عامل إقليم الحسيمة يخلد اليوم الوطني للمهاجر.. والرقمنة في صلب خدمات القرب لمغاربة العالم    مطلوب للأنتربول..بقبضة أمن طنجة    استشهاد 4 صحفيين بقصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في غزة من بينهم مراسل "الجزيرة" أنس الشريف    تشييع جنازة شيخ الطريقة القادرية البودشيشية جمال الدين القادري بودشيش بمداغ    اعتقال ابتسام لشكر بتهمة الإساءة للذات الإلهية وإهانة الدين الإسلامي    بوزوبع يخلف شاقور في رئاسة المغرب الفاسي    "سان جيرمان" ينزعج من حكيمي    توقيف الناشطة لشكر بعد ارتدائها قميصاً مسيئاً للذات الإلهية    زلزال مدمر يضرب تركيا    تركيا: زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب غرب البلاد    السلطات ترحّل عدداً من المهاجرين إلى جنوب المغرب بعد محاولتهم السباحة نحو سبتة    النيابة العامة المختصة تأمر بوضع ابتسام لشكر رهن تدابير الحراسة النظرية    المهاجم الدولي خالد بوطيب يعزز صفوف الكوكب المراكشي    "إساءة للذات الإلهية" تستنفر الشرطة    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء        توقعات مديرية الأرصاد الجوية..طقس ممطر وحار غدا الاثنين    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطلق الدورة الرابعة من الأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة العالم    بلال مرابط يكتب..فن التعليق على كل شيء: بين سقراط وجيل لا يهدأ    محكمة ألمانية تلغي غرامة رادار من نوعية اقتناها المغرب.. وجدل محلي حول نجاعته    رسمياً وابتداء من نونبر.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لقطرة VIZZ لعلاج ضعف النظر    صرخة العرائش:قراءة في بلاغ الجسد المديني ومقاومة المعنى !    بعد مشاركتها في مهرجان المضيف .. دعاء يحياوي تحيي حفلها الأول بمهرجان صيف العرائش    مسؤول أممي يحذر من الخطة الإسرائيلية بشأن غزة        "البوليساريو" تتدثر بثوب الضحية لمواجهة المواقف الدولية في الصحراء المغربية    التقلبات ترفع الذهب في المغرب ب"زيادة طفيفة".. وضُعف الطلب مستمر    بعثة تجارية بلغارية تستعد لزيارة المغرب    أشرف حكيمي: اتهامي بالاغتصاب ظالم    تشكيلة المنتخب المحلي أمام كينيا    باحثون مغاربة يرسمون "خرائط التربة الخصبة" من أجل دعم الفلاحين في إدارة التسميد    مغاربة يحتجون على رسو سفينة بطنجة        هل يختفي "البيتكوين"؟ .. "الذهب الرقمي" يواجه امتحان البقاء الأخير    مجلة الشرطة .. ملف خاص حول الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني        يوليوز 2025 هو الأقل حرارة في 6 سنوات في المغرب.. لكنه "مخادع" مناخيا    خط بحري جديد لنقل الفواكه والخضروات المغربية نحو أوروبا    لماذا غابت القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد تحرير سوريا؟    قادة أوروبا يؤكدون دعم أوكرانيا ويواصلون الضغط على روسيا    مداخل المرجعية الأمازيغية لبناء مغرب جديد    حادث شغل يودي بحياة عاملة زراعية مغربية في إسبانيا    ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي بسبب إصابة عضلية طفيفة    تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية وقانون تفعيل الأمازيغية
نشر في هسبريس يوم 30 - 04 - 2017

الحاجة إلى بت المحكمة الدستورية في قانون تفعيل الأمازيغية قبل مناقشته في البرلمان
هناك احتمال لقيام المحكمة الدستورية بإلغاء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، في حالة ما إذا أحيل عليها، لعدم دستوريته؛ وذلك استنادا إلى الأسباب التالية:
1) ثبوت إعداده تحت الاشراف المباشر والخاص لرئيس الحكومة السابق، السيد عبد الاله بنكيران، الذي يعتبر من الناحية الدستورية غير مختص نوعيا لإعداد القوانين التنظيمية استنادا إلى الفصول من 41 إلى 59 من الباب الثالث، التي تدخل هذه القوانين في خانة وظائف المؤسسة الملكية واختصاصاتها.
2) ثبوت اتباع منهجية القوانين العادية المنصوص عليها في الفصول من 87 إلى 94 في الباب الخامس من الدستور، وهي طريقة مخالفة لمسطرة تهييئ القوانين التنظيمية الواردة في الباب الثالث من الدستور.
3) ثبوت ارتكاب الميز والدونية بشأن هذا القانون بسبب خصوصيته الأمازيغية، نظرا لعدم التطبيق في إعداده منهجية الشفافية والمقاربة التشاركية نفسها المطبقة بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مما يشكل خرقا للفصل الخامس من الدستور الذي ساوى تماما بين هذين القانونين التنظيميين دون أي تمييز بينهما.
4) -ثبوت مساس الكثير من بنود مشروع هذا القانون بروح الدستور والوحدة الوطنية.
وحيث إنه من الحكمة بمكان، والحالة هذه، إحالة هذا القانون على المحكمة الدستورية للتأكد من دستوريته قبل مصادقة السلطة التشريعية عليه، تجنبا من جهة لخوض هذه السلطة في الطريق المسدود، ومن جهة أخرى للمزيد من ضياع الوقت، وتفاديا للكثير من أضرار التسويف الذي طال الأمازيغية بعد البلوكاج الطويل الذي عانت منه من طرف الحكومة السابقة.
وقد نص الدستور في الفصل 132 على إمكانية اللجوء إلى هذه الحكمة، مؤكدا في الفقرة الثالثة منه على ما يلي:
"يمكن للملك وكذا لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين والاتفاقيات الدولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.
تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل داخل أجل شهر من تاريخ الاحالة، غير أن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة.
تؤدي الاحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ".
لهذه الأسباب عسى إحدى الجهات الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور أن تقوم بمبادرة إحالة القانون المذكور على المحكمة الدستورية للبت بصفة استعجالية في مطابقته للدستور؛ وذلك قبل مناقشته والمصادقة عليه في البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.