حادثة سير خطيرة بطريق بطنجة تعيد دق ناقوس الخطر بشأن الدراجات النارية        من إيران إلى الجزائر... كيف اختار المغرب المواجهة الدبلوماسية مع خصومه؟    قراءات قانونية في الاعتقال الاحتياطي    نهضة بركان يخطف التعادل القاتل أمام الهلال السوداني في الوقت بدل الضائع    مدرب الوداد: مواجهة آسفي صعبة    في حضرة "البام".. مهنيون يفككون واقع وأعطاب المنظومة الصحية بالمغرب        مبادرة إنسانية بتطوان تبهج نزلاء مستشفى الرازي للأمراض النفسية في العشر الأواخر من رمضان المبارك    تحولات في أمريكا اللاتينية... تراجع دعم كوبا وفنزويلا للبوليساريو يعكس تغير موازين القوى لصالح المغرب    سيناريو "200 دولار" لبرميل النفط يضغط على أسعار الوقود في المغرب    إلغاء "الفورمولا" بالبحرين والسعودية    لا صيام بلا مقاصد    "لا خطة فرنسية" بين إسرائيل وحزب الله    حرب إيران تهز البنوك المركزية العالمية    احتفاء بالفن والتراث: مهرجان القفطان الدولي المغربي يحتفل بعشر سنوات من الإبداع    حادثة سير مميتة بإقليم الناظور    اختتام هاكاثون "رمضان الذكاء الاصطناعي" بطنجة    العرائش تحتفي بتراثها في النسخة الثانية من "رمضانيات ليكسوس" احتفاءً بالمرأة العرائشية    إقليم شفشاون… تقرير طبي يحسم سبب وفاة الطفلة سندس... حادث عرضي أنهى قصة هزّت القلوب    إفطار رمضاني يجمع أفراد الجالية المغربية في أمستردام    نقابة أعوان الاستقبال بالأمازيغية تندد بتأخر صرف أجور فبراير وتطالب بتدخل عاجل للوزارة    لاعب وسط ليل أيوب بوعدي يختار تمثيل المغرب    مهنيون: اضطرابات تزويد محطات الوقود تثير شكوكاً حول وجود مضاربات مع توقعات بارتفاع الأسعار    ارتفاع ملء سدود المغرب إلى أكثر من 71 في المائة مع تحسن الموارد المائية    الدرهم يتراجع مقابل الأورو والدولار    في بلاغ لجامعة الكرة: مواعيد دولية جديد لمختلف الفئات استعدادا للاستحقاقت القادمة..    "أَساوِرُ عائِشَة" جديدُ إصدارات الشّاعر مراد القادري        المغرب على موعد مع عودة التساقطات المطرية خلال الأيام المقبلة    باريس.. تنظيم عملية جديدة ل"الأبواب المفتوحة" لفائدة المرتفقين بالقنصلية العامة للمغرب    الفيلسوف الألماني "هابرماس" يغادر دنيا الناس    شعراء إعلاميون يجتمعون في طنجة    وفاة الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن 96 عاما    الولايات المتحدة تقصف أزيد من 90 هدفا عسكريا في جزيرة "خرج" الإيرانية (القيادة المركزية الأمريكية)    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    ما يقارب 1.4 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات منذ بداية مارس الجاري    الحسيمة.. إسدال الستار على الأمسيات الرمضانية للمديح والسماع وتكريم حفظة القرآن    موظفو التعليم العالي يستعجلون الحلول    تحرك أميركي لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية.. ما علاقة إيران؟    مطالب نقابية بتمكين العاملين في القطاع الخاص من عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر    دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.. الجيش الملكي يتعادل مع ضيفه بيراميدز المصري (1-1)    التصعيد في الشرق الأوسط يصل إلى البرلمان.. مطالب بتقييم تأثيره على السوق والمحروقات بالمغرب                أزولاي يستحضر بإشبيلية الجذور التاريخية لاحترام الاختلاف بالمغرب والأندلس    شركتان أمريكيتان تقيّدان "صور الأوسط"    مضيق هُرمز يوسع ارتجاجات العالم .. "عنق البحر" الذي يمسك برقبة الاقتصاد    ميناءا سيدي افني وأسفي يستقبلان كميات قياسية من الأسماك خصوصا السردين    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    ترجمات القرآن -19- ترجمة ريتشارد بيل للقرآن.. السجع والترتيب والتاريخ!    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    الفركتوز المضاف إلى الأغذية المصنعة يؤذي الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"
نشر في هسبريس يوم 24 - 12 - 2025

أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن المشروع الجديد لقانون المسطرة المدنية يشكل "حجر الزاوية وقطب الرحى لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي"، مسجلا أنه "يترجم التوجهات الكبرى للدستور فيما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة كما هي مكرسة في المواثيق الدولية ذات الصلة والقوانين الإجرائية المقارنة".
وأشار وهبي، خلال تقديم مشروع قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 04 غشت الماضي، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إلى أن النص "يدخل إصلاحات هيكلية على منظومة العدالة؛ فيما يسعى إليه من تحسين أداء المحاكم وتحقيق النجاعة القضائية، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة حتى يكون القضاء في خدمة المواطن".
وذكر المسؤول الحكومي ذاته أن "المسار التشريعي لهذا النص مرّ بعدة محطات أساسية، حيث سبق أن صودق عليه بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 غشت 2023 ليتم إحالته بتاريخ 09 نونبر 2023 إلى البرلمان تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، والذي بعد الدراسة التفصيلية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي البرلمان، ومناقشته من خلال عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب ومجلس المستشارين للتصويت وفي قراءة ثانية تمت الموافقة التشريعية النهائية عليه بتاريخ 8 يوليوز 2025".
وتابع وهبي: "استجابة لقرار المحكمة الدستورية وحرصا على الامتثال الكامل لأحكام الدستور، ومن أجل ترتيب الأثر القانوني. لذلك، بادرت وزارة العدل إلى إعداد مشروع ترتيب الأثر في ضوء منطوق قرار المحكمة الدستورية"، موضحا أنه جرى "تعديل صياغة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 من المشروع؛ وذلك بتحديد الحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة طلب التصريح ببطلان مقرر قضائي مخالف للنظام العام داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزا لقوة الشيء المقضي به".
كما جرى، وفق وزير العدل، "حذف الفقرة الرابعة من المادة 84 من المشروع أخذا بملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها؛ وبالتالي انعكاس ذلك على المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة، و127 و173 و196 في فقراتها الأولى، و204 في فقرتها الثالثة، و229 في فقرتها الأولى، و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة، و361 في فقرتها الأولى، و386 في فقرتها الأخيرة، و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439 باعتبارها أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84".
وسجل المسؤول الحكومي "تعديل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 90، وذلك بالتنصيص على الشروط المسطرية لعقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، والإحالة على نص تنظيمي بخصوص كيفيات سير الجلسات عن بعد تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية"، بالإضافة إلى "تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 بحذف عبارة 'دون التعقيب عليها'، تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية".
وتطرق الوزير الوصي على العدل في حكومة عزيز أخنوش إلى "إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى المادة 288 والتي أحالت على مقتضيات المادة 284 بدل الإحالة على المادة 285 من المشروع"، لافتا إلى "تعديل صياغة المادة 339 من المشروع، والتي نصت على ضرورة أن يكون قرار الرفض معللا والحال أن قرار الاستجابة بدوره يجب أن يكون معللا، فتم حذف الفقرة الثانية لكي لا يفهم العكس تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية".
وإلى ذلك، لفت وزير العدل إلى "تعديل صياغة الفقرتين الأوليين من المادتين 408 و410 من المشروع، وذلك بالاقتصار على منح الصلاحية للوكيل العام لدى محكمة النقض بخصوص الإحالة إلى المحكمة بخصوص المقررات التي قد يكون القضاة قد تجاوزوا فيها سلطاتهم وكذا الإحالة من أجل التشكك المشروع".
وأفاد المسؤول ذاته بأنه تم "تعديل صياغة المادة 624 وفق قرار المحكمة الدستورية بالتنصيص على تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به من طرف السلطة القضائية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كل في حدود اختصاصه تطبيقا لمبدأ فصل السلط ودون أن يحول ذلك من إمكانية التنسيق بين السلطة الحكومية بالعدل والسلطة القضائية بخصوص النظام المذكور وفي حدود التعاون بين السلط".
وشدد وهبي على "تعديل صياغة المادة 628، وذلك وفق قرار المحكمة الدستورية بالتأكيد على أن رئيس المحكمة هو الذي يعين فورا بطريقة إلكترونية القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، لتجهيز الملف المحال إليه من خلال النظام المعلوماتي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.