بلال الخنوس يحرز هدفين أوروبيين    النيابة العامة تؤكد فرضية انتحار "ضيف" الفرقة الوطنية.. ووالداه يشككان في الرواية ويطالبان بكشف ملابسات القضية    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك يؤكد أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه"    تشريح يؤكد وفاة بالقفز من مقر BNPJ    بنسعيد يعلن اعتماد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية    دعم أمني وطبي.. المغرب ينخرط عملياً في تثبيت الاستقرار بغزة        نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة        المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير فيضانات الغرب واللوكوس يؤسس لنموذج مغربي في مجال الجاهزية الاستباقية في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية    مطلب برلماني لوزارة الداخلية بتعويض متضرري فيضانات الحسيمة    الحكومة تصادق على تعيين بنحيون عميدًا لكلية الآداب بتطوان    إحباط محاولة تهريب أقراص مهلوسة إلى المغرب عبر سبتة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أحكام بسجن المشجعين السنغاليين في المغرب بين ثلاثة أشهر وسنة    أمريكا تمنح 10 مليارات لمجلس السلم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق        الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان        بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل47 بين السلطة الفعلية والشكلية للملك
نشر في هسبريس يوم 27 - 12 - 2016

لا نختلف على أن الديمقراطية ليست مجموعة من المبادئ و القناعات فقط، بل هي سلوك يومي يبدأ من إدارة شؤون الدولة إلى ضبط العلاقة بين المواطنين والمؤسسات، من خلال سلوك يجب أن يتم وفقا للأخلاق والقانون والنزاهة.
وعليه نعتقد أن الديمقراطية تفتقد مدلولها الأخلاقي حينما تتحول إلى مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة وليس منهجا لإدارتها، فيختلف السلوك لدى الشخص بين طبيعة الشعارات التي يرفعها وحقيقة سلوكه على مستوى الواقع، وبعيدا عن دلالات وتعبيرات الفقهاء واختلافات الدستوريين حول ذلك فقد اختزل أجدادنا كل هذا النقاش في جملة بسيطة سموها ب "آداب الحوار"، والذي لا يعني سوى الاستماع إلى الآخر باحترام ومناقشته فيما قاله وكتبه بغض النظر عن نواياه، لكون النوايا في علم الغيب ومجرد احتمال، والاحتمال لا يستند عليه في الحوار.
و أعتقد بأن إبداء الرأي في موضوع دستوري قد يفتح نقاشا دستوريا يعتمد على مرجعية لغوية ترقى إلى مستوى حضاري عوض المفردات البذيئة والمشينة التي تضر بناطقها قبل غيره، فالكلمات الساقطة يمكن التقاطها من قاموس لغة الشارع أو على الرصيف، لأنها تعبير عن خواء فكري وسطحية معرفية وأخلاقية.
فالممارس السياسي "الكبير" يدرك أن التأصيل الدستوري لعمل المؤسسات الدستورية الكبرى كالمحكمة الدستورية مثلا، لا يكون منطلقه الربح الذاتي أو الخسارة الشخصية، بل هو فكر تشاركي جماعي نبيل ومنفعة عامة هدفها التأصيل الدستوري لعملنا السياسي جميعا، في حاضرنا ولأجيال المستقبل، وليس بمنطق ضيق يهدف الزعامة والبطولة الذاتية فتلك مجالها مختلف.
ولم أكن أعتقد مطلقا أن يفسر بعض "العقلاء" لجوء نواب الأمة إلى المحكمة الدستورية بالفشل وتراكم الخسارات الشخصية في قضايا ضيقة تخص المعارضة أو الأغلبية، في حين أن توجه نواب الأمة إلى القضاء الدستوري باعتباره أعلى مراتب السلطة القضائية يستهدف إغناء تجربتنا الدستورية وإفراز عدة توجهات، وحسم عدة نقاشات دستورية لبناء وحدة تفسيرية للنصوص الدستورية، ومن تم خلق نوع من الانسجام والاتفاق بين الأطراف السياسية حول بعض اختلافات الفهم الدستوري، لذلك فاللجوء إلى المحكمة الدستورية ليس من أجل قيادة معركة ولكن من أجل فتح المجال لهذه المحكمة لحسم الخلاف الدستوري، فلا يمكنها أن تقوم بهذا الدور إلا إذا أثير أمامها نزاع، فهي لا تملك سلطة التفسير من تلقاء نفسها، وتبقى الوسيلة المثلى للقيام بذلك هي إحالة نازلة عليها لمنحها شرعية التدخل في نقاش دستوري من خلال حسم نزاع دستوري ما.
وبفضل هذه المساطر استطاعت المحكمة الدستورية أن تحسم في قضايا خلافية دستورية بين الأطراف السياسية، كإشكالية "تنصيب حكومة بنكيران الثانية" والتي عرفت نقاشا حادا قبل أن تتدخل المحكمة الدستورية التي اعتبرت "أنه ليس ضروري حصول الحكومة على التنصيب البرلماني من جديد بعد التغيير الذي طرأ عليها سنة 2013 حيث خروج حزب الاستقلال من الحكومة ودخول حزب التجمع الوطني للأحرار إليها، أي خروج حزب صوت لصالح البرنامج الحكومي ودخول حزب عارضه".
بالإظافة إلى قضية "التنصيب الحكومي" حسم قضاءنا الدستوري في الكثير من الخلافات وعلى رأسها مفهوم "المثول أو الحضور" للبرلمان المتعلق برؤساء ومدراء مؤسسات الحكامة، ثم قضية "الطبيعة القانونية لتقديم الاستقالة من البرلمان"، و الإطار الدستوري لقضية "الترحال السياسي"، ثم قضية "التوزيع الزمني في البرلمان بين الحكومة والبرلمانيين" وغيرها من القضايا ما كنا لنحسمها لولا إحالتها على المحكمة الدستورية للبث فيها عبر الطعون التي قدمتها المعارضة، فتصرف المعارضة هذا لم يكن بحثا عن بطولة مزعومة لا توجد سوى في مخيلة البعض، ولكنه كان سلوك راق يستهدف بناء أحكام دستورية أغنت عملنا السياسي وأصلت ممارساتنا الدستورية إلى ما هي عليه اليوم.
من جهة أخرى لا يمكن أن نعتبر أن أي رأي مخالف لتوجهات البعض هو رأي "انقلابي" أو "مهزوز" أو "شطحات" لكون أولا هذه الكلمات لا تمت إلى العلم والعلمية بصلة وإنما مجرد وصفات قدحية تعبر عن أخلاق صاحبها، وثانيا فرأي الآخر خطأ قد يحتمل الصواب والرأي الشخصي للبعض صحيح قد يحتمل الخطأ، وهذه هي مقومات الحوار الراقي، أما إذا انطلقنا من فرضية أن البعض وحده من يملك الحقيقة فحتما سيقع في التطرف لرأيه ولن يقبل برأي غيره، وحتى لا ألطخ طريقة تفكيري بنقاش مطول في هذا الموضوع، فيبدو أنه في بلدنا من لا يعرف شيء ويظن أنه يعرف الكثير هو من يمتهن السياسة وشهوة الكتابة والدعوة والوصاية على الغير.
في المقابل هناك عدة قضايا في الموضوع تطرح نفسها في ارتباط مع ما أثرناه في مقالنا السابق بعنوان (( أزمة تشكيل الحكومة والخيارات الدستورية لجلالة الملك)) وفي ارتباط دائما بمخارج الفصل 47 من الدستور الذي مهما كان التعامل معه مختلف سيرتب نتائج قانونية أخرى.
فاعتقد أن الفصل 47 من الدستور ثم تسطيره من خلال تصور تحكمه فكرة الملكية البرلمانية، مما يفترض وجود قطبين سياسيين رغم أن ذلك يثير فزع أحزابنا بدعوى أن هذه القطبية الثنائية إلغاء للبعض، ذلك أن وجود حزبين كبيرين في الساحة السياسية يفرض نتيجة حتمية مفادها أن طرف منتصر وطرف منهزم، وعلى صاحب سلطة التعيين أن يعين المنتصر دون المنهزم، وفي ظل وضعنا الحالي لا يستقيم هذا الحكم، لأن الحزب المنتصر في ظل مفهوم القطبية الثنائية هو الذي يملك الأغلبية لوحده، أما المنتصر في ظل تعدديتنا السياسية فهو الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية ومن تم يظل محتاجا للآخرين، ففي ظل القطبية الثنائية ستصبح سلطة رئيس الدولة مقيدة في تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد دون غيره، على خلاف حالة التعددية، حيث تصبح سلطة رئيس الدولة أقوى لكون الحزب الأول على مستوى نتائج الانتخابات له الأسبقية دون الهيمنة.
إن هذا الموضوع نسبي في ظل خارطتنا الانتخابية خاصة إذا أدركنا بأنه وفقا للدستور المغربي لجلالة الملك وحده سلطة القرار في تعيين رئيس الحكومة، فهو يصدر هذا القرار بمقتضى ظهير لا يوقع بالعطف، ومن ثم فهي سلطة تقديرية للملك وحده لا يتدخل فيها أي طرف، لكون جلالة الملك هو صاحب الحق المنفرد في التوقيع على ظهير تعيين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، والبرلمان لا يمكنه أن يشارك جلالة الملك في سلطة اختيار رئيس الحكومة بدعوى أنه ملزم باحترام المرتبة الأولى التي نتجت عن الانتخابات كمرحلة أولى ويبقى الخلاف حول تدبير حالة الفشل.
غير أن للبرلمان القدرة على تقييد رئيس الحكومة بضرورة اجتياز الحكومة لمسطرة التنصيب البرلماني بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، فالبرلمان هو صاحب التنصيب والحكومة لا يمكنها ممارسة مهامها إلا بعد التنصيب، والتنصيب كما جاء في قرار المحكمة الدستورية يعطي الشرعية السياسية والتنظيمية لرئيس الحكومة، ف ((الحكومة تظل قائمة بوجود نفس الرئيس ويتم حلها باستقالة الرئيس ولا تأثير على تغيير الوزراء في وجودها من عدمه)).
فسلطة التنصيب التي لا يتدخل فيها جلالة الملك جعلت البعض يقنع نفسه بتحليل مفاده أن لا حق لجلالة الملك سوى أن يعين رئيس الحكومة من الحزب الأول أو أن يعود إلى الانتخابات، مما يعني أن سلطة الملك في التعيين مجرد سلطة شكلية وليست فعلية.
إن هذا الأمر يفرض علينا مناقشة طبيعة السلطة التي يملكها جلالة الملك عند التعيين، لأنه بين وصف السلطة بالفعلية أو بالشكلية تترتب نتائج معقدة وشاسعة وتستند على نصوص حاول البعض استبعادها عمدا.
إن الدستور المغربي يتميز بكونه دو طابع تكاملي في نصوصه، وأن فصوله تكمل بعضها البعض، وهناك تدرج هرمي بين قواعده الدستورية، بعضها ذو أهمية أكثر يؤطر غيره من باقي الفصول الأخرى.
فالفصل الأول من الدستور مثلا ينص على الثوابت ومنها الملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي ويربط بين الاثنين، مما جعله فصل يؤطر باقي الفصول الأخرى، أي فصل يحتل الرتبة الأعلى في تدرج باقي فصول الدستور.
وحينما نكون أمام اختصاص المؤسسات الدستورية نجد أن مثلا أن الفصلين 41 و 42 من الدستور يؤطران مهام جلالة الملك كأمير للمؤمنين وكرئيس للدولة، و ينصان على حماية الملة والدين وحسن سير المؤسسات الدستورية، وهي فصول ذات أهمية واعتبار أولي، و تتمتع بقيمة دستورية فوق باقي النصوص الأخرى، وما يؤكد ذلك أن هذه الفصول وخاصة الفصل الأول و الفصلين 41 و42 ممنوع بنص الدستور مراجعتها "الفصل 175 من الدستور" لكونها تؤطر إعمال الدين الإسلامي والملكية والاختيار الديمقراطي.
ومن تم لا يمكن تفسير الفصل 47 من الدستور إلا من خلال رؤية شمولية ومتكاملة مفادها أن الفصل الأول والفصلين 41 و42 هي قواعد تعطي مفهوم ودلالة لعملية تفسير الفصل 47 من الدستور في توجه يجعل لاختصاصات جلالة الملك في التعيين سلطة فعلية وليست شكلية.
وحتى نعطي لهذا الموضوع قيمته العلمية والعملية، فالسلطة الشكلية تعني نجاح رئيس الحكومة في بناء حكومة ذات أغلبية أو فشله والذهاب إلى الانتخابات (كما يريد البعض)، وهذا يجعل من سلطة جلالة الملك مجرد سلطة شكلية منغلقة في فقرة بفصل دستوري منفصل، و إذا كان الأمر كذلك فالنتيجة هي أن جلالة الملك لا يملك سلطة الإقالة لأنه في آخر المطاف لا يملك سوى سلطة شكلية، خاصة وأن النص الدستوري لم يشير إلى هذا الاختصاص "الإقالة"، علما كذلك أن إقالة رئيس الحكومة لا تشير إليها الدساتير بما فيها الدستور الفرنسي ولكنها سلطة واقعية تمارس نتيجة القاعدة الدستورية العامة "من يملك سلطة التعيين يملك سلطة الإقالة" استنادا على المبدأ العام "توازي الشكليات"، ((فهل يجوز إعمال هذا المبدأ على المستوى الدستوري؟)).
وبالتالي فإذا كانت قرارات جلالة الملك شكلية فلا يمكنه أن يملك سلطة الإقالة، فقط في حالة وجود أزمة سياسية عليه أن يحل البرلمان "الفصول 96 وما يليها"، ومن تم سندخل في ثقافة "إيطاليا" حيث كل شهرين انتخابات جديدة، بينما حينما نعطي للتعيين قيمته الفعلية والعملية فإن لجلالة الملك حق اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في تفسيره للفصل 47 من الدستور.
إن ما ينص عليه الفصل 47 من الدستور يعطي للملك سلطة فعلية يؤكدها الإطار العام الذي رسمته الفصول 1 و41 و42 من الدستور، إضافة إلى ذلك كيف سنفسر ما يقوم به جلالة الملك بصفته رئيسا للمجلس الوزاري ورئيسا للمجلس الأعلى للأمن وصاحب سلطة التعيين في المناصب الإستراتيجية؟ أليس هذه كلها سلطات فعلية تعطي الدلالة على أن لنظامنا الملكي كما جاء في الدستور سلطة فعلية في تعيين رئيس الحكومة وفي إقالته؟.
إن مفهوم السلطة الفعلية لجلالة الملك يمتد إلى تفسير الفصل 47 من الدستور الذي تعود له الشرعية في تفسيره، إما بتقزيمه والرجوع إلى الانتخابات أو خلق تفسير واسع لهذا الفصل ومنح لجلالة الملك الحق في اتخاذ قرارات مختلفة ومتعددة تقتضيها طبيعة المرحلة السياسية وتنسجم مع باقي الفصول الأخرى.
لذلك فالنقاش المحموم يجب أن ينصب على الدور الذي نريد أن نمنحه لجلالة الملك، هل هو دور شكلي يفسر الفصول الدستورية بألفاظها وسطحيتها وبالتالي نترك الساحة السياسية بشكلها المبعثر تقرر في مسارنا الدستوري؟ أم أن نستند على طبيعة الهندسة الدستورية لدستورنا ونتجه إلى تقوية مؤسساتنا بحضور حكم أسمى يتدخل لمعالجة بعض القضايا حفاظا على وحدة الدولة وعلى استقرارها؟.
*محام وبرلماني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.