مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    المعارضة بمجلس المستشارين تنسحب من الجلسة العامة وتطلب من رئيسه إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يتغلب على السودان (3-0) في أولى مبارياته في دور المجموعات    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    المخرج عبد الكريم الدرقاوي يفجر قنبلة بمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي ويكشف عن «مفارقة مؤلمة في السينما المغربية»        وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    بنسعيد: الحكومة لا تخدم أي أجندة بطرح الصيغة الحالية لقانون مجلس الصحافة    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    بول بوت: العناصر الأوغندية افتقدت للروح القتالية    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    فدرالية الجمعيات الأمازيغية تهاجم "الدستور المركزي" وتطالب بفصل السلط والمساواة اللغوية    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    انتصارات افتتاحية تعزز طموحات نيجيريا والسنغال وتونس في كأس إفريقيا    الأمطار تغرق حي سعيد حجي بسلا وتربك الساكنة    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"
نشر في هسبريس يوم 24 - 12 - 2025

أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن المشروع الجديد لقانون المسطرة المدنية يشكل "حجر الزاوية وقطب الرحى لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي"، مسجلا أنه "يترجم التوجهات الكبرى للدستور فيما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة كما هي مكرسة في المواثيق الدولية ذات الصلة والقوانين الإجرائية المقارنة".
وأشار وهبي، خلال تقديم مشروع قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 04 غشت الماضي، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إلى أن النص "يدخل إصلاحات هيكلية على منظومة العدالة؛ فيما يسعى إليه من تحسين أداء المحاكم وتحقيق النجاعة القضائية، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة حتى يكون القضاء في خدمة المواطن".
وذكر المسؤول الحكومي ذاته أن "المسار التشريعي لهذا النص مرّ بعدة محطات أساسية، حيث سبق أن صودق عليه بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 غشت 2023 ليتم إحالته بتاريخ 09 نونبر 2023 إلى البرلمان تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، والذي بعد الدراسة التفصيلية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي البرلمان، ومناقشته من خلال عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب ومجلس المستشارين للتصويت وفي قراءة ثانية تمت الموافقة التشريعية النهائية عليه بتاريخ 8 يوليوز 2025".
وتابع وهبي: "استجابة لقرار المحكمة الدستورية وحرصا على الامتثال الكامل لأحكام الدستور، ومن أجل ترتيب الأثر القانوني. لذلك، بادرت وزارة العدل إلى إعداد مشروع ترتيب الأثر في ضوء منطوق قرار المحكمة الدستورية"، موضحا أنه جرى "تعديل صياغة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 من المشروع؛ وذلك بتحديد الحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة طلب التصريح ببطلان مقرر قضائي مخالف للنظام العام داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزا لقوة الشيء المقضي به".
كما جرى، وفق وزير العدل، "حذف الفقرة الرابعة من المادة 84 من المشروع أخذا بملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها؛ وبالتالي انعكاس ذلك على المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة، و127 و173 و196 في فقراتها الأولى، و204 في فقرتها الثالثة، و229 في فقرتها الأولى، و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة، و361 في فقرتها الأولى، و386 في فقرتها الأخيرة، و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439 باعتبارها أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84".
وسجل المسؤول الحكومي "تعديل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 90، وذلك بالتنصيص على الشروط المسطرية لعقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، والإحالة على نص تنظيمي بخصوص كيفيات سير الجلسات عن بعد تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية"، بالإضافة إلى "تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 بحذف عبارة 'دون التعقيب عليها'، تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية".
وتطرق الوزير الوصي على العدل في حكومة عزيز أخنوش إلى "إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى المادة 288 والتي أحالت على مقتضيات المادة 284 بدل الإحالة على المادة 285 من المشروع"، لافتا إلى "تعديل صياغة المادة 339 من المشروع، والتي نصت على ضرورة أن يكون قرار الرفض معللا والحال أن قرار الاستجابة بدوره يجب أن يكون معللا، فتم حذف الفقرة الثانية لكي لا يفهم العكس تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية".
وإلى ذلك، لفت وزير العدل إلى "تعديل صياغة الفقرتين الأوليين من المادتين 408 و410 من المشروع، وذلك بالاقتصار على منح الصلاحية للوكيل العام لدى محكمة النقض بخصوص الإحالة إلى المحكمة بخصوص المقررات التي قد يكون القضاة قد تجاوزوا فيها سلطاتهم وكذا الإحالة من أجل التشكك المشروع".
وأفاد المسؤول ذاته بأنه تم "تعديل صياغة المادة 624 وفق قرار المحكمة الدستورية بالتنصيص على تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به من طرف السلطة القضائية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كل في حدود اختصاصه تطبيقا لمبدأ فصل السلط ودون أن يحول ذلك من إمكانية التنسيق بين السلطة الحكومية بالعدل والسلطة القضائية بخصوص النظام المذكور وفي حدود التعاون بين السلط".
وشدد وهبي على "تعديل صياغة المادة 628، وذلك وفق قرار المحكمة الدستورية بالتأكيد على أن رئيس المحكمة هو الذي يعين فورا بطريقة إلكترونية القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، لتجهيز الملف المحال إليه من خلال النظام المعلوماتي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.