النيابة العامة تؤكد فرضية انتحار "ضيف" الفرقة الوطنية.. ووالداه يشككان في الرواية ويطالبان بكشف ملابسات القضية    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك يؤكد أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه"    تشريح يؤكد وفاة بالقفز من مقر BNPJ        بنسعيد يعلن اعتماد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية    دعم أمني وطبي.. المغرب ينخرط عملياً في تثبيت الاستقرار بغزة    نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة        المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير فيضانات الغرب واللوكوس يؤسس لنموذج مغربي في مجال الجاهزية الاستباقية في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية    مطلب برلماني لوزارة الداخلية بتعويض متضرري فيضانات الحسيمة    الحكومة تصادق على تعيين بنحيون عميدًا لكلية الآداب بتطوان    إحباط محاولة تهريب أقراص مهلوسة إلى المغرب عبر سبتة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أحكام بسجن المشجعين السنغاليين في المغرب بين ثلاثة أشهر وسنة    أمريكا تمنح 10 مليارات لمجلس السلم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق        الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    أخبار الساحة    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان        بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد يكتب حول حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية
نشر في هسبريس يوم 23 - 06 - 2019

إن مناقشة حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية بين القانون الوطني والمعايير الدولية على ضوء اجتهادات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تفرض علينا الرجوع إلى وثائق مرجعية دولية ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرورا بالعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصولا إلى باقي الوثائق الأساسية التي تشكل النواة الصلة لحقوق الإنسان وعددها تسع اتفاقيات أساسية.
هذا، مع العلم أن المرجعية الدولية لحقوق الإنسان تزيد عن ذلك بكثير. ففضلا عن البروتوكولات الملحقة بتلك الاتفاقيات الأساسية، هناك العديد من الإعلانات الأساسية، والمبادئ الأساسية وغيرها من الوثائق الفئوية والموضوعاتية.
فلم يعد الأمر يقتصر على الوثائق المرجعية بل إن هناك:
آليات المراقبة الأممية التي تفسر الاتفاقيات وتجتهد في توضيح المعايير الدولية، ومن ذلك:
✓ هيئات المعاهدات وعددها عشرة، ويهمنا منها ما يرتبط بمواضيع المنظومة الجنائية:
- لجنة مناهضة التعذيب: بموجب اتفاقية التعذيب(التقارير والبلاغات الفردية)؛
- اللجنة الفرعية لمنع التعذيب: بموجب البروتوكول الملحق (الزيارات /التوصيات)؛
- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(اختصاص عام في قضايا العهد+ القضايا التي تهم الأشخاص المحرومين من الحرية: تلقي التقارير)؛
- اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري: بموجب اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (المهمة: تلقي التقارير وإنجاز التوصيات).
كما يرتبط بمواضيع المنظومة الجنائية مهام الآليات غير التعاهدية، وهي آليات تابعة لمجلس حقوق الإنسان، أحدثت بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس بناء على معاهدات توقع عليها الدول كما هو الحال بالنسبة لهيئات المعاهدات (في إطار الالتزام العام للدول بصفتها عضوا في حظيرة الأمم المتحدة).
ويعلق الأمر ب:
➢ 44 إجراء موضوعاتيا تقوم بزيارات قطرية ويتلقى البعض منها البلاغات الفردية، كما هو الحال بالنسبة ل:
• المقرر الخاص المعني بالتعذيب، الذي يقوم بزيارات ويصدر تقارير وتوصيات؛
• فريق العمل المعني بالاختفاء القسري الذي يقوم بزيارات ويتلقى بلاغات فردية؛
• فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي الذي يقوم بزيارات ويتلقى بلاغات فردية.
وطبعا فان باقي الإجراءات تهم كافة الحقوق الموضوعاتية والفئوية كالتعليم والصحة والبيئة، والهجرة والتنمية والمرأة والطفل وغيرها.
لماذا أصبح من المهم تتبع عمل الآليات الأممية والتفاعل معها؟
لأنها:
إما آليات تقوم بالزيارات الميدانية وتفحص المنظومات الوطنية في التشريع والواقع، وبالتالي تصدر الملاحظات والآراء والتوصيات.
أو أنها
• تتلقى التقارير (الأولية والدورية التي تقدمها الدول الأطراف)، وتصدر بشأنها ملاحظات ختامية
• وتتلقى بلاغات فردية، فتقوم بدراستها وإصدار آراء وقرارات بشأنها، وتقيم من خلالها المنظومات القانونية، وكذلك السياسات العمومية المرتبطة بالموضوع، ويصل الأمر إلى درجة تقييم القرارات القضائية في مدى احترامها للمعايير الدولية.
وحينما أقول المعايير الدولية، فهذا يعني أنها لا تأخذ بعين الاعتبار القوانين المحلية إلا إذا كانت تستجيب للمعايير المذكورة.
إذن:
نحن أمام آليات مراقبة شبه قضائية تفحص وضعية حقوق الإنسان عموما، ووضعيات الأفراد في علاقتها بالانتهاكات وخرق النصوص الدولية ذات العلاقة بولاياتها.
وإذا كانت بعض الآليات فيما يخص البلاغات الفردية لا تنظر فيها إلا بعد استنفاذ سبل الإنصاف الوطنية كما هو الحال بالنسبة للهيئات التعاهدية، مثلا (لجنة مناهضة التعذيب).
فإنه على العكس من ذلك، فبإمكان بعض الآليات غير التعاهدية على سبيل المثال فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، الذي يتصدى لدراسة البلاغات الفردية والبت فيها، حتى ولو كانت القضايا المرتبطة بها مازالت رائجة أمام القضاء، لأنه لا ينظر في الموضوع، ولا يصدر أحكاما بشأن الأفعال محل المتابعة، وإنما ينظر في مدى احترام المعايير الدولية ذات الصلة بالمسطرة التي طبقت في الحالة المعروضة، ويقرر فيما إذا كان الأمر يتعلق بخرق مسطري (اعتقال تعسفي أو عدمه) بغض النظر عن صحة الاتهام ( مدى تورط المعني بالأمر في ارتكاب الجريمة من عدمه).
غير أنه:
ينبغي التأكيد على أن قرارات هذه الآليات جميعا، سواء منها التعاهدية أو غير التعاهدية، ليست لها قوة إلزامية، أي أنها لا تصادر الولاية القضائية المحلية ولا تحل محلها.
ومع ذلك، فإن قوتها المعنوية لا تخفى على أحد، فالأمر يتعلق بهيئات أممية تحظى بالاهتمام العام الواسع، سواء منه الإعلامي، أو ما يتصل باهتمام المجتمع المدني، فضلا عن الاهتمام البرلماني وغيره من المؤسسات.
وهو ما يمنحها قوة معنوية تزيد أو تنقص حسب مستوى حيوية المؤسسات المذكورة وغيرها، وحسب قدرة هذه الأخيرة على التأثير على السياسات العمومية، سواء تعلق الأمر بالتشريع أو التدبير، مع العلم أن هذه القرارات السلبية يمكن أن تؤثر على الصورة الحقوقية للدولة المعنية.
ومادامنا نتحدث عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي الذي يهتم بالجانب المسطري في ولايته، فإنه على سبيل المثال في سنة 2018 تلقى 255 شكاية تهم 44 دولة، منها دول متقدمة أصدر بشأنها 94 رأي: منها 90 رأي سلبي ضد الدول (أي 96 % من القرارات سلبية).
هذا، مع العلم أن المحاسبة تنصب في الغالب على الدول المتقدمة حقوقيا أو تلك التي توجد في طور الانتقال، أما الدول المتخلفة حقوقيا فالعجيب أن حصتها في القرارات لا تكاد تذكر، وذلك لكون مواطنيها في الغالب لا يحيطون علما بهذه الآليات، أو لا تسمح لهم أنظمتهم بأي تواصل معها.
بالنسبة للمغرب منذ سنة 1992 عرضت على الفريق 22حالة، حالة واحدة فقط لم تكن سلبية، وهو ما يعني أن 21 حالة لم تكن مقرراتها لصالح المغرب، وهو ما يدعو إلى الملاءمة التشريعية الضرورية، فضلا عن الارتقاء بالسياسات العمومية ذات العلاقة لتكون على الوجه الذي يستجمع شروط الحكامة الجيدة.
ولمزيد من التوضيح فإننا حينما نشير إلى أن هذه الآليات تعتمد المعايير الدولية، فهذا يعني كما قلنا إنها لا تعبأ بالتشريع الوطني ... والنتيجة المباشرة لهذا، هي أن الدول التي لا تقوم بملاءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية المعتمدة ستكون دائما محل إدانة أو ملاحظات أو توصيات، من خلال إما تقارير الزيارات أو بمناسبة فحص التقارير الوطنية أو أثناء النظر في الشكايات الفردية...
ماهي المعايير الدولية التي لها علاقة بموضوعنا المتصل بالمنظومة الجنائية؟
باختصار هي: المبادئ والقواعد المضمنة ب:
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة؛
• اتفاقية مناهضة التعذيب؛
• الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
إضافة إلى المبادئ الأساسية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والتي تهم الأشخاص المحرومين من الحرية.
يضاف إلى ذلك اجتهادات هيئات المعاهدات (التعليقات العامة التي تفسر من خلالها هذه الآليات مقتضيات الاتفاقيات)، واجتهادات الإجراءات الخاصة المؤسسة بناء على نظام الشكاوى الفردية بناء على مضامين الاتفاقيات.
وهذا يعني أن المقاربة التشريعية لا يجوز أن تقتصر مثلا على اجتهادات المحاكم الوطنية، بل ينبغي أن تستحضر البعد الدولي المشار إليه آنفا.
وحتى لا أطيل عليكم، في إحصاء العديد من الملاحظات والتوصيات التي تعالج جملة من التشريعات الوطنية، والتي تنبه إلى ضرورة ملاءمتها مع المعايير الدولية، ويستند إليها في فحص ومساءلة وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، فإنني أكتفي بموضوع المساعدة القانونية والمؤازرة التي ينبغي أن يحظى بها أي شخص يمثل أمام الشرطة القضائية خلال مرحلة البحث خاصة حينما يكون تحت الحراسة النظرية.
ذلك:
أنه سبق للمشرع الوطني أن نظم هذا الموضوع في الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية في سياق تنظيم حالة التلبس بالجنايات والجنح والفصل 80 منه في سياق تنظيم المقتضيات المنظمة للبحث التمهيدي.
وإذا كان الفصل 66 ينص على حق الشخص الملقى عليه القبض أو الموضوع تحت الحراسة النظرية في الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية تعيين محامي وكذا الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية، فإنه لم يعد مقبولا أن يكون ذلك مشروطا بإجراءات وقيود تحد من التمتع بهذا الحق الأساسي، ومن ذلك:
✓ الحق في الاتصال بالمحامي بمدة ما قبل انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية؛
✓ إعطاء الحق لممثل النيابة العامة، كلما تعلق الأمر بوقائع تكون جناية أو إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك في تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية لمدة 12 ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية؛
✓ كما أنه إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، فإن الاتصال بالمحامي ينبغي أن يتم قبل انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية؛
إضافة إلى ذلك فإذا تعلق الأمر بالجرائم المشار إليها آنفا يمكن تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب ضابط الشرطة لمدة 48 ساعة ابتداءً من انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية أي أن التأخير يصل في هذه الحالة إلى 144 ساعة.
وإذا أضيف إلى ذلك اشتراط إذن النيابة العامة لاتصال المحامي بموكله، تبين أن هذه الشروط مخالفة تماما للمعايير الدولية مثلها مثل تلك الواردة في المادة 80 التي لا تسمح للمحامي بالاتصال بموكله إلا بعد تمديد الحراسة النظرية، وبإذن من النيابة العامة وذلك في حالة البحث التمهيدي.
علما أن:
الأمر يقتصر على مجرد تواصل بين المحامي وموكله في حدود نصف ساعة، ولا يتجاوز ذلك إلى حضور مرحلة التوقيع على المحاضر فضلا عن حضور مرحلة الاستماع.
لذلك حاول مشروع قانون المسطرة الجنائية تجاوز هذه الاختلالات، وسجل تقدما محمودا يترجم مستوى مقدرا من التقدم في حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين خاصة أنه صنف التمايز بخصوص موضوع المحامي بين الفصلين 66 و80.
كما أنه حذف اشتراط إذن النيابة العامة ومنح الحق في الاتصال بالمحامي منذ الساعة الأولى لإلقاء الأشخاص ومنح الأحداث وكذا ذوي بعض العاهات الموضوعين رهن الحراسة النظرية حق حضور المحامي معهم خلال مرحلة الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون استجواب الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، المشتبه في ارتكابهم لجنايات وجنح، مسجلا سمعيا وبصريا، حيث ترفق نسخة التسجيلات بمحضر الشرطة القضائية لكي تعرض في حالة المنازعة في التصريحات المدلى بها، وذلك بناء على أمر تصدره المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الأطراف أو محاميه المادة (1 – 67).
كما أن تطورا لافتا نصت عليه المادة (67.3) من المشروع من حيث أنه إذا تعلق الأمر بالاستماع للمشتبه فيه بارتكاب جناية أو جنحة ولم يكن موضوعا تحت الحراسة النظرية، فإن ذلك يمكن أن يتم بحضور محاميه المختار.
غير أنه يلاحظ أن المشروع بالرغم من إيجابياته الكثيرة في هذا الباب ومجهودات الملاءمة الواضحة فإنه لم يرق إلى أن يكون متلائما مع المعايير الدولية ملاءمة تامة. وفي هذا الصدد أشير إلى ما يلي:
1) -الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري السادس للمغرب الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي ورد فيها الآتي:
"لا ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن يحدد الإصلاح التشريعي الجاري المدة العادية للاحتجاز في 48 ساعة، وتتيح لكل شخص يلقى عليه القبض إمكانية توكيل محام منذ بداية الاحتجاز".
وجدير بالذكر أن الحق في المحامي منذ الوهلة الأولى للحرمان من الحرية تؤكده توصيات أخرى، ومن ذلك تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب خلال زيارتها للمملكة من 22 إلى 28 أكتوبر 2107، الذي عبرت فيه اللجنة عن انشغالها بعدم النص في القانون رقم 11 -35 على إمكانية حضور محامي منذ أول لحظة للوضع رهن الحراسة النظرية، وبكون الحق في مرافقة محامي غير مسموح فيه إلا في حالة تمديد فترة الحراسة النظرية وخلال مدة لا تتجاوز 330 دقيقة.
ومثل ذلك صدر عن المقرر الخاص المعني بالتعذيب خلال زيارته للمملكة ما بين 14 إلى 22 شتنبر 2012 حيث أوصى بالآتي:
"التأكد، بواسطة تعديل التشريعات، من أن توكيل المحامين من اختيار المشتبه فيهم مكفول منذ اللحظة الأولى من إلقاء القبض، دون حضور محقق ودون اشتراط إذن من المدعي العام، بما في ذلك قضايا تهديد الأمن القومي والإرهاب، وينبغي منح ذلك الحق قانونا، وتأديب كل موظف يحول دون ذلك".
ومثل ذلك ورد أيضا في الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب أثناء فحصها للتقرير الرابع بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب حيث أكدت على:
"ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قانونها المتعلق بمكافحة الإرهاب 03-03 ...لتقليص المدة القصوى للحبس الاحتياطي إلى أدنى حد ممكن، وإتاحة الوصول إلى محام فور بداية الاحتجاز".
وقد قررت ذلك أيضا لجنة مناهضة التعذيب وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي أثناء فحص بعض البلاغات الفردية.
وهكذا ورد في أحد القرارات (القرار الصادر خلال الدورة 67 غشت 2013) ما يلي:
"ليس هناك شك في أن (فلان) لم يكن مؤازرا بمحام خلال كافة أطوار المسطرة، وهذا سيظهر عند إيقافه وخلال باقي مراحل قضيته"...إلى أن تقول بأن "غياب المحامي إلى جانب الشخص المتهم يجعل من غير الممكن مطلقا التمتع بحق الدفاع الذي يضمن إنصافه".
ومثل ذلك ورد في قرارات أخرى، هو ما يجعلنا ننتهي إلى الملاحظات التالية:
- أن المشروع على أهمية ما ورد فيه، وما يمثله من تطور حقوقي لافت إلا أنه واستحضارا لما ذكر يتعين:
1)-إعطاء الشخص المودع تحت الحراسة النظرية كالشخص غير المودع ممن يكون محل بحث ما قبل الشرطة، الحق في حضور المحامي معه خلال مرحلة الاستماع إليه وتوقيع محضره.
2)- أن يكون له الحق في المساعدة القانونية منذ اللحظة الأولى للإيقاف، وعدم تأجيل هذا الحق مهما كان نوع الجريمة.
3)- إن هذا الحق ينبغي أن يكون عاما و شاملا حيث يكون للشخص المودع تحت الحراسة النظرية محام من اختياره، وإلا فيعين له في إطار المساعدة القضائية بتنسيق مع هيئة المحامين المعنية.
وجدير بالذكر أخيرا أن هذا الموضوع وبالنظر لأهميته تم استحضاره ضمن التدابير المنصوص عليها في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتي اعتمدتها الحكومة في دجنبر 2017 بناء على توافق جماعي، ويتعلق الأمر بالتدبير 45 الوارد في المحور الفرعي الخاص تحت عنوان (الحكامة الأمنية) حيث جاء فيه:
"مراجعة المقتضيات القانونية بما يسمح بمرافقة الدفاع للشخص المعتقل بمجرد وضعه تحت الحراسة النظرية لدى الضابطة القضائية، ومواصلة ملاءمة الإطار التشريعي المنظم للبحث التمهيدي والحراسة النظرية والتفتيش وكافة الإجراءات الضبطية مع المعايير الدولية ذات الصلة".
*وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.