سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    إنهيار جليدي بكاليفورنيا.. العثور على ثمانية متزلجين متوفين من بين التسعة المفقودين    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    نجم المنتخب المغربي ينافس على جائزة خاصة في "الليغا"    بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية تبدأ من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    انطلاق عملية جرد خسائر المساكن والمحلات التجارية لفائدة المتضررين من الفيضانات    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    أخنوش يترأس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    عضو نافذ بالكاف يطلق تصريحات قوية بعد أحداث نهائي "الكان"    "ويفا" يفتح تحقيقا في مزاعم سلوك تمييزي ضد فينسيوس    "البام" ينتصر لوهبي في "معركة المحامين" ويهاجم أخنوش    شخص موضوع بحث قضائي يقفز من الطابق العلوي لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ويُصاب بجروح خطيرة    الأمن يوقف متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال    ما الدول التي أعلنت غداً أول أيام رمضان وأيها الخميس؟    طقس أول أيام رمضان بالمغرب    طنجة: استثمار يفوق 30 مليون درهم    بيع بطاقة "بوكيمون" نادرة مقابل أكثر من 16 مليون دولار    هل ستبقى السماء زرقاء إلى الأبد؟    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    انطلاق جرد خسائر المساكن والمحلات لفائدة المتضررين من الفيضانات بالقصر الكبير    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    نقابة الاتحاد المغربي للشغل تسجل بارتياح استجابة كتابة الدولة لمطالبها    إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    أخبار الساحة    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا        باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأمين التكافلي" يمنح "الأبناك الإسلامية" دفعة جديدة في المغرب
نشر في هسبريس يوم 31 - 08 - 2019

بعد طول انتظار، صدرت مُقتضيات التأمين التكافلي الخاص بالأبناك التشاركية في العدد 6806 من الجريدة الرسمية، ويُنتظر من ذلك أن يعطي دفعة للمالية الإسلامية في وقت تعرف فيه أزمة سيولة تعيق تطورها.
وصدرت النسخة الجديدة من مدونات التأمينات بموجب القانون 87.18، وتضم منتجات التأمين التكافلي وشروطه وأنواعه وكيفيات عمله لتأمين التمويلات التي تمنحها الأبناك التشاركية التي انطلق عملها في المغرب منذ 2017.
والتأمين التكافلي يُعتبر أهم منتج في منظومة المالية التشاركية، فهو مرتبط بجميع المنتجات الأخرى، من قبيل المرابحة للعقار أو السيارات، وسيتعين على الزبناء الذين منحتهم الأبناك الإسلامية تمويلات دون تأمين أن يعودوا إليها لإبرام التأمين وأداء الاشتراكات المالية المطلوبة لذلك حسب نوع العقار والسيارات المقتناة.
وتبلغ التمويلات غير المؤمنة التي وفرتها الأبناك الإسلامية في المغرب إلى حد الساعة حوالي 6,5 مليارات درهم، ضمن تمويلات المرابحة للعقار والسيارات، ويرجح أن ترتفع وتيرة الإقبال على خدمات الأبناك الإسلامية بعد دخول التأمين التكافلي حيز التنفيذ.
ويمنح القانون الحصرية للبنوك التشاركية وجمعيات القروض الصغرى المرخص لها من أجل ممارسة المالية التشاركية لتقديم عمليات التأمين التكافلي، إلى جانب مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي التي ستؤسس لهذا الغرض، وهي مطالبة بإدراج وظيفة خاصة بالملاءمة مع الآراء بالمطابقة الخاصة بالمجلس العلمي الأعلى في نظام حكامتها.
ويختلف التأمين التكافلي عن التأمين التقليدي، بحيث يؤدي المشترك في النوع الأول اشتراكات لصندوق في ملكية جميع المنخرطين بموجب التزام بالتبرع، وتتولى شركة التأمين التكافلي إدارة الصندوق واستثمار أمواله.
وهذا مختلف تماماً عن التأمين التقليدي المعمول به حالياً في البنوك، بحيث يؤدي المنخرط أقساط التأمين لشركة التأمين، وإذا وقع حادث للمؤمن يتم تعويضه وإن لم يقع شيء تستفيد الشركة من جميع الأقساط، وهذا يعد من عقود الغرر المنهي عنها شرعاً.
وبعد صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، سيتبع ذلك صدور نصوص تطبيقية أخرى حول نموذج العقد الخاص بالتأمين التكافلي ثم منح التراخيص من قبل السلطات المعنية بهذا القطاع لبدء أنشطة شركات التأمين.
وتتحدث المقتضيات الجديدة في مدونة التأمينات عن مصطلحات جديدة من قبيل "عقد الاستثمار التكافلي"، و"صندوق التأمين التكافلي"، و"صندوق إعادة التأمين التكافلي"، كما تنص على اعتبار المقاولة المُعتمدة لتدبير التأمين التكافلي مجرد مقاولة للتسيير ليس لها حق في تملك أموال المشتركين وإعطائها صفة وكيل للتسيير بأجر.
وضمن هذه المقتضيات أيضاً، سيتم توزيع الفوائض التقنية والمالية المحققة في التأمين التكافلي على المشتركين وفق نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي، وعدم إمكانية منح أي جزء من الفوائض التقنية والمالية للمقاولة المسيرة للصندوق.
ويستوجب، ضمن عقد التأمين التكافلي، أن يدفع المُشترك مبلغ الاشتراك على أساس الالتزام بالتبرع، ما عدا عندما يتعلق الأمر بعقود الاستثمار التكافلي، ووجوب احترام الأحكام الشرعية الخاصة بالإرث والهبة والوصية في تعيين مستفيد أو مستفيدين في عقود التأمين التكافلي العائلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.