جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة ترد على "بلاغ التشويش" وتدافع عن شرعية تنظيم معارض القطاع    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    وزراء أفارقة يرفعون بطنحة تحدي الرقمنة    الوداد ينهزم أمام الفتح (1-0)    تقرير إخباري: صداقة السنغال والمغرب على محكّ أمم إفريقيا    إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة أمريكية سقطت في إيران والبحث جار عن الآخر    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025    أنا ذلك الطفل    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    نقط على حروف حارقة    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    إطلاق أول مقياس لرصد خطاب الهجرة يضع الفضاء الرقمي المغربي في منطقة إنذار مرتفعة    الزفزافي يقرر اجتياز الامتحانات الجامعية ويتشبث بحقه في التقاضي العادل    وزارة الانتقال الطاقي: 11 شاطئا ملوثا غير صالحة للسباحة بجهة طنجة    العنف المجتمعي.. أو حينما يتوهم العاحزون القوة    نقابة أطباء الأسنان بطنجة تطلق نظام للمداومة لتعزيز الولوج للخدمات الصحية    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    تنسيقية تنشد دعم متضرري شفشاون    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    البنتاغون يؤكد سقوط مقاتلة أمريكية داخل إيران ويعلن البحث عن طاقمها        ترامب: نحتاج وقتاً إضافياً لفتح هرمز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي        التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    قرار مفاجئ يهز الجيش الأمريكي.. استقالة رئيس الأركان وجنرالين رفيعي المستوى    بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    قرار أمني يلغي تجمعا للمسلمين بفرنسا            لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتضررون من الكوارث ينتظرون قرارا للعثماني لتعويضهم
نشر في هسبريس يوم 26 - 08 - 2021

خلال الأسابيع الأخيرة، فقد سكان عدد من الواحات في الجنوب الشرقي للمملكة آلاف أشجار النخيل ورؤوسا من الماشية، بسبب الحرائق التي أتت على أجزاء كبيرة من الواحات. وفي شفشاون أيضا، أتت الحرائق على مساحات من الغابات. وإلى حد الآن، لا حديث عن استفادة المواطنين المتضررين من أي تعويضات، على الرغم من أن الحكومة أحدثت صندوقا تضامنيا للتعويض عن الوقائع الكارثية.
وجرى الشروع في تمويل الصندوق المذكور من قبل دافعي الضرائب منذ سنة 2020، عبر فرض ضريبة إضافية على جميع أصحاب العربات. وخلال مطلع السنة الجارية، شهدت مدينة الدار البيضاء فيضانات كبيرة أعقبها نقاش حول أحقية استفادة المتضررين منها من تعويض "صندوق الكوارث"؛ لكن ذلك لم يتم، وعادت الحرائق الأخيرة لتحيي هذا النقاش.
يرجع يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمينات بالمغرب، سبب عدم الشروع في صرف التعويضات المستحقة للمتضررين من الوقائع الكارثية، على غرار الفيضانات والحرائق، إلى غياب النصوص التنظيمية المؤطرة لهذه العملية والتي يفترض أن تصدرها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ويرى بوبكري، في تصريح لهسبريس، أنه "من غير المنطقي اقتطاع ضريبة إضافية من أموال المنخرطين في التأمين على العربات لتمويل صندوق التعويض عن الوقائع الكارثية؛ بينما النصوص التنظيمية لصرف تعويضات المتضررين غير موجودة بعد، وحتى إذا لم تكن هذه النصوص موجودة لحظة إنشاء الصندوق فقد كان واجبا التعجيل بإصدارها".
ويطرح غياب النصوص التنظيمية لصرف تعويضات المتضررين من الوقائع الكارثية إشكالا آخر يتمثل في مصير الأموال التي يتم استخلاصها من الضريبة المضافة إلى الضريبة على العربات، حيث تساءل بوبكري: "لا نعرف هل تذهب هذه الأموال فعلا إلى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية أم تحتفظ بها شركات التأمين من أجل إعادة استثمارها؟".
في المقابل، أرجعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سبب عدم بدء عملية تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية إلى انتظار إصدار رئيس الحكومة للقرارات المحددة لمناطق الكوارث وتاريخ وقوعها.
في جواب عن سؤال لهسبريس بهذا الخصوص، أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأنه بغية تصنيف واقعة ما كارثة في مدلول قانون 110.14 وترتيب التعويضات الملائمة يتعين أن تكون هذه الواقعة موضوع قرار صادر عن رئيس الحكومة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحادث، يعلن الواقعة المذكورة كارثة.
وأوضح المصدر نفسه أن الإعلان الذي أوكل القانون 110.04 لرئيس الحكومة إصداره يحدد مناطق الكارثة وتاريخ الواقعة ومدة الواقعة الكارثية، وإطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية، موضحا: "بدون هذا الإعلان، لا يمكن بدء عملية التعويض".
وعرفت الواقعة الكارثية، حسب ما جاء في القانون الذي أنشئ بموجبه صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية 110.14 الصادر سنة 2016، بأنها "كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان".
ويتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية والمناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة بموجب قرار إداري يتخذ، بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية، وينشر في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية؛ غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل بنص تنظيمي.
وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن النصوص التنفيذية للقانون 110.14، الذي تم بموجبه إنشاء صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية والمنظم لطرق تسييره، نشرت منذ سنة 2020.
وتهم النصوص التنفيذية التي نشرت القرار رقم 2214.19 المتعلق بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، والقرار رقم 3967.19 المتعلق بتحديد سقوف التعويض الإجمالي، والقرار رقم 2216.19 المنظم لشروط وأحكام التخفيض وكذا منح تسبيق عن التعويض.
وفيما تطالب منظمات مدنية بتعويض المتضررين من الحرائق التي أتت على مساحات كبيرة من واحات النخيل بعدد من مناطق الجنوب الشرقي، أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن المتضررين من الحرائق الأخيرة لا يمكن تعويضهم بموجب نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، "بالنظر إلى أن الحرائق ليست من بين العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية كما هو محدد في المادة ال3 من القانون رقم 110.14".
وحددت المادة المذكورة الوقائع الكارثية التي يمكن أن يتم التعويض عنها بموجب نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية في الفيضانات، بما في ذلك السيلان السطحي وفيضان المجاري المائية وارتفاع مستوى المياه الجوفية وانهيار السدود بسبب ظاهرة طبيعية والتدفقات الطينية، فضلا عن الزلازل وارتفاع المد البحري "التسونامي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.