أخنوش يستقبل مدير منظمة "الفاو"    ما هو تلقيح السحب وهل تسبب في فيضانات دبي؟    بطولة اتحاد شمال إفريقيا "أقل من 17 سنة" – اليوم الأول: المغرب يتعادل مع الجزائر 1-1    لماذا يصرّ الكابرانات على إهانة الكفاح الفلسطيني؟    بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين    الحكومة ستستورد ازيد من 600 الف رأس من الأغنام لعيد الاضحى    طنجة: توقيف شخص وحجز 1800 قرص مخدر من نوع "زيبام"    بوريطة يشيد بمواقف ليبيريا الثابثة في قضية الصحراء المغربية    "الفو گيد" اللي نصب على گاورية ففاس قرقبو عليه البوليس (صورة)    مجلس النواب يستكمل تشكيل هياكله    مجلس الحكومة يصادق على مشاريع وتعيينات    الدكيك: المباراة ضد منتخب ليبيا تم الإعداد لها ب"دقة وانضباط"    نجوم مغاربة في المربع الذهبي لأبطال أوروبا    مطار حمد الدولي يحصد لقب "أفضل مطار في العالم"    ليبيريا تجدد الدعم للوحدة الترابية للمغرب    تيزنيت.. أساتذة يلتئمون في وقفة احتجاجية ضدا على تعنيف تلميذ لأستاذ    توقيت مباراة المغرب والجزائر هذا اليوم ضمن منافسات بطولة اتحاد شمال إفريقيا    المغرب متراجع بزاف فمؤشر "جودة الحياة"    البيجيدي يجدد الثقة في بووانو رئيسا لمجموعته النيابية    واش تنادم معهم الحال حيث شافوه محيح مع العين؟ نايضة فالأهلي المصري بسبب سفيان رحيمي    ما الذي قاله هشام الدكيك قبل المواجهة الحاسمة أمام ليبيا؟    السفينة الشراعية التدريبية للبحرية الألمانية "غورتش فوك" ترسو بميناء طنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    المغرب وليبيريا يجددان التأكيد على مواصلة تعزيز تعاونهما الثنائي    هل تغير أميركا موقفها بشأن عضوية فلسطين بالأمم المتحدة؟    تاجر مخدرات يوجه طعنة غادرة لشرطي خلال مزاولته لمهامه والأمن يتدخل    أصيلة.. توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بالاتجار في المخدرات    فدوى طالب تكشف موعد عرض "مروكية حارة" بالقاعات السينمائية    منير بنرقي : عالم صغير يمثل الكون اللامتناهي    تفويت مستشفيات عمومية بالشمال للخواص يجر وزير الصحة للمساءلة البرلمانية    هل يتراجع "الكاف" عن تنظيم نسخة جديدة من "السوبرليغ" في 2024؟    تقرير دولي يكشف عن عدد مليونيرات طنجة.. وشخص واحد بالمدينة تفوق ثروته المليار دولار    ورشة في تقنيات الكتابة القصصية بثانوية الشريف الرضي الإعدادية بجماعة عرباوة    عزيز حطاب يكشف ل"القناة" حقيقة عودة "بين القصور" بجزء ثانٍ في رمضان المقبل!    رونالدو يكسب يوفنتوس في ملف تحكيم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    أكادير تحتضن الدورة الأولى لمهرجان "سوس كاسترو" الدولي لفنون الطهي ونجوم المطبخ    تنظيم الدورة الثانية لمعرض كتاب التاريخ للجديدة بحضور كتاب ومثقفين مغاربة وأجانب    بينهم سوري.. عقود عمل وهمية والإتجار بالبشر يطيحان ب5 أشخاص في فاس    "نتفليكس" تعرض مسلسلا مقتبسا من رواية "مئة عام من العزلة" لغارسيا ماركيز    بعثة نهضة بركان تشد الرحال صوب الجزائر صبيحة اليوم الخميس تأهبا لملاقاة اتحاد العاصمة    استطلاع: الأسرة المغربية غير قادرة على حماية أطفالها من مخاطر "التواصل الاجتماعي"    الحكومة ‬المغربية ‬تؤكد مآل ‬تجديد ‬اتفاقية ‬الصيد ‬البحري    الانتقاد يطال "نستله" بسبب إضافة السكر إلى أغذية الأطفال    زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب هذه الدولة    الأمم المتحدة.. بمجلس الأمن سجال محتدم بين هلال ووزير الخارجية الجزائري بشأن البحر المتوسط    تحداو ظروف الحرب وخرجو يبدلو الجو.. مئات الفلسطنيين قصدو البحر فغزة باش يستمتعو بالما والشمش (فيديو)        نشرة الأخبار: رقم قياسي في الملل    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (6)    الأمثال العامية بتطوان... (575)    وزارة الصحة تخلد اليوم العالمي للهيموفيليا    هاشم البسطاوي يعلق على انهيار "ولد الشينوية" خلال أداء العمرة (فيديوهات)    وزارة الصحة: حوالي 3000 إصابة بمرض الهيموفيليا بالمغرب    أرقام رسمية.. 3000 مغربي مصاب بمرض "الهيموفيليا" الوراثي وها شنو موجدة وزارة الصحة لهاد النزيف الدموي    عينات من دماء المصابين بكوفيد طويل الأمد يمكن أن تساعد في تجارب علمية مستقبلاً    الأمثال العامية بتطوان... (574)    خطيب ايت ملول خطب باسم امير المؤمنين لتنتقد امير المؤمنين بحالو بحال ابو مسلم الخرساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميا .. المرأة السلالية تنتزع حقها في الأرض
نشر في بيان اليوم يوم 03 - 09 - 2019

بصدور القانون رقم 62.17، المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، بالجريدة الرسمية، عدد6807، خلال الأسبوع الماضي، يكون الجدل قد انتهى بخصوص المشاكل المرتبطة باستفادة المرأة السلالية من أملاك الجماعات السلالية “الأراضي+، عقارات..”.
وذكر القانون المذكور الذي دخل حيز التنفيذ منذ نشره بالجريدة الرسمية، في أكثر من مادة، استفادة المرأة من الأراضي السلالية، وذلك بعد أن يتم حصر لائحة الجماعات السلالية التابعة لكل عمالة أو إقليم من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني.
وتؤكد المادة رقم 6 من القانون، أنه “يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب، ولا يخول لهم هذا الانتفاع إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة”.
واستنادا إلى المادة 9 من القانون، أصبح من حق المرأة أن تكون نائبة في الجماعة السلالية، إذ “تختار الجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنهم يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة”، وهي المهمة التي كانت مقتصرة على الذكور فقط.
وتؤكد المادة 16، أنه “يتم توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة، ذكورا وإناثا، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
وجاء في المادة 17 كذلك، أنه “يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات، والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، وإسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة، لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية، ذكورا وإناثا”.
وشدد القانون 62.17 على مسألة التصرف في الأراضي السلالية، مشيرا إلى أنه “يجب على أعضاء الجماعة السلالية المحافظة على أملاك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها، من قبيل عرقلة عمليات التحفيظ العقاري، أو عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة أو المبادلة، التي يتم إبرامها بطريقة قانونية”.
ويشدد القانون، على أن عمليات كراء عقارات الجماعات السلالية تتم عن طريق المنافسة، وعلى أساس دفتر تحملات، ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه، وذلك بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على العملية.
وقطع القانون الجديد مع عمليات البيع الشخصية التي كان يباشرها العديد من السلاليين، مؤكدا أن الانتفاع هو حق شخصي “غير قابل للتقادم ولا للحجز، ولا يمكن التنازل عنه لفائدة الجماعة السلالية المعنية”.
وتشدد المادة 35 على أنه “يعاقب بالحبس ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من اعتدى أو احتل بدون موجب عقارا تابعا لجماعة سلالية”.
كما تشدد أيضا المادة 36 على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم، كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية”.
جدير بالذكر، إلى أن الحكومة صادقت أيضا على القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، بالإضافة إلى القانون 64.17 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
ويأتي هذا التغيير عقب جدل طويل بين السلطات وكذا الجمعيات الحقوقية النسائية التي كانت تناضل من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان، وكذا تنظيم لقاءات تواصلية بين المرأة السالية وكذا فاعلين حقوقيين وأكادميين في مجال القانون، للدفاع عن حق المرأة في الاستفادة من الأراضي الممتلكات السلالية، إلى جانب الرجال الذين كانوا يستحوذون على حصة الإرث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.