وَقاحةُ سياسي‮ ‬جزائري‮ ‬بالدعوة للتظاهر ضد النظام المغربي‮ تجد صداها عند‮ ‬أنصار‮ «‬التطرف الاسلامي» ‬وبقايا‮ ‬«القومجية»‮ ‬وفلول «البيجيدي‮» ‬المتنطعة باسم‮ ‬غزة‮!    توقيف عدائين سابقين بعد تعنيف قائد خلال وقفة احتجاجية أمام مقر جامعة ألعاب القوى بالرباط    دعوات لتشكيل جبهة وطنية وعربية لمواجهة تغول الحركة الصهيونية في المشهد الإعلامي    غلاء الخدمات السياحية وعزوف مغاربة الخارج عن قضاء عطلتهم بالمغرب يجر الحكومة للمساءلة البرلمانية    تقديم المدعوة ابتسام لشكر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط    تمديد هدنة الرسوم الجمركية يرفع أسعار النفط    كرة القدم.. المدافع زابارني ينتقل إلى باريس سان جيرمان    زياش قريب من العودة للدوري الهولندي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    المغرب يمد يد العون للبرتغال بطائرتي كنادير لمواجهة حرائق الغابات (فيديو)    بسبب جرائم حرب الإبادة في غزة.. فرنسا توقف تجديد تأشيرات عمل موظفي "إلعال" الإسرائيلية        مجلة "فوربس" تتوج رجل الأعمال المصري كامل أبو علي رائدا للاستثمار الفندقي في المغرب        "شين أنتر" تختتم احتفالية بالجالية    ارتفاع أسعار النفط بعد تمديد الولايات المتحدة والصين هدنة الرسوم الجمركية        "شين أنتر" تشارك تجربتها مع شباب الجالية المغربية خلال أيام الأبواب المفتوحة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة    الدوزي يلهب الحماس في "راب أفريكا"    الرباط تحتضن أولى نسخ "سهرة الجالية" احتفاءً بأبناء المهجر (صور)    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    الرئيس الكوري يزور الولايات المتحدة لبحث قضايا الأمن والشراكة الاقتصادية    وفاة السيناتور الكولومبي أوريبي.. الأمم المتحدة تجدد دعوتها لإجراء تحقيق "معمق"    اعتقال عسكريين في مالي بعد محاولة انقلابية على المجلس الحاكم    الأحزاب والانتخابات: هل ستتحمل الهيآت السياسية مسؤوليتها في‮ ‬تطهير السياسة من المرشحين المشبوهين‮ ‬وتقديم الأطر النزيهة لمغرب المستقبل؟    ضبط وحجز 1.8 طن من الآيس كريم غير صالح للاستهلاك بموسم مولاي عبد الله أمغار    مهرجان "راب أفريكا" يجمع بين المتعة والابتكار على ضفة أبي رقراق    حين يلتقي الحنين بالفن.. "سهرة الجالية" تجمع الوطن بأبنائه    كان يُدَّعى أنه يعاني من خلل عقلي.. فحوصات تؤكد سلامة الشخص الذي اعترض السيارات وألحق بها خسائر بطنجة ومتابعته في حالة اعتقال    مالي وبوركينا فاسو والنيجر توحد جيوشها ضد الإرهاب    بعد نشر الخبر.. التعرف على عائلة مسن صدمته دراجة نارية بطنجة والبحث جار عن السائق    سيرغي كيرينكو .. "تقنوقراطي هادئ وبارع" يحرك آلة السلطة الروسية    إسبانيا: إجلاء أزيد من ألف شخص بسبب حرائق الغابات        المغرب يشارك في معرض بنما الدولي للكتاب    "لبؤات كرة المضرب" يتألقن بناميبيا    بورصة البيضاء تنتعش بنتائج إيجابية    مبادرة مغربية تطالب العالم بتصنيف البوليساريو ضمن المنظمات الإرهابية    الملك محمد السادس يهنئ رئيس تشاد    نادي الفتح الرباطي يتعاقد مع أمحيح    "ويبنز" يتصدر تذاكر السينما بأمريكا الشمالية    دراسة: الأطعمة عالية المعالجة صديقة للسمنة    كريستال بالاس يخسر استئناف قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستبعاده من الدوري الأوروبي    هل يمكن أن نأمل في حدوث تغيير سياسي حقيقي بعد استحقاقات 2026؟    توقيف "داعشي" كان يحضر لعمليات ارهابية    الدولة والطفولة والمستقبل    عمالة الحسيمة تحتفل باليوم الوطني للمهاجر    أشرف حكيمي يتمسك بطموح الفوز بالكرة الذهبية رغم انزعاج باريس سان جيرمان    وفاة أسطورة كرة القدم اليابانية كاماموتو عن 81 عاما    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تواطؤ الحكومة والبرلمان على خرق الدستور
بقلم: عبداللطيف وهبي

نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس 2013 القانون رقم 25.13 القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والذي صدر الظهير الشريف بتنفيذه تحت رقم 10.13.1 الصادر في 21 فبراير 2013، كما صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 مارس 2013 كذلك القانون رقم 13.30 القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين موضوع الظهير الشريف رقم 48.13.1 المؤرخ في 13 مارس 2013، وكلا القانونين صدرا عن مجلس النواب ومجلس المستشارين في إطار مقتضيات الفصل 71 من الدستور، علما أن هذا الفصل ينص على أن من ضمن اختصاصات السلطة التشريعية النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذلك الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
إن القانونين المشار إليهما أعلاه لا يدخلان ضمن ما نص عليه الفصل 71 من الدستور مما يجعل البرلمان بمجلسيه يشرعان خارج اختصاصاته، و كل هذا عرف مجلس النواب نقاشا حوله، وكانت الفكرة الأساسية للمدافعين على هذين القانونين هو أن البرلمان بهذه الطريقة يحافظ على استقلاليته عن الحكومة، غير أنه كما يلاحظ فإن الفصل 71 من الدستور حدد هذا المجال على سبيل الحصر، وغير ذلك جعله يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية، وهو المجال المحتكر من طرف السيد رئيس الحكومة من خلال الفصل 90 من الدستور الذي منح السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة، إضافة إلى ذلك فإن موظفي مجلسي البرلمان هم موظفون عموميون، و أن الفصل 89 من الدستور يجعل الإدارة موضوعة تحت تصرف السيد رئيس الحكومة وهو المسؤول عن إدارتها وتنظيمها بواسطة مراسيم لا غير.
ورغم أنه لم يتم الطعن في هذين القانونين أمام المجلس الدستوري لا من طرف رئيسي مجلسي البرلمان ولا حتى من طرف من يتوفرون على النصاب القانوني، وكذلك من طرف رئيس الحكومة، فإن المجلس الدستوري أشار إلى هته النقطة بشكل غير مباشر عندما تعرض للمادة 40 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، حيث نص في قراره رقم 14/938 في ملف عدد 1397/14 على ما يلي:
((حيث إن هذه المادة نصت على أنه "يمكن لأعضاء مجلس المستشارين تقديم اقتراح قانون حول النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس أو تعديله حسب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"؛
وحيث إن الفصل 71 من الدستور لا يدرج في مجال القانون، بخصوص الوظيفة العمومية، سوى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
وحيث إن الفصل 72 من الدستور ينص على أن المجال التنظيمي يختص بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون؛
وحيث إن النظام الأساسي الخاص بموظفي مجلس المستشارين لا يدخل ضمن المواد التي يختص بها القانون طبقا للفصل 71 من الدستور، مما يجعله مندرجا في المجال التنظيمي، ويجوز، في حال صدوره في شكل قانون، تغييره بموجب مرسوم إعمالا للفصل 73 من الدستور، باستثناء ما قد يرد في هذا القانون من ضمانات أساسية؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون المادة 40 المذكورة غير مطابقة للدستور)).
إن هذا القرار يشير إلى أن الحل الوحيد لهذه القوانين هو تحويلها وتغييرها من حيث الشكل إلى مراسيم بعد موافقة المجلس الدستوري على مضمونها وفقا للفصل 73 من الدستور.
غير أن الغريب في الأمر هو أن الحكومة لم تعترض وتقوم بمهامها الدستورية أثناء مناقشة هذه القوانين، خاصة وأن لها الحق في ذلك وفقا للفصل 79 من الدستور الذي يمنحها حق الدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون، بل لرئيس الحكومة وفقا للفصل 132 من الدستور إحالة الموضوع على المجلس الدستوري للطعن بعدم دستورية هذه القوانين لكونها خارج اختصاص البرلمان، ولكن عكس كل ذلك صدر أمر بتنفيذ هذا القانون وفقا للفصل 50 من الدستور، بل إن الجهة المعنية لم توجه عناية جلالة الملك إلى هذا الخلل الدستوري، وكان لجلالته أن يحيل الموضوع وفقا للفصل 132 من الدستور على المجلس الدستوري، غير أنه ليس لجلالته أن يطلب من مجلسي البرلمان قراءة جديدة وفقا للفصل 95 من الدستور لكون الخلل هنا لا يهم موضوع القانون ولكن يهم شكله وصفة من صادق عليه.
ولقد استمر هذا الموضوع على حاله بحيث لا يزال المجلسين يسيران موظفيهما بشكل غير قانوني و غير دستوري، بل ما يعرقل هذا العمل هو أن كثيرا من الاختصاصات الموجودة في هذين القانونين والتي تعود لمكتبي مجلسي البرلمان، وأنه في حالة تحويل هذين القانونين إلى مراسيم فإنه لا محالة أن المجلس الدستوري سيبث في بعض اختصاصات مكتبي المجلس بشكل سيجعل الموظفين في وضعية تبعية للحكومة وليس للبرلمان، وما يزيد الطينة بلة هو أن قرار المجلس الدستوري باعتباره قرارا ملزما لجميع مؤسسات الدولة بما فيها مجلسي البرلمان والحكومة، يفرض عليهما إعادة النظر في شكلية هذا القانون لكون ما جاء في الدستور يعتبر من الشكليات الأساسية والجوهرية التي يترتب على عدم مراعاتها البطلان، وكل ما بني على باطل فهو باطل.
فكيف يمكن أن يتم سكوت مؤسسة تشريعية وحكومة على قانون يسير إدارتها هو في الأصل باطل؟ إن على البرلمان بمجلسيه بصفته صاحب السلطة في التشريع أن يكون النموذج في احترام الشكليات والاختصاص بين مؤسسات السلطة، وأن لا يخرق الدستور وخاصة في فصله الأول الذي ينص على فصل السلط الذي يكمن كذلك في طبيعة مجال تدخل كل منهما، وحيث والحالة هذه فإن الاستمرارية في هذا الوضع يهدم البناء الدستوري الذي ينبني على فصل السلط وفصل الاختصاصات، وأن هذا السكوت المتواطئ عليه في السلطتين يخل بالدستور الذي هو الضمانة الأساسية لحسن سير نظامنا السياسي، فهل ستقوم الحكومة وفقا للدستور وخاصة الفصل 73 بتحويل هذا القانون إلى مرسوم من خلال عرضه على المجلس الدستوري؟ أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه وبالتالي السلطة التشريعية المكلفة بوضع القوانين تكون هي أول من يسمر في خرق القانون؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.