الوطنيّون الجدد    رسائل تتجاوز البروتوكول .. موريتانيا تستبعد البوليساريو من "تهاني العيد"    الملك يبارك العيد الوطني الباكستاني    حموني يطالب بالتحقيق في تلاعب شركات المحروقات بالمخزون الاحتياطي واستغلاله في رفع الأسعار وزيادة الأرباح    ترامب: أجرينا مباحثات مثمرة مع إيران    اليسار يحتفظ بكبرى مدن فرنسا واليمين المتطرف يعزز حضوره محليا    البوحسيني: "الوطنية" هي الوقوف سدا منيعا ضد مشروع إسرائيل الكبرى ورغبتها في إخضاع المغرب واستغلاله    الاتحاد الغيني يقطع الشك باليقين: لا طعن في "كان 1976" ويؤكد تتويج المغرب باللقب    الوداد بدون حارسيه بنعبيد والمحمدي قبل مواجهة الفتح    بعد الإقصاء من كأس الكونفيدرالية.. منخرطو الوداد يدقون ناقوس الخطر في وجه أيت منا ويحملونه مسؤولية الإخفاق    الأرصاد الجوية تحذر من زخات رعدية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    انتقادات برلمانية لتجميد المجلس الأعلى للماء والمناخ والتخبط في تدبير المياه بين ثلاث وزارات            إيران تطلق تهديدات ب"تلغيم الخليج"    "ميتا" تطلق برنامجا عبر "فيسبوك" لاستقطاب صناع المحتوى    هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية تستهدف دول الخليج    بيراميدز يشتكي "تأهل الجيش الملكي"    انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 3 في المئة    إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيسا لشؤون الدولة في كوريا الشمالية        العملة الكورية تصل إلى أدنى مستوى منذ 17 سنة        الصين تحذر من خطر خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط بعد تهديدات ترامب    مقتل طيار ومساعده في تصادم طائرة "إير كندا" بمركبة إطفاء    فليك يشيد بحارس برشلونة خوان غارسيا بعد الفوز الصعب على فاييكانو    أجواء باردة وممطرة في توقعات اليوم الإثنين بالمغرب    المغاربة في المرتبة 112 عالمياً في مؤشر السعادة        نشاط تربوي وترفيهي مميز لفائدة أطفال دوار الرضا بإقليم تارودانت    المغرب يحل في المرتبة 107 عالميا في مؤشر الديمقراطية الليبرالية    لقجع يتقدم بتهنئة إلى أولمبيك آسفي    الاتحاد العماني يعلن عن تعيين طارق السكتيوي مدربا للمنتخب الوطني    تراجع مفرغات الصيد بميناء الحسيمة بنسبة 32%    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    الصين.. رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الانفتاح الاقتصادي والعمل على تحقيق توازن تجاري عالمي        دراسة علمية ترصد علاقة الذكاء الاصطناعي بالبنية الصوتية للريفية    سيدي قاسم تحتفي بالمرأة عبر الثقافة والسينما بدار الطالبة صحراوة    جدل الساعة الإضافية يتصاعد بالمغرب.. عريضة رفض تتجاوز 143 ألف توقيع    البحث عن الحب في المغرب    حين يغيب الموقف الواحد في زمن الانفعالات    الحكومة تعتمد منصة رقمية لإيداع الترشيحات وتحديث إجراءات الانتخابات التشريعية    "اشكون كان يقول" .. مساحات رمادية مشوقة وتمطيط يلتهم روح الحكاية    سردية ثنائية الرواية والتاريخ    عناق السياسة مع الأخلاق    أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ 2011    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دورية تدعم تنزيل "تعويض الحوادث"
نشر في هسبريس يوم 26 - 02 - 2026

دعا محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية إلى حث القضاة على تنزيل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف لسنة 1984 بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، بالشكل الصحيح والأمثل.
وأكد عبد النباوي، ضمن دورية جديدة، على تنظيم موائد مستديرة لمناقشة المستجدات الصادرة مؤخرا بالجريدة الرسمية والتعريف بها، مع إشعار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالصعوبات والإشكالات المرصودة بمناسبة تطبيق هذه المقتضيات.
وكشف المسؤول القضائي عينه أن "النص الجديد جاء في إطار الملاءمة مع المستجدات التي عرفتها كل من منظومتي التأمينات والسير بالبلاد خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن الظهير الشريف رقم 1.84.177 لسنة 1984 لم يطرأ عليه أي تغيير أو تعديل منذ ما يزيد عن 40 سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، مما ترتب عنه بروز عدة إشكالات أمام القضاء".
وأوضح أيضا أن القانون الجديد وسّع شريحة ذوي الحقوق المستفيدين من التعويض في حالة وفاة المصاب، لتشمل الأبوين الكافلين والأطفال المكفولين عن فقدان مورد العيش، مع توسيعه نطاق الفئة المستفيدة من ضعف الأجر أو الكسب المهني الأدنى ليشمل المصابين الذين أنهوا دراستهم أو تأهيلهم المهني في مرحلة الإجازة من الدراسات العليا.
كما أفاد بالرفع من التعويض المخول لأصول الضحية الناتج عن فقد مورد عيشهم جراء وفاة الضحية إلى 30% إذا كان أحدهما مصابا بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته، وإلى 25% لكل واحد منهما إذا كانا مصابين معا بتلك العاهة.
وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن هذا القانون نص كذلك على "رفع الحد الأدنى للأجر أو الكسب المهني السنوي للضحية المعتمد في احتساب التعويضات؛ إذ انتقل هذا الحد الأدنى من 9270 درهما إلى 10.270 درهما، وسيرتفع سنويا بمقدار 1000 درهم ليصل إلى 14.270 درهم ابتداء من فاتح يناير من السنة الرابعة الموالية لتاريخ دخوله (القانون) حيز التنفيذ (أي خلال سنة 2030)".
في سياق ذي صلة، أبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن "المادة الثانية من الظهير الشريف المغير والمتمم بموجب القانون رقم 70.24 تضمنت تحديدا دقيقا للمصاريف الطبية والنفقات القابلة للاسترجاع، وهو تحديد من شأنه أن يعزز حقوق الضحايا ووضع حد للاختلاف الذي كان قائما بشأن مدى أحقية استرجاع مجموعة من المصاريف والنفقات المرتبطة بالعلاج".
وبناء على ذلك، يورد المصدر ذاته، باتت المصاريف الطبية والنفقات القابلة للاسترجاع تشمل "مصاريف نقل المصاب والشخص المرافق له إن اقتضى الحال من وإلى مؤسسة صحية للاستشفاء والعلاج، ومصاريف الاستشفاء ومصاريف التحليلات، ومصاريف إصلاح أو استبدال الأجهزة التي فرضت عاهة سابقة عن الحادثة استعمالها إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب الحادثة، وكذا جميع المصاريف التي يستوجبها علاج المصاب في الحادثة، بما في ذلك حصص الترويض التي أجراها لاسترجاع حركاته العادية".
غير أنه نبّه إلى "إرجاء دخول المقتضيات المتعلقة بأنواع الشواهد الطبية المعتمدة حيز التنفيذ إلى حين صدور النص التنظيمي المحدد لنماذجها، مثلما جاء في المادة الرابعة من القانون رقم 70.24 المشار إليه".
كما ذكّر، في الأخير، ب"رفع أجل التقادم بخصوص دعوى التعويض عن تفاقم الضرر المقدمة أمام المحكمة المختصة من سنة واحدة إلى خمس سنوات، يُحتسب من تاريخ توصل المصاب أو المستحقين من ذويه بما يفيد امتناع مقاولة التأمين عن منح التعويض أو انصرام أجل ستين يوما على تاريخ توصلها بطلب الصلح دون الرد عليه، أو تاريخ رفض المصاب أو المستحقين من ذويه التعويض المقترح من قبل المقاولة المذكورة، أو بعد انصرام ثلاثين يوما على تاريخ توصل المعني بالأمر بمقترح التعويض دون الرد عليه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.