الباراغواي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتعلن فتح قنصلية بالأقاليم الجنوبية    بوريطة يلتقي دي ميستورا في نيويورك لبحث ملف الصحراء    نيويورك: بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف بدولة فلسطين    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    والد لامين جمال: حرمان ابني من الكرة الذهبية "أكبر ضرر معنوي يمكن أن يلحق بإنسان"    دراسة: المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    رئيس مجلس جهة الشرق ورئيس جامعة محمد الأول يتفقدان أشغال إنجاز دار إفريقيا وتوسيع المركب الرياضي بجامعة محمد الأول بوجدة    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    الشركة الجهوية المتعددة الخدمات للدار البيضاء-سطات تطلق مرحلة جديدة من خدمات القرب        فوز الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي في دورتها 13    بوريطة يبرز من نيويورك مكانة المغرب ودور إمارة المؤمنين في صون الإرث النبوي.. في الذكرى ال1500 لميلاد الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        أكنوش: بنكيران يوظف الإشاعة لضرب حكومة أخنوش            أيوب الكعبي يتوج كأفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    افتتاح الدورة الثامنة عشرة للمهرجان الدولي لسينما المرأة بسلا            غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى        توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء        توقيف فرنسي من أصول تركية بمطار محمد الخامس مطلوب دولياً في قضايا نصب وتبييض أموال    هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء            الامم الأمم المتحدة.. المغرب يشارك بنيويورك في مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية    الدكتور أومالك المهدي مديرًا جديدًا للمستشفى المحلي بأزمور... كفاءة طبية وإدارية لتعزيز العرض الصحي    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    ماكرون يعلن أمام الأمم المتحدة اعتراف فرنسا بدولة فلسطين                لامين يامال يحصل على جائزة "كوبا"    حكيمي يحل بالمركز 6 للكرة الذهبية    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    موجة ‬اعترافات ‬تعيد ‬طرح ‬الدولة ‬الفلسطينية ‬إلى ‬الواجهة        معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)    مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 31 - 10 - 2015

قراءة في مشروع قانون الإطار 13/97المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب على ضوء الاتفاقية الدولية ودستور 2011
كانت قضايا الإعاقة و مازالت سواء ببلادنا أو بلدانا أخرى، من القضايا التي تخضع لمنطق الإحسان و الشفقة و سيادة التمييز و الصور النمطية السلبية، و من أجل الخروج من هذا المنظور، فإن بلادنا تعرف و منذ أكثر من عقدين من الزمن حراكا يقوده المجتمع المدني ممثلا في العديد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة من أجل إحداث تحول في التوجه و المنظور في التعاطي مع قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة.
و قد تولد عن هذه الديناميكية تبلور ثقافة جديدة نحو الإعاقة، و لم يقتصر هذا التطور على بلادنا، بل أن المنتظم الدولي عرف تحولا كبيرا في هذا المجال و تعتبر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و بروتوكولها الاختياري و التي تم اعتمادها في 13 دجنبر 2006، و دخلت حيز التنفيذ سنة 2008، و وقعت عليها لحد الآن 154 دولة و صادقت عليها 125 دولة من بينها المغرب الذي وقع على الإتفاقية بتاريخ 30 ماي 2007، و صادق عليها يوم 18 أبريل 2009، و كذلك الشأن بالنسبة للبروتوكول الإختياري . و قد كانت هذه الاتفاقية إشارة إلى تحول نموذجي و قطع مع التعاطي الكلاسيكي و التقليدي و المبني على المقاربة الخيرية و القائمة على أساس طبي إلى نهج قائم على حقوق الإنسان.
إن هذه الاتفاقية جاءت من أجل توفير معايير كافية لحماية الحقوق المدنية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإدماج و المساواة و عدم التمييز.
و توضح الاتفاقية أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحق لهم العيش المستقل في مجتمعاتهم المحلية و تحديد خياراتهم و أداء دور فعال في المجتمع. و قد كانت استجابة المغرب سريعة في التوقيع و المصادقة على هذه الاتفاقية و نشرها في الجريدة الرسمية، الشيء الذي يعكس و لو من الناحية النظرية إرادة سياسية للمضي في ركب التحول و التغيير الذي جاءت به الاتفاقية في مبادئها العامة و أحكامها، و قد جاء دستور 2011، منصفا للأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب سواء من حيث تجريمه للتمييز على أساس الإعاقة الوارد في ديباجة الدستور، أو من خلال الفصل 34 الذي يقر بتصريح العبارة أن على السلطات العمومية أن تقوم بوضع و تفعيل سياسات عمومية موجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.
و استجابة لما جاء به دستور 2011، و التزامات المغرب الدولية، و من أجل الخروج من الإطار النظري و النوايا الحسنة، فإنه أصبح لزاما على الدولة المغربية، الخروج بقانون، يلبي حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة. و هكذا قامت الحكومة المغربية بإعداد مشروع قانون إطار 13/97 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة و النهوض بحقوقهم.
و إذا قمنا بقراءة لهذا القانون الإطار بكل تجرد و مسؤولية، فإننا نسجل الملاحظات التالية :
1 إن هذا القانون لا يشير من قريب أو من بعيد إلى الموارد المالية المتاحة لضمان و تفعيل الاستفادة من الحقوق الواردة فيه، و لا إلى الميزانيات سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي "المادة 24"، في حين أن هذه المبادئ واردة في الاتفاقية الدولية "المادة 4.2"
2 يشمل هذا القانون مصطلحات فضفاضة تؤدي إلى عدم وجود إلزامية في هذا النص من قبل "في حدود الإمكانات و الموارد المتاحة" المادة (6 و 18) في حين أنه يجب لزاما على الدولة أن تتخذ التدابير اللازمة لتفعيل إلتزاماتها.
3 طريقة إعداد هذا القانون لم تحترم مبادئ الدستور من حيث الإعداد، حيث نجد أن الفقرة الأخيرة من الفصل 12 من دستور 2011 تنص على دور المنظمات غير الحكومية في تفعيل الديمقراطية التشاركية .
4 يركز مشروع قانون الإطار على الفصل 34 من الدستور، في حين أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي جزء لا يتجزأ عن حقوق المواطنين المغاربة معاقين و غير معاقين. لقد جاء الفصل 34 فقط للتذكير و التأكيد على أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
5 نجد فقرة غريبة في المادة الأخيرة من هذا القانون تقول أن تحقيق أهدافه هي مسؤولية الدولة و المجتمع و المواطن، و جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة، و هذا نوع من الهروب إلى الأمام و التحايل و التهرب من المسؤولية في حين أن الدستور أقر صراحة مسؤولية الدولة عن إعمال الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطن المغربي.
6 أورد مشروع قانون الإطار في أكثر من مادة مبدأ الشراكة، سواء مع الجمعيات أو القطاع الخاص، و هذا أيضا فيه تهرب من المسؤولية، و ترك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإرادة الشركاء.
7إذا كان قانون الإطار يتكون من 26 مادة فإن أكثر من 11 مادة مرتبطة بصدور نصوص تشريعية و تنظيمية أي أكثر من 44% من مشروع قانون الإطار هو في علم الغيب خاصة و أن الحكومة لم تلزم نفسها بآجال محددة و معقولة لإخراج هذه النصوص إلى حيز الوجود .
8 تنص المادة 25 من هذا القانون عن إحداث هيئة وطنية يعمد لها بتنفيذ مختلف الاستراتيجيات و البرامج، دون تقديم أية معلومة إضافية، حول شكل هذه اللجنة .
و مما يؤكد ما تذهب إليه قرائتنا، هو ما جاء في الرسالة التي وجهتها منظمة هيومن رايتش ووتش إلى البرلمان المغربي حول هذا القانون الإطار المطروح حاليا للمناقضة بالبرلمان.
حيث قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يتم التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب وكأنهم محتاجين إلى عمل خيري، وليس كمواطنين متساويين، وهو ما جعلهم عرضة للاحتقار والتمييز. مشروع القانون الحالي يمنح الحكومة فرصة للشروع في تغيير هذا الانطباع وجعل المغرب رائدا في المنطقة في ما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، ولكن يجب أن يكون ذلك مستندا إلى معايير حقوق الإنسان بشكل كامل".
من أجل كل ما سبق فإنه في نظرنا يجب على البرلمان المغربي أن يضمن تناسب مشروع القانون الإطار مع التزاماته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ب ::
-ضمان احترام وحماية وتطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، وهو الهدف الأول للقانون، بدل التركيز على الوقاية من الإعاقة أو تشخيصها؛
-إلغاء الأحكام التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية، وعوض ذلك ضمان مساعدتهم على اتخاذ قرارات هامة في حياتهم، وممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين؛
-ضمان التعليم المندمج لجميع الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام العادية، مع توفير ترتيبات تيسيرية معقولة مثل مساعدتهم في الفصول الدراسية وتسهيل حصولهم على المعدات التي يحتاجون إليها؛
-ضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة وتنفيذ ومراقبة القوانين والسياسات التي تؤثر عليهمالتركيز على محاربة كل أشكال التمييز على الإعاقة و تجريمها .
-احترام الفوارق و قبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
-تطبيق أحكام الدستور لاسيما المادة 31.
-تفادي مصطلحات غير دقيقة و فضفاضة .
-عدم رهن التمتع بالحقوق، بوجود "بطاقة إعاقة".
-تحديد واجبات القطاع الخاص و عدم ربط ذلك بصيغة الشراكة.
-التنصيص على إجراءات زجرية و على أسس متعلقة بمسطرة الطعن و التقاضي .
-إدماج بعد الإعاقة أثناء إعداد قوانين المالية .
*مهتم بقضايا الإعاقة و حقوق الإنسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.