عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    أولمبيك آسفي يقيل زكرياء عبوب    طقس الأحد.. ضباب صباحي مع تكون صقيع وتشكل سحب منخفضة    جلالة الملك يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بسلا    صيباري يساهم في فوز آيندهوفن بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الهولندي    لولا لترامب: لا نريد حربا باردة جديدة    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    دراسة: الشاشات قبل سن الثانية تغيّر نمو دماغ الطفل    اعتداء تلميذين على أستاذ داخل ثانوية علال بن عبد الله بتطوان    غلاء اللحوم الحمراء يصل إلى البرلمان    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    إدانات عربية واسعة لتصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل.. والسعودية تطالب واشنطن بتوضيح موقفها    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    نزار بركة: تمكين المرأة سياسيا رهان ديمقراطي لا يقبل التأجيل    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    حيازة مخدرات توقف شرطيا بأكادير    جلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بأفق استفادة أزيد من 4,3 ملايين شخص    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    المحامي رشيد آيت بلعربي ينتقد بلاغ النيابة العامة في قضية وفاة شاب بمقر الشرطة ويدعو إلى كشف مزيد من التفاصيل    الموائد في رمضان والبحث عن السردين.. بعد تراجع نسبي في التضخم السنوي بالمغرب مقارنة بالعام الماضي!    وفاة أربعة عناصر أمن وإصابة 26 في حادث مأساوي بين سيدي إفني وأكادير    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان    مليون من أصول مغربية في إسرائيل... فلماذا لا تتجاوز الشراكة التجارية نصف مليار دولار؟    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة        الصالحي: برنامجنا الرمضاني الحافل يعكس ديناميتنا المتواصلة والاستقلال بتطوان حزب الميدان وليس الانتخابات فقط    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة        إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70    فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل        إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%        مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخلفي يحتمي بالصحراء وثوابت المملكة لتسويغ سجن الصحافيين
نشر في هسبريس يوم 24 - 03 - 2016

رغم أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، سبق أن التزم بأن قانون الصحافة والنشر، الذي أعدته وزارته، سيكون خاليا من العقوبات الحبسية السالبة للحرية، إلا أن ما قدمه اليوم من تعديلات على القانون الجنائي تضمَّن فصولا للعقوبات الحبسية التي ستواجه مهنيّي "صاحبة الجلالة".
وبرر الخلفي العقوبات السالبة للحريات ضد الصحافيين، خلال تقديمه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمشروع قانون حكومي لتعديل القانون الجنائي، بالوقوف في وجه المس بثوابت المملكة والوحدة الترابية، قائلا إن "الحاجة للمشروع بهدف الجواب على قضية الثوابت التي لم تكن واردة".
وينص مشروع القانون الجديد، الذي أشرفت عليه وزارة العدل والحريات وقدمه الخلفي، على الاكتفاء بتنظيم الجرائم الصحافية المحضة، وحذف العقوبات السالبة للحرية المتعلقة بها مع تعويضها بعقوبات مالية، مقرا بصعوبة تجريد هذه الجرائم من العقوبات السالبة للحرية لخطورتها، ل"أنها ترتبط بثوابت الأمة المغربية، التي أفرد لها الدستور مكانة خاصة في تصديره وداخل أحكام فصوله، وكذا لارتباط بعضها بالأمن العام، وسلامة الأفراد، وحرياتهم وحقوقهم الأساسية".
وفي هذا الصدد، قال الخلفي إن "الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تقر في المادة العاشرة بإمكانية التنصيص على عقوبات للمس بالوحدة الترابية وسلامة الأراضي"، مضيفا في ما يخص الدين الإسلامي أن هناك "قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة، يمنع الإساءة للأديان".
وحول تقديمه للمشروع عوض وزير العدل والحريات، الذي قدمه على أنظار المجلس الحكومي، قال الخلفي، إن السبب راجع "لإثارة بعض النقاشات مع المهنيين، الأمر الذي جعل وزارة الاتصال تتدخل حتى يكون هناك انسجام في المنظومة التشريعية"، نافيا أن يكون هذا القانون يدخل الصحافة إلى القانون الجنائي.
الخلفي وصف النص القانوني الذي يحمل عقوبات بالجملة، "بأنه نص متقدم ويشكل بداية إصلاح القانون الجنائي لأننا دققنا في اللغة والمفاهيم"، مؤكدا على الحاجة إلى مجهود قضائي وغرف متخصصة وقضاة متخصصين بقضايا الصحافة والنشر.
وفي الوقت الذي دعا فيه مشروع القانون الحكومي إلى "ضرورة الفصل التام بين الجرائم الصحافية المحضة، وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل الإعلام"، اقترح إضافة فصل جديد معنون، ب"إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها"، حيث شدد على ضرورة الرفع من العقوبة الحبسية من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، إذا تحققت أفعال الإساءة في التجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال السمعية أو البصرية أو الإلكترونية أو الورقية.
المشروع أجاز للمحكمة الحكم على الفاعلين بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية لمدة سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، مضيفا تجريم فعل التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح كجريمة أصلية قائمة بذاتها خارج صور المشاركة التي تشترط في جريمة التحريض على ارتكاب الجرائم.
من جهة ثانية، خصص مشروع القانون الجديد لجريمة التحريض على ارتكاب جنايات وجنح عقوبات حبسية ومالية متناسبة، وإقرار حق الخيار في إصدار إحدى العقوبتين من طرف المحكمة، مؤكدا أن العقوبات تتدرج حسب الأثر الناتج عن فعل التحريض الذي قد لا يترتب عنه مفعول أو قد ينجم عنه مفعول أو سوى محاولة ارتكاب الجريمة.
وبخصوص التحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص، والتي تتراوح عقوبتها الحبسية بين شهر إلى سنة وبغرامة من 5 آلاف إلى 100 ألف درهم، أعلن مشروع القانون رفع العقوبة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم في حالة تحقق شرط العلنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.