الحاجة إلى بت المحكمة الدستورية في قانون تفعيل الأمازيغية قبل مناقشته في البرلمان هناك احتمال لقيام المحكمة الدستورية بإلغاء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، في حالة ما إذا أحيل عليها، لعدم دستوريته؛ وذلك استنادا إلى الأسباب التالية: 1) ثبوت إعداده تحت الاشراف المباشر والخاص لرئيس الحكومة السابق، السيد عبد الاله بنكيران، الذي يعتبر من الناحية الدستورية غير مختص نوعيا لإعداد القوانين التنظيمية استنادا إلى الفصول من 41 إلى 59 من الباب الثالث، التي تدخل هذه القوانين في خانة وظائف المؤسسة الملكية واختصاصاتها. 2) ثبوت اتباع منهجية القوانين العادية المنصوص عليها في الفصول من 87 إلى 94 في الباب الخامس من الدستور، وهي طريقة مخالفة لمسطرة تهييئ القوانين التنظيمية الواردة في الباب الثالث من الدستور. 3) ثبوت ارتكاب الميز والدونية بشأن هذا القانون بسبب خصوصيته الأمازيغية، نظرا لعدم التطبيق في إعداده منهجية الشفافية والمقاربة التشاركية نفسها المطبقة بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مما يشكل خرقا للفصل الخامس من الدستور الذي ساوى تماما بين هذين القانونين التنظيميين دون أي تمييز بينهما. 4) -ثبوت مساس الكثير من بنود مشروع هذا القانون بروح الدستور والوحدة الوطنية. وحيث إنه من الحكمة بمكان، والحالة هذه، إحالة هذا القانون على المحكمة الدستورية للتأكد من دستوريته قبل مصادقة السلطة التشريعية عليه، تجنبا من جهة لخوض هذه السلطة في الطريق المسدود، ومن جهة أخرى للمزيد من ضياع الوقت، وتفاديا للكثير من أضرار التسويف الذي طال الأمازيغية بعد البلوكاج الطويل الذي عانت منه من طرف الحكومة السابقة. وقد نص الدستور في الفصل 132 على إمكانية اللجوء إلى هذه الحكمة، مؤكدا في الفقرة الثالثة منه على ما يلي: "يمكن للملك وكذا لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين والاتفاقيات الدولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور. تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل داخل أجل شهر من تاريخ الاحالة، غير أن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة. تؤدي الاحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ". لهذه الأسباب عسى إحدى الجهات الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور أن تقوم بمبادرة إحالة القانون المذكور على المحكمة الدستورية للبت بصفة استعجالية في مطابقته للدستور؛ وذلك قبل مناقشته والمصادقة عليه في البرلمان.