كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. المنتخب المغربي يعبر لنصف النهائي بفوز مقنع على مالي    أنفوغرافيك | ⁨جامعة محمد الخامس تقود سفينة البحث العلمي في المغرب خلال 2025⁩    تفاصيل دعم مشاريع إنتاج أعمال سينمائية برسم الدورة الثانية من 2025    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت بالمغرب    كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق تحتضن مناقشة رسائل تخرج الطلبة الفلسطينيين    أسعار النفط تتكبد خسارة أسبوعية ب1%    تعاون مغربي فلسطيني في حقوق الإنسان    حملة هندية تستهدف ترحيل آلاف المسلمين .. رمي في البحر وهدم للمنازل    "القسّام": إسرائيل تعطّل المفاوضات    السغروشني: تكوين الشباب رهان أساسي لتحفيز التحول الرقمي بالمغرب    الدفاع الجديدي يتعاقد مع حارس موريتانيا    فيلدا: فوز "اللبؤات" على مالي مستحق    سيدات نيجيريا إلى نصف نهائي "الكان"    تعزيز التعاون يجمع المغرب وموريتانيا    استئناف موسم صيد الأخطبوط بالمغرب    سائقو النقل بالتطبيقات يطالبون بترخيص السيارات المستعملة عبر دفتر تحملات    فتاح العلوي: مونديال 2030 فرصة تاريخية لتحقيق نمو اقتصادي كبير    "الأشجار المحظورة" .. الشاعر المغربي عبد السلام المَساوي ينثر سيرته أنفاسًا    أخنوش: تنظيم مشترك لكأس العالم 2030 يسرع التحول الاستراتيجي للمغرب    زيادة كبيرة في أرباح "نتفليكس" بفضل رفع أسعار الاشتراكات    لقجع:كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030.. مقاربة إستراتيجية للبنيات التحتية والاستثمار تقوم على الاستمرارية من أجل إرث مستدام    حادث سير إثر انقلاب سيارة تقودها سيدة مقيمة بهولندا في منحدر بالحسيمة    توقيف شخصين وحجز كميات من مخدر الشيرا        رياض مزور يكشف التحول الصناعي نحو الحياد الكربوني    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إشارة هاتف تقود الأمن إلى جثة الطبيبة هدى أوعنان بتازة    أخنوش: التنظيم المشترك لمونديال 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. ألمانيا تعتقل ليبيا متهما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب جنسي    السياقة الاستعراضية خطر محدق وإزعاج مقلق لساكنة «بريستيجيا» بمدينة سلا    نادي الهلال السعودي يجدد عقد ياسين بونو حتى 2028    إحداث أزيد من 6200 مقاولة مع متم ماي الماضي بجهة الشمال    اتحاديو فرنسا يرفضون إعادة إنتاج "الأزمة" داخل الاتحاد الاشتراكي    البيت الأبيض يكشف: ترامب مصاب بمرض مزمن في الأوردة الدموية    نجل المهدي بن بركة يؤكد تقدم التحقيق بعد ستين عاما من اختطاف والده        قاضي التحقيق يودع ثلاثة موظفين سجن عكاشة بملف سمسرة قضائية    حرب خفية على المنتجات المغربية داخل أوروبا.. والطماطم في قلب العاصفة    اشتباكات بين عشائر ومقاتلين "دروز"    "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية        جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره ضد الفلسطينيين الأبرياء    رحيل أحمد فرس.. رئيس "فيفا" يحتفي بالمسيرة الاستثنائية لأسطورة كرة القدم الإفريقية    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخلفي يحتمي بالصحراء وثوابت المملكة لتسويغ سجن الصحافيين
نشر في هسبريس يوم 24 - 03 - 2016

رغم أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، سبق أن التزم بأن قانون الصحافة والنشر، الذي أعدته وزارته، سيكون خاليا من العقوبات الحبسية السالبة للحرية، إلا أن ما قدمه اليوم من تعديلات على القانون الجنائي تضمَّن فصولا للعقوبات الحبسية التي ستواجه مهنيّي "صاحبة الجلالة".
وبرر الخلفي العقوبات السالبة للحريات ضد الصحافيين، خلال تقديمه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمشروع قانون حكومي لتعديل القانون الجنائي، بالوقوف في وجه المس بثوابت المملكة والوحدة الترابية، قائلا إن "الحاجة للمشروع بهدف الجواب على قضية الثوابت التي لم تكن واردة".
وينص مشروع القانون الجديد، الذي أشرفت عليه وزارة العدل والحريات وقدمه الخلفي، على الاكتفاء بتنظيم الجرائم الصحافية المحضة، وحذف العقوبات السالبة للحرية المتعلقة بها مع تعويضها بعقوبات مالية، مقرا بصعوبة تجريد هذه الجرائم من العقوبات السالبة للحرية لخطورتها، ل"أنها ترتبط بثوابت الأمة المغربية، التي أفرد لها الدستور مكانة خاصة في تصديره وداخل أحكام فصوله، وكذا لارتباط بعضها بالأمن العام، وسلامة الأفراد، وحرياتهم وحقوقهم الأساسية".
وفي هذا الصدد، قال الخلفي إن "الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تقر في المادة العاشرة بإمكانية التنصيص على عقوبات للمس بالوحدة الترابية وسلامة الأراضي"، مضيفا في ما يخص الدين الإسلامي أن هناك "قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة، يمنع الإساءة للأديان".
وحول تقديمه للمشروع عوض وزير العدل والحريات، الذي قدمه على أنظار المجلس الحكومي، قال الخلفي، إن السبب راجع "لإثارة بعض النقاشات مع المهنيين، الأمر الذي جعل وزارة الاتصال تتدخل حتى يكون هناك انسجام في المنظومة التشريعية"، نافيا أن يكون هذا القانون يدخل الصحافة إلى القانون الجنائي.
الخلفي وصف النص القانوني الذي يحمل عقوبات بالجملة، "بأنه نص متقدم ويشكل بداية إصلاح القانون الجنائي لأننا دققنا في اللغة والمفاهيم"، مؤكدا على الحاجة إلى مجهود قضائي وغرف متخصصة وقضاة متخصصين بقضايا الصحافة والنشر.
وفي الوقت الذي دعا فيه مشروع القانون الحكومي إلى "ضرورة الفصل التام بين الجرائم الصحافية المحضة، وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل الإعلام"، اقترح إضافة فصل جديد معنون، ب"إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها"، حيث شدد على ضرورة الرفع من العقوبة الحبسية من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، إذا تحققت أفعال الإساءة في التجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال السمعية أو البصرية أو الإلكترونية أو الورقية.
المشروع أجاز للمحكمة الحكم على الفاعلين بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية لمدة سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، مضيفا تجريم فعل التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح كجريمة أصلية قائمة بذاتها خارج صور المشاركة التي تشترط في جريمة التحريض على ارتكاب الجرائم.
من جهة ثانية، خصص مشروع القانون الجديد لجريمة التحريض على ارتكاب جنايات وجنح عقوبات حبسية ومالية متناسبة، وإقرار حق الخيار في إصدار إحدى العقوبتين من طرف المحكمة، مؤكدا أن العقوبات تتدرج حسب الأثر الناتج عن فعل التحريض الذي قد لا يترتب عنه مفعول أو قد ينجم عنه مفعول أو سوى محاولة ارتكاب الجريمة.
وبخصوص التحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص، والتي تتراوح عقوبتها الحبسية بين شهر إلى سنة وبغرامة من 5 آلاف إلى 100 ألف درهم، أعلن مشروع القانون رفع العقوبة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم في حالة تحقق شرط العلنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.