طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم    المغرب يحذر "الإيكاو" من خطورة المناطيد الهوائية على سلامة الطائرات    تفاصيل خطة إنهاء الحرب في غزة.. ترامب يتحمس وبلير يعود إلى الواجهة    تجمهرات تخلف إصابة 29 عنصرا أمنيا                                        الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    الحسيمة.. عائلة الشاب الذي توفي بحانة كانتينا تكشف معطيات جديدة    لليوم الثالث .. "منع استباقي" ومطاردات تبصم احتجاجات شبابية وسط الرباط    إنزال أمني يمنع شبابا من الاحتجاج    مؤتمر "العدالة والتنمية" بتيزنيت ينتخب عبد الله القصطلني كاتبا إقليميا    الدار البيضاء: إيقاف شخص ينشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية ويدمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    الحوز .. ارتفاع ب6 في المائة في عدد ليالي المبيت السياحية عند متم يوليوز الماضي (مرصد)    قطر تأمل نهاية الحرب في غزة    تأجيل مباراة فالنسيا وريال أوفييدو بسبب سوء الأحوال الجوية    ناشط مغربي ب"أسطول الصمود": ننتظر الوصول إلى غزة بفارغ الصبر    بورصة البيضاء تُغلق على أداء سلبي    الركراكي يلتقي بالصحافيين في سلا    صحافة الشيلي: فوز المغرب على إسبانيا يفجر أولى مفاجآت "مونديال U20"    جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى مناظرة وطنية شاملة حول قطاع الصحة    أمطار رعدية قوية مرتقبة في المغرب    دي كابريو يتصدر شباك السينما بأمريكا الشمالية    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك'قطب استراتيجي' للأعمال والصناعة    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى        نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب ترصد الانتهاكات التي رافقت "قمع" احتجاجات الشباب وتطالب بوقف الترهيب    كأس العالم تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي يتصدر المجموعة بعد تعادل البرازيل والمكسيك    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل قانون جديد يُساوي بين المرأة والرجل في الأراضي السلالية
نشر في هسبريس يوم 04 - 02 - 2019

بعد عقود من حرمان النساء السلاليات من حقهن في تملك واستغلال أراضي الجموع، أفرجت وزارة الداخلية أخيراً عن مشروع قانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛ ومن أبرز ما تضمنه "تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقا لأحكام الدستور".
وسبق للملك محمد السادس أن تفاعل مع الدعوات الوطنية والدولية الداعية إلى معالجة الإشكاليات التي تطرحها الأراضي السلالية بالمغرب، خصوصا في النقطة المتعلقة بانتفاع النساء السلاليات من حقهن أسوة بالرجال.
وفي سنة 2014، أطلق المغرب، تحت الرعاية الملكية، حوارا وطنيا أسفر عن توصيات؛ من بينها إصلاح الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية وتدبير الأراضي الجماعية. كما دعا العاهل المغربي، في مناسبات عدة، إلى إصلاح القانون الإطار المتعلق بالأراضي السلالية.
وينص مشروع القانون الجديد على إدخال تعديلات على الظهير الشريف الصادر في 27 أبريل 1919 المتعلق بالجماعات السلالية، من أجل تقييد اللجوء إلى العادات في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أراضيها واعتمادها في الحدود التي لا تتعرض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأيضا تكريس المساواة بين النساء والرجال أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات.
ويقترح المشروع رقم 62.17 تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات، وكذا إعادة تنظيم الوصاية على الجماعة السلالية من خلال إحداث مجلس الوصاية على الصعيد الإقليمي، يتكلف بمواكبة الجماعات السلالية في التدبير العملياتي وحماية الأملاك الجماعية وتصفية وضعيتها القانونية، إلى جانب مجلس وصاية مركزي الذي يختص أساسا بتحديد المبادئ العامة لتدبير الأراضي الجماعية والبرمجة والتتبع والمراقبة.
ويتضمن القانون "فتح إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بالإضافة إلى إعادة النظر في كيفية إكراء العقارات الجماعية، من أجل تشجيع الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء، حسب نوعية المشروع الاستثماري.
وتنص المادة ال6 من المشروع الحكومي، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، على أنه يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب. كما تشدد المادة ال16 على توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة، ذكورا وإناثا، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وتحتفظ وزارة الداخلية بممارسة سلطة الوصاية أو من تفوض إليه تلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي. كما سيتم إحداث مجلس يسمى "مجلس الوصاية المركزي" يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله، ويتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية. وعلى صعيد كل عمالة أو إقليم إحداث مجلس يسمى "مجلس الوصاية الإقليمي" يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد لإقليمي وممثلين عن الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم.
وبخصوص العقوبات، تنص المادة ال36 من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف درهم إلى مائة ألف درهم كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية.
وفي باب العقوبات دائما، تنص المادة ال34 على عقوبات بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل عضو في الجماعة السلالية قام بمنع أو عرقلة عمليات التحديد الإرادي والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية بأية وسيلة أو قام بالترامي على أملاك الجماعة السلالية أو على نصيب أو حصة عضو من أعضائها أو استغلالها دون سند قانوني؛ أو بعرقلة تنفيذ المقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية أو عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو التفويت أو الشراكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.