يهم المنتخب المغربي.. التعادل السلبى يحسم مباراة زامبيا جزر القمر    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    إل إسبانيول : المغرب يفرض نفسه كقوة كروية صاعدة في كان 2025    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    اشتوكة ايت باها .. تعليق الدراسة يوم غد السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا        الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    تبوريشة مغربية أصيلة    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تنهي سجال الأغلبية والمعارضة حول قوانين الانتخابات
نشر في هسبريس يوم 25 - 12 - 2025

صرّحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ليس فيهما ما يخالف الدستور.
وجاء ذلك ضمن قرارين حديثين للمحكمة الدستورية، حسمت من خلالهما في دستورية القانونين التنظيميين اللذين صادق عليهما البرلمان بغرفتيه خلال الفترة الأخيرة؛ ما وضع حدا للنقاش الذي أثارته مجموعة من التعديلات بين الأغلبية والمعارضة.
قرينة البراءة
ضمن قرارها رقم 259/25، أجازت المحكمة الدستورية مختلف التعديلات التي أُدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مبرزة أن فحص مختلف التعديلات بيّن كونها تكتسي صبغة قانون تنظيمي، تبعا لأحكام الفصل 62 من الدستور.
وأكدت أن ما نصت عليه المادة السادسة منه من منعٍ مؤقت للترشح للعضوية في مجلس النواب، بالنسبة للأشخاص المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المشار إليها في البند 5 خلال الحملة الانتخابية، وهي جرائم تتعلق بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو بالمس بصدقية وسلامة العملية الانتخابية... جاء ترتيبا من جهة أولى، لما أقره الدستور من عقوبات، بمقتضى القانون، على كل شخص خالف القواعد والمقتضيات المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية الاقتراع، وعملا من جهة ثانية، بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المقرر في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، بالنسبة لمن تم عزلهم من مسؤولية انتدابية.
وأوضحت أيضا أن ما نصت عليه هذه المادة "لم يمس من جهة ثالثة، بقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة التي تظل محفوظة للأشخاص المعنيين في مسار الدعوى القائمة في مواجهتهم أمام القضاء الزجري. كما لم يتجاوز، من جهة رابعة، حدود ما أناطه الدستور بالمشرع من حماية صدق ونزاهة العملية الانتخابية، بالوقاية، من بواعث عدم الاطمئنان إليها، بصفة خاصة، ومن جهة خامسة، فإنه لا يترتب على هذه التدابير في هذه الحدود الانتقاص من حقوق الترشح والانتخاب المخولة لسائر المواطنين".
وتابعت: "قرينة البراءة، المكفولة دستوريا، يتمتع بها كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة، أمام القضاء الزجري. أما شروط القابلية للانتخاب، أي أهلية الترشح، فتندرج موضوعا، في نطاق التنظيم التشريعي للحقوق السياسية، مما يكون معه المشرع، مخولا، متى تقيد بالأحكام الدستورية المشار إليها أعلاه، لتحديد موانع الترشح للعضوية في مجلس النواب، في مواجهة من صدرت في حقهم أحكام قضائية، في جرائم يعود إليه أمر تحديدها، دون اشتراط إدانة هؤلاء بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، أو من توبع إثر ضبطه في حالة التلبس، إذ يعد ذلك من بواعث عدم الاطمئنان إلى صدق ونزاهة العملية الانتخابية، في كافة مراحلها".
وأشار القرار ذاته إلى أن "الجزاء المقرر لرفع مانع الأهلية بالنسبة للأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، إلى ما بعد انصرام مدتين انتدابيتين كاملتين من التاريخ الذي يصير فيه الحكم المذكور نهائيا، أتى متناسبا مع الغايات الدستورية المشار إليها".
وأبرز كذلك أن المواد 38 و39 و40 و41 و42 و43 و45 و46 و48 (الفقرة الأولى) و49 و50 و51 و52 (الفقرة الأولى) و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و62 و63 و64 و65 و66 و67 و68 و69 (الفقرتان الثانية والثالثة)، التي تنص حسب الحالة على الرفع من العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية، وعلى استحداث جرائم جديدة، وعلى إعادة تكييف جرائم من جنح إلى جنايات، وتنص على عدم إمكانية الحكم بالعقوبات البديلة بخصوص الجنح المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب؛ ليس فيها ما يخالف الدستور".
"عقوبات التشكيك"
وبتّت المحكمة الدستورية أيضا في الجدل الذي رافق المادة 51 مكررة من القانون التنظيمي المذكور، والتي تخص العقوبات المقررة في حق الأفراد الذين يوزعون تركيبة من أقوال شخص دون موافقته أو بث وقائع كاذبة، حيث أكدت أن أحكامها مبررة بغاية مشروعة، واستوفت متطلبات الضرورة في تحديد الجرائم والتناسب في الجزاء المطبق عليها؛ مما تكون معه المادة المعروضة غير مخالفة للدستور.
ولفتت الهيئة ذاتها إلى أن أحكام هذه المادة حددت العناصر التكوينية للجرائم الانتخابية التي أتت لزجرها، حيث اندرج هذا التحديد ضمن الغايات والأهداف الدستورية التي اتخذت من أجلها، وراعى فيما يخص القصد الجنائي متطلبات حماية الحياة الخاصة، وصدق ونزاهة العمليات الانتخابية، كيفما كانت الدعامات والأدوات المستعملة في الدعاية الانتخابية، ولم يمس بحرية الصحافة المكفولة بمقتضى الفصل 28 من الدستور، ولا بالأنشطة الصحافية المهنية المشروعة التي تمارس بحسن نية وتستند إلى التحقق من المعلومة".
قانون الأحزاب السياسية
بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية أوضحت المحكمة الدستورية، ضمن قرارها رقم 260/25، أنه تبين كون التعديلات المقدمة بشأنه تكتسي صبغة قانون تنظيمي، مؤكدة أن المادة السادسة التي تحدد شروطا جديدة بخصوص ملف تأسيس الحزب السياسي راعت أحكام الفقرة الثانية من الفصل السابع الدستور من جهة، وحرصت على التدقيق في شكليات تأسيس الحزب السياسي من جهة ثانية.
وأشّرت أيضا على ما حملته المادة 23 التي تتحدث عن منع الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها، بمختلف هيئاتهم المزاولين فعليا إلى جانب فئات أخرى، حيث أكدت أن هذا التعديل يكون قد راعى غاية دستورية منصوصا عليها في أحكام الفقرة الثانية من الدستور التي تنص على أن "السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم".
وذكر القرار ذاته أن التعديلات التي شهدتها المادة 31، والتي ترمي إلى تمكين الأحزاب السياسية من موارد مالية إضافية إلى الدعم الذي تقدمه الدولة لها، تكون في شكل تمويل ذاتي أو قروض أو عائداتها من تأسيس شركة أو إحداث مؤسسة تهتم بما سبق بيانه أعلاه، كل ذلك من أجل القيام بوظائفها الدستورية، عملا بقواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وللمبادئ الديمقراطية في تسييرها وتنظيم عملها، طبقا لأحكام الفصلين الأول والسابع من الدستور، ومن دون أن يكون فيها ما يخالف الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.