نزاع الصحراء يجمع ألباريس ودي ميستورا    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    منتدى أعمال المغرب وإسبانيا والبرتغال    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    رئيس جماعة الداخلة يشارك في افتتاح أشغال تجمع شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – إفريقيا بطنجة    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب    استئناف الدراسة في مناطق بالشمال        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    المديرية الإقليمية بطنجة-أصيلة تقرر استئناف الدراسة الحضورية ابتداءً من الثلاثاء    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"        «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    الناظور…إحباط محاولة للتهريب الدولي ل13 كيلوغراما و506 غراما من سبائك الذهب    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية    اليابان تحاول تشغيل أكبر محطة نووية في العالم    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    قتيلان في تحطم طائرة عسكرية كورية        إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يكمن للمرأة المغربية أن تنخرط في مهنة العدول؟
نشر في هسبريس يوم 16 - 02 - 2009

أقدم المغرب مؤخرا على رفع جميع التحفظات على أشكال التمييز ضد المرأة مما يعني أنه ليس هناك مانع يمنعها من ولوج الوظائف الإدارية أو القضائية إلا عنصر الكفاءة والشروط الواجب توفرها في كل مرشح لهذه الوظيفة أو تلك . ""
ويسجل للمغرب أنه من بين البلدان الإسلامية السباقة إلى فتح المجال للعنصر النسوي للإنخراط في سلك القضاء وتولي مسؤوليات جسام في هذا المرفق ، حيث أثبتت كفاءتها العالية في هذا الميدان .
وخطة العدالة هي مهنة من المهن المساعدة للقضاء بل هي من الركائز الأساسية في هذا المرفق .
وهي مهنة مفتوحة في وجه الرجال دون الإناث ، وذلك راجع إلى تأويل لبعض الآيات القرآنية منها قوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم)وهما في الأصل من عامة الناس اللذين تتوفر فيهم شروط الشهادة وليس المقصود بذلك نظام العدول المعمول به حاليا بالمغرب.
وكذلك للقراءة الرجولية للفقه الإسلامي ، ذلك أن الشهادة العدلية والتي هي العمل الجوهري للعدول تنقسم إلى توثيق وفي بعض الأحيان إلى شهادة .
كما تنقسم من حيث تقنيات صياغتها إلى تحمل ، وأداء أمام القاضي المكلف بالتوثيق الذي يظفي عليها الصبغةالرسمية .
فحين يقتصر الأمر على التوثيق كما هو حال الزواج (الفصل65 من المدونة الفقرة السادسةحيث جاء فيه :يأذن هذا الأخير) القاضي المكلف بالزواج ) للعدلين بتوثيق عقد الزواج ) فليس هناك مانع يمنع المرأة من القيام بذلك. أما عندما يكون الإشهاد هو المقصود فيمكن للمرأة أن تقوم بذلك بالإستعانة بالشاهدين المسلمين على غرار زواج المغاربة المقيمين بالخارج وعلى غرار أختها الموثقة.
ويسعفنا في هذا التوجه ما شهدته مصرا مأخرامن تعيين أمل سليمان عفيفي كمأذونة شرعية (التي تعادل مهنة العدول عندنا).
فإذا كان المغرب كما قلنا سلفا سبق مصرفي تعيين المرأة كقاضية ( إذ أن أول قاضية في مصر عينت سنة 2003).فما المانع من فتح المجال لها كعدلة وخاصة أنه ليس في القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة ما يستوجب الذكورة بحيث نص الفصل الرابع منه على أنه: يشترط في المرشح لممارسة خطة العدالة :
1/أن يكون مسلما مغربيا ....
إذن لاأثر للذكورة في شروط الولوج إلى خطة العدالة .
بل إن تصفح القوانين المنظمة للمهن القريبة لهذه المهنة كالمحامين أو الموثقين أو المفوضين القضائيين أو النساخ أو التراجمة كلها صيغت بهذه الصياغة وفي نفس الوقت منحت الحق للمرأة للإنخراط فيها .
ولأجل توضيح الأمر أكثر نورد بعضا من هذه النصوص .
أولا: قانون المحاماةرقم 08.28الصادربالجريدة الرسمية عدد5680بتاريخ2008.11.06 ينص في مادته الخامسة على أنه: يشترط في المترشح :
1/أن يكون مغربيا....
2/أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية...
ثانيا:قانون الموثقين ظهير 1925.05.04 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 661بتاريخ 1925.06.23ينص في فصله السابع على أنه : تشترط الأمور الآتي بيانها على كل من أراد الحصول على وظيفة موثق وهي :
1/: أن يكون فرنسيا.
2/ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ......
بل إن مشروع قانون رقم 03/82المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق (العصري ) ينص في مادته الثالثة على أنه: يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن يكون :
1/مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية (وهو شرط ملغى في بعض بنوده).
2/بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية كاملة...
ثالثا : القانون رقم 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين الصادر بالجريدة الرسمية عدد5400 بتاريخ 2006.03.02 ينص في مادته الرابعة على أنه: يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي :
1/أن يكون من جنسية مغربية
2/أن يبلغ من العمر 25سنة كاملة ...
رابعا/ القانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة والصادر بالجريدة الرسمية عدد5030 بتاريخ 2002.08.15 ينص في مادته الثالثة على أنه: يشترط في المترشح لمهنة النساخة أن يكون :
1/مسلما مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشارإليها في القانون الجنسية المغربية.
2/بالغا من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة على الأقل...
خامسا/القانون رقم 45.00 الصادر بالجريدة الرسمية عدد4918 بتاريخ 2001.07.19ينص في فصله الثالث على أنه: يشترط في كل مترشح للتسجيل في جداول الخبراء الإستجابة للشروط الآتية :
1/أن يكون المترشح مغربيا ...
2/أن لايقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة ....
إذن من الملاحظ أن هذه القوانين كلها تتشابه في شروط الإنخراط مع قانون مهنة العدالة وليس فيها شرط الأنوثة، بل كلها جاءت بصيغة المذكر، ومع ذلك فيمكن عمليا أن يلجهاالذكور والإناث على حد سواء :(الموثقة ، المحامية ، المفوضة القضائية، الناسخة ، الخبيرة ، المترجمة...).
إلا مهنة العدالة فهي الاستثناء الشاذ من جميع هذه القوانين ،وهو عرف وليس بقانون، وبالتالي ينبغي فسح المجال للعنصر النسوي للولوج إلى هذه المهنة وتحقيق المساواة بينها وبين أختها في مهنة التوثيق ( العصري) ،وذلك تحقيقا للعدالة ورفعا للحرج .
وهنا أدعو جميع النساء اللائي تتوفر فيهن شروط الإنخراط وبالأخص المعفيات من شرط المباراة أن يتقدمن إلى المصالح المعنية لوزارة العدل قصد تعيينهن في هذه المهنة المساعدة للقضاء المغربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.