رصاص الأمن يوقف مروج مخدرات هاجم شرطيًا بسلاح أبيض    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    القرار ‬2797 ‬لمجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬يعلو ‬فوق ‬كل ‬تفسير ‬ولا ‬يعلى ‬عليه    الخطوط الملكية المغربية تطلق أول خط جوي يربط بين الدار البيضاء والسمارة    احجيرة: نتائج برنامج التجارة الخارجية لا تُعجب.. 40% من طلبات الدعم من الدار البيضاء.. أين المجتهدون؟    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    تحيين الحكم الذاتي إنتقال من التفاوض إلى مشروع سيادي مغربي نمودجي مكتمل الأركان    تارودانت.. إصابة 17 عاملاً زراعياً في انقلاب سيارة "بيكوب" بأولوز    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    حموشي يتباحث مع سفيرة الصين بالمغرب سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء ظهير عسكرة الحسيمة: أكاذيب السياسيين وتبرير القانونيين
نشر في هسبريس يوم 21 - 06 - 2017


أولا: مقدمة لابد منها.
المقال الحالي كان في الأصل مجرد تعليق فايسبوكي متواضع جوابا على ادعاءات الأستاذ حكيم بنشماش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط والوجه الحزبي المعروف، ثم إذ بي أجد نفسي أمام راهنية تكييف هذا التعليق ليصبح مقالا متكامل الأركان، شافي الجواب، كافي العتاب، من خلاله أرد على غير قليل من المغالطات المقصودة والمقنعة بغطاء المرافعات القانونية الرصينة، تلك المرافعات والتبريرات المتهافتة التي لم تطفو على السطح إلا بعد أن اشتد الخناق على السياسيين كالأستاذ حكيم بنشماش وحزبه ومن تبعهم بإحسان من معشر القانونيين كالدكتورمحمد الهيني وغيره، لتبرير ما لا يمكن تبريره في أفق التبرير الشامل، والإدعاء بعد ما يناهز ثماني أشهر من الإحتجاج الصاخب وما قابله من هروب إلى الأمام، بأن:
الظهير الشريف رقم 1.58.381 الصادر بتاريخ 12 جمادى الأولى 1378 موافق 24 نونبر 1958 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2405 صفحة 2866 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1378 موافق 29 نونبر 1958 باعتبار اقليم الحسيمة منطقة عسكرية.
تم إلغائه عبر: الظهيرالشريف رقم 1.59.351 الصادر بتاريخ فاتح جمادى الثانية 1379 موافق2 دجنبر 1959 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2458 صفحة 3419 بتاريخ ثالث جمادى الأولى 1378 موافق 4 بشأن التقسيم الإداري للمملكة.
كما أن أحد السياسيين وهو الأستاذ مصطفى الخلفي، وهو بالمناسبة نفسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، ذهب أبعد من ذلك بنفي وجود ما يسمى بالدرك الحربي من أساسه، وهو بهذا ينكر معلوما من القانون بالضرورة، كون وجود الدرك الحربي مجرد ادعاء من طرف جبهة البوليساريو!
فكيف توصل السياسيون إلى هذه الإكتشافات العلمية المثيرة بعد 7 أشهر من الصمت المريب؟
الجواب بسيط: الحاجة أم الإختراع.
إذا كنت لا تحب الثرثرة القانونية وخطابات المتعالمين، فيمكنك المرور إلى فقرة "رابعا" مباشرة
ثانيا: في تعريف مفهوم المنطقة العسكرية.
لا يمكن إيجاد تعريف معياري لما يصطلح عليه بمنطقة عسكرية (Military Zone) على ضوء العلوم المختصة سواء كانت علوما عسكرية أو استراتيجية أو سياسية أو قانونية، والتوصيف يمكن أن يشمل منطقة حظر عسكرية (Military Exclusion Zone) كمناطق برية ممنوعة الولوج على المدنيين، أو كمناطق جوية يمنع التحليق فيها في ما يخص حالة الحظر الجوي أو منطقة تشمل فرقة عسكرية محددة المهام في حيز جغرافي محدد (Military Operations Zone) كما في حالة المنطقة العسكرية في أرخبيل الآزور (Azores Military Zone) وهي منطقة قيادة وتدريب الجيش البرتغالي للقوات البرية المحيطة بالأرخبيل، أو كما في حالة المنطقة العسكرية التي أنشأها الجيش الأردني في يونيو 2014 مع حدوده الصحراوية مع سوريا بعد تفجير انتحاري تسبب في مقتل ستة جنود أردنيين، وهو ما جعل من المنطقة، منطقة استنفار عسكري تمنع الولوج على المدنيين كيفما كانت صفتهم أو وضعهم الاعتباري.
لكن بالنظر إلى تاريخ التسمية وما ترتب عنه من تشكل هذا المفهوم الخاص عبر الزمن، فالملاحظ أن التسمية سوفياتية الأصل، ومعناها منطقة جغرافية تتضمن منشئات عسكرية وإدارية تابعة للجيش، لا تشكل حظرا على حرية التنقل بقدر ما تمثل نوعا من التوزيع الدفاعي في ما يخص تدبير الأمن القومي وحالات العدوان.
الظهيران اللذان يعيينان اقليمي مكناس والحسيمة منطقتين عسكريتين صدرا أول مرة باللغة الفرنسية قبل ترجمتهما إلى العربية. وعودتنا إلى النص الفرنسي نابع من منطلقين:
أولا: كون الاستعمال الدلالي لمفهوم منطقة عسكرية في كلا الظهيرين يفتقد إلى الدقة اللازمة وعدم وجود أي تعريف قانوني لمفهوم منطقة عسكرية لا في قانون القضاء العسكري ولا في قانون العدل العسكري ولا في غيرهما.
ثانيا: أن ترجمة الظهيرين إلى اللغة العربية انطلاقا من النص الفرنسي لم تكن موفقة لكون الترجمة الصحيحة هي تراب عسكري وليس منطقة عسكرية.
وعليه، ينص الظهيران في نسختهما الفرنسية على أن المنطقتين ترابان عسكريان وجائا بصيغة territoire militaire وليس zone militaire. وهذا يوضح بالملموس الطابع الترابي للظهيرين.
- النسخة الفرنسية لظهير الحسيمة:
- النسخة الفرنسية لظهير اقليم مكناس:
ثالثا: في تعريف مفهوم التراب.
1- يعرف قاموس جامعة كامبريدج البريطانية التراب كما يلي:
(an area of) Land, or sometimes sea, that is considered as belonging to or connected with a particular country or person
والترجمة من الإنجليزية إلى العربية هي:
(منطقة من) أرض، أو في بعض الأحيان بحر، والتي تعتبر في ملكية بلد أو شخص.
2- ويعرف الجغرافي الفرنسي الشهير (Claude Reffestin 1936) التراب كما يلي:
Le territoire est un espace transformé par le travail humain
Source:
Raffestin C., 1986, « Ecogénèse territoriale et territorialité », in Auriac F. et Brunet R. (eds.), Espaces, jeux et enjeux, Paris : Fayard, p. 173-185.
والترجمة من الفرنسية إلى العربية هي:
التراب هو فضاء يتم تحويله بالعمل الإنساني.
3- ويعرف استاذ الديموغرافيا الدولية الفرنسي (Pierre George 1909) واستاذ الجغرافيا الفرنسي (Fernand Verger 1929) التراب كما يلي:
Le territoire est défini comme un espace géographique qualifié par une appartenance juridique (territoire national), une spécificité naturelle (territoire montagneux) ou culturelle (territoire linguistique)
Source:
Pierre George et Fernand Verger, Dictionnaire de la géographie, Paris, Presses universitaires de France, 2009
والترجمة من الفرنسية إلى العربية هي:
التراب فضاء جغرافي مميز بانتماء قانوني (التراب الوطني), خصوصية طبيعية (تراب جبلي) أو ثقافي (تراب لسني).
الأكيد أن هناك العشرات من التعريفات من منظرين واكاديمين مرموقين التي تنحو في نفس الاتجاه لا داعي لسردها فلا يتسع المجال لها الآن.
رابعا: في مأزق دعاة أطروحة الإلغاء.
ظهير 4 دجنبر 1959 ظهير تنظيمي في حين أن ظهيري عسكرة الحسيمة ومكناس ظهيران ترابيان، ولا يستقيم هنا رأيكم بنسخ الأخير للظهيرين السابقين، لأن ظهير التقسيم الإداري يعرف التقسيمات التي جرى تعريفها في مواده فوق تعيين ترابي مسبق ولا يغير طبيعة التراب ان كانت مدنية أو عسكرية، لذا فالضرورة العلمية والمنطقية تقتضي تعريف الشيء وتعيينه ثم بعد تصنيف تقسيماته وطريقة تدبيره ولا يمكن اعتبارالأمرين من نفس درجة التكافؤ والتماثلية حتى تلغي طبيعة التدبير طبيعة التراب وخاصياته الذاتية والأصلية.
وكمثال على ذلك، لا يستقيم قانونيا ولا سياسيا ولا أمنيا والحالة هذه، أن تعين دولة ما مناطق داخل حدود سيادتها كمناطق عسكرية، ثم تجد نفسها ملزمة بعد كل مرة يتم فيها اصدار قوانين التنظيم الإداري أن تعيد تعيين المناطق العسكرية السابقة من جديد!
يكفي أن تراجعوا ظهير دجنبر 1959 المتعلق بالتقسيم الإداري لتجدوا انه لم يذكر لا حصريا وﻻ بالإشارة الظهير العسكري للحسيمة، بل تطرق للحديث عن التنظيم الترابي والتقسيم الإداري دون أن يشمل مواد فيما يخص تصنيف نوع التراب (أكان مدنياً أو عسكريا) كما أن المادة السادسة من ظهير دجنبر 1959 ألغت التشريعات الإدارية السابقة لصدور الظهير بشكل حصري ومحدد ولم تذكر مسألة الطبيعة العسكرية للحسيمة أو لمكناس. حيث كانت المادة السادسة واضحة عندما حددت بشكل حصري النصوص التي سيلغيها ظهير التقسيم الاداري والتي لم يكن من بينها الظهير العسكري لاقليمي الحسيمة أو مكناس. كما ان الظهيرين العسكريين لا علاقة لهما بالتنظيم الإداري والغائهما يجب ان يكون عن طريق نص واضح ويشير بالتحديد للظهير العسكري ويكون في نفس مستواه او اكثر حسب المبادىء القانونية العامة.
فيما يخص اقليم مكناس فالتنصيص على الطبيعة العسكرية للاقليم قرار سياسي مفهوم ومعقول ومنطقي بالنسبة لاقليم يشكل حاضنة ترابية للاكاديمية الملكية العسكرية بالاضافة إلى مدارس عسكرية وقواعد عسكرية مهمة مسؤولة على تشكيلات أغلب القوات البرية المغربية. وهو منحى يؤكده أعلاه التعريف السوفياتي للمنطقة العسكرية كما سبق وفصلت ذلك.
لكن في حالة الحسيمة لا يوجد أي تبرير لاستمرار الظهير.
صدور ظهير اعتبار المنطقة عسكرية جاء 48 يوما قبل القمع الشديد الذي تعرض له الريف إبان فترة 58/59. وهو سياق سياسي مختلف عن حالة مكناس وبالتالي فالظهير يؤدي إلى حسمنا في تآكل جدواه إلا اذا اريد بإبقاءه القانوني احياء لمقتضياته يوما ما.
كما أنني أحيلكم إلى المحاضر المنجزة من طرف الدرك الملكي بالحسيمة يوم 6 فبراير 2017 عقب أحداث بوكيدارن والتي تبين بالملموس استعمال اللواء الخفيف للفوج السابع للقوات المسلحة الملكية في استعمال صريح لصلاحيات الملك الدستورية حسب ما ينص عليه الفصل 53 بصفته القائد الأعلى لأركان القوات المسلحة الملكية وحسب مقضيات الفقرة الثانية من المادة 213 من قانون العدل العسكري.
خامسا: في تصحيح مغالطات الأستاذ مصطفى الخلفي.
ادعى الأستاذ مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال استضافته في برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية يوم 20 ماي 2017، أنه لا وجود لشيء اسمه الدرك الحربي في المغرب، وأن أكثر من اشتغل على هذه المزاعم هي جبهة البوليساريو!
أستاذ الخلفي:
ادعاءكم الطريف هذا يؤدي بنا إلى صياغة فرضيتين: إما تجهلون بشيء لا تدركونه، أو تكذبون بخلفية شيء تدركونه!
لو كنتم في المعارضة أو في حزب مغمور لحظة اصدار قانون القضاء العسكري لعذرنا جهلكم بوجوده، لكن المصيبة العظمى أنكم جزء في الحكومة التي نصت على وجود الدرك الحربي، لذا فهنا يستقر في قرارة أنفسنا أنكم تكذبون، وهو ما تؤكده تقاسيم وجهكم أيضا من خلال نظركم إلى وجوه محاوريكم بالتفاتات سريعة، للتأكد اللاشعوري من أن محاوريكم ابتلعوا الكذبة! (اسألوا طلبة علم النفس عن أعراض مرض الميغالومانيا).
جاء في الظهير الشريف رقم 1.14.187 الصادر في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري الموقع بالعطف من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران:
* المادة 149:
تقام خلايا الدرك الحربي المكونة من عناصر الدرك الملكي في الحالات التالية:
أولا : في وقت الحرب؛
ثانيا : في مواقع العمليات العسكرية؛
ثالثا : في كل وقت حينما تكون الوحدات الكبرى والتشكيلات أو الوحدات الملحقة متمركزة أو مباشرة لمهامها خارج تراب المملكة.
* المادة 150:
يمارس ضباط الدرك الحربي والضباط وضباط الصف والدركيون العاملون تحت إمرتهم، علاوة على مهام الشرطة القضائية العسكرية وفق أحكام هذا القانون مهام الأمن العام المسندة إليهم بمقتضى الضوابط العسكرية.
سادسا: في الختام.
من خلال ما سبق، يمكن التأكيد على الخلاصات التالية:
1- ظهير التقسيم الإداري للمملكة لا يلغي ظهير عسكرة اقليم الحسيمة لا من الناحية الشكلية ولا من الناحية الموضوعية.
2- ظهير تعيين اقليم مكناس منطقة عسكرية لم يلغى بظهير التقسيم الإداري ولا بغيره ولا يستقيم إلغاءه أصلا لوجود ضرورة سيادية بقيامه واستمراره.
3- هناك آثار قانونية مترتبة عن استمرار ظهير عسكرة اقليم الحسيمة في محطات احتجاجية واجتماعية عدة، وآخرها أحداث بوكيدارن بتاريخ 5 فبراير 2017.
*فاعل مدني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.