الداخلية تُعلن استمرار تسجيل الناخبين في اللوائح الانتخابية إلى غاية 31 دجنبر 2025    الذهب ينخفض مع جني المستثمرين للأرباح    قراءة نقدية لقانون مالية 2026    فنزويلا.. ترامب يجتمع بمستشاريه ومادورو يحشد أنصاره ويقسم "بالولاء المطلق" لشعبه    الصين وباكستان في مناورات عسكرية    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء        الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة للصين غدا الأربعاء    كندا تلتحق ببرنامج دفاعي أوروبي    القصر الصغير.. وفاة شابة حامل بتوأمين تهز قرية ظهر الخروب وسط غضب بسبب نقلها بين مستشفيين    قطر وكأس العرب 2025 .. تمجيد إعلامي مبالغ فيه ومقارنات تستفز الشارع الرياضي العربي    التوزاني: فيلمي "زنقة مالقة"عودة إلى الجذور والأكثر حميمية في مساري    شركة الطيران النرويجية تُعلن عن إطلاق خط مباشر بين أوسلو وطنجة    محكمة فرنسية تؤجل محاكمة سعد لمجرد    ساكنة تيزنيت تجدد دعمها للشعب الفلسطيني في يوم التضامن العالمي    هذا ما ينتظر مجلس جماعة تارجيست بعد عزل الرئيس ومستشارين    كأس العرب (قطر 2025).. المنتخب الفلسطيني ينتزع فوزا ثمينا أمام نظيره القطري (1-0)    الحصبة تتراجع عالميا بفضل التطعيم    الكاف يفتح تحقيقا في أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي    الداخلية تدعو المواطنين البالغين 18 سنة قبل مارس 2026 إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية    حموشي يستقبل الأمين العام المساعد الجديد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب    بورصة الدارالبيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    تكوين ناطقين باسم النيابات العامة لإدارة التواصل المؤسساتي الفعال مع مختلف المنابر الإعلامية    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    عرض فيلم "مع حسن في غزة" بمهرجان مراكش.. قصة بحث إنساني تحولت إلى وثيقة تاريخية    نشرة إنذارية برتقالية: تساقطات ثلجية كثيفة ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق بالمغرب    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    المنتخب المغربي ل"الفوتسال"السيدات ينهي مشواره في كأس العالم بعد خسارته ضد إسبانيا (1-6)    شاب في مقتبل العمر يُنهي حياته داخل منزل أسرته بالعرائش    عائدات الأسفار تسجل 113 مليار درهم في الأشهر العشرة الأولى من 2025    أزارو: المنتخب الرديف جاهز لبداية قوية وهدفنا هو التتويج وإسعاد الجماهير المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    يامال: فكرت في اللعب للمغرب بعد إنجاز 2022.. لكن إسبانيا كانت خياري النهائي    المهرجان الدولي للفنون الرقمية : فرصة لإعادة صياغة علاقة الانسان بالتكنولوجيا    جمعية تحتج على تراجع حقوق ذوي الإعاقة    السكيتيوي: "هدفنا صريح وواضح وهو تشريف كرة القدم المغربية والفوز بكأس العرب"    مراكش .. انطلاق أشغال الدورة ال19 للمؤتمر العالمي للماء    نشرة إنذارية .. تساقطات ثلجية وهبات رياح قوية بعد غد الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    السياحة المغربية تقفز إلى 116 مليار درهم وترفع مساهمتها في الاقتصاد سنة 2024    صحيفة أمريكية: ترامب طلب من مادورو الاستقالة وترك البلاد        حكايات مدرِّسين من أيّام المدرسة    نجاح متميز للملتقى الوطني للمخطوطات بإنزكان    فيلم زنقة مالقة لمريم التوزاني .. نشيد الذاكرة والحب على عتبة الثمانين        مزاد يبيع "لوحة مفقودة" ب2,3 ملايين يورو    الأممية الاشتراكية تثمن قرار مجلس الأمن بشأن مبادرة الحكم الذاتي وتعتبره أساسا لحل نهائي للنزاع    طقس الاثنين.. أجواء باردة نسبيا إلى باردة بعدد من مناطق المملكة    لمجرد أمام القضاء بتهمة الاغتصاب    بوتين يدعم توسيع العلاقات العسكرية    كندا تختار المغرب أول بلد في العالم لتجربة التأشيرة الرقمية!    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التواطؤ يتحدى المنع القانوني ويُطيل أمد التعامل ب"شيكات الضمان"
نشر في هسبريس يوم 24 - 11 - 2020

طفا إلى السطح خلال الأيام الأخيرة موضوع "شيكات الضمان"، التي تستخلصها بعض المؤسسات والمقاولات من الزبون كضمانة على خدمة معينة. ورغم أن هذه المعاملة غير قانونية، إلا أن العمل بها مازال ساريا.
وحظي موضوع "شيكات الضمان" بنقاش واسع وصل صداه إلى البرلمان، بعد تداول وسائل الإعلام معطيات تفيد بإجبار مصحات خاصة لمواطنين مصابين بفيروس كورونا على توقيع شيكات ضمان بمبالغ تتراوح ما بين 40 و60 ألف درهم.
ورغم أن وزير الصحة قال إن وزارته لم تتوصّل بأي شكاية بخصوص هذا الموضوع، فإن التعامل بشيكات الضمان في المغرب مازال قائما، ليس في المصحات فقط، بل فى مؤسسات ومقاولات أخرى، مثل شركات تأجير السيارات، التي تشترط شيك الضمان على الزبون قبل تسليمه مفتاح السيارة.
وبالعودة إلى فصول مدونة التجارة، والقانون الجنائي، فإن مقتضياتهما تمنع منعا قاطعا التعامل بشيك الضمان، بل إن من يتعامل بهذه المعامل يعرض نفسه لعقوبة حبسية يمكن أن تصل إلى خمس سنوات سجنا، وغرامة قد تصل إلى عشرة آلاف درهم.
وتنص المادة 316 من مدونة التجارة على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 و10.000 درهم... كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان".
وينص الفصل 544 من القانون الجنائي المغربي على أن "من قبل شيكا بشرط ألا يُصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة يعقاب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على ألا تقلّ الغرامة عن قيمة الشيك". وتتراوح العقوبات الواردة في الفصل 540 بين سنة وخمس سنوات حبسا، وغرامة من 500 إلى 5000 درهم.
"من منا لم يواجه إصدار شيك ضمان على باب المصحات؟"، يتساءل محمادي راشدي اليعقوبي، المحلل المالي والاقتصادي، مضيفا: "بدون هذا الضمان، من المستحيل قبولك داخل المصحة. وغالبا ما يكون شيك الضمان بالنسبة لهذه المصحات الطريقة الوحيدة لتأمين الدفع مقابل الخدمات التي تقدمها".
ويردف المتحدث، في تصريح لهسبريس، بأن شيك الضمان "ممارسة منتشرة في المصحات الخاصة، لكن لا يمكن للنيابة العامة أن تتدخل بدون أدلة كافية ضد الشخص الذي يقبل الشيك"؛ ومع ذلك، يضيف، يظل إبلاغ المحاكم أفضل طريقة للحد من انتشار هذه الممارسة.
وفي وقت تزايدت شكاوى المواطنين، خلال الآونة الأخيرة، من فرض المصحات تقديم شيكات الضمان، قال اليعقوبي إن بإمكان أي مواطن أن يقاضي المصحة الخاصة التي تقبل شيك الضمان، من خلال إجراء بسيط، إذ قد تكون نسخة من الشيك كافية لتقديم شكوى إلى وكيل الملك.
وتابع المتحدث ذاته بأن الأخطر هو أن بعض المصحات لا تطلب فقط شيك ضمان، ولكنها تطلب أيضا توقيعه، وبدون تاريخ، وجعله مستحق الدفع لحامله، موضحا أن هذا الأمر يعرض المُصدر لخطر جسيم في حالة التحصيل وفي حالة مباشرة الإجراءات القانونية.
ويعود سبب اللجوء إلى شيكات الضمان إلى عاملين أساسيّين؛ الأول هو "وجود تواطؤ بين المستهلكين ومقدمي الخدمات"، والعامل الثاني هو حالة الضعف التي تجبر المواطن على الخضوع لهذه المعاملة، على غرار ما يجري في المصحات الخاصة، حسب تقدير بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه.
وبمقتضى القانون فإن "كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك فهو باطل"، كما جاء في المادة 59 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. وتؤكد المادة نفسها على حفظ حق المستهلك الذي وقع التزاما بفعل استغلال ضعفه أو جهله، في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة.
وتنطبق هذه الوضعية على حالة المواطنين الذين يجدون أنفسهم ملزمين بتقديم شيكات الضمان للمصحات الخاصة، باعتبار أن هذه الأخيرة توجد في موقع قوة، بينما المستهلك في حالة ضعف، ما يجعله مرغما على الإذعان للطرف الأقوى.
ولتجاوز إشكالية شيكات الضمان في علاقة المرضى بالمصحات الخاصة، دعا الخراطي الدولة إلى التدخل، وتحمُّل نسبة أربعين في المائة من فاتورة العلاج، على أن يتحمل المريض نسبة 60 في المائة المتبقية.
واعتبر المتحدث ذاته أن الدولة في هذه الحالة "ستكون رابحة"، داعيا إلى تخصيص صندوق تضامني صحي، في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، الذين تتطلب حالتهم الصحية وضعهم في الإنعاش، شريطة أن تكون فاتورة العلاج التي تقدمها المصحة شفافة وحقيقية.
وبخصوص استعمال شيكات الضمان في قطاعات أخرى، رغم أن القانون منع هذه المعاملة بنصوص صريحة، قال الخراطي إن هذه المعاملة جارية على نطاق أوسع في قطاع تأجير السيارات، معتبرا أن السبب راجع إلى "الفوضى العارمة التي يتخبط فيها هذا القطاع، وغياب قوانين تؤطره، لذلك يفرض المستثمرون فيه القانون الذي يناسبهم".
بدوره أكد محمادي راشدي اليعقوبي أن المصحات الخاصة ليست وحدها التي تفرض شيكات الضمان، "بل إن هذه الممارسة شائعة من متجر الملابس العصري إلى المحلات التجارية الصغيرة والكبيرة ووكالات تأجير السيارات، وفي جميع القطاعات، حيث يعد الدفع بشيك الضمان أمرا شائعا، على الرغم من أن القانون يحظره بشدة"، ذاهبا إلى القول إن الدفع بشيك الضمان "هو تقليد راسخ في المعاملات التجارية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.