حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى مقاربة شمولية لمونديال 2030 وينبّه إلى الفوارق المجالية    قبل أسبوع من المؤتمر الاستثنائي.. أوجار وشوكي يتقدمان لخلافة أخنوش على رأس "الحمامة"    الجامعة الوطنية للتخطيط تتدارس مخرجات لقائها مع شكيب بنموسى وتدعو لتحصين مكتسبات الموظفين    بنسعيد ينفي الاتهامات المرتبطة بملف "إسكوبار الصحراء" ويقرر اللجوء إلى القضاء    أخنوش: النجاح الرياضي في كأس إفريقيا ليس حدثا معزولا بل نتاج مشروع تنموي شامل    تحسّن المؤشرات المالية.. وأسئلة معلّقة حول الأثر الاجتماعي        شركة فرنسية تسحب دفعات من حليب الرضع    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    المالكي يرفض "التدخل السافر" في الشؤون العراقية بعد معارضة ترامب ترشيحه لرئاسة الوزراء    الصين تسجّل 697 مليون عملية دخول وخروج خلال 2025    إفريقيا تترقب قرارات "نهائي الكان" .. وأدلة دامغة تقوي مواقف المغرب    أشرف حكيمي يعود إلى باريس سان جيرمان لمواجهة نيوكاسل في دوري الأبطال        الاتحاد الإفريقي في ورطة ويبحث عن "مُنقذ" لتنظيم نسخة 2028    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    الشباب ورهان المشاركة السياسية: من العزوف إلى المبادرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    الجبهة المغربية لدعم فلسطين تعلن انخراطها في يوم عالمي للنضال من أجل الأسرى الفلسطينيين    المغرب أكبر من هزيمة... والإنجازات أصدق من الضجيج    لأول مرة السيارات الكهربائية تتجاوز مبيعات البنزين    النيابة العامة تحقق في "وفاة موقوف"    تعبئة استباقية بجماعة مرتيل تحسبا لسوء الأحوال الجوية    الأمطار تتسبب في قطع المقطع الطرقي بين سيدي علال التازي ودار الكداري    الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط    ترامب: دولة كوبا "على حافة الانهيار"    الكاف تدخل قرارات تأديب السنغال إلى المداولة    قضاء كوريا يدين "السيدة الأولى السابقة" بالحبس    عبد القادر سلامة يكتب : التجمع الوطني للأحرار بين منطق الوفاء وواجب الديمقراطية الداخلية        الذهب يواصل ارتفاعه الكبير متجاوزا 5200 دولار للمرة الأولى    ضربات أمنية متزامنة تسقط مروجي أقراص مهلوسة بالقنيطرة والخميسات    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا        عامل العرائش يتفقد ميدانيا مدينة القصر الكبير بعد ارتفاع منسوب واد لوكوس    "معارضة المستشارين" والنقابات تنتقد اختلالات سياسة الحكومة في الرياضة    سفيان أمرابط يخضع لعملية جراحية على مستوى الكاحل الأيمن    أخنوش: الحكومة تعمل على تجويد القوانين لمواكبة التحولات في الشغب الرياضي    الجديدة تحتفي برأس السنة الامازيغية في حفل بهيج بمسرح عفيفي .    ندوة تتدارس التحرر والآداب بإفريقيا    كلام عابر: العواطف، العقل، ومعنى التاريخ    العرفي يعالج الجبايات بمجلة "ريمالد"    البرلمان الفرنسي يقر حظر شبكات التواصل الاجتماعي على القاصرين دون 15 عاما    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    جسور بين أصيلة ومكتبة الإسكندرية    فيلم صُوّر في طنجة يفتتح مهرجان مالقة ويواصل تألق مريم التوزاني دوليًا    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    "ميرسي" يطيح بفيلم "أفاتار" من صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التواطؤ يتحدى المنع القانوني ويُطيل أمد التعامل ب"شيكات الضمان"
نشر في هسبريس يوم 24 - 11 - 2020

طفا إلى السطح خلال الأيام الأخيرة موضوع "شيكات الضمان"، التي تستخلصها بعض المؤسسات والمقاولات من الزبون كضمانة على خدمة معينة. ورغم أن هذه المعاملة غير قانونية، إلا أن العمل بها مازال ساريا.
وحظي موضوع "شيكات الضمان" بنقاش واسع وصل صداه إلى البرلمان، بعد تداول وسائل الإعلام معطيات تفيد بإجبار مصحات خاصة لمواطنين مصابين بفيروس كورونا على توقيع شيكات ضمان بمبالغ تتراوح ما بين 40 و60 ألف درهم.
ورغم أن وزير الصحة قال إن وزارته لم تتوصّل بأي شكاية بخصوص هذا الموضوع، فإن التعامل بشيكات الضمان في المغرب مازال قائما، ليس في المصحات فقط، بل فى مؤسسات ومقاولات أخرى، مثل شركات تأجير السيارات، التي تشترط شيك الضمان على الزبون قبل تسليمه مفتاح السيارة.
وبالعودة إلى فصول مدونة التجارة، والقانون الجنائي، فإن مقتضياتهما تمنع منعا قاطعا التعامل بشيك الضمان، بل إن من يتعامل بهذه المعامل يعرض نفسه لعقوبة حبسية يمكن أن تصل إلى خمس سنوات سجنا، وغرامة قد تصل إلى عشرة آلاف درهم.
وتنص المادة 316 من مدونة التجارة على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 و10.000 درهم... كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان".
وينص الفصل 544 من القانون الجنائي المغربي على أن "من قبل شيكا بشرط ألا يُصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة يعقاب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على ألا تقلّ الغرامة عن قيمة الشيك". وتتراوح العقوبات الواردة في الفصل 540 بين سنة وخمس سنوات حبسا، وغرامة من 500 إلى 5000 درهم.
"من منا لم يواجه إصدار شيك ضمان على باب المصحات؟"، يتساءل محمادي راشدي اليعقوبي، المحلل المالي والاقتصادي، مضيفا: "بدون هذا الضمان، من المستحيل قبولك داخل المصحة. وغالبا ما يكون شيك الضمان بالنسبة لهذه المصحات الطريقة الوحيدة لتأمين الدفع مقابل الخدمات التي تقدمها".
ويردف المتحدث، في تصريح لهسبريس، بأن شيك الضمان "ممارسة منتشرة في المصحات الخاصة، لكن لا يمكن للنيابة العامة أن تتدخل بدون أدلة كافية ضد الشخص الذي يقبل الشيك"؛ ومع ذلك، يضيف، يظل إبلاغ المحاكم أفضل طريقة للحد من انتشار هذه الممارسة.
وفي وقت تزايدت شكاوى المواطنين، خلال الآونة الأخيرة، من فرض المصحات تقديم شيكات الضمان، قال اليعقوبي إن بإمكان أي مواطن أن يقاضي المصحة الخاصة التي تقبل شيك الضمان، من خلال إجراء بسيط، إذ قد تكون نسخة من الشيك كافية لتقديم شكوى إلى وكيل الملك.
وتابع المتحدث ذاته بأن الأخطر هو أن بعض المصحات لا تطلب فقط شيك ضمان، ولكنها تطلب أيضا توقيعه، وبدون تاريخ، وجعله مستحق الدفع لحامله، موضحا أن هذا الأمر يعرض المُصدر لخطر جسيم في حالة التحصيل وفي حالة مباشرة الإجراءات القانونية.
ويعود سبب اللجوء إلى شيكات الضمان إلى عاملين أساسيّين؛ الأول هو "وجود تواطؤ بين المستهلكين ومقدمي الخدمات"، والعامل الثاني هو حالة الضعف التي تجبر المواطن على الخضوع لهذه المعاملة، على غرار ما يجري في المصحات الخاصة، حسب تقدير بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه.
وبمقتضى القانون فإن "كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك فهو باطل"، كما جاء في المادة 59 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. وتؤكد المادة نفسها على حفظ حق المستهلك الذي وقع التزاما بفعل استغلال ضعفه أو جهله، في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة.
وتنطبق هذه الوضعية على حالة المواطنين الذين يجدون أنفسهم ملزمين بتقديم شيكات الضمان للمصحات الخاصة، باعتبار أن هذه الأخيرة توجد في موقع قوة، بينما المستهلك في حالة ضعف، ما يجعله مرغما على الإذعان للطرف الأقوى.
ولتجاوز إشكالية شيكات الضمان في علاقة المرضى بالمصحات الخاصة، دعا الخراطي الدولة إلى التدخل، وتحمُّل نسبة أربعين في المائة من فاتورة العلاج، على أن يتحمل المريض نسبة 60 في المائة المتبقية.
واعتبر المتحدث ذاته أن الدولة في هذه الحالة "ستكون رابحة"، داعيا إلى تخصيص صندوق تضامني صحي، في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، الذين تتطلب حالتهم الصحية وضعهم في الإنعاش، شريطة أن تكون فاتورة العلاج التي تقدمها المصحة شفافة وحقيقية.
وبخصوص استعمال شيكات الضمان في قطاعات أخرى، رغم أن القانون منع هذه المعاملة بنصوص صريحة، قال الخراطي إن هذه المعاملة جارية على نطاق أوسع في قطاع تأجير السيارات، معتبرا أن السبب راجع إلى "الفوضى العارمة التي يتخبط فيها هذا القطاع، وغياب قوانين تؤطره، لذلك يفرض المستثمرون فيه القانون الذي يناسبهم".
بدوره أكد محمادي راشدي اليعقوبي أن المصحات الخاصة ليست وحدها التي تفرض شيكات الضمان، "بل إن هذه الممارسة شائعة من متجر الملابس العصري إلى المحلات التجارية الصغيرة والكبيرة ووكالات تأجير السيارات، وفي جميع القطاعات، حيث يعد الدفع بشيك الضمان أمرا شائعا، على الرغم من أن القانون يحظره بشدة"، ذاهبا إلى القول إن الدفع بشيك الضمان "هو تقليد راسخ في المعاملات التجارية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.