الحسيمة.. شاب يفارق الحياة في ظروف غامضة قرب حانة "كانتينا"    مباراة المغرب والبحرين .. بيع 30 ألف تذكرة إلى حدود منتصف نهار اليوم الاثنين ( اللجنة المنظمة)    توقيف شقيق بارون "دولي" للمخدرات بطنجة    حالة تأهب قصوى في منطقة فالنسيا .. وتأجيل مباراة الدوري الإسباني    جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى مناظرة وطنية شاملة حول قطاع الصحة    الركراكي يلتقي بالصحافيين في سلا    صحافة الشيلي: فوز المغرب على إسبانيا يفجر أولى مفاجآت "مونديال U20"    بورصة البيضاء تُغلق على أداء سلبي    ترامب "واثق" من التوصل لاتفاق غزة    أمطار رعدية قوية مرتقبة في المغرب    النصب بالعملات الرقمية يوقف شابيْن    دي كابريو يتصدر شباك السينما بأمريكا الشمالية    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك'قطب استراتيجي' للأعمال والصناعة    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى        فرع أولاد صالح بإقليم النواصر يُشعِل شعلة العمل الحزبي الحداثي        عام أخير لحكومة "أخنوش".. تحديات وتطلعات وأجندة انتخابية (تحليل)    نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب ترصد الانتهاكات التي رافقت "قمع" احتجاجات الشباب وتطالب بوقف الترهيب    حقوقيون يطالبون المغرب بإنقاذ جاليته العالقة في غزة وسط الحرب والمجاعة    تعزيز القدرات الدفاعية المغربية: استلام مدرعات M1117 الأمريكية ومنظومة الدفاع الجوي الصينية FD-2000B    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    باريس سان جيرمان: ديمبلي يسافر إلى قطر لاستكمال تعافيه    تقديم 21 موقوفا من "جيل Z" بالرباط أمام النيابة العامة غدا الثلاثاء    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    مساءلة وزيرة السياحة حول تعثر مشروع تهيئة مضايق تودغى بعد إلغاء طلب عروض بسبب كلفة الأشغال    الباييس: إسبانيا فرضت رقابة على القواعد الأمريكية على أرضها لمنع نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل            الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة    "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين        اقتراع سوريا يستبعد "مؤيدي الأسد"    تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    محمد وهبي: المنتخب المغربي أحسن استغلال نقاط ضعف نظيره الإسباني    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    الصين تهدف تحقيق نمو يزيد عن 5 في المائة في صناعة البتروكيماويات خلال 2025-2026    رؤساء جمعيات آباء وأمهات التلاميذ يتدارسون بالجديدة مشاكل المنظومة التربوية وبنية المؤسسات التعليمية        إلياس فيفا يتوج في مدينة البيضاء    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    قمع مفرط في احتجاجات جيل Z بالمغرب.. بين انزلاقات فردية ومسؤولية مؤسساتية    ‬محاولات ‬الاقتراب ‬من ‬جيل ‬z ‬‮..‬ زورو ‬يقود ‬الربيع ‬الدائم‮!‬    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حينما تكون الإدارة فوق إرادة الأمة
نشر في هسبريس يوم 06 - 11 - 2011

"القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. و الجميع، أشخاصا داتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، و ملزمون بالامتثال له."
الفقرة الأولى من المادة 6 من الدستور المغربي
تفيد هذه المادة أنه لا مجال لتجاوز إرادة الأمة التي ارتضت كتعبير عنها القانون الذي هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات سواء بين الأفراد داخل المجتمع.
يستشف من هذه المادة أيضا أنه بالإضافة إلى الأفراد فإن الإدارة –باعتبارها مؤسسة أو مجموعة مؤسسات تابعة للدولة وجدت لخدمة المواطن لقاء الضرائب التي يؤديها-ملزمة باحترام القانون و تطبيقه حرفيا بالشكل الذي يخدم مصلحة المواطن بأحسن شكل ممكن غير أن واقع الحال يقول عكس ذلك، و سأستدل في هذا الموضوع بنموذج من كلية الحقوق بفاس، أتعرض فيه لنازلة كان طرفاها أحد الطلبة المقبولين للتسجيل في سلك الماستر و مصلحة الماستر و الدكتوراه بنفس الكلية.
فبموازاة انطلاق عملية تسجيل الطلبة المتفوقين بسلك الماستر ، بعد صدور نتائج الانتقاء النهائي قامت إدارة كلية الحقوق بنشر قائمة اللوازم المتطلبة لاستكمال عملية التسجيل، و التي تتضمن " نسخة حديثة من عقد الازدياد" ومعلوم أن المواطنين المتوفرين على بطاقة التعريف الالكترونية الحديثة بما فيهم "الطلبة" أصبحوا معفيين بقوة القانون من الإدلاء بنسخة من " عقد الازدياد " بالإضافة إلى شواهد أخرى تتمثل في شهادة السكنى و شهادة الجنسية و لو طلبت إدارة ذلك طبقا للمادة 7 من القانون 06.35 المحدث لبطاقة التعريف الالكترونية و التي تنص على ما يلي : " تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء برسم الولادة، و شهادة الإقامة و شهادة الحياة و شهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهاته الوثائق."
على هذا الأساس قام أحد الطلبة المقبولين للتسجيل بجمع الوثائق المتطلبة قصد القيام بغرضه، دون استخراج رسم الولادة نظرا لتوفره على بطاقة التعريف الإلكترونية مطمئنا إلى أن ذلك من حقه و أن المفروض في كلية الحقوق أن تكون كلية الحقوق أول من يطبق القانون، غير أنه فوجئ برفض المصلحة المكلفة إتمام تسجيله حتى يأتي ب"نسخة حديثة من عقد الازدياد" على الرغم من دفعه بالمادة 7 السالفة الذكر والتي أكدت الإدارة على أنها على علم تام بها غير أنها لم تفعل بعد حتى في باقي الإدارات الأخرى فهل تحتاج هذه المادة فعلا إلى تفعيل أم أن الأمر يتعلق بعدم احترام حقوق المواطن و إرادة الأمة؟
بالرجوع إلى نص المادة 7 يتضح أن هده المادة ذات طبيعة آمرة، بما أنها تنتمي إلى زمرة قواعد القانون العام والتي لا يجوز مخالفتها و لو باتفاق الأطراف، كما أنها لا تحتاج إلى تفعيل، ذلك أنه عادة ما تكون المواد المحتاجة إلى تفعيل مرفقة ببعض العبارات الدالة على ذلك كعبارة "تحدد الشروط الازمة ل...بنص تنظيمي" كما هو الحال في المادة 15 من الدستور التي تنص على ما يلي" للمواطنين و المواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. و يحدد نص تنظيمي شروط و كيفيات ممارسة هدا الحق" و التي مفادها أن حق المواطنين في تقديم عرائض متوقف على صدور النص التنظيمي المنظم لكيفية و شروط استعمال هذا الحق، بمعنى أن تفعيل هذه المادة و بدء العمل بها متوقف على صدور نص تنظيمي وهو ما لا ينطبق على المادة 7 السالفة الذكر.
قد تكون المادة غير نافدة و لم تفعل بعد إذا كانت هناك مهلة لبدء العمل بها فإما أن تكون مرفقة بعبارة تدل على ذلك ك"يبدأ العمل بمقتضيات هذه المادة بعد مرور ثلاثة أشهر"
أو تكون ضمن قانون توجد فيه مادة تنص على أنه سيدخل في حيز التنفيد بعد مدة معينة من الزمن وهو الغالب كما هو الحال بالنسبة للمادة 10 من قانون 06.35 حيث تنص فقرتها الأولى على ما يلي "تدخل أحكام هذا القانون بعد ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ نشر النص التنظيمي الذي يتعين اتخاذه من أجل تطبيقها الكامل بالنسبة للراغبين في الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف لأول مرة "
كما أن القوانين عند نشرها في الجريدة الرسمية، تكون مرفقة بظهير ملكي ينفدها وهو ما ينطبق على القانون 06.35 حيث أن الظهير المنفذ يحمل الرقم 149-07-1 صدر في 19 ذو القعدة 1428 و نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 ذو القعدة 1428 الموافق ل 3 ديسمبر 2007 .
إذن فباستحضار كل هذه المعطيات يتبين أن هذه المادة ملزمة غير معطلة و لا تحتاج إلى تفعيل، و بالتالي فإن الأمر يتعلق بخرق للقانون من طرف الإدارة، وهضم لحق آخر من حقوق المواطن ضدا على إرادة الأمة.
فهل تعني المادة السادسة من الدستور أن القانون يسري على الجميع فقط حينما يتعلق بواجب من واجبات المواطن، المغلوب على أمره غالبا و الساكت عن حقه عادة، و حينما يكون لمصلحته لا يسود و لا يطبق؟ أم أن عمل الإدارة يخضع لمنطق العمل و الهوى الفردي دون رقابة و لا محاسبة و دون اكتراث لمصلحة المواطن و حقوقه؟
*طالب باحث في الحقوق
للتواصل مع الكاتب:
[email protected]
www.facebook.com/omar.ragala


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.