وحجية نفس القرارات للمحاكم العادية. في الدول العالمية أيضا تساعد علي الحل الودي عبر التوسط جهد الإمكان وتعطي نصائح قانونية في الأمور المتعلقة بالرياضة ومن أهم النزاعات التي تنظرها المحكمة الأمور الانضباطية كقضية المنشطات علي سبيل المثال أو الأمور المالية (عقود التمويل) وغيرها. وقد نص النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2009 في المادة (62) منه والخاصة بمحكمة التحكيم الرياضية أو محكمة الكأس وهي أسماء للمحكمة الرياضية الدولية علي أن:
يعترف الفيفا بالمحكمة المستقلة للتحكيم الرياضي (TAS) وبمقرها العام في لوزان لحل كل النزاعات بين الفيفا والأعضاء المستقلة، النوادي، اللاعبين، الموظفين الرسميين، ووكلاء اللاعبين المجازين.
وتطبق شروط مجموعة قوانين محكمة التحكيم ذي الصلة بالرياضة علي الدعاوي القضائية، كما تطبق المحكمة مبدئيا أنظمة الفيفا وبالإضافة إلي القانون السويسري، كما نصت المادة (63) من النظام نفسه في الفقرة رقم (1) منه علي تقديم الطعون الاستئنافية ضد القرارات النهائية المحررة من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء في غضون (21) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
كما نصت الفقرة رقم (2) من نفس المادة على أنه (يمكن اللجوء فقط إلى المحكمة الرياضية الدولية بعد استنفاد كل القنوات الداخلية الأخرى. في حين نصت الفقرة (3) من المادة المذكورة على ألا تتعامل المحكمة المذكورة مع الاستئنافات المرفوعة في (أ) انتهاكات قوانين اللعبة و(ب) عقوبات إيقاف الرياضيين إلا بعد ثلاثة أشهر (باستثناء المنشطات الرياضية).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.