أمطار رعدية مع احتمال تساقط البرد ورياح عاصفية يومي الجمعة والسبت    العاصفة "كريستين" تُطيح بوزيرة الداخلية البرتغالية    تحذير من صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف بعد دراسة في 6 دول    الاتحاد الأوروبي يبحث عن توازن جديد بين السوق الموحدة والسيادة الاقتصادية    أوناحي يقترب من العودة مع جيرونا وقد يكون حاضرا أمام برشلونة    توتنهام يقيل مدربه الدنماركي توماس فرانك من منصبه    برمجة دروس للتعلم عن بعد لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية المتضررة من تداعيات الاضطرابات الجوية    أمن طنجة يوقف شخصا وسيدة يشتبه في تورطهما في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية    برمجة دروس للتعلم عن بعد لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية المتضررة من تداعيات الاضطرابات الجوية    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها        انطلقت، صباح اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، أشغال الدورة العادية الثامنة والأربعون للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وذلك بمشاركة المغرب    "بي دي إس": ميناء طنجة يستقبل سفينة يشتبه بحملها معدات عسكرية لإسرائيل    طنجة.. توقيف شخص وسيدة للاشتباه في تزوير شهادات ودبلومات رسمية    أولمبيك مارسيليا يعلن فك الارتباط مع المدرب دي زيربي عقب الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان    انفراج جوي يُعيد الحركة إلى ميناء العرائش    أجواء باردة وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    "مواعيد الفلسفة" بفاس تناقش تضارب المشاعر وإلى أين يسير العالم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    حموشي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية    النصيري يدشن سجله التهديفي بقميص الاتحاد السعودي    دراسة: ضوضاء البشر تؤثر على سلوك الطيور    مانشستر سيتي الإنجليزي يستعيد مدافعه ستونز بعد غياب شهرين للإصابة    ملك السعودية يدعو إلى صلاة الاستسقاء    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    إطلاق للنار يخلف قتلى داخل مدرسة ومنزل في كندا    رياضيو الأمن الوطني يتوجون بلقب البطولة العربية للعدو الحر بمدينة الدوحة    ابتداء من الأحد.. الرجوع إلى الساعة القانونية واعتماد وقت مسترسل للعمل خلال رمضان    جلالة الملك يهنئ سيغورو بمناسبة انتخابه رئيسا للبرتغال    حقينات السدود تبلغ 69,35 في المائة وطنياً إلى غاية اليوم الأربعاء    حقوقيون يدعون إلى تأسيس جبهة وطنية لمناهضة الفساد وإطلاق عريضة لحماية المبلغين    السلطات تنفي إجراء أي إحصاء لساكنة القصر الكبير المتواجدين بطنجة    الحالة الجزائرية.. هذه جذور هشاشة الدولة وعقيدة سوء الجوار مع المغرب    رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال: كأس العالم 2030 رافعة للنمو والتكامل للمغرب واسبانيا والبرتغال    عداؤون من رياضيي الأمن الوطني يشاركون في بطولة الشرطة العربية للعدو الحر    والآن، ماذا بعد مدريد؟ حى على التنفيذ !    سيدي سليمان.. توزيع الشعير والأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية المتضررين من الفيضانات يشكل مرحلة أولى ستعقبها أشطر أخرى من الدعم        وعي الأجيال: كيف كسر العالم الرقمي قيود الجاهلية؟    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط        نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    طانطان .. ارتفاع الكميات المفرغةالصيد الساحلي والتقليدي خلال 2025    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    ظلمات ومثالب الحداثة    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محدودية الحماية الجنائية للعملية الانتخابية في التشريع المغربي
نشر في هسبريس يوم 27 - 08 - 2015

تعثر علاقة القاضي الجنائي بالقاضي الإداري نموذجا -1-
تعد المحطات الانتخابية مجالا للوقوف على أداء المنتخبين، ومدى استجابتهم لتطلعات المواطنين والسكان في فترات انتخابية سابقة.
حيث يعمد المترشحون أحزابا كانوا أو أفرادا إلى مناقشة وعرض برامجهم الانتخابية من أجل كسب ثقة الناخبين في جو تنافسي، وفق قواعد وضوابط قانونية تحدد أسس ومرتكزات ممارسة العملية الانتخابية، وتبرز جزاءات مخالفتها، إما عن طريق الطعون الانتخابية التي يمارسها أطراف العملية الانتخابية، أو بواسطة المتابعات التي تمارسها النيابة العامة من أجل زجر المخالفات الانتخابية.
لكن ما يجب إثارة الانتباه إليه في هذا الصدد، يندرج في إطار التساؤل عن حدود التعاون بين القاضي الإداري الذي يتجسد دوره في حماية العملية الانتخابية من خلال النظر في سلامة الإجراءات الإدارية والبث في الطعون الانتخابية وإلغاء الانتخابات إذا شابتها خروقات، وبين القاضي الجنائي الذي يتخذ إجراءات زجرية في حق المخالفين لضوابط وقواعد العملية الانتخابية، ناخبين كانوا أومنتخبين.
لذلك فإن القاضي الإداري بالمغرب يتكلف بمراقبة صحة العمليات الانتخابية، حيث يباشر تأكيد صحة أو تعديل أو إلغاء نتيجة الانتخاب، بينما القاضي الجنائي ينحصر دوره في التثبت من عناصر الجريمة الانتخابية ومدى تحقق المسؤولية الجنائية للمخالفين من أجل معاقبتهم على هذه الأفعال التي ارتكبوها، مستندا في ذلك على تفعيل التشريع الجنائي المرتبط بالانتخابات لكونه مقيد بمبدأ الشرعية الجنائية.
ومن هنا يبرز دور القاضي الجنائي والقاضي الإداري في التصدي لمختلف الأفعال التي تمس بنزاهة ومصداقية الانتخابات.
لذلك سأنكب في هذا الصدد على تبيان مظاهر استقلال القاضي الإداري والقاضي الجنائي في مواجهتهما للجرائم الانتخابية، تم كشف معيقات التواصل فيما بينهما .
فمن أهم تجليات استقلال القاضي الإداري عن القاضي الجنائي عدم تأثير صدور الحكم الجنائي على نتيجة الاقتراع، سواء كان هذا الحكم صادرا بعد انتهاء عملية الاقتراع أو بعدها، كما أن إلغاء القاضي الإداري للانتخاب لوجود غش انتخابي لا يلزم القاضي الجنائي.
عدم تأثير صدور الحكم الجنائي على نتيجة الاقتراع
فاستقلال القاضي الإداري على القاضي الجنائي، أثناء إصدار حكم بالإدانة في جريمة انتخابية تخللتها أفعال تدليسية يبرز كما أسلفنا الذكر بعد عملية الاقتراع وقبلها.
ففي الحالة التي يصدر حكم جنائي بعد انتهاء عملية الانتخابات، فإنه لا يكون له أثر في إلغاء الانتخاب الذي تم الإعلان عن صحته في آجاله المحددة في القوانين الانتخابية.
وبالتالي فإن أي طعن بشأن هذا الانتخاب يكون غير مقبول إذا لم يلتزم صاحبه بالإجراءات والمواعيد اللازمة لتقديمه، لذلك لا تكون هناك سلطة تقديرية للقاضي الإداري إذا تعلق الأمر بشروط شكلية لقبول الطعن لوجود غش انتخابي.
ففي هذه الحالة لا يمكن للقاضي الإداري التدخل في شأن نتيجة الانتخاب مادام أنه لا يملك تلك الصلاحية من الناحية القانونية، إذ لا يمكنه الفصل في صحة الانتخابات إلا إذا أحيل عليه النزاع الانتخابي.
أما إذا أصدر القاضي الجنائي حكما بالإدانة في قضية معروضة على القاضي الإداري بواسطة طعن انتخابي، فإن هذا الأخير يتمتع بسلطته التقديرية، من خلالها يبرز له مدى تأثير العمليات التدليسية على الانتخاب، فإذا تبين له أن تلك الأفعال لم تؤثر في نتيجة الانتخاب، فإنه يحكم بصحة الاقتراع.
أما فيما يخص صدور الحكم الجنائي بالإدانة قبل انتهاء عملية الاقتراع، فإن القاضي الإداري يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقدير أفعال الغش ومدى تأثيرها على تغيير نتيجة الاقتراع.
فإذا تبين للقاضي الإداري أن أفعال الغش لم تكن مؤثرة في الانتخاب، فإنه يحكم بصحة الانتخاب مادام أن الحكم الجنائي صدر فقط في حق مرتكب الأفعال المضرة بالانتخابات، فهذا الحكم لا يقيد السلطة التقديرية للقاضي الإداري في إعلان صحة العملية الانتخابية، حيث يأخذ في اعتباره مجموع ما أحاط بتلك العملية من ظروف، ويخضعها لتقديره بغض النظر عما يكون قد أثبته الحكم الجنائي من وجود غش انتخابي جنائي.
غير أنه يمكن للقاضي الإداري أن يلغي نتائج الانتخابات في ظل وجود الإدانة في حالتين:
• إذا كان الغش الانتخابي ذو تأثير على نتيجة الانتخاب.
• إذا استحال خضوع الغش للرقابة القضائية.
كما أن إلغاء القاضي الإداري للانتخاب لوجود غش انتخابي لا يلزم القاضي الجنائي، ففي هذه الحالة يستقل القاضي الجنائي في تقديره وتكييفه، ليبث بعدها فيما إذا كانت تلك الأفعال تشكل جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون، أم أنها مجرد وقائع غش لم تكتمل الأركان اللازمة لتوقيع العقاب عليها.
كما أن إلغاء الانتخاب المشوب بأعمال تدليسية لا يلزم القاضي الجنائي بإدانة مقترف هذا التدليس، ما دام أن له دورا محوريا في تقدير الخروقات والجرائم التي تطال العملية الانتخابية.
فقد يلغي القاضي الإداري اقتراعا ما، لكون الناخبين لم يستعملوا الستائر أثناء الاقتراع، ومع ذلك لا يمكن للقاضي الجنائي أن يرتب على مثل هذا الخرق جزاءا جنائيا.
لأن القاضي الجنائي يمتثل في إصدار الحكم لمبدأ شرعية العقوبة، أي "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، وكذلك في الركن المادي والمعنوي للجريمة.
معيقات التعاون بين القاضي الاداري والقاضي الجنائي
وانطلاقا مما سلف ذكره يبرز بجلاء أن تحصين العملية الانتخابية من الخروقات والأفعال التدليسية التي تفسدها يحتم على القاضي الإداري والقاضي الجنائي التعاون فيما بينهما.
وسيؤدي ذلك إلى بروز جرائم الانتخابات، وبالتالي متابعة وتنزيل العقاب في حق مقترفيها،لأنه غالبا ما يلجأ المرشح المنافس إلى الطعن في الانتخابات لدى القاضي الإداري ، لأن الأهم بالنسبة له هو إبطاله، ولا يهمه الخروقات الجنائية التي ارتكبت، في فترة الانتخابات، لذلك نجد القضايا المعروضة على القاضي الإداري كثيرة مقارنة مع مثيلتها المعروضة على النيابة العامة.
ولأن التعاون بين القاضي الإداري والقاضي الجنائي غير مؤطر قانونا، فإن العديد من الجرائم الانتخابية تبقى في منأى وخارج علم أجهزة العدالة الجنائية، حيث إن القاضي الإداري لا يكون ملزما أثناء بثه بإحالة قضية متعلقة بالخروقات الانتخابية على القاضي الجنائي، فهو فقط ينظر في القضية انطلاقا من مجال اختصاصه.
وهذا التوجه أصبحت تسير في منحاه المحكمة الدستورية، حيث أصبحت تبني نتيجة الاقتراع على مقتضيات الأحكام القضائية الصادرة على محاكم الاستئناف وعن أعمال الشرطة القضائية.
وفي هذا الصدد جاء في قرار للمحكمة الدستورية رقم 07/646 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2007، حيث ألغت انتخاب السيد ع.م. والسيد ع.ش، بناء على محاضر الشرطة القضائية التي ضبطت حالة تلبس أفسدت العملية الانتخابية من خلال شراء أصوات مجموعة من المستشارين بمبالغ مالية بمقر إقامة الضنين السيد ع.ش.
وما يسجل لقرارات المحكمة الدستورية أنها ذهب أبعد من ذلك حيث عمدت إلى وضع قاعدة أساسية شكلت طفرة نوعية على مستوى إصداراتها في مجال المنازعات الانتخابية، بحيث أصبحت تبطل أو تلغي نتيجة الاقتراع على أساس عدم الاطمئنان، وهو توجه جديد قديم، فبالرجوع إلى أهم قرارات المحكمة الدستورية لسنة 1999 نجدها قضت بإبطال نتيجة الاقتراع نظرا للممارسات المنافية للأخلاق التنافسية التي حالت دون الاطمئنان لكيفية التي جرت بها عملية الاقتراع.
وقد قضت أيضا المحكمة الدستورية في إحدى قراراتها الجديدة الصادرة بتاريخ 13 دجنبر 2012 تحت رقم 12/907 م.إ، بإبطال نتيجة الانتخاب انطلاقا من مقتضيات الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية وعن متابعة النيابة العامة وأعمال الشرطة القضائية.
حيث جاء في القرار ما يلي:
" وحيث إنه، يتبين من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري:
- أن السيد م.أ صرح أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق أن السيد ا.ت اتصل به، خلال فترة الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية المجرات في 25 نوفمبر 2011، ووعده بحل مشاكله وتهجير ابنه وصهره إلى إيطاليا مقابل قيامه بالدعاية الانتخابية له، وسلمه مبلغ 150 ألف درهم قصد توزيعها على الناخبين في عدة دواوير لشراء أصواتهم للتصويت لفائدته، وطلب منه مقابل ذلك أن يسلمه شيكا على وجه الضمان بمبلغ 100 ألف درهم، إلا أنه بعد فوزه في الانتخابات رفض تنفيذ وعده، وظل يماطله في إرجاع الشيك موضوع النزاع إليه، نافيا وجود أي علاقة تجارية تربطه بأخ السيد إ.ت ومؤكدا أنه سلم الشيك لهذا الأخير، إلا أنه تراجع أمام المحكمة عن تصريحاته التي سبق أن أدلى بها أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، مصرحا بأنه سلم الشيك موضوع النزاع للسيد م.ت أخ إ.ت، ونافيا توصله من هذا الأخير بأي مبالغ مالية قصد توزيعها على الناخبين؛
أن المطعون في انتخابه السيد إ.ت صرح أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق بأن الشيك موضوع النزاع سلم لأخيه السيد م.ت من طرف السيد م.أ الذي تربطه به معاملات تجارية، وأنه بصفته المسؤول عن النشاط التجاري يهمه تحصيل الدخل في حسابه، وصرح أمام المحكمة الابتدائية بأنه توصل من أخيه - الذي لا يتوفر على حساب بنكي- بالشيك موضوع النزاع من أجل إيداعه في حسابه البنكي، وأنه لمّا حاول صرفه أرجع له لعدم توفره على رصيد، في حين أن الشيك المذكور ليس مسطرا ويمكن صرفه دون ضرورة التوفر على حساب بنكي، كما أن المطعون في انتخابه المذكور صرح بأن هذا الشيك محرر لفائدته، وقدم، تبعا لذلك، شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة ضد السيد م.أ؛
وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، فإن التناقض في التصريحات التي أدلى بها السيد إ.ت حول الطريقة التي تسلم بها الشيك موضوع النزاع والغاية منه، وتراجع السيد م.أ أمام المحكمة الابتدائية عن تصريحاته التي أدلى بها أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، وهو تراجع يثير الشك في دوافعه الحقيقية، يدل في مجموعه على قيام السيد إ.ت بممارسات ترمي إلى التأثير على إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى النتيجة التي حصل عليها في العملية الانتخابية التي آلت إلى فوزه، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب، عملا بمقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛".
كما أن بعض التشريعات المقارنة فطنت إلى أهمية التعاون بين القاضي الإداري والقاضي الجنائي، ونصت على ضرورة التعاون فيما بينهما، كما هو الحال لقانون الانتخابات الفرنسية الذي ألزم في مادته 117 القاضي الإداري إذا اثبت في قراره النهائي وجود غش انتخابي بإحالة الملف بأكمله على النيابة العامة، كي تتخذ إجراءاتها في متابعة مرتكب أفعال الغش وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية، وهذا يعني أنه لا مجال لتطبيق هذه المادة، إذا لم يثبت الحكم الإداري وجود غش انتخابي، قد يكون ذا طبيعة جنائية بغض النظر عن تأثيره أو عدم تأثيره في تعديل نتيجة الانتخاب.
ومما تقدم ذكره ندعو المشرع المغربي إلى السير في اتجاه سن قوانين مؤطرة لتعاون فعال بين القاضي الإداري والقاضي الجنائي، لما سيكون له من تداعيات إيجابية في مكافحة والحد من جرائم الانتخابات.
*أستاذ باحث في العدالة الجنائية والعلوم الجنائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.