بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميا .. المرأة السلالية تنتزع حقها في الأرض
نشر في بيان اليوم يوم 03 - 09 - 2019

بصدور القانون رقم 62.17، المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، بالجريدة الرسمية، عدد6807، خلال الأسبوع الماضي، يكون الجدل قد انتهى بخصوص المشاكل المرتبطة باستفادة المرأة السلالية من أملاك الجماعات السلالية “الأراضي+، عقارات..”.
وذكر القانون المذكور الذي دخل حيز التنفيذ منذ نشره بالجريدة الرسمية، في أكثر من مادة، استفادة المرأة من الأراضي السلالية، وذلك بعد أن يتم حصر لائحة الجماعات السلالية التابعة لكل عمالة أو إقليم من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني.
وتؤكد المادة رقم 6 من القانون، أنه “يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب، ولا يخول لهم هذا الانتفاع إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة”.
واستنادا إلى المادة 9 من القانون، أصبح من حق المرأة أن تكون نائبة في الجماعة السلالية، إذ “تختار الجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنهم يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة”، وهي المهمة التي كانت مقتصرة على الذكور فقط.
وتؤكد المادة 16، أنه “يتم توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة، ذكورا وإناثا، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
وجاء في المادة 17 كذلك، أنه “يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات، والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، وإسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة، لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية، ذكورا وإناثا”.
وشدد القانون 62.17 على مسألة التصرف في الأراضي السلالية، مشيرا إلى أنه “يجب على أعضاء الجماعة السلالية المحافظة على أملاك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها، من قبيل عرقلة عمليات التحفيظ العقاري، أو عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة أو المبادلة، التي يتم إبرامها بطريقة قانونية”.
ويشدد القانون، على أن عمليات كراء عقارات الجماعات السلالية تتم عن طريق المنافسة، وعلى أساس دفتر تحملات، ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه، وذلك بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على العملية.
وقطع القانون الجديد مع عمليات البيع الشخصية التي كان يباشرها العديد من السلاليين، مؤكدا أن الانتفاع هو حق شخصي “غير قابل للتقادم ولا للحجز، ولا يمكن التنازل عنه لفائدة الجماعة السلالية المعنية”.
وتشدد المادة 35 على أنه “يعاقب بالحبس ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من اعتدى أو احتل بدون موجب عقارا تابعا لجماعة سلالية”.
كما تشدد أيضا المادة 36 على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم، كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية”.
جدير بالذكر، إلى أن الحكومة صادقت أيضا على القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، بالإضافة إلى القانون 64.17 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
ويأتي هذا التغيير عقب جدل طويل بين السلطات وكذا الجمعيات الحقوقية النسائية التي كانت تناضل من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان، وكذا تنظيم لقاءات تواصلية بين المرأة السالية وكذا فاعلين حقوقيين وأكادميين في مجال القانون، للدفاع عن حق المرأة في الاستفادة من الأراضي الممتلكات السلالية، إلى جانب الرجال الذين كانوا يستحوذون على حصة الإرث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.