المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    وياه يقود حملة ضد العنصرية بالملاعب    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    ابتداء من اليوم.. طرح تذاكر المباراة الودية بين المغرب وأوغندا إلكترونيا    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    الوداد ينفرد بصدارة البطولة بعد انتهاء الجولة الثامنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يكمن للمرأة المغربية أن تنخرط في مهنة العدول؟
نشر في هسبريس يوم 16 - 02 - 2009

أقدم المغرب مؤخرا على رفع جميع التحفظات على أشكال التمييز ضد المرأة مما يعني أنه ليس هناك مانع يمنعها من ولوج الوظائف الإدارية أو القضائية إلا عنصر الكفاءة والشروط الواجب توفرها في كل مرشح لهذه الوظيفة أو تلك . ""
ويسجل للمغرب أنه من بين البلدان الإسلامية السباقة إلى فتح المجال للعنصر النسوي للإنخراط في سلك القضاء وتولي مسؤوليات جسام في هذا المرفق ، حيث أثبتت كفاءتها العالية في هذا الميدان .
وخطة العدالة هي مهنة من المهن المساعدة للقضاء بل هي من الركائز الأساسية في هذا المرفق .
وهي مهنة مفتوحة في وجه الرجال دون الإناث ، وذلك راجع إلى تأويل لبعض الآيات القرآنية منها قوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم)وهما في الأصل من عامة الناس اللذين تتوفر فيهم شروط الشهادة وليس المقصود بذلك نظام العدول المعمول به حاليا بالمغرب.
وكذلك للقراءة الرجولية للفقه الإسلامي ، ذلك أن الشهادة العدلية والتي هي العمل الجوهري للعدول تنقسم إلى توثيق وفي بعض الأحيان إلى شهادة .
كما تنقسم من حيث تقنيات صياغتها إلى تحمل ، وأداء أمام القاضي المكلف بالتوثيق الذي يظفي عليها الصبغةالرسمية .
فحين يقتصر الأمر على التوثيق كما هو حال الزواج (الفصل65 من المدونة الفقرة السادسةحيث جاء فيه :يأذن هذا الأخير) القاضي المكلف بالزواج ) للعدلين بتوثيق عقد الزواج ) فليس هناك مانع يمنع المرأة من القيام بذلك. أما عندما يكون الإشهاد هو المقصود فيمكن للمرأة أن تقوم بذلك بالإستعانة بالشاهدين المسلمين على غرار زواج المغاربة المقيمين بالخارج وعلى غرار أختها الموثقة.
ويسعفنا في هذا التوجه ما شهدته مصرا مأخرامن تعيين أمل سليمان عفيفي كمأذونة شرعية (التي تعادل مهنة العدول عندنا).
فإذا كان المغرب كما قلنا سلفا سبق مصرفي تعيين المرأة كقاضية ( إذ أن أول قاضية في مصر عينت سنة 2003).فما المانع من فتح المجال لها كعدلة وخاصة أنه ليس في القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة ما يستوجب الذكورة بحيث نص الفصل الرابع منه على أنه: يشترط في المرشح لممارسة خطة العدالة :
1/أن يكون مسلما مغربيا ....
إذن لاأثر للذكورة في شروط الولوج إلى خطة العدالة .
بل إن تصفح القوانين المنظمة للمهن القريبة لهذه المهنة كالمحامين أو الموثقين أو المفوضين القضائيين أو النساخ أو التراجمة كلها صيغت بهذه الصياغة وفي نفس الوقت منحت الحق للمرأة للإنخراط فيها .
ولأجل توضيح الأمر أكثر نورد بعضا من هذه النصوص .
أولا: قانون المحاماةرقم 08.28الصادربالجريدة الرسمية عدد5680بتاريخ2008.11.06 ينص في مادته الخامسة على أنه: يشترط في المترشح :
1/أن يكون مغربيا....
2/أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية...
ثانيا:قانون الموثقين ظهير 1925.05.04 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 661بتاريخ 1925.06.23ينص في فصله السابع على أنه : تشترط الأمور الآتي بيانها على كل من أراد الحصول على وظيفة موثق وهي :
1/: أن يكون فرنسيا.
2/ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ......
بل إن مشروع قانون رقم 03/82المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق (العصري ) ينص في مادته الثالثة على أنه: يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن يكون :
1/مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية (وهو شرط ملغى في بعض بنوده).
2/بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية كاملة...
ثالثا : القانون رقم 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين الصادر بالجريدة الرسمية عدد5400 بتاريخ 2006.03.02 ينص في مادته الرابعة على أنه: يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي :
1/أن يكون من جنسية مغربية
2/أن يبلغ من العمر 25سنة كاملة ...
رابعا/ القانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة والصادر بالجريدة الرسمية عدد5030 بتاريخ 2002.08.15 ينص في مادته الثالثة على أنه: يشترط في المترشح لمهنة النساخة أن يكون :
1/مسلما مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشارإليها في القانون الجنسية المغربية.
2/بالغا من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة على الأقل...
خامسا/القانون رقم 45.00 الصادر بالجريدة الرسمية عدد4918 بتاريخ 2001.07.19ينص في فصله الثالث على أنه: يشترط في كل مترشح للتسجيل في جداول الخبراء الإستجابة للشروط الآتية :
1/أن يكون المترشح مغربيا ...
2/أن لايقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة ....
إذن من الملاحظ أن هذه القوانين كلها تتشابه في شروط الإنخراط مع قانون مهنة العدالة وليس فيها شرط الأنوثة، بل كلها جاءت بصيغة المذكر، ومع ذلك فيمكن عمليا أن يلجهاالذكور والإناث على حد سواء :(الموثقة ، المحامية ، المفوضة القضائية، الناسخة ، الخبيرة ، المترجمة...).
إلا مهنة العدالة فهي الاستثناء الشاذ من جميع هذه القوانين ،وهو عرف وليس بقانون، وبالتالي ينبغي فسح المجال للعنصر النسوي للولوج إلى هذه المهنة وتحقيق المساواة بينها وبين أختها في مهنة التوثيق ( العصري) ،وذلك تحقيقا للعدالة ورفعا للحرج .
وهنا أدعو جميع النساء اللائي تتوفر فيهن شروط الإنخراط وبالأخص المعفيات من شرط المباراة أن يتقدمن إلى المصالح المعنية لوزارة العدل قصد تعيينهن في هذه المهنة المساعدة للقضاء المغربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.