وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الترحال السياسي والترحيل السياسي
نشر في تيزبريس يوم 26 - 04 - 2015

لقد أعادت مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية المعروضة على البرلمان إلى الواجهة،نقاش ما اصطلح عليه سياسيا ب"الرحال السياسي"،حيث ثمن الجميع تضمين هذه المشاريع مقتضيات تمنع الترحال السياسي و ترتب عنه جزاءات انسجاما مع المستجد الدستوري.
غير أن التثمين و الاحتفاء لا يمكنه حجب إشكالات عميقة ارتبطت ب "الترحال" و "التخلي عن اللون السياسي" و "التجريد من عضوية المجالس المنتخبة" و هي إشكالات صاحبت النقاش البرلماني لمشاريع القوانين المذكورة.
تشير المادة 54 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات إلى أنه "طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية،يجرد العضو المنتخب بمجلس الجهة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس،و يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه،و تبث المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط بها".و هو نفس ما أشارت إليه المادة 52 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات و الأقاليم و كذلك المادة 51 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
مضمون هذه المواد يطرح إشكاليات متعددة أبرزها إغفال التحديد الدقيق لمعنى"التخلي" خاصة و أن تحريك مسطرة طلب التجريد أوكلت للرئيس أو أحد الأعضاء أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني باسمه على أن تبث المحكمة الإدارية في الطلب .
لا بد من الإشارة إلى أن الفصل 61 من الدستور،صيغ بعناية حين ربط التجريد من عضوية البرلمان (و هو ما سحبته الحكومة على باقي المجالس المنتخبة استلهاما لروح المقتضى الدستوري و أحكام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ) – ربطها – ب "التخلي" عن الانتماء السياسي.و التخلي فعل إرادي يعكس اختيارا طوعيا يختاره المنتخب.حينذاك يصبح طبيعيا تجريده من الصفة لنقطع مع ممارسات سياسية ميعت المشهد السياسي و أفرغت التعاقدات الشعبية/الحزبية من كل معاني الالتزام،و أفرزت في مراحل تاريخية عصيبة تركيبات سياسية شائهة فاقدة للشرعية،حيث استطاعت أحزاب حديثة النشأة في سياق التحكم و الاستبداد التهام فرق و مجموعات نيابية لتصنع فريقا مقرصنا من الرحل متعددي الألوان السياسية.
في قراءة للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي شكل أول محك لأجرأة المقتضى الدستوري،نكتشف أن المادة 10 من الباب الثاني كانت دقيقة في تعريف "التخلي" كتصرف إرادي يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل،ووضعت للتأكد من واقعة التخلي مسطرة دقيقة يباشرها مكتب المجلس إلى حين إصدار مقرر يرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله الرئيس على المحكمة الدستورية.
لقد رافقت هواجس "التخلي" أو "الطرد من الحزب" واضعي النظام الداخلي لمجلس النواب،فحرصوا على التمييز بينهما،كما أحاط النظام الداخلي عملية طلب التجريد بقيود و مساطر تشكل ضمانات حقيقية لعدم استغلال المقتضى في تصفية الحسابات الداخلية للأحزاب السياسية.و لولا تلك الضمانات لوجدنا نوابا برلمانيين اليوم مجردين من الصفة النيابية.
لقد تعددت المطالب لاعتبار "الطرد من الحزب"بمثابة تخلي يوجب التجريد من عضوية المجالس المنتخبة،غير أن الأمر يستبطن مخاطر كثيرة:
_ الخروج عن منطق الدستور الذي اعتبر التخلي فعلا إراديا و ليس ممارسة قسرية تحت الضغط.
_ المغامرة باستقرار المجالس المنتخبة و جعلها ضحية لتصفية الحسابات الحزبية الداخلية
_ التغاضي عن اعتبار المنتخب متعاقدا مع الناخبين حائزا على الشرعية و ليس مجرد تابع لزعيم الحزب يفعل به ما يشاء.
_ الطرد من الحزب لا يعكس دائما رغبة في تكريس منطق الالتزام الحزبي ،لأن بعض المطرودين من أحزابهم قد يشكلون ضمير الحزب الذي صوت عليه الناس في مواجهة من سطوا عليه و غيروا ملامحه و اختياراته.
لابد في تصوري من مراجعة المواد المذكورة في مشاريع قوانين الجماعات الترابية في اتجاه تدقيق معنى "التخلي" و حصره في الاستقالة من الحزب أو التعبير الصريح في محضر استماع موقع عن هذا التخلي أو بثبوته بطرق قانونية واضحة كأن يتقدم نفس العضو للترشح في انتخابات أخرى بلون حزب سياسي غير ذلك الذي نال باسمه عضوية المجلس الأول،مع ضرورة الحسم في نقاش ممارسة الاختصاصات خارج اختيارات الفريق الحزبي و موقعه السياسي داخل المجلس كأن يختار عضو التصويت ضد تصويت فريق حزبه باعتبار التصويت حق شخصي للمنتخب لا يمكن أن يشكل وجها من وجوه التخلي كما يدعو لذلك البعض.
كما أن مسطرة وضع طلب التجريد في مشاريع القوانين التنظيمية المذكورة تحتاج إلى إعادة نظر،خاصة و أن اجتهادات المحاكم الإدارية يمكن أن تتعدد في هذا الإطار.
لقد أبقى القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الباب مفتوحا أمام التأويلات حيث عجز عن تعريف "التخلي" في المادة 20 التي اقتصرت على منع الأعضاء المنتخبين في المجالس من التخلي عن الانتماء السياسي تحت طائلة التجريد من عضوية هذه المجالس،و هو نفس المنحى الذي اتخذته مشاريع القوانين التنظيمية
لقد هالني إصرار البعض على اعتبار"الطرد من الحزب" موجبا من موجبات التجريد من العضوية.و إن كان للأمر نظريا اعتبارات يمكن أن تسوغه،غير أن نظرة بسيطة على واقع العديد من الأحزاب السياسية و أوضاعها الداخلية يفرض نقاشا هادئا و رصينا بخصوص قضية حساسة قد نعصف بالمجالس المنتخبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.