"الرسالة" تعلق المشاورات مع الداخلية    فنانون وشخصيات عامة يطالبون فرنسا وبلجيكا بتوفير حماية دبلوماسية لأسطول الصمود المتجه إلى غزة    وفاة الإعلامي المغربي سعيد الجديدي رائد النشرات الإسبانية    أشبال الأطلس يستهلون مشوارهم في مونديال الشباب بملاقاة إسبانيا        المغرب ومنظمة الطيران المدني الدولي يوقعان اتفاقا لتطوير تعاونهما        ما هي العقوبات التي أعيد فرضها على إيران؟    رئيس وزراء النيجر في الأمم المتحدة: اليورانيوم صنع مجد فرنسا وجلب البؤس لشعبنا    ألمانيا.. عشرات الآلاف في برلين يطالبون بوقف الحرب على غزة    رئيس كولومبيا يتهم أمريكا بانتهاك القانون الدولي بعد إلغاء تأشيرته    الجمعية" تستنكر التدخل الأمني والاعتقالات خلال وقفة احتجاجية بمراكش    إلياس محسوب يعوض حمزة كوتون في تشكيلة وهبي لكأس العالم    طقس الأحد.. رياح قوية وتطاير غبار بعدد من مناطق المملكة    الموت يغيّب الإعلامي سعيد الجديدي    لماذا تمنع احتجاجات "جيل Z" بينما يسمح في الوقت نفسه بمسيرات التضامن مع فلسطين؟    إطلاق سراح المحامي فاروق المهداوي بعد اعتقاله على خلفية احتجاجات بالرباط    دراسة: المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعدادا للكذب والخداع    "حماس" تنفي تلقي مقترحات جديدة    رحيل الإعلامي سعيد الجديدي.. أول صوت إخباري بالإسبانية على الشاشة المغربية    المغرب يعزز ترسانته العسكرية ب597 مدرعة أمريكية من طراز M1117..    تحليل إخباري: قمع احتجاجات جيل "زِد" قد يحول الغضب الرقمي إلى كرة ثلج في الشارع            دوري أبطال إفريقيا: نهضة بركان يتأهل للدور الموالي بانتصاره على أسكو دي كار    الاتحاد الوطني لنساء المغرب يتكفل بإيمان ضحية تازة بأمر من الأميرة للا مريم    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل للدور الموالي بفوزه على ريال بانغول الغامبي    أولمبيك الدشيرة يتغلب على ضيفه الكوكب المراكشي    تصويت "البالون دور": هذه هي جنسيات الصحفيين الثلاثة الذين منحوا أصواتهم لحكيمي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الانخفاض    إحباط تهريب 12 ألف قرص مهلوس بميناء طنجة المتوسط    انطلاق بيع تذاكر مواجهة المغرب والبحرين بالرباط    تحليل إخباري: المغرب يواجه هشاشة في سوق العمل رغم فرص التحول المستقبلي    تدشين ملعب بمعايير NBA بالبيضاء    احتيال محتمل في صفقات الألواح الشمسية من الصين يهدد المغرب بخسائر بمئات ملايين الدراهم    نقابة المهن الموسيقية ترفض قانون حقوق المؤلف الجديد وتتهم الحكومة بتهميش الفنانين        بعد رحيل المؤسس بن عيسى .. موسم أصيلة الثقافي يجيب عن سؤال المستقبل    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    القوات المسلحة الملكية تبرز التراث المغربي في معرض الفرس بالجديدة    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي    "الجاز بالرباط".. العاصمة تحتفي بروح الجاز في لقاء موسيقي مغربي- أوروبي    مهنيو الفلاحة بالصحراء المغربية يرفضون الخضوع إلى الابتزازات الأوروبية    أخنوش يتباحث بنيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي    طقس السبت.. أجواء حارة نسبيا بالجنوب والجنوب الشرقي مع ضباب وأمطار خفيفة محليا    "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر        مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الترحال السياسي والترحيل السياسي
نشر في هسبريس يوم 23 - 04 - 2015

لقد أعادت مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية المعروضة على البرلمان إلى الواجهة،نقاش ما اصطلح عليه سياسيا ب"الرحال السياسي"،حيث ثمن الجميع تضمين هذه المشاريع مقتضيات تمنع الترحال السياسي و ترتب عنه جزاءات انسجاما مع المستجد الدستوري.
غير أن التثمين و الاحتفاء لا يمكنه حجب إشكالات عميقة ارتبطت ب "الترحال" و "التخلي عن اللون السياسي" و "التجريد من عضوية المجالس المنتخبة" و هي إشكالات صاحبت النقاش البرلماني لمشاريع القوانين المذكورة.
تشير المادة 54 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات إلى أنه "طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية،يجرد العضو المنتخب بمجلس الجهة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس،و يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه،و تبث المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط بها".و هو نفس ما أشارت إليه المادة 52 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات و الأقاليم و كذلك المادة 51 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
مضمون هذه المواد يطرح إشكاليات متعددة أبرزها إغفال التحديد الدقيق لمعنى"التخلي" خاصة و أن تحريك مسطرة طلب التجريد أوكلت للرئيس أو أحد الأعضاء أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني باسمه على أن تبث المحكمة الإدارية في الطلب .
لا بد من الإشارة إلى أن الفصل 61 من الدستور،صيغ بعناية حين ربط التجريد من عضوية البرلمان (و هو ما سحبته الحكومة على باقي المجالس المنتخبة استلهاما لروح المقتضى الدستوري و أحكام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ) - ربطها - ب "التخلي" عن الانتماء السياسي.و التخلي فعل إرادي يعكس اختيارا طوعيا يختاره المنتخب.حينذاك يصبح طبيعيا تجريده من الصفة لنقطع مع ممارسات سياسية ميعت المشهد السياسي و أفرغت التعاقدات الشعبية/الحزبية من كل معاني الالتزام،و أفرزت في مراحل تاريخية عصيبة تركيبات سياسية شائهة فاقدة للشرعية،حيث استطاعت أحزاب حديثة النشأة في سياق التحكم و الاستبداد التهام فرق و مجموعات نيابية لتصنع فريقا مقرصنا من الرحل متعددي الألوان السياسية.
في قراءة للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي شكل أول محك لأجرأة المقتضى الدستوري،نكتشف أن المادة 10 من الباب الثاني كانت دقيقة في تعريف "التخلي" كتصرف إرادي يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل،ووضعت للتأكد من واقعة التخلي مسطرة دقيقة يباشرها مكتب المجلس إلى حين إصدار مقرر يرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله الرئيس على المحكمة الدستورية.
لقد رافقت هواجس "التخلي" أو "الطرد من الحزب" واضعي النظام الداخلي لمجلس النواب،فحرصوا على التمييز بينهما،كما أحاط النظام الداخلي عملية طلب التجريد بقيود و مساطر تشكل ضمانات حقيقية لعدم استغلال المقتضى في تصفية الحسابات الداخلية للأحزاب السياسية.و لولا تلك الضمانات لوجدنا نوابا برلمانيين اليوم مجردين من الصفة النيابية.
لقد تعددت المطالب لاعتبار "الطرد من الحزب"بمثابة تخلي يوجب التجريد من عضوية المجالس المنتخبة،غير أن الأمر يستبطن مخاطر كثيرة:
_ الخروج عن منطق الدستور الذي اعتبر التخلي فعلا إراديا و ليس ممارسة قسرية تحت الضغط.
_ المغامرة باستقرار المجالس المنتخبة و جعلها ضحية لتصفية الحسابات الحزبية الداخلية
_ التغاضي عن اعتبار المنتخب متعاقدا مع الناخبين حائزا على الشرعية و ليس مجرد تابع لزعيم الحزب يفعل به ما يشاء.
_ الطرد من الحزب لا يعكس دائما رغبة في تكريس منطق الالتزام الحزبي ،لأن بعض المطرودين من أحزابهم قد يشكلون ضمير الحزب الذي صوت عليه الناس في مواجهة من سطوا عليه و غيروا ملامحه و اختياراته.
لابد في تصوري من مراجعة المواد المذكورة في مشاريع قوانين الجماعات الترابية في اتجاه تدقيق معنى "التخلي" و حصره في الاستقالة من الحزب أو التعبير الصريح في محضر استماع موقع عن هذا التخلي أو بثبوته بطرق قانونية واضحة كأن يتقدم نفس العضو للترشح في انتخابات أخرى بلون حزب سياسي غير ذلك الذي نال باسمه عضوية المجلس الأول،مع ضرورة الحسم في نقاش ممارسة الاختصاصات خارج اختيارات الفريق الحزبي و موقعه السياسي داخل المجلس كأن يختار عضو التصويت ضد تصويت فريق حزبه باعتبار التصويت حق شخصي للمنتخب لا يمكن أن يشكل وجها من وجوه التخلي كما يدعو لذلك البعض.
كما أن مسطرة وضع طلب التجريد في مشاريع القوانين التنظيمية المذكورة تحتاج إلى إعادة نظر،خاصة و أن اجتهادات المحاكم الإدارية يمكن أن تتعدد في هذا الإطار.
لقد أبقى القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الباب مفتوحا أمام التأويلات حيث عجز عن تعريف "التخلي" في المادة 20 التي اقتصرت على منع الأعضاء المنتخبين في المجالس من التخلي عن الانتماء السياسي تحت طائلة التجريد من عضوية هذه المجالس،و هو نفس المنحى الذي اتخذته مشاريع القوانين التنظيمية
لقد هالني إصرار البعض على اعتبار"الطرد من الحزب" موجبا من موجبات التجريد من العضوية.و إن كان للأمر نظريا اعتبارات يمكن أن تسوغه،غير أن نظرة بسيطة على واقع العديد من الأحزاب السياسية و أوضاعها الداخلية يفرض نقاشا هادئا و رصينا بخصوص قضية حساسة قد نعصف بالمجالس المنتخبة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.