بلقزيز: "الاستعلاء الأوروبي" لوثة عنصرية مستمرة أثرت في الاستشراق    فرانس 24 العربية تعتذر بعد أن وقعت في فخ حساب مزيف على منصة "إكس" نُسب إلى ناصر بوريطة    أصيلة.. توقيف أربعة أشخاص بينهم امرأة للاشتباه في الاتجار في المخدرات القوية والشيرا    "بانوراما سبور" يستضيف البطل العالمي السابق "سعيد المريني"    جمعيات تضع مشاكل حي سمسة على طاولة حزب الاستقلال بتطوان والطوب والصالحي ينوهان بتعاون السلطات    مباراة الرجاء وطنجة.. توقيف 5 حكام    أكثر من 100 شخص.. سبتة ترحّل دفعة جديدة من المهاجرين لتخفيف الضغط    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنفي الانفصال عن وليد الركراكي    السنغال تلعب ورقة الإفراج عن مشجعين مسجونين عبر طلب العفو الملكي    البحرية الملكية تعترض قارب للمهاجرين السريين على متنه 189 شخصا    فيديو سرقة عنيفة يوقف لصا بمكناس    الحرس يوزع 6000 وجبة إفطار يوميا    كوشنر يتعهد لباريس عدم التدخل    حادثة مروعة بطنجة قبيل إفطار اليوم السادس من شهر رمضان المبارك تخلف ثلاثة إصابات خطيرة    هل يخاف حزب الاتحاد الاشتراكي من تصريحات محتملة ضده من طرف الخريم والفيلالي والبقالي والكويرة؟    المغرب يدعو من جنيف إلى تعزيز آليات تنفيذ توصيات حقوق الإنسان    هبات رياح قوية مع عاصفة رملية وتطاير الغبار من الخميس إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    المعارضة تتهم عمدة طنجة ب"تضارب المصالح"    إطلاق مشروع لتشييد رابع أكبر منطقة صناعية في المغرب    بني بوعياش .. سيارة اجرة ترسل سائق دراجة نارية الى المستشفى    أداء الثلاثاء سلبي في بورصة البيضاء    دراسة رسمية تكشف تعثرات المنظومة التعليمية المغربية خلال الأزمات    الصويرة تعزز حضورها في السوق الإسبانية بشراكات مهنية واستراتيجية ترويجية جديدة    العقوبات الأوروبية على روسيا ترفع صادرات المغرب من الأسمدة والخضروات إلى الاتحاد الأوروبي    بوليفيا تسحب اعترافها ب"الجمهورية الوهمية" وتغير دفنها نحو المغرب    العدول يضربون أسبوعا كاملا احتجاجا على قانون تنظيم المهنة    بيدري: "لامين يامال أوقف تشغيل الموسيقى في غرفة الملابس بسبب شهر رمضان"    تمويل الخزينة يحتاج 15,5 ملايير درهم    إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا بتهمة الاغتصاب    أمسية كوميدية بالدار البيضاء تجمع فاتح محمد وأسامة گسوم    الشركة الجهوية: لم يطرأ أي تغيير على التعريفة المعمول بها لاحتساب فواتير استهلاك الكهرباء بتاونات        74 شخصا لاقوا حتفهم في المكسيك منذ مقتل زعيم كارتل خاليسكو "ال مينشو"    أحداث العنف بالمكسيك تهدد مباريات مونديال 2026    غانم سايس.. "الكابيتانو" صاحب الصوت الهادئ والطموح في غرفة ملابس    برشلونة يكذب تورط لابورتا في غسل الأموال    إيران تسمح لطلاب الجامعات بالتظاهر وتحذرهم من تجاوز "الخطوط الحمر"    الصين تجدد التزامها ببناء نظام دولي أكثر عدلاً في مجال حقوق الإنسان    لقاء بين بنسعيد وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي يناقش الإدماج المهني والدعم المسرحي        بوليفيا تعلق اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة    واتساب يطلق ميزة كلمة مرور إضافية لتعزيز أمان الحسابات على iOS وأندرويد    فيلم "رسائل صفراء" المتوج ب"الدب الذهبي" يُجْلي العلاقة بين السياسة والأسرة    استهداف الأسماك الصغيرة يهدد مستقبل الصيد التقليدي بالحسيمة    مقتل "إل منشو" يشعل المكسيك ويهدد مستقبل المونديال    المشاهدة في رمضان: القنوات الوطنية تهيمن ب 70.4 % ودوزيم تحقق الريادة وقت الإفطار    بين الإقبال الكبير وسيل الانتقادات.. هل فقد "بنات لالة منانة" بريقه؟    بولتيك يطلق برنامج "مور الفطور" لإحياء ليالي رمضان 2026 بالدار البيضاء    منتجات "ديتوكس" .. آثار سلبية وتدابير صحية    لماذا تبدو شخصيات الشر متشابهة في المسلسلات المغربية؟    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل        دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة دستورية
نشر في هسبريس يوم 21 - 03 - 2015

لقرار المجلس الدستوري رقم 15/953 م.د (ملف عدد:15/1411) المتعلق بإحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية
لقد صدر قرار للمجلس الدستوري بتاريخ 24 فبراير 2015 يقضي بعدم اختصاص البرلمان في شأن إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية. وقد جاء هدا القرار بناء على الحيثيات التالية:
أولا : الحيثيات - جاء في القرار المشار إليه أعلاه ما يلي:
"وحيث إن مقترح القانون المذكور يضع نظاما أساسيا خاصا بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة؛ وحيث إن كلا من الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة تشكل أشخاصا معنوية متمايزة مستقل بعضها عن بعض، الأمر الذي لا يجوز معه قانونا إخضاع العاملين فيها لنظام أساسي خاص موحد؛
وحيث إن الدستور، بصرف النظر عن النظام الأساسي للقضاة، لم يدرج بموجب فصله 71 في مجال القانون، بخصوص الموظفين، سوى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
وحيث إن الفصل 72 من الدستور ينص على أن المجال التنظيمي يختص بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون؛
وحيث إنه، لئن كانت المبادئ الدستورية الأساسية الرامية، على وجه الخصوص، إلى ضمان التقيد بمبادئ المساواة وتكافئ الفرص والاستحقاق والشفافية في ولوج المواطنات والمواطنين إلى الوظائف العمومية، (..) تكتسي صبغة ضمانات أساسية، وتندرج بالتالي في مجال القانون، فإن المقتضيات الهادفة إلى تطبيق هذه الضمانات على فئة معينة من الموظفين من خلال أنظمة أساسية خاصة تقتصر على تحديد مهامهم ومسارهم المهني ودرجاتهم ورتبهم والأرقام الاستدلالية المطابقة لهذه الرتب والتعويضات الشهرية المخولة لهم، تكتسي كلها طابعا تنظيميا، طالما أنها لا تنصب على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا تقلص الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن مقترح القانون، موضوع الخلاف، باعتباره يرمي إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، وباعتباره لا يمس بأي قاعدة من القواعد العامة التي يشملها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا بضمانة من الضمانات الممنوحة عموما للموظفين، ولا يتناول مادة أخرى من المواد التي جعلها الدستور من اختصاص السلطة التشريعية، فإن موضوعه، تبعا لذلك،
ليس من ضمن المواد التي يختص بها القانون، طبقا للفصل 71 من الدستور، بل يندرج في المجال التنظيمي، وفقا للفصل 72 منه؛
لهذه الأسباب:
أولا يقضي بأن مقترح القانون الرامي إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة لا يندرج في مجال القانون؛
ثانيا يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية."
ثانيا: التعليق على القرار:
سوف نتناول الحيثيات التي ارتكز عليها القرار لنرى مدى توافقها مع مقتضيات الدستور الصادر في 29 يوليو 2011:
بالنسبة للحيثية المتعلقة بتحديد مجال القانون والتي جاء فيها بنص القرار:" وحيث إنه، لئن كانت المبادئ الدستورية الأساسية الرامية، على وجه الخصوص، إلى ضمان التقيد بمبادئ المساواة وتكافئ الفرص والاستحقاق والشفافية في ولوج المواطنات والمواطنين إلى الوظائف العمومية، (..) تكتسي صبغة ضمانات أساسية، وتندرج بالتالي في مجال القانون"
وهنا يقر القرار ضمنيا بأن القانون هو صاحب الاختصاص في النظر في المقتضيات المتعلقة بمبادئ المساواة وتكافئ الفرص والاستحقاق، وأتوقف بالخصوص عند كلمة الاستحقاق، التي قمت بالتسطير تحتها سالفا، لأحيل الدارسين والباحثين على الفصل 31 من الدستور الذي جاء فيه : "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق،" (الباب الثاني : الحريات والحقوق الأساسية)
وهذا المقتضى الدستوري الذي أغفله القرار أو أشار إليه دون الوقوف عنده، يجعل النظر في شأن إحداث هذه الهيأة من صميم عمل البرلمان و في صلب العمل التشريعي (وهو ما يصطلح عليه قانونيا بمجال القانون)، وذلك تماشيا مع مقتضيات المادة 71 التي جاء فيها : " يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في المواد التالية:
الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير و في فصول أخرى من هذا الدستور". و يمكن اعتبار الفصل 31 ضمن الفصول الأخرى التي أغفلها القرار المذكور ولم يرتكز عليها في حيثياته.
وبالتالي يعتبر الفصل 31 من بين الفصول التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن النظر في شأن إنشاء نظام خاص لهيأة من هيئات موظفي الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية على حد سواء، يدخل ضمن اختصاصات البرلمان و ليس اختصاصات الحكومة.
وهذا ما يقودنا أيضا إلى القول بأن التمييز الذي جاء به القرار في حيثياته بين إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في القول بأنه : " وحيث إن كلا من الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة تشكل أشخاصا معنوية متمايزة مستقل بعضها عن بعض، الأمر الذي لا يجوز معه قانونا إخضاع العاملين فيها لنظام أساسي خاص موحد"؛ أن هذا التمييز ليس له سند قانوني، بل أكثر من ذلك فهو يتنافى مع مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 31 منه.
ونتوقف في الأخير عند الحيثية المتعلقة بكون:"المقتضيات الهادفة إلى تطبيق هذه الضمانات على فئة معينة من الموظفين من خلال أنظمة أساسية خاصة تقتصر على تحديد مهامهم ومسارهم المهني ودرجاتهم ورتبهم والأرقام الاستدلالية المطابقة لهذه الرتب والتعويضات الشهرية المخولة لهم، تكتسي كلها طابعا تنظيميا، طالما أنها لا تنصب على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا تقلص الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين." وذلك حسب ما جاء به القرار، لنقول بأن هذا الأخير نحا هذا النحو، ليس بناء على سند قانوني لأنه لم يحل في القانون أو الدستور إلى ما يبرر ذلك بل إنه أشار إشارة ضمنية إلى النظام الأساسي لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات الصادر عن وزارة الوظيفة العمومية بمرسوم وزاري.
وفي الأخير وإن افترضنا جدلا أن النظر في شأن إنشاء هيأة معينة للموظفين يدخل ضمن اختصاصات الحكومة وليس البرلمان فإن الفصل 73 من الدستور ينص على أنه :"يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية عليها، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها" وهذا ما لم يشر إليه القرار المذكور.
-أستاذة للتعليم العالي وباحثة في العلوم السياسية والدستورية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ابن زهر أكادير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.