ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس ال(كاف).. أولمبيك آسفي يعود بفوز ثمين من ميدان نجيليك النيجري (0-1 )    بوريطة يتباحث مع نظيره الصيني    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    زخات رعدية قوية مصحوبة بهبات رياح مرتقبة اليوم الجمعة بعدد من المناطق (نشرة إنذارية)    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    وهبي: لاعبون رفضوا دعوة المنتخب    إنفانتينو يزور مقر الفيفا في الرباط    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    سلطة بني ملال تشعر بمنع احتجاج    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء        مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    بعد طنجة.. حملة أمنية واسعة تستهدف مقاهي الشيشة بالحسيمة    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    المغرب والصين يطلقان شراكة استراتيجية لإنشاء أكبر مجمع صناعي للألمنيوم الأخضر في إفريقيا    شركة عالمية أخرى تعتزم إلغاء 680 منصب شغل بجنوب إفريقيا    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة    دوري الأبطال.. برشلونة يهزم نيوكاسل ومانشستر سيتي يتجاوز نابولي        زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    الدّوخة في قمة الدّوحة !    إشهار الفيتو الأمريكي للمرة السادسة خلال عامين ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة يزيد عزلة واشنطن وإسرائيل دوليًا    سطاد المغربي يعين الصحافي الرياضي جلول التويجر ناطقا رسميا    "لا موسيقى للإبادة".. 400 فنان عالمي يقاطعون إسرائيل ثقافيا    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    المغرب في المهرجانات العالمية    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يصدم المدارس الخاصة ويأمر بنقل تلميذ دون "شهادة مغادرة"

في وقت رفضت عدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية تسليم شهادة المغادرة للتلاميذ الذين يرغب أولياؤهم في تسجيلهم في مدارس التعليم العمومي، مشترطة ضرورة أداء واجبات الشهور التي توقفت فيها الدراسة خلال فترة الحجر الصحي، أمرت محكمة مغربية بتسجيل تلميذ في مدرسة أخرى رغم عدم حصوله على شهادة المغادرة من المدرسة الخاصة التي كان يدرس بها.
رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، أصدر أمرا هو الأول من نوعه، يلزم مديرة مؤسسة تعليمية خصوصية بتسليم تلميذ يدرس في التعليم الابتدائي شهادة المغادرة، وفي حال امتناعها فإن الأمر الذي أصدره يُصبح بمثابة إذن لوالد التلميذ بتسجيله في مدرسة أخرى.
وصدرت عشرات الأحكام القضائية التي حكمت لصالح أولياء تلاميذ يدرس أبناؤهم في مدارس القطاع الخاص بالحصول على شهادات المغادرة، لكنّ المدارس المحكوم ضدّها ترفض تنفيذ هذه الأحكام، ما جعل أولياء التلاميذ يرضخون لمطلبها بأداء واجبات التمدرس الخاصة بفترة الحجر الصحي التي توقفت فيها الدراسة الحضورية.
ويأتي الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ليعلي حق الأطفال في متابعة دراستهم على أي اعتبارات أخرى، إذ فسح الطريق أمام التلميذ الذي رفع والده دعوى ضد إدارة المدرسة التي كان يدرس فيها لكي يسجل في مدرسة أخرى، حتى في حال امتناع مدرسته السابقة عن تمكينه من شهادة المغادرة، أو تعذّر عليه الحصول عليها.
وكان والد التلميذ المعني، الذي يتابع دراسته في المستوى الابتدائي، تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 27 يوليوز الماضي، جاء فيه أن ابنه يدرس في مدرسة خاصة، وأنه طلب من إدارتها أن تمكنه من شهادة المغادرة وبيانات النقط والشهادة المدرسية الخاصة بابنه وكتبه ولوازمه المدرسية، إلا أنها امتنعت عن تسليمها إليه.
وعلل الأب رغبته في نقل ابنه إلى مؤسسة تعليمية أخرى بكونه يريده أن يتابع دراسته بما يتوافق والمستوى التعليمي والتربوي الذي يطمح إليه، ويتوافق مع إمكانياته المادية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وما خلفه من آثار سلبية على الحياة المادية والمعيشية للأسر.
وطالب المدّعي الحكم على المدّعى عليها بتسليمه شهادة المغادرة التي تخص ابنه وكذا شواهده المدرسية وبيانات النقط برسم الموسم الدراسي المنقضي؛ فيما قالت المدّعى عليها إنها لم تمانع في تسليم المدّعي الوثائق المتعلقة بابنه، وإنه لم يُدل بما يفيد رفضها تمكينه من الوثائق المطلوبة.
وتضيف المدّعى عليها أن والد التلميذ سلَك طريق رفع دعوى قضائية ضدها من أجل تفادي أداء ما بذمته من واجبات تمدرس ابنه عن فترة محددة، وأن تسلُّم الوثائق التي يطلبها يقتضي حضوره لدى إدارة المدرسة قصد التوقيع في السجلّات الخاصة بتسلم الوثائق، مطالبة المحكمة برفض طلب المدّعي، والإشهاد عليها باستعدادها لتسليم الوثائق المطلوبة إليه.
وبعد التداول في القضية، اعتبر رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، أن ما تمسّكت به المدّعى عليها من عدم أداء المدّعي واجبات تمدرس ابنه "في غير محلّه، خاصة أن المشرّع أوجد مساطر قانونية وقضائية يتعيّن على المدعى عليها اتباعها لاقتضاء حقها من المدّعي، دون حرمان الابن من أهم حقوقه الدستورية، ألا وهو حق التمدرس".
وغلّبت المحكمة المصلحة الفضلى للطفل ابن المدّعي، مستندة إلى الفصل الثاني والثلاثين من الدستور، الذي نص على أن التعليم الأساسي للطفل واجب على الأسرة والدولة، والقانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي، الذي ينص على أن التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات.
واستندت المحكمة كذلك إلى مبادئ الطفل التي ضمنتها له جميع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، "والتي لا يمكن أن تُنتهك من أي طرف كان"، لتصدر أمرا مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، يُلزم المدّعى عليها بتمكين المدعي من سحب شهادة المغادرة والملف المدرسي بجميع مرفقاته الخاصة بابنه، "من أجل تسجيله في مؤسسة تعليمية أخرى؛ وفي حال امتناعها أو تعذّر ذلك، اعتبارُ هذا الأمر بمثابة إذن للمدعي بتسجيل ابنه في مؤسسة تعليمية أخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.