الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    وفاة أربعة عناصر من الأمن إثر حادث سير على الطريق بين سيدي إفني وأكادير    سجن عكاشة يوضح ملابسات وفاة نزيل بالمستشفى الجامعي ابن رشد    كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي؟    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    سيدي إفني: حادث مأساوي يُسفر عن قتلى وجرحى من رجال الأمن الوطني    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة        نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    المغرب على إيقاع استقرار جوي .. والحرارة تنخفض مطلع الأسبوع المقبل    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70    فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية        "الكونفيدونسيال": واشنطن تستضيف يومي 23 و24 فبراير جولة مفاوضات جديدة حول الصحراء    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    الدرهم يرتفع ب0,3 في المائة مقابل الأورو ما بين 12 و18 فبراير    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    لأول مرة في المغرب.. أكادير تحتضن المؤتمر العالمي لمختصي التماسيح في ماي 2026 لتعزيز مكانة المغرب البيئية    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    "الطبّال" في سبتة.. تقليد رمضاني يوقظ الأسر المسلمة للسحور    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"        وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    ردا على إبطال المحكمة العليا مجموعة من رسومه.. ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة    وهبي يدشن محاكم جديدة بابن أحمد وبني ملال لتعزيز التخصص القضائي وتقريب العدالة من المواطنين    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%            المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية    ملحق اليوروبا ليغ.. ثنائية الخنوس والواحدي تضيء أوروبا ونتائج مثيرة في باقي المباريات    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك تشارلز: "القانون يجب أن يأخذ مجراه"    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    240 مليون درهم لدعم الإعلام        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الترحال السياسي والترحيل السياسي
نشر في هسبريس يوم 23 - 04 - 2015

لقد أعادت مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية المعروضة على البرلمان إلى الواجهة،نقاش ما اصطلح عليه سياسيا ب"الرحال السياسي"،حيث ثمن الجميع تضمين هذه المشاريع مقتضيات تمنع الترحال السياسي و ترتب عنه جزاءات انسجاما مع المستجد الدستوري.
غير أن التثمين و الاحتفاء لا يمكنه حجب إشكالات عميقة ارتبطت ب "الترحال" و "التخلي عن اللون السياسي" و "التجريد من عضوية المجالس المنتخبة" و هي إشكالات صاحبت النقاش البرلماني لمشاريع القوانين المذكورة.
تشير المادة 54 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات إلى أنه "طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية،يجرد العضو المنتخب بمجلس الجهة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس،و يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه،و تبث المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط بها".و هو نفس ما أشارت إليه المادة 52 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات و الأقاليم و كذلك المادة 51 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
مضمون هذه المواد يطرح إشكاليات متعددة أبرزها إغفال التحديد الدقيق لمعنى"التخلي" خاصة و أن تحريك مسطرة طلب التجريد أوكلت للرئيس أو أحد الأعضاء أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني باسمه على أن تبث المحكمة الإدارية في الطلب .
لا بد من الإشارة إلى أن الفصل 61 من الدستور،صيغ بعناية حين ربط التجريد من عضوية البرلمان (و هو ما سحبته الحكومة على باقي المجالس المنتخبة استلهاما لروح المقتضى الدستوري و أحكام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ) - ربطها - ب "التخلي" عن الانتماء السياسي.و التخلي فعل إرادي يعكس اختيارا طوعيا يختاره المنتخب.حينذاك يصبح طبيعيا تجريده من الصفة لنقطع مع ممارسات سياسية ميعت المشهد السياسي و أفرغت التعاقدات الشعبية/الحزبية من كل معاني الالتزام،و أفرزت في مراحل تاريخية عصيبة تركيبات سياسية شائهة فاقدة للشرعية،حيث استطاعت أحزاب حديثة النشأة في سياق التحكم و الاستبداد التهام فرق و مجموعات نيابية لتصنع فريقا مقرصنا من الرحل متعددي الألوان السياسية.
في قراءة للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي شكل أول محك لأجرأة المقتضى الدستوري،نكتشف أن المادة 10 من الباب الثاني كانت دقيقة في تعريف "التخلي" كتصرف إرادي يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل،ووضعت للتأكد من واقعة التخلي مسطرة دقيقة يباشرها مكتب المجلس إلى حين إصدار مقرر يرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله الرئيس على المحكمة الدستورية.
لقد رافقت هواجس "التخلي" أو "الطرد من الحزب" واضعي النظام الداخلي لمجلس النواب،فحرصوا على التمييز بينهما،كما أحاط النظام الداخلي عملية طلب التجريد بقيود و مساطر تشكل ضمانات حقيقية لعدم استغلال المقتضى في تصفية الحسابات الداخلية للأحزاب السياسية.و لولا تلك الضمانات لوجدنا نوابا برلمانيين اليوم مجردين من الصفة النيابية.
لقد تعددت المطالب لاعتبار "الطرد من الحزب"بمثابة تخلي يوجب التجريد من عضوية المجالس المنتخبة،غير أن الأمر يستبطن مخاطر كثيرة:
_ الخروج عن منطق الدستور الذي اعتبر التخلي فعلا إراديا و ليس ممارسة قسرية تحت الضغط.
_ المغامرة باستقرار المجالس المنتخبة و جعلها ضحية لتصفية الحسابات الحزبية الداخلية
_ التغاضي عن اعتبار المنتخب متعاقدا مع الناخبين حائزا على الشرعية و ليس مجرد تابع لزعيم الحزب يفعل به ما يشاء.
_ الطرد من الحزب لا يعكس دائما رغبة في تكريس منطق الالتزام الحزبي ،لأن بعض المطرودين من أحزابهم قد يشكلون ضمير الحزب الذي صوت عليه الناس في مواجهة من سطوا عليه و غيروا ملامحه و اختياراته.
لابد في تصوري من مراجعة المواد المذكورة في مشاريع قوانين الجماعات الترابية في اتجاه تدقيق معنى "التخلي" و حصره في الاستقالة من الحزب أو التعبير الصريح في محضر استماع موقع عن هذا التخلي أو بثبوته بطرق قانونية واضحة كأن يتقدم نفس العضو للترشح في انتخابات أخرى بلون حزب سياسي غير ذلك الذي نال باسمه عضوية المجلس الأول،مع ضرورة الحسم في نقاش ممارسة الاختصاصات خارج اختيارات الفريق الحزبي و موقعه السياسي داخل المجلس كأن يختار عضو التصويت ضد تصويت فريق حزبه باعتبار التصويت حق شخصي للمنتخب لا يمكن أن يشكل وجها من وجوه التخلي كما يدعو لذلك البعض.
كما أن مسطرة وضع طلب التجريد في مشاريع القوانين التنظيمية المذكورة تحتاج إلى إعادة نظر،خاصة و أن اجتهادات المحاكم الإدارية يمكن أن تتعدد في هذا الإطار.
لقد أبقى القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الباب مفتوحا أمام التأويلات حيث عجز عن تعريف "التخلي" في المادة 20 التي اقتصرت على منع الأعضاء المنتخبين في المجالس من التخلي عن الانتماء السياسي تحت طائلة التجريد من عضوية هذه المجالس،و هو نفس المنحى الذي اتخذته مشاريع القوانين التنظيمية
لقد هالني إصرار البعض على اعتبار"الطرد من الحزب" موجبا من موجبات التجريد من العضوية.و إن كان للأمر نظريا اعتبارات يمكن أن تسوغه،غير أن نظرة بسيطة على واقع العديد من الأحزاب السياسية و أوضاعها الداخلية يفرض نقاشا هادئا و رصينا بخصوص قضية حساسة قد نعصف بالمجالس المنتخبة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.