غزلان الشباك وسناء مسعودي تتصدّران ترشيحات أفضل لاعبة إفريقية لعام 2025    بعد نجاحه في احتضان الملحق الإفريقي.. ملعب مولاي الحسن يستقبل قمة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال إفريقيا    حقائق تهيئة شارع خليل جبران بالجديدة... حين تتكلم الوقائع ويسقط خطاب الركوب على المنجزات    إعلام عبري: شركة إسرائيلية تفتح مصنعا لإنتاج الطائرات الانتحارية المسيرة في المغرب    بنكيران يتقدم باعتذار لمدينة بركان    في بروفة تنظيمية مبهرة.. الكونغو تخطف بطاقة العبور أمام نيجيريا في الملحق الإفريقي    "الماط" ينفرد بالصدارة على حساب رجاء بني ملال وشباب المحمدية يواصل نزيف النقاط    المغرب يعبئ أزيد من 78 مليار درهم لتحديث النقل العمومي بحلول 2029    اندلاع حريق داخل منزل بشارع بمدينة الحسيمة يثير حالة هلع بين السكان    هالاند يقود النرويج لإسقاط إيطاليا والتأهل لكأس العالم بعد غياب دام 28 عاما    حركة ضمير تدعو إلى نموذج سياسي جديد يعيد الثقة للمغاربة    خبير: قدرة المغرب على التوازن الاقتصادي تكمن بإدارة الأزمات وسرعة الاستجابة للصدمات الخارجية    إطلاق إجازة في السينما داخل السجون لتعزيز إدماج النزلاء بالمغرب    عائشة البصري تكتب: القرار 2797 يعيد رسم معالم نزاع الصحراء.. وتأخر نشره يزيد الغموض المحيط بصياغته    قضاء بنغلادش يحكم بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة    انهيار أرضي يحطم حافلة ويخلف قتلى في فيتنام    وقفة احتجاجية في طنجة تندد بالحصار الإسرائيلي وتجدد التضامن مع السودان    ‬المغرب ‬يمنح ‬10 ‬تراخيص ‬جديدة ‬لمشاريع ‬صناعية ‬دفاعية ‬    بن سلمان يجري زيارة لأمريكا لبحث التطبيع مع اسرائيل    انعقاد ‬الدورة ‬العادية ‬الثالثة ‬للمجلس ‬الوطني ‬لحزب ‬الاستقلال    الأعياد ‬المجيدة ‬تنبعث ‬في ‬الصيغة ‬الجديدة    دعم الحبوب… "أرباب المخابز": تصريحات لقجع "غير دقيقة ومجانبة للصواب"    تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار وترقب بيانات أمريكية    القضاء يؤيد حكما ابتدائيا يلزم مصحة بأكادير بأداء أزيد من 2.3 مليون درهم لصندوق الضمان الاجتماعي    وزير الفلاحة يترأس افتتاح النسخة 32 للمعرض الجهوي للزيتون بجرسيف    تصفيات مونديال 2026.. توخل يحذّر بيلينغهام المستاء من ضرورة احترام قراراته    مجلس ‬المنافسة ‬يكشف ‬بالأرقام ‬عائدات ‬الشركات ‬الكبرى ‬للمحروقات ‬بالمغرب ‬    ملفات ‬سرية ‬وامتيازات ‬اقتصادية: ‬مدريد ‬تعود ‬إلى ‬أرشيف ‬الصحراء ‬والمغرب ‬يرفع ‬سقف ‬شروطه    قطاع الفلاحة يتصدر جلسة مسائلة الحكومة بمجلس النواب ب13 سؤالاً    حقوقيو تيزنيت يطالبون بالتحقيق في تسمم 25 تلميذا بداخلية ثانوية الرسموكي    استغلال جنسي لشابة في وضعية إعاقة نتج عنه حمل .. هيئة تطالب بفتح تحقيق مستعجل وإرساء منظومة حماية    الدرك الملكي بالتمسية يطيح بمروجين للمخدرات    أكادير تحتضن المعرض الدولي للتصوير الفوتوغرافي    الإذاعة والتلفزة تُقرّب الجيل الصاعد من كواليس عملها في التغطية الإخبارية للأحداث الكبرى    إرسموكن : "بصحة جيدة وقميص جديد"… أملال إرسموكن لكرة القدم يُطلق موسمه ببادرة مزدوجة    عمر هلال يستعرض ركائز السياسة الخارجية للمملكة    الطالبي العلمي يترأس الوفد البرلماني في أشغال المؤتمر 47 والدورة 84 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي    طقس ممطر في توقعات اليوم الإثنين    أحكام ثقيلة في الحسيمة ضد متهمين بالاتجار في المخدرات القوية والاعتداء على موظفين عموميين    "جمهورية نفيديا".. سباق التسلّح التكنولوجي يبدّد وهم السيادة الرقمية    تفاصيل جديدة في قضية سرقة "مجوهرات التاج" من متحف "اللوفر"    لقد ونمَ الذبابُ عليه..    تشكيلنا المغربي..    التواصل في الفضاء العمومي    العرب في معرض فرانكفورت    جمعية بتيفلت تستنكر طمس جدارية فنية وتطالب بتوضيح رسمي ومحاسبة المسؤولين    باحث ياباني يطور تقنية تحول الصور الذهنية إلى نصوص بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي    دراسة أمريكية: الشيخوخة قد توفر للجسم حماية غير متوقعة ضد السرطان    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض 20 فيلماً قصيراً في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    الناظور .. افتتاح فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي لسنيما الذاكرة    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل قانون جديد يُساوي بين المرأة والرجل في الأراضي السلالية
نشر في هسبريس يوم 04 - 02 - 2019

بعد عقود من حرمان النساء السلاليات من حقهن في تملك واستغلال أراضي الجموع، أفرجت وزارة الداخلية أخيراً عن مشروع قانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛ ومن أبرز ما تضمنه "تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقا لأحكام الدستور".
وسبق للملك محمد السادس أن تفاعل مع الدعوات الوطنية والدولية الداعية إلى معالجة الإشكاليات التي تطرحها الأراضي السلالية بالمغرب، خصوصا في النقطة المتعلقة بانتفاع النساء السلاليات من حقهن أسوة بالرجال.
وفي سنة 2014، أطلق المغرب، تحت الرعاية الملكية، حوارا وطنيا أسفر عن توصيات؛ من بينها إصلاح الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية وتدبير الأراضي الجماعية. كما دعا العاهل المغربي، في مناسبات عدة، إلى إصلاح القانون الإطار المتعلق بالأراضي السلالية.
وينص مشروع القانون الجديد على إدخال تعديلات على الظهير الشريف الصادر في 27 أبريل 1919 المتعلق بالجماعات السلالية، من أجل تقييد اللجوء إلى العادات في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أراضيها واعتمادها في الحدود التي لا تتعرض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأيضا تكريس المساواة بين النساء والرجال أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات.
ويقترح المشروع رقم 62.17 تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات، وكذا إعادة تنظيم الوصاية على الجماعة السلالية من خلال إحداث مجلس الوصاية على الصعيد الإقليمي، يتكلف بمواكبة الجماعات السلالية في التدبير العملياتي وحماية الأملاك الجماعية وتصفية وضعيتها القانونية، إلى جانب مجلس وصاية مركزي الذي يختص أساسا بتحديد المبادئ العامة لتدبير الأراضي الجماعية والبرمجة والتتبع والمراقبة.
ويتضمن القانون "فتح إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بالإضافة إلى إعادة النظر في كيفية إكراء العقارات الجماعية، من أجل تشجيع الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء، حسب نوعية المشروع الاستثماري.
وتنص المادة ال6 من المشروع الحكومي، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، على أنه يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب. كما تشدد المادة ال16 على توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة، ذكورا وإناثا، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وتحتفظ وزارة الداخلية بممارسة سلطة الوصاية أو من تفوض إليه تلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي. كما سيتم إحداث مجلس يسمى "مجلس الوصاية المركزي" يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله، ويتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية. وعلى صعيد كل عمالة أو إقليم إحداث مجلس يسمى "مجلس الوصاية الإقليمي" يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد لإقليمي وممثلين عن الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم.
وبخصوص العقوبات، تنص المادة ال36 من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف درهم إلى مائة ألف درهم كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية.
وفي باب العقوبات دائما، تنص المادة ال34 على عقوبات بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل عضو في الجماعة السلالية قام بمنع أو عرقلة عمليات التحديد الإرادي والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية بأية وسيلة أو قام بالترامي على أملاك الجماعة السلالية أو على نصيب أو حصة عضو من أعضائها أو استغلالها دون سند قانوني؛ أو بعرقلة تنفيذ المقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية أو عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو التفويت أو الشراكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.