نادي الإعلام والدراسات السياسية بكلية الحقوق المحمدية : ندوة علمية لمناقشة الواقع الإعلامي المغربي    الرباط تحتضن مقر الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني المغربي الفائز ببطولة كأس العرب    ملك الأردن يقرر منح الجنسية للمدرب جمال السلامي وهذا الأخير يؤكد استمراره مع "النشامى"    كيوسك الجمعة | ودائع الأسر المغربية تتجاوز 959 مليار درهم    إدارة ترامب تعلّق قرعة "غرين كارد"    المحافظة العقارية ترفع رقم المعاملات    السكتيوي: المنتخب الوطني حقق اللقب رغم قوة المنافسين    فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه يثير جدلاً دستورياً وقانونياً داخل البرلمان    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    طقس الجمعة.. أجواء باردة نسبيا وصقيع بالمرتفعات    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي        الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تربط ضريبة المواقع الإلكترونية بحوار بوسعيد والمِهَنيين
نشر في هسبريس يوم 01 - 02 - 2018

في أول تعليق لها على قرار وزارة المالية توسيع رسم الشاشة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون ليشمل الصحافة الإلكترونية، بهدف "توجيه ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية"، ربطت الحكومة تطبيق هذه الضريبة بالحوار بين المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية.
وكان القرار الذي أثار نقاشا ورفضا واسعا من طرف المهنيين قد اعتبر أن الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، وأن على الناشر أن يؤدي 5 من المائة من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، "إن الحكومة قبلت التعديل الذي جاء به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على المادة 183"، موردا أن هذا الأمر أثير في مناقشة الميزانية في مجلس النواب عندما جاءت الحكومة بتعديل، كما قدم فريق برلماني تعديلا آخر ينص صراحة على تضريب المواقع الإلكترونية.
الخلفي أضاف خلال الندوة الصحافية التي عقدها بعد المجلس الحكومي: "لن أتحدث عن المقصود بكل أنواع الشاشة، لأن ذلك مرتبط بالحوار بين القطاعات الحكومية المعنية والمهنيين"، مؤكدا أن "كلمة المواقع الإلكترونية التي جاءت في تعديلات الفريق البرلماني لم تقبل، وبالتالي لا توجد في قانون المالية الحالي".
وأوضح أن "هذه الضريبة المرتبطة بالشاشات التلفزيونية قديمة، أحدثت بموجب قانون المالية لسنة 2009"، مسجلا أن "التعديل الذي نص على أن تضاف صراحة المواقع الإلكترونية لم يقبل في اللجنة من قبل وزير المالية".
وتبعا لذلك، جاء في الصيغة الحكومية بالنسبة إلى واجبات التمبر، حسب المادة 183، أنه موجه إلى أصحاب إعلانات الإشهار ومستغلي قاعات العروض السينمائية أو الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الاشهارية على الشاشة.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "هناك نقاشات بين الفئات المهنية والقطاعات الحكومية المعنية، لكن التنصيص الصريح على المواقع الإلكترونية لم يقبل"، مضيفا: "لا أريد الدخول في محاضر اللجان لأن الأمر يهم البرلماني، ولكن للدقة والأمانة فالتعديل الذي قدم للتنصيص على المواقع الإلكترونية لم يتضمن في القانون المالي".
وفي مقابل تأكيد الخلفي أن "التغيير الذي جاء ينص على أن يتم التصريح بهذه الضريبة شهريا عِوَض كل ثلاثة أشهر"، فمن المرتقب أن تصدر وزارة الاقتصاد والمالية، بحسب مصدر من داخل مديرية الضرائب، مذكرة في الموضوع تؤكد فيها أن ما جاء في قانون المالية يتعلق بواجب التمبر على الشاشة المحدد في 5 في المائة الذي كان يؤديه المستشهرون، وتم تحويل الأمر إلى الشركات التي تقوم بالإشهار، وضمنها المواقع الإلكترونية.
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس من مصدر داخل مديرية الضرائب، فإن هذه الضريبة تؤدى مثل الضريبة على القيمة المضافة، وستحتسب على المستشهر ضمن الفواتير، والتصريح بها سيكون شهريا لدى المديرية.
وتعود تفاصيل الملف "الفضيحة"، الذي تورطت فيه الحكومة ومعها الفريق المعارض الأصالة والمعاصرة، إلى النقاش الذي كان في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول تعديل المادة ال183 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 التي تهم التضامن بالنسبة إلى واجبات التمبر.
من جهة ثانية، نصت المادة 251 المكملة للمادة 186 من المشروع نفسه، في الخانة المتعلقة بتصفية الواجبات، على أن يصفى واجب التمبر على إعلانات الإشهار على الشاشة المبلغ الإجمالي للإتاوات أو الفاتورات الذي تقبضه الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الاشهارية، وذلك "عندما يبث الإعلان على شاشة التلفزيون أو على أي نوع آخر من الشاشات"، دون تحديد الصحافة الإلكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.