عامل شفشاون: مشاريع المبادرة ساهمت في تحسين المعيشة وتنزيل مشاريع مهمة    أخنوش: إصلاح التعليم خيار سيادي وأولوية وطنية    قمة الصعود تُشعل الجدل..شباب الريف يرفض ملعب الزياتن    وزير العدل: كنت سأستغرب لو وقع نواب "الاتحاد الاشتراكي" مع المعارضة على ملتمس الرقابة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    بعد مشاركتها في معرض للصناعة التقليدية بإسبانيا.. مغربية ترفض العودة إلى المغرب    الرباط.. دعوات دولية متزايدة لوقف "الإبادة" في غزة وتفعيل حل الدولتين    ثلاثة مراسيم على طاولة المجلس الحكومي    إفشال محاولة تهريب 3 كيلوغرامات من الشيرا بلعها شخصان بمعبر بني أنصار    نقل إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى زنجبار    وهبي: رفضنا تعديلات على المسطرة الجنائية لمخالفتها مرجعيات الإصلاح أو لمتطلباتها المادية الضخمة    تلك الرائحة    الناظور.. المقر الجديد للمديرية الإقليمية للضرائب يقترب من الاكتمال    بوريطة: دعم المغرب لفلسطين يومي ويمزج بين الدبلوماسية والميدان    انقطاع واسع في خدمات الهاتف والإنترنت يضرب إسبانيا    الملك يهنئ رئيس جمهورية الكاميرون    عصابة المخدرات تفشل في الفرار رغم الرصاص.. والأمن يحجز كمية ضخمة من السموم    مجلس النواب يقر قانون المفوضين القضائيين الجديد في قراءة ثانية    كيف تعمل الألعاب الإلكترونية على تمكين الشباب المغربي؟    الأبواب المفتوحة للأمن الوطني: رواق مكافحة الجريمة السيبرانية تجسيد للانخراط المتواصل للأمن في حماية الفضاء الرقمي    موريتانيا تقضي نهائيا على مرض الرمد الحبيبي    هذا المساء في برنامج "مدارات" : لمحات عن علماء وأدباء وصلحاء منطقة دكالة    دو فيلبان منتقدا أوروبا: لا تكفي بيانات الشجب.. أوقفوا التجارة والأسلحة مع إسرائيل وحاكموا قادتها    مسؤولون دوليون يشيدون بريادة المغرب في مجال تعزيز السلامة الطرقية    استئنافية الرباط تؤجل محاكمة الصحافي حميد المهدوي إلى 26 ماي الجاري    الوداد الرياضي يُحدد موعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية    "حماة المال العام" يؤكدون غياب الإرادة السياسية لمكافحة الفساد ويحتجون بالرباط على منعهم من التبليغ    40.1% نسبة ملء السدود في المغرب    رئيس حزب عبري: إسرائيل تقتل الأطفال كهواية.. وفي طريقها لأن تصبح "دولة منبوذة" مثل نظام الفصل العنصري    المغرب والإمارات يعلنان شراكات ب14 مليار دولار في مشاريع طاقة ومياه    صلاح رابع لاعب أفريقي يصل إلى 300 مباراة في الدوري الإنجليزي    يوسف العربي يتوج بجائزة هداف الدوري القبرصي لموسم 2024-2025    لهذه الأسباب قلق كبير داخل الوداد … !    توقيع مذكرة تفاهم بين شركة موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية    الاهتمام الثقافي في الصين يتجلى: أكثر من مليار و400 مليون زيارة للمتاحف خلال عام 2024    مشاركة أعرق تشكيلات المشاة في الجيش الإسرائيلي في مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب    العدالة والتنمية يحذر من فساد الدعم وغياب العدالة في تدبير الفلاحة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ماكرون وستارمر وكارني يهددون إسرائيل بإجراءات "عقابية" بسبب أفعالها "المشينة" في غزة    مكالمة الساعتين: هل يمهّد حوار بوتين وترامب لتحول دراماتيكي في الحرب الأوكرانية؟    طقس حار نسبيا في توقعات اليوم الثلاثاء    الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية لتنمية شاملة ومستدافة" شعار النسخة 6 للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوجدة    نداء إلى القائمين على الشأن الثقافي: لنخصص يوماً وطنياً للمتاحف في المغرب    مسرح رياض السلطان يواصل مسيرة الامتاع الفني يستضيف عوزري وكسيكس والزيراري وكينطانا والسويسي ورفيدة    شاطئ رأس الرمل... وجهة سياحية برؤية ضبابية ووسائل نقل "خردة"!    "win by inwi" تُتَوَّج بلقب "انتخب منتج العام 2025" للسنة الثالثة على التوالي!    مستشفى صيني ينجح في زرع قلب اصطناعي مغناطيسي لطفل في السابعة من عمره    تفشي إنفلونزا الطيور .. اليابان تعلق استيراد الدواجن من البرازيل    مهرجان "ماطا" للفروسية يحتفي بربع قرن من الازدهار في دورة استثنائية تحت الرعاية الملكية    المهرجان الدولي لفن القفطان يحتفي بعشر سنوات من الإبداع في دورته العاشرة بمدينة طنجة    إيهاب أمير يطلق جديده الفني "انساني"    ورشة مغربية-فرنسية لدعم أولى تجارب المخرجين الشباب    تشخيص إصابة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بنوع "عدواني" من سرطان البروستاتا    من المغرب.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    التوصيات الرئيسية في طب الأمراض المعدية بالمغرب كما أعدتهم الجمعية المغربية لمكافحة الأمراض المعدية    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من المسؤول عن فض احتجاج الأساتذة المتدربين؟
نشر في هسبريس يوم 15 - 02 - 2016

يعد الحفاظ على النظام العام l'ordre public إحدى الوظائف السيادية التي تمارسها الدولة باعتبارها نظاما سياسيا تؤطره وثيقة مُتَعَاقَد بشأنها هي الدستور، و تتحقق وظيفة حماية الأمن العام بالمعالجة الاستباقية أو البعدية لأنشطة و أعمال المواطنين التي من شأنها إلحاق تهديد أو خلل بالأمن العام. و تُمارَس المعالجة الاستباقية من لدن السلطة التنفيذية من خلال امتدادها الإداري ( و ليس "السياسي"، لأن القرارات المتخذة في مجال الشرطة الإدارية خاضعة لرقابة القضاء الإداري)، بينما تمارِس السلطة القضائية المعالجة البعدية من خلال التشريع الجنائي الذي يعتبر تنفيذه إحدى المهام السيادية المُسْنَدَة إلى الدولة باعتبارها نظاما سياسيا un régime politique كما هو مشار إليه آنفا.
إن كان للفقه والاجتهاد القضائي الإداريين دور بارز في إنتاج وإنضاج مفهوم " النظام العام "، فهذا لا يُجِيز تبني موقف متكلس يقضي بإخضاع رقبة مفهوم " النظام العام " للقانون الإداري، ذلك أن تفعيل التشريع الجنائي لمعاقبة الأفعال الجرمية، و الحد من تنامي الظواهر الجرمية عموما، يعتبر، أيضا، مساهمة أساسية من لدن السلطة القضائية ( إلى جانب النشاط الاستباقي للسلطة التنفيذية عن طريق أداة عملها أي : الإدارة) في حماية الأمن العام. و تجدر الإشارة في هذا الصدد، تلافيا للبس و الخلط، إلى أن وضع الحكومة للسياسة الجنائية (عبر تحديد الأفعال و الظواهر الجرمية التي تمثل مكافحتها أولويات لجهاز النيابة العامة ) يعتبر عملا استباقيا يرمي إلى صون النظام العام.
و بالرجوع إلى تدخل القوة العمومية لفض احتجاج الأساتذة المتدربين، من المناسب التذكير بأن الإدارة لا تتمتع بالشخصية الإعتبارية، و تستمد وجودها القانوني من الحكومة بوصفها مؤسسة دستورية مكلفة بممارسة السلطة التنفيذية، و هذا ما يُسْتَفادُ من تنصيص الدستور على أن الإدارة موضوعة رهن إشارة الحكومة لتنفيذ البرنامج الذي حصلت بموجبه على شرعية الإقتراع العام المباشر، وهو ما يفيد، أيضا، أن الإدارة هي الأداة القانونية التي "تنفذ" بها الحكومة القانون.
إن التأطير القانوني لعملية فض الاحتجاج يستلزم، من بين ما يستلزمه، التأكيد على أن تدخل القوة العمومية لفض التجمع الاحتجاجي يقع ضمن نظامين قانونيين لا يمكن أن يقع تضارب أو تناقض بينهما، فمن جهة لدينا النظام القانوني اللا مركزي الذي تؤول فيه سلطة حماية النظام العام بموجب القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ( المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات مثلا) إلى العامل باعتباره ممثلا للدولة ( أو، إجرائيا، مندوبا للحكومة délégué du gouvernement )، و من جهة أخرى، لدينا النظام القانوني غير المتمركز و الذي يؤول فيه، أيضا، تطبيق التشريع المتعلق بالتجمعات إلى العامل (أو الوالي حسب الاختصاص الترابي) باعتباره ممثلا للدولة. و يتضح من الفصل بين النظامين القانونيين، كآلية للإستقراء، حرص المشرع على إعمال مبدأ عدم التناقض بين الشرطة الإدارية المحلية و الشرطة الإدارية الوطنية، فإن كان الاعتراف القانوني بالنشاط اللامركزي قائما على وجود " مصلحة محلية مستقلة " Un intérêt local autonome فإن هذه المصلحة المحلية لا يمكن أن تنشئ علاقة تعارض أو تضارب مع " المصلحة الوطنية ".
إن استمرار إيراد السؤال عن اختصاص فض العمل الاحتجاجي يكتسي طابعا سياسيا بحتا، فالممثل القانوني للدولة باعتبارها شخصا معنويا للقانون العام هو رئيس الحكومة، و ضده تقام الدعاوى القضائية، و هو الذي يمارس السلطة التنظيمية، و منه يستمد الوزراء، بالتفويض، صلاحيات تسيير القطاعات الوزارية التي يشرفون عليها، و ذلك بمقتضى الفصل 90 من الدستور. فالمسؤول، إذا، عن الشرطة الإدارية الوطنية هو رئيس الحكومة، و يمكن أن نورد في هذا الصدد أن المراسيم التنظيمية يصدرها رئيس الحكومة و توقيع الوزير المكلف بالتنفيذ إجراء شكلي، ذلك أن مجلس الحكومة ليس مؤسسة تداولية، و التداول المنصوص عليه في الفصل 92 من الدستور لا يتجاوز حدود الآلية الإجرائية لضمان السير العادي لجلسات مجلس الحكومة و لضمان لحمة الأحزاب المكونة للأغلبية، أي أن التداول في حالة مجلس الحكومة عمل شكلي ذو هدف سياسي ( يتجسد كما أسلفنا في حماية لحمة الأحزاب المكونة للأغلبية كما هو مذكور سابقا) فحسب، بينما التداول في حالة مجلس تداولي لجماعة ترابية يعتبر فعلا تقريريا و صنعا قانونيا لقرار ملزم له تصنيف قانوني واضح، أما ما كان من تداول مجلس الحكومة، و مثلما انصرمت الإشارة إليه، فليس فعلا تقريريا إذ لا وجود في النظام القانوني المغربي لنص قانوني اسمه، مثلا، : " مقرر مجلس الحكومة ".
*باحث في القانون العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.