10 مليارات درهم عمولات سنويّة.. "الأوليغوبول البنكي" قد يعرقل دخول بنك "رفولي" الرقمي بخدماته المجانية السوق المغربية    المغرب يعزز أسطوله الجوي ب10 مروحيات متطورة    الدشيرة الجهادية .. انطلاق فعاليات الدورة ال18 للمهرجان الوطني للفروسية التقليدية    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    الولايات المتحدة: دونالد ترامب يريد تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب    ارتفاع أسعار الذهب    إقصائيات مونديال 2026 'المغرب-النيجر': مجمع الأمير مولاي عبد الله يفتح أبوابه في الساعة الرابعة عصرا    بعد الأرجنتين والبرازيل والإكوادور.. تأهل أوروغواي وكولومبيا وباراغواي لنهائيات كأس العالم 2026    ملعب الأمير مولاي عبد الله.. إشادة جماهيرية بتحفة رياضية غير مسبوقة    أمير المؤمنين يأمر بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في الزكاة        رضوان برحيل يعلن موعد إصدار جديده الفني            بلاغ: أمير المؤمنين يصدر أمره المطاع إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    تحويلات مغاربة الخارج تسجل رقما قياسيا    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين        مجلة The Economist: المغرب يتحول إلى قوة تجارية وصناعية كبرى بفضل ميناء طنجة المتوسط وشبكة مصانعه    ملعب الأمير مولاي عبد الله في حلته الجديدة يحتضن مباراة استثنائية لأسود الأطلس    موجة جديدة من كوفيد-19 تضرب كاليفورنيا        غياب التدابير الاستعجالية لمواجهة أزمة العطش تجر بركة للمساءلة    كيوسك الجمعة | أكثر من 8 ملايين تلميذ يلتحقون بمدارسهم    شاب يلقى حتفه طعنا إثر خلاف حول نعجة    ليلة إنقاذ بطولية بحي إبوعجاجا بعد سقوط حصان في بئر        جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 681 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف        "زرع الأعضاء المطيلة للعمر والخلود"… موضوع محادثة بين شي وبوتين    غانا.. مواجهات وأعمال عنف قبلية تخلف 31 قتيلا وتهجر حوالي 48 ألف مواطن        معتقلو حراك الريف بسجن طنجة يدينون رمي رجال الأمن بالحجارة.. إصابات واعتقالات    شي جين بينغ وكيم جونغ أون يؤكدان متانة التحالف الاستراتيجي بين الصين وكوريا الشمالية    "النكبة الثانية": 700 يوم من الإبادة في غزة… أكثر من 225 ألف شهيد وجريح    كوريا والولايات المتحدة واليابان يجرون تدريبات عسكرية مشتركة في شتنبر الجاري    الرباط تستقبل صحافيين وصناع محتوى    فضائح المال العام تُبعد المنتخبين عن سباق البرلمان القادم    اتحاد طنجة ينهي المرحلة الأولى من البطولة الوطنية لكرة القدم الشاطئية بفوز عريض على مارتيل    دياز يوجه رسالة مؤثرة بعد لقائه محمد التيمومي    سبتة تحتضن تقديم وتوقيع كتاب "محادثات سرية حول مدينة طنجة" لعبد الخالق النجمي    ملايين الأطفال مهددون بفقدان حقهم في التعلم بنهاية 2026    عفو ملكي على 681 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف    إصابات في صفوف رجال الأمن واعتقالات على خلفية أعمال شغب أعقبت جنازة الزفزافي    اجتماع حاسم بوزارة الصحة يرسم خريطة طريق لإصلاح قطاع الصيدلة بالمغرب    النباتات المعدلة وراثياً .. الحقيقة والخيال    الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لتعويض ضحايا حوادث السير... 7.9 مليار درهم تعويضات خلال 2024    لحظات من الحج : 13- هنا روضة النبي،وهناك بيت الله‮    «سحر الشرق وغوايته».. عز الدين بوركة يواصل البحث في فن الاستشراق بالشرق والمغرب    حكاية لوحة : امرأة بين الظل والنور    علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في التاريخ البشري    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    مجلس الحكومة تتداول النسخ التصويري    التفكير النقدي في الفلسفة كأداة للابتكار والتطوير المستمر    غاستون باشلار: لهيب شمعة    دراسة: ثلاثة أرباع واد سبو في سيدي علال التازي تُصنف ضمن "التلوث المرتفع جدا"    دولة أوروبية تحظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال دون 16 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطر التلوث البحري يدفع المغرب إلى معاقبة السفن في السواحل
نشر في هسبريس يوم 25 - 05 - 2019

يتعرض المغرب بشدة للملوثات الناتجة عن السفن بسبب موقعه الجغرافي الذي يضعه في مفترق أهم طرق التجارة البحرية الدولية، إضافة إلى توسع مجالاته البحرية التي تعبرها سنوياً مئات الآلاف من السفن من جميع الأصناف.
ولملء الفراغ الذي يطبع التشريع الوطني فيما يتعلق بالعقوبات الواجب اتخاذها بموجب آليات المنظمة البحرية الدولية، أعدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، جرت المصادقة عليه قبل أيام وسيُحال على البرلمان قريباً.
ويضع مشروع القانون، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، عدداً من القواعد والمعايير المختلفة المتفق عليها في إطار آليات المنظمة البحرية الدولية التي انضم إليها المغرب لفرض عقوبات في حالة الإخلال بالاتفاقية أو الإلقاء غير الشرعي للملوثات.
ويُقصَد بالمواد الملوثة الواردة في هذا القانون، تلك التي تناولتها "اتفاقية ماربول" الدولية لسنة 1973/78 لمنع التلوث من السفن والمصادق عليها من طرف المغرب سنة 1994، وتضم كلاً من التلوث بالزيوت والمواد السائلة الضارة والسائبة والمواد المؤذية المعبئة والمنقولة بحراً، وقاذورات مجارير السفن وقمامتها، إضافة إلى تلوث الهواء من السفن.
ومن بين الملوثات التي يعالجها القانون أيضا، مياه الصابورة ورواسب السفن. كما يحظر استخدام العلاجات الضارة التي تهدف إلى القضاء على التقلص الإحيائي في أجسام السفن التي تقلل من سرعتها وتسارع من تقدمها في السن.
ويمكن أن تُسبب هذه الإلقاءات عندما تتم بنسب غير متوازنة أو غير مراقبة، خاصة في المناطق الحساسة، أضراراً كبيرة للمحيط البحري، وبالتالي التأثير سلباً على الرصيد السمكي والبيئة البحرية للمملكة، بحسب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وتؤكد الوزارة أن أنشطة النقل البحري تُشكل مصدراً حقيقياً للتلوث البيئي عبر المخلفات التي تنتجها من خلال تشغيل السفن واستغلالها، والتي يتم إلقاؤها غالباً في المحيط البحري أو الغلاف الجوي.
ومن مقتضيات النص التشريعي، منع قذف ملوثات في الوسط البحري وفي الجو من قبل أي سفينة أثناء مرورها أو مكوثها في المياه البحرية المغربية إذا كان هذا القذف يتسبب في تلوث المياه أو الجو.
وفي حالة خرق أحكام هذا القانون، يعاقب كل قبطان أو مسؤول على سفينة قامت بقذف ملوثات بغرامة من 50 ألف درهم إلى 150 ألف درهم، ويمكن أن تصل العقوبة إلى 5 و7 سنوات سجنا وغرامة من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم إذا كانت السفينة صهريجية تفوق حمولتها 150 وحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.