رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب    أسبوع دامٍ في المدن المغربية.. مصرع 23 شخصًا وإصابة أزيد من 2800 في حوادث سير    تطورات مأساة طنجة.. وفاة الشخص الذي أضرم النار في جسده بعد خلاف تجاري    ابتلاع كيس يحتوي على مخدرات يودي بحياة موقوف بطنجة خلال تدخل أمني    انقلاب شاحنة على الطريق الوطنية رقم 2 باقليم الحسيمة يخلف اصابات    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    "كوبكو" تدشن أول وحدة لصناعة بطاريات الليثيوم في الجرف الأصفر بطاقة 40 ألف طن    السياحة المغربية تحقق أداء قويا في 2025 بارتفاع العائدات وعدد السياح    انطلاق أول عملية توريق للديون المتعثرة وأخرى قيد الإعداد    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 ألفا و156 منذ بدء الحرب    إيران تؤكد أن منشآتها النووية "تضررت بشدة" جراء الهجمات الأميركية    اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين    مبادرة مدنية ترفض حرمان الجمعيات من التبليغ عن الفساد وتعتبره دوسا على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب    الملك محمد السادس يهنئ أمير قطر بذكرى توليه الحكم    نشرة إنذارية: موجة حر مع الشركي من الأربعاء إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة    ولد الرشيد: الأقاليم الجنوبية أصبحت منصة اقتصادية إستراتيجية تربط بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة        مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران جيش الاحتلال يواصل استهداف غزة واتصالات لوقف الحرب وسط وعود جديدة لترامب    كأس العالم للأندية.. طاقم تحكيم كندي بقيادة درو فيشر يدير مباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    موجة حرّ شديدة تضرب مناطق بالمغرب    طنجة.. كلب يهاجم فتاة وسائق يدهس شابا ويلوذ بالفرار    ربط "أخضر" بين إسبانيا والمغرب.. بواخر كهربائية دون انبعاثات تبدأ الإبحار في 2027    المنتخب المغربي النسوي يبدأ تحضيراته استعدادا لكأس أمم إفريقيا    بنكراد: معظم المحتجين في 20 فبراير بمجرد ما عرضت عليهم المناصب ذهبوا لها وانفضوا    بكين.. مؤتمر يستكشف أوجه التعاون الصيني – المغربي في قطاع السياحة    هولوغرام "العندليب" يجر إدارة مهرجان "موازين" إلى ردهات المحاكم        الرباط.. انعقاد الاجتماع ال74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    بسبب أزمة مالية خانقة.. معاقبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي بالهبوط للدرجة الثانية    استقالة "قاضية الفضيحة" تُعيد محاكمة مارادونا إلى نقطة الصفر    إيران تنظم السبت جنازة قادة وعلماء    أكاديمية المملكة تنظم تظاهرة دولية    المغرب يستهدف 52% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة العام المقبل    النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي تجدد تمسكها بالوحدة النقابية وتدعو إلى الإضراب يوم 2 يوليوز    مقتل 6 من جنود اسرائيليين في قطاع غزة    مجلس النواب الأميركي يرفض مبادرة لعزل ترامب    جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزلندي (1-1)    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    ثلاثية تشيلسي تقصي الترجي التونسي    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    تقنية الهولوغرام تعيد جمهور مهرجان موازين لزمن عبد الحليم حافظ    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء ظهير عسكرة الحسيمة: أكاذيب السياسيين وتبرير القانونيين
نشر في هسبريس يوم 21 - 06 - 2017


أولا: مقدمة لابد منها.
المقال الحالي كان في الأصل مجرد تعليق فايسبوكي متواضع جوابا على ادعاءات الأستاذ حكيم بنشماش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط والوجه الحزبي المعروف، ثم إذ بي أجد نفسي أمام راهنية تكييف هذا التعليق ليصبح مقالا متكامل الأركان، شافي الجواب، كافي العتاب، من خلاله أرد على غير قليل من المغالطات المقصودة والمقنعة بغطاء المرافعات القانونية الرصينة، تلك المرافعات والتبريرات المتهافتة التي لم تطفو على السطح إلا بعد أن اشتد الخناق على السياسيين كالأستاذ حكيم بنشماش وحزبه ومن تبعهم بإحسان من معشر القانونيين كالدكتورمحمد الهيني وغيره، لتبرير ما لا يمكن تبريره في أفق التبرير الشامل، والإدعاء بعد ما يناهز ثماني أشهر من الإحتجاج الصاخب وما قابله من هروب إلى الأمام، بأن:
الظهير الشريف رقم 1.58.381 الصادر بتاريخ 12 جمادى الأولى 1378 موافق 24 نونبر 1958 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2405 صفحة 2866 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1378 موافق 29 نونبر 1958 باعتبار اقليم الحسيمة منطقة عسكرية.
تم إلغائه عبر: الظهيرالشريف رقم 1.59.351 الصادر بتاريخ فاتح جمادى الثانية 1379 موافق2 دجنبر 1959 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2458 صفحة 3419 بتاريخ ثالث جمادى الأولى 1378 موافق 4 بشأن التقسيم الإداري للمملكة.
كما أن أحد السياسيين وهو الأستاذ مصطفى الخلفي، وهو بالمناسبة نفسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، ذهب أبعد من ذلك بنفي وجود ما يسمى بالدرك الحربي من أساسه، وهو بهذا ينكر معلوما من القانون بالضرورة، كون وجود الدرك الحربي مجرد ادعاء من طرف جبهة البوليساريو!
فكيف توصل السياسيون إلى هذه الإكتشافات العلمية المثيرة بعد 7 أشهر من الصمت المريب؟
الجواب بسيط: الحاجة أم الإختراع.
إذا كنت لا تحب الثرثرة القانونية وخطابات المتعالمين، فيمكنك المرور إلى فقرة "رابعا" مباشرة
ثانيا: في تعريف مفهوم المنطقة العسكرية.
لا يمكن إيجاد تعريف معياري لما يصطلح عليه بمنطقة عسكرية (Military Zone) على ضوء العلوم المختصة سواء كانت علوما عسكرية أو استراتيجية أو سياسية أو قانونية، والتوصيف يمكن أن يشمل منطقة حظر عسكرية (Military Exclusion Zone) كمناطق برية ممنوعة الولوج على المدنيين، أو كمناطق جوية يمنع التحليق فيها في ما يخص حالة الحظر الجوي أو منطقة تشمل فرقة عسكرية محددة المهام في حيز جغرافي محدد (Military Operations Zone) كما في حالة المنطقة العسكرية في أرخبيل الآزور (Azores Military Zone) وهي منطقة قيادة وتدريب الجيش البرتغالي للقوات البرية المحيطة بالأرخبيل، أو كما في حالة المنطقة العسكرية التي أنشأها الجيش الأردني في يونيو 2014 مع حدوده الصحراوية مع سوريا بعد تفجير انتحاري تسبب في مقتل ستة جنود أردنيين، وهو ما جعل من المنطقة، منطقة استنفار عسكري تمنع الولوج على المدنيين كيفما كانت صفتهم أو وضعهم الاعتباري.
لكن بالنظر إلى تاريخ التسمية وما ترتب عنه من تشكل هذا المفهوم الخاص عبر الزمن، فالملاحظ أن التسمية سوفياتية الأصل، ومعناها منطقة جغرافية تتضمن منشئات عسكرية وإدارية تابعة للجيش، لا تشكل حظرا على حرية التنقل بقدر ما تمثل نوعا من التوزيع الدفاعي في ما يخص تدبير الأمن القومي وحالات العدوان.
الظهيران اللذان يعيينان اقليمي مكناس والحسيمة منطقتين عسكريتين صدرا أول مرة باللغة الفرنسية قبل ترجمتهما إلى العربية. وعودتنا إلى النص الفرنسي نابع من منطلقين:
أولا: كون الاستعمال الدلالي لمفهوم منطقة عسكرية في كلا الظهيرين يفتقد إلى الدقة اللازمة وعدم وجود أي تعريف قانوني لمفهوم منطقة عسكرية لا في قانون القضاء العسكري ولا في قانون العدل العسكري ولا في غيرهما.
ثانيا: أن ترجمة الظهيرين إلى اللغة العربية انطلاقا من النص الفرنسي لم تكن موفقة لكون الترجمة الصحيحة هي تراب عسكري وليس منطقة عسكرية.
وعليه، ينص الظهيران في نسختهما الفرنسية على أن المنطقتين ترابان عسكريان وجائا بصيغة territoire militaire وليس zone militaire. وهذا يوضح بالملموس الطابع الترابي للظهيرين.
- النسخة الفرنسية لظهير الحسيمة:
- النسخة الفرنسية لظهير اقليم مكناس:
ثالثا: في تعريف مفهوم التراب.
1- يعرف قاموس جامعة كامبريدج البريطانية التراب كما يلي:
(an area of) Land, or sometimes sea, that is considered as belonging to or connected with a particular country or person
والترجمة من الإنجليزية إلى العربية هي:
(منطقة من) أرض، أو في بعض الأحيان بحر، والتي تعتبر في ملكية بلد أو شخص.
2- ويعرف الجغرافي الفرنسي الشهير (Claude Reffestin 1936) التراب كما يلي:
Le territoire est un espace transformé par le travail humain
Source:
Raffestin C., 1986, « Ecogénèse territoriale et territorialité », in Auriac F. et Brunet R. (eds.), Espaces, jeux et enjeux, Paris : Fayard, p. 173-185.
والترجمة من الفرنسية إلى العربية هي:
التراب هو فضاء يتم تحويله بالعمل الإنساني.
3- ويعرف استاذ الديموغرافيا الدولية الفرنسي (Pierre George 1909) واستاذ الجغرافيا الفرنسي (Fernand Verger 1929) التراب كما يلي:
Le territoire est défini comme un espace géographique qualifié par une appartenance juridique (territoire national), une spécificité naturelle (territoire montagneux) ou culturelle (territoire linguistique)
Source:
Pierre George et Fernand Verger, Dictionnaire de la géographie, Paris, Presses universitaires de France, 2009
والترجمة من الفرنسية إلى العربية هي:
التراب فضاء جغرافي مميز بانتماء قانوني (التراب الوطني), خصوصية طبيعية (تراب جبلي) أو ثقافي (تراب لسني).
الأكيد أن هناك العشرات من التعريفات من منظرين واكاديمين مرموقين التي تنحو في نفس الاتجاه لا داعي لسردها فلا يتسع المجال لها الآن.
رابعا: في مأزق دعاة أطروحة الإلغاء.
ظهير 4 دجنبر 1959 ظهير تنظيمي في حين أن ظهيري عسكرة الحسيمة ومكناس ظهيران ترابيان، ولا يستقيم هنا رأيكم بنسخ الأخير للظهيرين السابقين، لأن ظهير التقسيم الإداري يعرف التقسيمات التي جرى تعريفها في مواده فوق تعيين ترابي مسبق ولا يغير طبيعة التراب ان كانت مدنية أو عسكرية، لذا فالضرورة العلمية والمنطقية تقتضي تعريف الشيء وتعيينه ثم بعد تصنيف تقسيماته وطريقة تدبيره ولا يمكن اعتبارالأمرين من نفس درجة التكافؤ والتماثلية حتى تلغي طبيعة التدبير طبيعة التراب وخاصياته الذاتية والأصلية.
وكمثال على ذلك، لا يستقيم قانونيا ولا سياسيا ولا أمنيا والحالة هذه، أن تعين دولة ما مناطق داخل حدود سيادتها كمناطق عسكرية، ثم تجد نفسها ملزمة بعد كل مرة يتم فيها اصدار قوانين التنظيم الإداري أن تعيد تعيين المناطق العسكرية السابقة من جديد!
يكفي أن تراجعوا ظهير دجنبر 1959 المتعلق بالتقسيم الإداري لتجدوا انه لم يذكر لا حصريا وﻻ بالإشارة الظهير العسكري للحسيمة، بل تطرق للحديث عن التنظيم الترابي والتقسيم الإداري دون أن يشمل مواد فيما يخص تصنيف نوع التراب (أكان مدنياً أو عسكريا) كما أن المادة السادسة من ظهير دجنبر 1959 ألغت التشريعات الإدارية السابقة لصدور الظهير بشكل حصري ومحدد ولم تذكر مسألة الطبيعة العسكرية للحسيمة أو لمكناس. حيث كانت المادة السادسة واضحة عندما حددت بشكل حصري النصوص التي سيلغيها ظهير التقسيم الاداري والتي لم يكن من بينها الظهير العسكري لاقليمي الحسيمة أو مكناس. كما ان الظهيرين العسكريين لا علاقة لهما بالتنظيم الإداري والغائهما يجب ان يكون عن طريق نص واضح ويشير بالتحديد للظهير العسكري ويكون في نفس مستواه او اكثر حسب المبادىء القانونية العامة.
فيما يخص اقليم مكناس فالتنصيص على الطبيعة العسكرية للاقليم قرار سياسي مفهوم ومعقول ومنطقي بالنسبة لاقليم يشكل حاضنة ترابية للاكاديمية الملكية العسكرية بالاضافة إلى مدارس عسكرية وقواعد عسكرية مهمة مسؤولة على تشكيلات أغلب القوات البرية المغربية. وهو منحى يؤكده أعلاه التعريف السوفياتي للمنطقة العسكرية كما سبق وفصلت ذلك.
لكن في حالة الحسيمة لا يوجد أي تبرير لاستمرار الظهير.
صدور ظهير اعتبار المنطقة عسكرية جاء 48 يوما قبل القمع الشديد الذي تعرض له الريف إبان فترة 58/59. وهو سياق سياسي مختلف عن حالة مكناس وبالتالي فالظهير يؤدي إلى حسمنا في تآكل جدواه إلا اذا اريد بإبقاءه القانوني احياء لمقتضياته يوما ما.
كما أنني أحيلكم إلى المحاضر المنجزة من طرف الدرك الملكي بالحسيمة يوم 6 فبراير 2017 عقب أحداث بوكيدارن والتي تبين بالملموس استعمال اللواء الخفيف للفوج السابع للقوات المسلحة الملكية في استعمال صريح لصلاحيات الملك الدستورية حسب ما ينص عليه الفصل 53 بصفته القائد الأعلى لأركان القوات المسلحة الملكية وحسب مقضيات الفقرة الثانية من المادة 213 من قانون العدل العسكري.
خامسا: في تصحيح مغالطات الأستاذ مصطفى الخلفي.
ادعى الأستاذ مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال استضافته في برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية يوم 20 ماي 2017، أنه لا وجود لشيء اسمه الدرك الحربي في المغرب، وأن أكثر من اشتغل على هذه المزاعم هي جبهة البوليساريو!
أستاذ الخلفي:
ادعاءكم الطريف هذا يؤدي بنا إلى صياغة فرضيتين: إما تجهلون بشيء لا تدركونه، أو تكذبون بخلفية شيء تدركونه!
لو كنتم في المعارضة أو في حزب مغمور لحظة اصدار قانون القضاء العسكري لعذرنا جهلكم بوجوده، لكن المصيبة العظمى أنكم جزء في الحكومة التي نصت على وجود الدرك الحربي، لذا فهنا يستقر في قرارة أنفسنا أنكم تكذبون، وهو ما تؤكده تقاسيم وجهكم أيضا من خلال نظركم إلى وجوه محاوريكم بالتفاتات سريعة، للتأكد اللاشعوري من أن محاوريكم ابتلعوا الكذبة! (اسألوا طلبة علم النفس عن أعراض مرض الميغالومانيا).
جاء في الظهير الشريف رقم 1.14.187 الصادر في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري الموقع بالعطف من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران:
* المادة 149:
تقام خلايا الدرك الحربي المكونة من عناصر الدرك الملكي في الحالات التالية:
أولا : في وقت الحرب؛
ثانيا : في مواقع العمليات العسكرية؛
ثالثا : في كل وقت حينما تكون الوحدات الكبرى والتشكيلات أو الوحدات الملحقة متمركزة أو مباشرة لمهامها خارج تراب المملكة.
* المادة 150:
يمارس ضباط الدرك الحربي والضباط وضباط الصف والدركيون العاملون تحت إمرتهم، علاوة على مهام الشرطة القضائية العسكرية وفق أحكام هذا القانون مهام الأمن العام المسندة إليهم بمقتضى الضوابط العسكرية.
سادسا: في الختام.
من خلال ما سبق، يمكن التأكيد على الخلاصات التالية:
1- ظهير التقسيم الإداري للمملكة لا يلغي ظهير عسكرة اقليم الحسيمة لا من الناحية الشكلية ولا من الناحية الموضوعية.
2- ظهير تعيين اقليم مكناس منطقة عسكرية لم يلغى بظهير التقسيم الإداري ولا بغيره ولا يستقيم إلغاءه أصلا لوجود ضرورة سيادية بقيامه واستمراره.
3- هناك آثار قانونية مترتبة عن استمرار ظهير عسكرة اقليم الحسيمة في محطات احتجاجية واجتماعية عدة، وآخرها أحداث بوكيدارن بتاريخ 5 فبراير 2017.
*فاعل مدني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.