مواعيد    المغرب والبناء اليومي للسلام في فلسطين إنسانيا، وسياسيا وأمنيا    لاعبو الوداد: الروح القتالية سر الخماسية    مبعوث دونالد ترامب إلى أفريقيا يجمع أطراف نزاع الصحراء في واشنطن    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    أمريكا تستضيف اليوم الجولة الثالثة من مفاوضات الصحراء وسط ضغوط أمريكية لتسريع التوصل إلى اتفاق    أولمبيك آسفي يتحرك لتعويض عبوب    الأرصاد: أسبوع مستقر وضباب صباحي    تأييد استئنافي لأحكام بالسجن النافذ في حق متابعين على خلفية أحداث إمزورن    مهاجرون غير نظاميين يثيرون القلق في مدشر بني مزالة... والسكان يطالبون بتدخل عاجل    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    طقس الأحد.. ضباب صباحي مع تكون صقيع وتشكل سحب منخفضة    جلالة الملك يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بسلا    أولمبيك آسفي يقيل زكرياء عبوب    لولا لترامب: لا نريد حربا باردة جديدة    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    صيباري يساهم في فوز آيندهوفن بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الهولندي    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    دراسة: الشاشات قبل سن الثانية تغيّر نمو دماغ الطفل    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    غلاء اللحوم الحمراء يصل إلى البرلمان    اعتداء تلميذين على أستاذ داخل ثانوية علال بن عبد الله بتطوان    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    نزار بركة: تمكين المرأة سياسيا رهان ديمقراطي لا يقبل التأجيل    جلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بأفق استفادة أزيد من 4,3 ملايين شخص    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    الموائد في رمضان والبحث عن السردين.. بعد تراجع نسبي في التضخم السنوي بالمغرب مقارنة بالعام الماضي!    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان        ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي        "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل        إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%        مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنميط الطعون القضائية المدنية..
نشر في هسبريس يوم 26 - 10 - 2024

دائمًا في إطار سعينا لتسليط الضوء على ما جاءت به مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية المقدمة من طرف الحكومة، والمصوَّت على نصوصها من طرف مجلس النواب، والتي قد لا تخدم العدالة المغربية بقدر ما تسعى لتعليبها، وتقديمها للمحاكم في إطار إجراءات جديدة تجعلها أشبه بمصانع، هدفها إنتاج أكبر عدد من الأحكام في وقت وجيز. أغلب الملفات ستنتهي أمام المحاكم الابتدائية، بينما ستتمكن القلة منها من الإفلات من قيود الطعن بالاستئناف لتنتهي أمام محاكم الاستئناف، وستظل القضايا التي تتجاوز قيمة مطالباتها 80,000 درهم هي الوحيدة القادرة على الوصول إلى محكمة النقض.
إلغاء الطعن بالاستئناف والنقض في الكثير من الملفات الصغيرة والمتوسطة ليس هو المقتضى الوحيد الذي يُظهر النية لدى واضعي هذه المسودة في تحويل المحاكم من منتجة للعدل والعدالة إلى وسيلة لتصريف الملفات بسرعة دون الاكتراث بجودة الأحكام، أو بحق كل طرف في الطعن والنظر في نزاعه عبر جميع المحاكم المتاحة. بل هناك مقتضيات أخرى نذكر منها اثنين في هذا المقال، لا يقلان خطورة عن ما سبق من النصوص في مشروع المسطرة المدنية التي ستضر بالكثير من المتقاضين المغاربة، وستؤثر بشكل واضح على جودة العدالة المغربية، وتشرعن تمييزًا قانونيًا جديدًا بين المغاربة على مستوى الحق في الطعون. ونستعرضهما في الفقرات التالية.
الفقرة الأولى: خمسة عشر يومًا، هل تكفي للطعن بالاستئناف في أغلب الأحكام؟
تنص المادة 204 من مشروع المسطرة المدنية على ما يلي: "يجوز الطعن بالاستئناف في جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى مع مراعاة مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف وباقي الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى داخل أجل خمسة عشر (15) يومًا، يبدأ من تاريخ التبليغ. إذا تعلق الأمر بقضايا الوصية والميراث والعقار غير المحفظ، فإن استئناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل ثلاثين (30) يومًا من تاريخ التبليغ. يبتدئ أجل الاستئناف من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار وفق مقتضيات المادة 86 أعلاه."
هذه المادة تعدّ من بين أكثر المواد إثارة للجدل في مشروع قانون المسطرة المدنية، إذ تُقلص أجل استئناف الأحكام الابتدائية إلى 15 يومًا بدلاً من 30 يومًا، باستثناء الأحكام المتعلقة بالوصية والميراث والعقار غير المحفظ التي احتفظت بأجل الثلاثين يومًا. وهذا يعني أن الأحكام المتعلقة بنزاعات مدنية معقدة، والنزاعات الإدارية، وقضايا العقارات المحفوظة، وغيرها من الملفات المهمة، يجب استئنافها في غضون 15 يومًا فقط.
فعلى سبيل المثال، إذا تبلّغ الموكل بالحكم اليوم، فعليه تكليف محامٍ في اليوم التالي، بينما يحتاج المحامي إلى تصوير وثائق الملف من المحكمة، وقد يواجه تأخيرًا لأيام لأسباب إدارية، مما قد يُهدر جزءًا كبيرًا من الأجل المخصص للطعن. وهذا يعني أن المحامي، حتى لو عمل بسرعة فائقة، قد يجد نفسه أمام أقل من عشرة أيام فقط لتحضير استئناف دقيق، يضمن للمحكمة النظر في جوانب العدالة المخفية في النزاع.
الفقرة الثانية: خمسة عشر يومًا، هل تكفي للطعن بالنقض في بعض القرارات الاستئنافية؟
بقي المشرع في مسودة قانون المسطرة المدنية على الأجل المخصص للطعن بالنقض في أغلب الملفات، والمحدد في ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي للمحكوم ضده، وهو ما تنص عليه المادتان 380 و382 من المسودة. إلا أن المادة 289 من المسودة تنص على تقليص أجل الطعن بالنقض إلى 15 يومًا فقط في قضايا الأسرة والجنسية والانتخابات، والقضايا الاجتماعية، والأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي.
هذا المقتضى سيؤثر بشكل كبير على جودة الطعون المقدمة في هذه الملفات، خصوصًا وأن القضايا التي خُفض فيها أجل الطعن بالنقض غالبًا ما تكون معقدة، وتحتاج إلى وقت كافٍ لدراستها وتقديم طعن قانوني دقيق يليق بعرضه على محكمة النقض وقضاتها. فهل سيكفي أجل الخمسة عشر يومًا لطعن يقنع قضاة محكمة النقض بعدالة قضيته؟
مسك الختام
إذن، هل الهدف من هذا المشروع هو تجويد عمل العدالة المغربية ومنح المغاربة مزيدًا من الحقوق في التقاضي والطعون، أم أن هناك توجهًا آخر يسعى لتخفيف الضغط على المحاكم عبر تسريع عملية التقاضي ولو على حساب جودة الطعون ودقة الأحكام؟
الحل الأمثل، في رأيي، هو الإبقاء على أجل الطعن في جميع الملفات لمدة ثلاثين يومًا، حفاظًا على حق المتقاضين في استئناف عادل، وتجنب التمييز بينهم في مدد الطعن بالنقض، مما يضمن العدالة لكافة المتقاضين دون استثناء.
(*) محامي بهيئة الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.