بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض        الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد وبلباو في معركة حاسمة وتوتنهام يخشى مفاجآت بودو    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مجلس عمالة طنجة-أصيلة يصادق على دعم اتحاد طنجة بمليار و400 مليون سنتيم    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    بوريطة: الملك يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو- استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود    الدرك يحبط محاولة للهجرة السرية    المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان فرع العرائش يدين سرقة شركة النظافة للكهرباء    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    الحكومة تراجع مدونة الشغل و تتجه نحو التأطير القانوني للعمل عن بعد    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    إيقاف شخصين يشتبه ارتباطهما بشبكة تنشط في الاتجار الدولي للأقراص المهلوسة وحجز 1170 قرص طبي مخدر    بعد عام .. "الاستقلال" يترقب اختيار بركة الأربعة المبشرين باللجنة التنفيذية    ترامب: الاتفاق التجاري مع لندن شامل    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان.. الكرادلة لم يتوصلوا لاختيار البابا الجديد    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    "كان" الشباب... المنتخب المغربي ينتظر وصيف المجموعة الأولى لمواجهته في ربع النهائي    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    محاكمة ناشطيْن من "حراك الماء" بفجيج    تعزيزا للسيولة.. بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق جديدة للمشتقات المالية    مهندس سابق ب"غوغل": غزة تشهد أول "إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي"    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجديد قانون استغلال المِلك العمومي في المملكة
نشر في هسبريس يوم 22 - 02 - 2019

تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى تحيين التشريع المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، لمعالجة الإشكالات والنواقص المرتبطة بالترامي غير المشروع على الأملاك العامة وتطوير المساطر لتشجيع التوجه نحو الاستثمار عوض الاستغلال لأغراض شخصية.
وينظم الاستغلال المؤقت للملك العمومي حالياً بظهير يعود إلى عهد الحماية الفرنسية، وبالضبط إلى 30 نونبر 1918. وبات هذا التشريع غير مساير للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ولا يشجع على الاستثمار؛ وهو ما يضيع فرصاً كبيراً من التثمين.
وتشكل الأملاك العامة رصيداً عقارياً مهماً للدولة، وهي آلية من آليات الاستثمار وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظراً للمميزات التي يختص بها هذا الملك والمتمثلة أساساً في كونه موضوع رهن تصرف العموم وغير قابل للتفويت.
تقادم التشريع الحالي، الذي عمر 101 سنة، دفع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى إعداد مشروع قانون مفصل بهدف تجاوز عدد من المعيقات؛ أبرزها عدم خضوع ترخيص الاستغلال المؤقت للملك العمومي لمعايير موضوعية، خاصة فيما يتعلق بملاءمة الترخيص ومدته والنشاط المرخص له.
ومن ضمن النواقص، التي يسعى مشروع القانون الجديد إلى تجاوزها، التجديد التلقائي لرخص الاستغلال؛ وهو ما يتنافى مع خصوصية هذا النوع من الأملاك، إضافة إلى هيمنة الاستغلال لأغراض شخصية على حساب الاستغلال لخدمة المشاريع الاستثمارية.
كما يتوخى المشروع الجديد تفريد قواعد خاصة لأصحاب المشاريع الاستثمارية، ومعالجة غياب الضمانات الكافية للمستثمرين المستغلين للملك العمومي في حالة تقرر إرجاع هذا الملك، ناهيك عن محدودية العقوبات المقررة في حال مخالفة قواعد وشروط الاستغلال.
ويسعى مشروع القانون، الذي ستصادق عليه الحكومة قريباً قبل دخوله مسطرة التشريع في البرلمان، إلى سن قواعد لتحقيق الاستغلال الأمثل والعقلاني لهذه الأملاك، وسن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاستغلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
أبرز هذه القواعد الجديد هو تطبيق مسطرة الإعلان عن المنافسة وعقد الامتياز والترخيص المباشر، إضافة إلى جعل استغلال الملك العمومي خاضعاً لدفتر التحملات وإلزام المستغلين بإعداد دراسة التأثير على البيئة للمشاريع المزمع إنشاؤها فوق الملك العمومي، وتخصيص مقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي.
وينص القانون الجديد في مادته الثانية على منع الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العمومي من أجل إقامة محلات السكن الرئيسي أو الثانوي، أما مادته الخامسة فتوضح أن الاستغلال المؤقت بواسطة عقد امتياز يمنح لحالات بناء منشأة عامة وصيانتها واستغلالها أو إنجاز مشاريع استثمارية تفوق قيمتها 20 مليون درهم، إضافة إلى الشركات ذات الرأسمال العمومي.
ويلزم مشروع القانون الجديد الإدارة بدراسة طلب الاستغلال داخل أجل لا يتعدى ستين يوماً، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء تهيئة الطرق الرابط بين ملك مجاور للطريق العمومية وبين هذه الطريق مع السماح بالمرور على جانبي الطريق المذكورة.
كما يتضمن الاستثناء السابق أيضاً تهيئة ممرات للربط بين قطعتين أو أكثر مملوكة لشخص واحد، وربط القنوات العمومية بالسواقي المعدة لتصريف المياه عن الأملاك الخاصة أو لربها، والمرافق العمومية الواجب توفرها فوق الملك العمومي حسب تخصيص هذا الملك.
ويُمنع بمقتضى هذا القانون تفويت أو كراء لرخص الاستغلال تحت طائلة إلغاء الرخصة، ومنح الصلاحية للإدارة بإمكانية سحب رخصة الاستغلال قبل انتهاء أجلها لأغراض المصلحة العامة؛ لكن هذا السحب يمنح للمشتغل الحق في التعويض عن الضرر الذي لحقه جراء ذلك.
ويفتح مشروع القانون إمكانية أداء إتاوات الاستغلال على شكل أقساط ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المُستغَل إلى الدولة، ناهيك عن فرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، ووضع أحكام انتقالية خاصة للمستغلين في إطار ظهير 1918 قصد ملاءمة وضعيتهم مع هذه المستجدات.
وعند دخول هذا القانون حيز التطبيق بعد مروره في مسطرة التشريع، سينسخ الظهير الشريف الصادر في 30 نونبر 1918 المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتاً كما تم تعديله وتتميمه، والظهير الشريف بتاريخ نونبر 1926 المتعلق بمراقبة الملك العمومي البحري كما تم تعديله وتتميمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.