برلمان مجموعة "سيماك": مغربية الصحراء لا نقاش حولها    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    ترامب يحسم في دخول الحرب ويهدد ايران بمهاجمتها في بحر أسبوعين    رواندا تقبض على زعيمة المعارضة    محكمة تثبت "حرس ترامب" في لوس أنجليس    طقس حار وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    رسمياً.. إدراج التروتينيت والدراجات الكهربائية في مدونة السير مع معايير تقنية صارمة لتعزيز السلامة المرورية    كيوسك الجمعة | حلقات إلكترونية في آذان الماشية لتتبع القطيع ومحاصرة التلاعب    الرباط تعزز تنقلها الحضري بمرآب تحت أرضي جديد بساحة روسيا    الداخلية تتحرك لوقف استغلال شقق سكنية كمراكز عبادة غير مرخصة بالدار البيضاء    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    وزراء خارجية أوروبيون يعقدون لقاء مع إيران في جنيف    النيابة العامة توجه دورية لحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتصدي للاعتداءات ضدهم    ندوة نقابية تسلط الضوء على قانون الإضراب وتدعو إلى مراجعته    البنين تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية    مخيمات الصحراويين تحترق    الدبلوماسية الجزائرية في واشنطن على المحك: مأدبة بوقادوم الفارغة تكشف عمق العزلة    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    تتبع التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا القارية لكرة الطائرة الشاطئية للكبار    سان جرمان يسقط في فخ بوتافوغو    موكب استعراضي يبهر الصويرة في افتتاح مهرجان كناوة    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    تطورات حريق عين لحصن.. النيران تلتهم 20 هكتارًا والرياح تعقّد جهود الإطفاء    مؤسسة بالياريا تقدّم في طنجة مختارات شعرية نسائية مغربية-إسبانية بعنوان "ماتريا"    ميسي يقود ميامي إلى هزم بورتو    انطلاق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى التشغيل وريادة الأعمال بطنجة    رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    حكومة أخنوش تصادق على إحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة" في إطار نفس إصلاحي هيكلي ومؤسساتي    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع        المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    أخبار الساحة    هل يعي عبد الإله بنكيران خطورة ما يتلفظ به؟    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    ست ميداليات منها ذهبيتان حصيلة مشاركة الرياضيين المغاربة في ملتقى تونس للبارا ألعاب القوى    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاربة العنف ضد النساء .. دور القضاء في سد ثغرات التشريع
نشر في هسبريس يوم 16 - 09 - 2018

بغض النظر عن إيجابيات وسلبيات قانون محاربة العنف ضد النساء، فإن بعض الفصول قد تشكل مساسا ببعض الحقوق والحريات، منها مقتضيات جاءت فضفاضة وغامضة قد تؤدي إلى تأويلات قد تمس بحرية الرأي والتعبير، لأن التقاط الصور قد يكون بموافقة الشخص وربما إثر خلاف أو تصفية حسابات يتم تقديم شكاية بحجة عدم الموافقة. كما أن تثبيت أو تسجيل أو بت أو توزيع الصور في الأمكنة الخاصة قد يطرح إشكالية الأمكنة الخاصة والعامة، وقد يجعل الشخص محل اتهام في أي وقت وحين. إضافة إلى أن بت التسجيلات أو المعلومات دون موافقة أصحابها قد يؤدي إلى بعض الانزلاقات، ناهيك عن لفظ الإمعان في المضايقة في الفضاءات العمومية أو غيرها.
من جهة أخرى، فإن جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها في القانون ستواجه حتما بصعوبة التطبيق؛ إذ إن أي نص تشريعي متعذر التطبيق لا جدوى منه؛ بحيث كيف يعقل أن تتمكن المتحرش بها في الطريق العام من أن تتقدم بشكوى ضد من تحرش بها؟ لأنها لا تتوفر غالبا على وسائل إثبات ويعمد المتحرش إلى إنكار الفعل المرتكب طبعا.
إضافة إلى ذلك قد تفتح هذه المادة المجال لتفسيرات وتأويلات مصدرها تصفية الحسابات، خصوصا بالنسبة للزملاء في العمل أو بمناسبة إرسال وتبادل الصور؛ فقد يرسل زميل في العمل صورة أو فيديو عبر "واتساب" أو أدوات التواصل الإلكترونية في إطار الترفيه وتبادل المعلومات، ويفسر من طرف المتلقي على أن الأمر يتعلق بإشارات جنسية أو ذات طبيعة جنسية، أو قد يتعلق الأمر بإبداعات شعرية أو أدبية قد تؤدي إلى المتابعة أحيانا، خصوصا إذا اقترنت بعامل تصفية الحسابات والشكايات الكيدية، لا سيما وأن فئات عريضة من مستعملي أدوات التواصل قد لا تقدر ولا تفرق بين ما قد يمكن أن يكيّف على أنه أفعال أو أقوال أو تسجيلات أو رسائل هاتفية لها طبيعة جنسية، وقد يفهم منها أنها للترفيه والترويح فقط ويفهمها الطرف الآخر على أنها تلميحات ذات طبيعة جنسية.
من ناحية أخرى سيطرح تطبيق هذا القانون عدة إشكاليات قانونية وواقعية، وأحيانا تطاولا على حقوق مضمونة دستوريا؛ إذ نص على العقاب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله بسوء نية وبقصد الإضرار بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن أو بالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية؛ الشيء الذي سيحدث ارتباكا كلما عمد أحد الزوجين إلى بيع عقار محفظ باسمه مثلا.
فقد يفترض أحد الزوجين مسألة سوء النية بمجرد أن يعمد الآخر إلى تفويت ملك من أملاكه، والحال أن عملية التفويت، إضافة إلى كون حق الملكية الذي يضمنه الدستور يفترض البيع والاستغلال والاستعمال، قد تكون من أجل الاستثمار أو لأي سبب آخر، في حين يعتبرها الزوج الآخر انتقاصا من الذمة المالية للعائلة كلها؛ فتتكاثر الشكايات والقضايا المعروضة على المحاكم.
وكان الأجدر بالمشرع أن يجوّد النص بالتركيز على أن عملية التفويت التي قد تؤدي إلى العقوبة هي التي تنصب على الأموال المشتركة بمقتضى الاتفاق الملحق بعقد الزواج في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية على استثمارها وتوزيعها، إن وجد هذا الاتفاق طبعا.
لذلك، فإن النيابة العامة التي لها سلطة المتابعة وتكييف الوقائع ستكون مواجهة بالتقصي والبحث واستنباط سوء النية من حسنها قبل اتخاذ قرار المتابعة أو الحفظ، كما أن قضاة الحكم سيتسلحون بسعة الصدر للبحث والتقصي واستنتاج سوء النية من عدمها من أجل تطبيق القانون تطبيقا جيدا، لأن القضاء المنصف الفعّال والمستقل جدير برفع اللبس عن النص وتجويده، ألم تمنح مدونة الأسرة بمقتضى المادة 97 الحق للمرأة في الحصول على مستحقات التمتيع عند مطالبتها بالتطليق للشقاق ونسف القضاء النص القانوني باجتهاد مفاده أن طالبة التطليق للشقاق لا تستحق التمتيع وسارت المحاكم على هذا الاجتهاد معرضة عن النص القانوني؟ لذلك أحيانا يسد القضاء ثغرات التشريع إيجابا أو سلبا، تلك أمور سيبديها لنا المستقبل القريب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.