تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأمين التكافلي" يمنح "الأبناك الإسلامية" دفعة جديدة في المغرب
نشر في هسبريس يوم 31 - 08 - 2019

بعد طول انتظار، صدرت مُقتضيات التأمين التكافلي الخاص بالأبناك التشاركية في العدد 6806 من الجريدة الرسمية، ويُنتظر من ذلك أن يعطي دفعة للمالية الإسلامية في وقت تعرف فيه أزمة سيولة تعيق تطورها.
وصدرت النسخة الجديدة من مدونات التأمينات بموجب القانون 87.18، وتضم منتجات التأمين التكافلي وشروطه وأنواعه وكيفيات عمله لتأمين التمويلات التي تمنحها الأبناك التشاركية التي انطلق عملها في المغرب منذ 2017.
والتأمين التكافلي يُعتبر أهم منتج في منظومة المالية التشاركية، فهو مرتبط بجميع المنتجات الأخرى، من قبيل المرابحة للعقار أو السيارات، وسيتعين على الزبناء الذين منحتهم الأبناك الإسلامية تمويلات دون تأمين أن يعودوا إليها لإبرام التأمين وأداء الاشتراكات المالية المطلوبة لذلك حسب نوع العقار والسيارات المقتناة.
وتبلغ التمويلات غير المؤمنة التي وفرتها الأبناك الإسلامية في المغرب إلى حد الساعة حوالي 6,5 مليارات درهم، ضمن تمويلات المرابحة للعقار والسيارات، ويرجح أن ترتفع وتيرة الإقبال على خدمات الأبناك الإسلامية بعد دخول التأمين التكافلي حيز التنفيذ.
ويمنح القانون الحصرية للبنوك التشاركية وجمعيات القروض الصغرى المرخص لها من أجل ممارسة المالية التشاركية لتقديم عمليات التأمين التكافلي، إلى جانب مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي التي ستؤسس لهذا الغرض، وهي مطالبة بإدراج وظيفة خاصة بالملاءمة مع الآراء بالمطابقة الخاصة بالمجلس العلمي الأعلى في نظام حكامتها.
ويختلف التأمين التكافلي عن التأمين التقليدي، بحيث يؤدي المشترك في النوع الأول اشتراكات لصندوق في ملكية جميع المنخرطين بموجب التزام بالتبرع، وتتولى شركة التأمين التكافلي إدارة الصندوق واستثمار أمواله.
وهذا مختلف تماماً عن التأمين التقليدي المعمول به حالياً في البنوك، بحيث يؤدي المنخرط أقساط التأمين لشركة التأمين، وإذا وقع حادث للمؤمن يتم تعويضه وإن لم يقع شيء تستفيد الشركة من جميع الأقساط، وهذا يعد من عقود الغرر المنهي عنها شرعاً.
وبعد صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، سيتبع ذلك صدور نصوص تطبيقية أخرى حول نموذج العقد الخاص بالتأمين التكافلي ثم منح التراخيص من قبل السلطات المعنية بهذا القطاع لبدء أنشطة شركات التأمين.
وتتحدث المقتضيات الجديدة في مدونة التأمينات عن مصطلحات جديدة من قبيل "عقد الاستثمار التكافلي"، و"صندوق التأمين التكافلي"، و"صندوق إعادة التأمين التكافلي"، كما تنص على اعتبار المقاولة المُعتمدة لتدبير التأمين التكافلي مجرد مقاولة للتسيير ليس لها حق في تملك أموال المشتركين وإعطائها صفة وكيل للتسيير بأجر.
وضمن هذه المقتضيات أيضاً، سيتم توزيع الفوائض التقنية والمالية المحققة في التأمين التكافلي على المشتركين وفق نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي، وعدم إمكانية منح أي جزء من الفوائض التقنية والمالية للمقاولة المسيرة للصندوق.
ويستوجب، ضمن عقد التأمين التكافلي، أن يدفع المُشترك مبلغ الاشتراك على أساس الالتزام بالتبرع، ما عدا عندما يتعلق الأمر بعقود الاستثمار التكافلي، ووجوب احترام الأحكام الشرعية الخاصة بالإرث والهبة والوصية في تعيين مستفيد أو مستفيدين في عقود التأمين التكافلي العائلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.