جامعة الدول العربية ترحب باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    حريق مهول يأتي على مطعم شهير بالجديدة    رزمات حشيش ملقاة على الجانب الطريق السيار بتراب جماعة سيدي إسماعيل    "عمر المختار" تنضم لأسطول الصمود    الدفاع الجديدي يوضح حادثة القميص    شرط كيم جونغ أون للحوار مع أمريكا    غوتيريش: إفريقيا بحاجة إلى شراكات    هزة ارضية جديدة بسواحل إقليم الحسيمة    تسجيل هزة ارضية بإقليم الحسيمة    أخنوش يترأس الوفد المغربي في الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    اعتقال ثلاثة نشطاء في تيزنيت على خلفية "حراك المستشفيات"    نقابيو "سامير": الإرادة السياسية المتماهية مع مصالح لوبيات المحروقات هي السبب في خسائر الشركة    بورتريه: أمينة بنخضرة.. سيدة الوعود المٌؤجَّلة    كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن اعترافها بدولة فلسطين    المغرب: زخات رعدية ورياح قوية يوم الأحد بعدة مناطق والحرارة مرتفعة نسبيا الإثنين    "حراك المستشفيات".. وزارة الداخلية تلجأ لقرارات المنع في مواجهة دعوات الاحتجاج المتزايدة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    إنتاجات سينمائية عالمية تطرق أبواب القاعات المغربية في الموسم الجديد    "حين يزهر الخريف".. الكاتبة آسية بن الحسن تستعد لإصدار أول أعمالها الأدبية    تعادل مثير بين ا.تواركة وأ.الدشيرة    أخنوش.. هناك واقع يعاني منه المواطن في المستشفيات يجب أن يتحسن بتدخل الإدارة    البرتغال تعلن الاعتراف بدولة فلسطين    تواصل البحث عن القارب "ياسين 9" المختفي منذ 7 شتنبر وسط ظروف مناخية مفاجئة    توضيحات بخصوص اعتماد المغرب مسطرة طلب ترخيص إلكتروني للدخول إلى التراب الوطني خلال كأس إفريقيا    الدولي المغربي صيباري يهز شباك أياكس في قمة الدوري الهولندي    أخنوش: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة شملت جميع الفئات    "كوباك" تعرض منتجات في "كريماي"    موهوب يسجل في مرمى "أورينبورغ"    في بيان المؤتمر الإقليمي للاتحاد بالعيون .. المبادرة الأطلسية من شأنها أن تجعل من أقاليمنا الصحراوية صلة وصل اقتصادي وحضاري    الدوري الدولي لكرة القدم داخل القاعة بالأرجنتين..المنتخب المغربي يتفوق على نظيره للشيلي (5-3)    الرجاء ينهي ارتباطه بالشابي وفادلو على بعد خطوة من قيادة الفريق    ميناء طنجة المتوسط يطلق مشروع توسعة بقيمة 5 مليارات درهم    مصرع شابين في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون        خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد الرؤية الملكية الاستراتيجية من أجل إفريقيا أكثر اندماجا (أمينة بنخضرة)            دور الفرانكفونية تجدد الثقة بالكراوي    المغرب يترقب وصول دفعة قياسية من الأبقار المستوردة الموجهة للذبح    بنخضرة: خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد رؤية الملك للاندماج الإفريقي    مطارات أوروبية لازالت تعاني صعوبات في برمجة رحلات الأحد بعد هجوم سيبراني    عملية بئر لحلو.. إنزال عسكري مغربي مباغت يربك "البوليساريو" ويفضح تورطها مع شبكات التهريب    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    الأردن يعيد فتح معبر "الملك حسين" بعد 3 أيام من إغلاقه    استخدام الهواتف الذكية يهدد الأطفال بالإدمان    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    الرسالة الملكية في المولد النبوي    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنميط الطعون القضائية المدنية..
نشر في هسبريس يوم 26 - 10 - 2024

دائمًا في إطار سعينا لتسليط الضوء على ما جاءت به مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية المقدمة من طرف الحكومة، والمصوَّت على نصوصها من طرف مجلس النواب، والتي قد لا تخدم العدالة المغربية بقدر ما تسعى لتعليبها، وتقديمها للمحاكم في إطار إجراءات جديدة تجعلها أشبه بمصانع، هدفها إنتاج أكبر عدد من الأحكام في وقت وجيز. أغلب الملفات ستنتهي أمام المحاكم الابتدائية، بينما ستتمكن القلة منها من الإفلات من قيود الطعن بالاستئناف لتنتهي أمام محاكم الاستئناف، وستظل القضايا التي تتجاوز قيمة مطالباتها 80,000 درهم هي الوحيدة القادرة على الوصول إلى محكمة النقض.
إلغاء الطعن بالاستئناف والنقض في الكثير من الملفات الصغيرة والمتوسطة ليس هو المقتضى الوحيد الذي يُظهر النية لدى واضعي هذه المسودة في تحويل المحاكم من منتجة للعدل والعدالة إلى وسيلة لتصريف الملفات بسرعة دون الاكتراث بجودة الأحكام، أو بحق كل طرف في الطعن والنظر في نزاعه عبر جميع المحاكم المتاحة. بل هناك مقتضيات أخرى نذكر منها اثنين في هذا المقال، لا يقلان خطورة عن ما سبق من النصوص في مشروع المسطرة المدنية التي ستضر بالكثير من المتقاضين المغاربة، وستؤثر بشكل واضح على جودة العدالة المغربية، وتشرعن تمييزًا قانونيًا جديدًا بين المغاربة على مستوى الحق في الطعون. ونستعرضهما في الفقرات التالية.
الفقرة الأولى: خمسة عشر يومًا، هل تكفي للطعن بالاستئناف في أغلب الأحكام؟
تنص المادة 204 من مشروع المسطرة المدنية على ما يلي: "يجوز الطعن بالاستئناف في جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى مع مراعاة مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف وباقي الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى داخل أجل خمسة عشر (15) يومًا، يبدأ من تاريخ التبليغ. إذا تعلق الأمر بقضايا الوصية والميراث والعقار غير المحفظ، فإن استئناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل ثلاثين (30) يومًا من تاريخ التبليغ. يبتدئ أجل الاستئناف من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار وفق مقتضيات المادة 86 أعلاه."
هذه المادة تعدّ من بين أكثر المواد إثارة للجدل في مشروع قانون المسطرة المدنية، إذ تُقلص أجل استئناف الأحكام الابتدائية إلى 15 يومًا بدلاً من 30 يومًا، باستثناء الأحكام المتعلقة بالوصية والميراث والعقار غير المحفظ التي احتفظت بأجل الثلاثين يومًا. وهذا يعني أن الأحكام المتعلقة بنزاعات مدنية معقدة، والنزاعات الإدارية، وقضايا العقارات المحفوظة، وغيرها من الملفات المهمة، يجب استئنافها في غضون 15 يومًا فقط.
فعلى سبيل المثال، إذا تبلّغ الموكل بالحكم اليوم، فعليه تكليف محامٍ في اليوم التالي، بينما يحتاج المحامي إلى تصوير وثائق الملف من المحكمة، وقد يواجه تأخيرًا لأيام لأسباب إدارية، مما قد يُهدر جزءًا كبيرًا من الأجل المخصص للطعن. وهذا يعني أن المحامي، حتى لو عمل بسرعة فائقة، قد يجد نفسه أمام أقل من عشرة أيام فقط لتحضير استئناف دقيق، يضمن للمحكمة النظر في جوانب العدالة المخفية في النزاع.
الفقرة الثانية: خمسة عشر يومًا، هل تكفي للطعن بالنقض في بعض القرارات الاستئنافية؟
بقي المشرع في مسودة قانون المسطرة المدنية على الأجل المخصص للطعن بالنقض في أغلب الملفات، والمحدد في ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي للمحكوم ضده، وهو ما تنص عليه المادتان 380 و382 من المسودة. إلا أن المادة 289 من المسودة تنص على تقليص أجل الطعن بالنقض إلى 15 يومًا فقط في قضايا الأسرة والجنسية والانتخابات، والقضايا الاجتماعية، والأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي.
هذا المقتضى سيؤثر بشكل كبير على جودة الطعون المقدمة في هذه الملفات، خصوصًا وأن القضايا التي خُفض فيها أجل الطعن بالنقض غالبًا ما تكون معقدة، وتحتاج إلى وقت كافٍ لدراستها وتقديم طعن قانوني دقيق يليق بعرضه على محكمة النقض وقضاتها. فهل سيكفي أجل الخمسة عشر يومًا لطعن يقنع قضاة محكمة النقض بعدالة قضيته؟
مسك الختام
إذن، هل الهدف من هذا المشروع هو تجويد عمل العدالة المغربية ومنح المغاربة مزيدًا من الحقوق في التقاضي والطعون، أم أن هناك توجهًا آخر يسعى لتخفيف الضغط على المحاكم عبر تسريع عملية التقاضي ولو على حساب جودة الطعون ودقة الأحكام؟
الحل الأمثل، في رأيي، هو الإبقاء على أجل الطعن في جميع الملفات لمدة ثلاثين يومًا، حفاظًا على حق المتقاضين في استئناف عادل، وتجنب التمييز بينهم في مدد الطعن بالنقض، مما يضمن العدالة لكافة المتقاضين دون استثناء.
(*) محامي بهيئة الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.