غامبيا جددات دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب وأكدات أهمية المبادرة الملكية الأطلسية    الملك يهنئ بركة على "ثقة الاستقلاليين"    "التنسيق الميداني للتعليم" يؤجل احتجاجاته    مطالب للحكومة بتسقيف أثمان أضاحي العيد وتوجيه دعم مباشر للمواطنين لاقتنائها بدل منحه للمستوردين    تحرير ما معدله 12 ألف محضر بشأن الجرائم الغابوية سنويا    الشرطة الفرنسية تفض اعتصاما طلابيا مناصرا لفلسطين بجامعة "السوربون"    بعد "بولميك" الجزائر.. إقبال كبير على أقمصة نهضة بركان    رسميا .. عادل رمزي مدربا للمنتخب الهولندي تحت 18عاما    الرجاء يشكو مدرب الجيش ل"الأخلاقيات"    بالفيديو.. "الديستي" تساعد إسبانيا في الإمساك بقارب يحمل طنين من الحشيش    الأنفاس مقبوطة فالحركة الشعبية...والسبب: انتظار جلسة النطق بالحكم ضد انتخاب محمد أوزين أمينا عاما    ترحيب واسع من المنظمات والجمعيات المهنية باتفاق زيادة الأجور    إدانة صاحبا أغنية "شر كبي أتاي" بالسجن النافذ    تفاصيل حصرية على كيفاش تشد المجرم اللي قتل تلميذة بطريقة بشعة فصفرو: سبق ليه دوّز 5 سنوات نافذة ديال السجن بسبب تكوين عصابة إجرامية (صورة)    شنو هي قصة مرات سانشيث؟ وشنو المبررات اللي خلات سانشيث يبقى فمنصبو؟    لمكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي.. البوليس والوكالة الوطنية للمياه والغابات دارو اليوم اليد فاليوم    نيروبي.. وزيرة الاقتصاد والمالية تمثل جلالة الملك في قمة رؤساء دول إفريقيا للمؤسسة الدولية للتنمية    الرئاسيات الأمريكية.. ترامب يواصل تصدر استطلاعات الرأي في مواجهة بايدن    يوسف يتنحى من رئاسة حكومة اسكتلندا    مجلس النواب.. انطلاق الدورة الرابعة لجائزة الصحافة البرلمانية برسم سنة 2024    الدورة السادسة من "ربيعيات أصيلة".. مشغل فني بديع لصقل المواهب والاحتكاك بألمع رواد الريشة الثقافة والإعلام    الاتفاق رسميا على زيادة عامة في أجور العاملين بالقطاع العام بمبلغ 1000 درهم شهريا    الحوار الاجتماعي..الحكومة ترجئ الحسم في ملفي التقاعد والإضراب إلى حين التوافق مع النقابات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    المكتب الوطني للسياحة يضع كرة القدم في قلب إستراتيجيته الترويجية لوجهة المغرب        الفنان الجزائري عبد القادر السيكتور.. لهذا نحن "خاوة" والناظور تغير بشكل جذري    رسمياً.. رئيس الحكومة الإسبانية يعلن عن قراره بعد توجيه اتهامات بالفساد لزوجته    إدارة السجن المحلي بوجدة تنفي ما نقل عن والدة سجين بخصوص وجود آثار ضرب وجرح على وجهه    المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه يوسفية برشيد    وزارة الفلاحة…الدورة ال 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تكللت بنجاح كبير    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    فيلم أنوال…عمل سينمائي كبير نحو مصير مجهول !        غزة تسجل سقوط 34 قتيلا في يوم واحد    رئيس ريال مدريد يهاتف مبابي عقب التتويج بالدوري الفرنسي    أسعار الذهب تتراجع اليوم الإثنين    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الإثنين بأداء إيجابي    إليسا متهمة ب"الافتراء والكذب"    الروائي الأسير باسم خندقجي يهزم السجان الإسرائيلي بجائزة "بوكر العربية"    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب تونس    حكواتيون من جامع الفنا يروون التاريخ المشترك بين المغرب وبريطانيا    200 مليون مسلم في الهند، "أقلية غير مرئية" في عهد بهاراتيا جاناتا    ماركا: المغرب يستغل الفرصة.. استعدادات متقدمة لنهائيات كأس العالم وسط فضائح الاتحاد الإسباني    إدارة أولمبيك خريبكة تحتح على الحكام    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تواطؤ الحكومة والبرلمان على خرق الدستور
بقلم: عبداللطيف وهبي

نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس 2013 القانون رقم 25.13 القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والذي صدر الظهير الشريف بتنفيذه تحت رقم 10.13.1 الصادر في 21 فبراير 2013، كما صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 مارس 2013 كذلك القانون رقم 13.30 القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين موضوع الظهير الشريف رقم 48.13.1 المؤرخ في 13 مارس 2013، وكلا القانونين صدرا عن مجلس النواب ومجلس المستشارين في إطار مقتضيات الفصل 71 من الدستور، علما أن هذا الفصل ينص على أن من ضمن اختصاصات السلطة التشريعية النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذلك الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
إن القانونين المشار إليهما أعلاه لا يدخلان ضمن ما نص عليه الفصل 71 من الدستور مما يجعل البرلمان بمجلسيه يشرعان خارج اختصاصاته، و كل هذا عرف مجلس النواب نقاشا حوله، وكانت الفكرة الأساسية للمدافعين على هذين القانونين هو أن البرلمان بهذه الطريقة يحافظ على استقلاليته عن الحكومة، غير أنه كما يلاحظ فإن الفصل 71 من الدستور حدد هذا المجال على سبيل الحصر، وغير ذلك جعله يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية، وهو المجال المحتكر من طرف السيد رئيس الحكومة من خلال الفصل 90 من الدستور الذي منح السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة، إضافة إلى ذلك فإن موظفي مجلسي البرلمان هم موظفون عموميون، و أن الفصل 89 من الدستور يجعل الإدارة موضوعة تحت تصرف السيد رئيس الحكومة وهو المسؤول عن إدارتها وتنظيمها بواسطة مراسيم لا غير.
ورغم أنه لم يتم الطعن في هذين القانونين أمام المجلس الدستوري لا من طرف رئيسي مجلسي البرلمان ولا حتى من طرف من يتوفرون على النصاب القانوني، وكذلك من طرف رئيس الحكومة، فإن المجلس الدستوري أشار إلى هته النقطة بشكل غير مباشر عندما تعرض للمادة 40 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، حيث نص في قراره رقم 14/938 في ملف عدد 1397/14 على ما يلي:
((حيث إن هذه المادة نصت على أنه "يمكن لأعضاء مجلس المستشارين تقديم اقتراح قانون حول النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس أو تعديله حسب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"؛
وحيث إن الفصل 71 من الدستور لا يدرج في مجال القانون، بخصوص الوظيفة العمومية، سوى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
وحيث إن الفصل 72 من الدستور ينص على أن المجال التنظيمي يختص بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون؛
وحيث إن النظام الأساسي الخاص بموظفي مجلس المستشارين لا يدخل ضمن المواد التي يختص بها القانون طبقا للفصل 71 من الدستور، مما يجعله مندرجا في المجال التنظيمي، ويجوز، في حال صدوره في شكل قانون، تغييره بموجب مرسوم إعمالا للفصل 73 من الدستور، باستثناء ما قد يرد في هذا القانون من ضمانات أساسية؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون المادة 40 المذكورة غير مطابقة للدستور)).
إن هذا القرار يشير إلى أن الحل الوحيد لهذه القوانين هو تحويلها وتغييرها من حيث الشكل إلى مراسيم بعد موافقة المجلس الدستوري على مضمونها وفقا للفصل 73 من الدستور.
غير أن الغريب في الأمر هو أن الحكومة لم تعترض وتقوم بمهامها الدستورية أثناء مناقشة هذه القوانين، خاصة وأن لها الحق في ذلك وفقا للفصل 79 من الدستور الذي يمنحها حق الدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون، بل لرئيس الحكومة وفقا للفصل 132 من الدستور إحالة الموضوع على المجلس الدستوري للطعن بعدم دستورية هذه القوانين لكونها خارج اختصاص البرلمان، ولكن عكس كل ذلك صدر أمر بتنفيذ هذا القانون وفقا للفصل 50 من الدستور، بل إن الجهة المعنية لم توجه عناية جلالة الملك إلى هذا الخلل الدستوري، وكان لجلالته أن يحيل الموضوع وفقا للفصل 132 من الدستور على المجلس الدستوري، غير أنه ليس لجلالته أن يطلب من مجلسي البرلمان قراءة جديدة وفقا للفصل 95 من الدستور لكون الخلل هنا لا يهم موضوع القانون ولكن يهم شكله وصفة من صادق عليه.
ولقد استمر هذا الموضوع على حاله بحيث لا يزال المجلسين يسيران موظفيهما بشكل غير قانوني و غير دستوري، بل ما يعرقل هذا العمل هو أن كثيرا من الاختصاصات الموجودة في هذين القانونين والتي تعود لمكتبي مجلسي البرلمان، وأنه في حالة تحويل هذين القانونين إلى مراسيم فإنه لا محالة أن المجلس الدستوري سيبث في بعض اختصاصات مكتبي المجلس بشكل سيجعل الموظفين في وضعية تبعية للحكومة وليس للبرلمان، وما يزيد الطينة بلة هو أن قرار المجلس الدستوري باعتباره قرارا ملزما لجميع مؤسسات الدولة بما فيها مجلسي البرلمان والحكومة، يفرض عليهما إعادة النظر في شكلية هذا القانون لكون ما جاء في الدستور يعتبر من الشكليات الأساسية والجوهرية التي يترتب على عدم مراعاتها البطلان، وكل ما بني على باطل فهو باطل.
فكيف يمكن أن يتم سكوت مؤسسة تشريعية وحكومة على قانون يسير إدارتها هو في الأصل باطل؟ إن على البرلمان بمجلسيه بصفته صاحب السلطة في التشريع أن يكون النموذج في احترام الشكليات والاختصاص بين مؤسسات السلطة، وأن لا يخرق الدستور وخاصة في فصله الأول الذي ينص على فصل السلط الذي يكمن كذلك في طبيعة مجال تدخل كل منهما، وحيث والحالة هذه فإن الاستمرارية في هذا الوضع يهدم البناء الدستوري الذي ينبني على فصل السلط وفصل الاختصاصات، وأن هذا السكوت المتواطئ عليه في السلطتين يخل بالدستور الذي هو الضمانة الأساسية لحسن سير نظامنا السياسي، فهل ستقوم الحكومة وفقا للدستور وخاصة الفصل 73 بتحويل هذا القانون إلى مرسوم من خلال عرضه على المجلس الدستوري؟ أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه وبالتالي السلطة التشريعية المكلفة بوضع القوانين تكون هي أول من يسمر في خرق القانون؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.