أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    أثناء معاينة حادثة سير.. دركي يتعرض لدهس خطير على مشارف طنجة    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    الأنظار تتجه لمحاكمة نائب رئيس مقاطعة مغوغة وحقوقيون يترصدون محاولات التأثير    بعد زيارته للسينغال.. موتسيبي يحل بالمغرب ولقاء مرتقب مع لقجع بالرباط        توقيف شخص بعد نشر فيديوهات تحرض على قتل أشخاص من ديانات مختلفة    توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب ووكالة التنمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي    "الكاف" ينفي معاملة تفضيلية للمغرب    إحباط تهريب 181 كلغ من الشيرا        دوري الأبطال.. برشلونة ينهزم أمام أتلتيكو مدريد (2-0)    انتشار عسكري مكثف للجيش الاسباني على حدود سبتة المحتلة    سان جرمان يضع قدما بنصف النهائي    التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (بلاغ مشترك)    وزارة التربية تدعو النقابات إلى الحوار    مدرب "الأشبال" يأمل الفوز ب"الكان"    ترامب: لبنان ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار    البرلماني بوعزة ينفي تزكية البام للتجمعي المكوثي في انتخابات 2026 ويعلق بشأن تجديد ترشيحه    بنموسى: تكييف السياسات العمومية مع واقع العائلة شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "لا يشمل" لبنان    مقتل 254 شخصا جراء غارات إسرائيلية على لبنان وإيران تهدد بالرد في حال استمرار "العدوان"    موزعو "البوطا" يشلون القطاع بإضراب وطني    المغرب والنيجر يعقدان الدورة الخامسة    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 89 قتيلا    الهدنة تهبط بالنفط نحو 18 بالمئة دون 92 دولارا للبرميل    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الاتحاد الاشتراكي ومغاربة العالم مسار نضالي تاريخي وأفق سياسي متجدد في رهان 2026    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    رياض السلطان يحتفي بتجربة فيروز وزياد الرحباني مع الفنانة سامية أحمد    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد        استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    الميلاتونين بين زمنين    الرباط تحتضن مؤتمر مجالس الشيوخ الإفريقية.. ولد الرشيد يدعو إلى تنسيق برلماني مشترك وترسيخ السلم    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    الفلاحي كاش فرع القرض الفلاحي للمغرب يُبرم شراكة مع الصيادلة لتعزيز رقمنة الأداء داخل الصيدليات    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يكسر عقدة ريال مدريد وأرسنال يحسمها في الأنفاس الأخيرة    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"        انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميا .. المرأة السلالية تنتزع حقها في الأرض
نشر في بيان اليوم يوم 03 - 09 - 2019

بصدور القانون رقم 62.17، المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، بالجريدة الرسمية، عدد6807، خلال الأسبوع الماضي، يكون الجدل قد انتهى بخصوص المشاكل المرتبطة باستفادة المرأة السلالية من أملاك الجماعات السلالية “الأراضي+، عقارات..”.
وذكر القانون المذكور الذي دخل حيز التنفيذ منذ نشره بالجريدة الرسمية، في أكثر من مادة، استفادة المرأة من الأراضي السلالية، وذلك بعد أن يتم حصر لائحة الجماعات السلالية التابعة لكل عمالة أو إقليم من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني.
وتؤكد المادة رقم 6 من القانون، أنه “يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب، ولا يخول لهم هذا الانتفاع إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة”.
واستنادا إلى المادة 9 من القانون، أصبح من حق المرأة أن تكون نائبة في الجماعة السلالية، إذ “تختار الجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنهم يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة”، وهي المهمة التي كانت مقتصرة على الذكور فقط.
وتؤكد المادة 16، أنه “يتم توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة، ذكورا وإناثا، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
وجاء في المادة 17 كذلك، أنه “يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات، والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، وإسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة، لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية، ذكورا وإناثا”.
وشدد القانون 62.17 على مسألة التصرف في الأراضي السلالية، مشيرا إلى أنه “يجب على أعضاء الجماعة السلالية المحافظة على أملاك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها، من قبيل عرقلة عمليات التحفيظ العقاري، أو عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة أو المبادلة، التي يتم إبرامها بطريقة قانونية”.
ويشدد القانون، على أن عمليات كراء عقارات الجماعات السلالية تتم عن طريق المنافسة، وعلى أساس دفتر تحملات، ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه، وذلك بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على العملية.
وقطع القانون الجديد مع عمليات البيع الشخصية التي كان يباشرها العديد من السلاليين، مؤكدا أن الانتفاع هو حق شخصي “غير قابل للتقادم ولا للحجز، ولا يمكن التنازل عنه لفائدة الجماعة السلالية المعنية”.
وتشدد المادة 35 على أنه “يعاقب بالحبس ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من اعتدى أو احتل بدون موجب عقارا تابعا لجماعة سلالية”.
كما تشدد أيضا المادة 36 على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم، كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية”.
جدير بالذكر، إلى أن الحكومة صادقت أيضا على القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، بالإضافة إلى القانون 64.17 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
ويأتي هذا التغيير عقب جدل طويل بين السلطات وكذا الجمعيات الحقوقية النسائية التي كانت تناضل من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان، وكذا تنظيم لقاءات تواصلية بين المرأة السالية وكذا فاعلين حقوقيين وأكادميين في مجال القانون، للدفاع عن حق المرأة في الاستفادة من الأراضي الممتلكات السلالية، إلى جانب الرجال الذين كانوا يستحوذون على حصة الإرث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.