أخنوش: الحكومة نجحت في فتح باب التغطية الصحية للجميع واستقرار المغرب مصدر إزعاج للبعض    جمعيات أمازيغية ينوب عنها محامون من الناظور والحسيمة تقاضي أخنوش    سيادة دوائية في الأفق .. أخنوش يكشف تفاصيل خارطة الطريق لإنتاج الأدوية واللقاحات    انطلاق أشغال المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس    ترامب يستقبل نتنياهو بالبيت الأبيض    استنكار حقوقي لمنع وقفة احتجاجية ضد مشاركة إسرائيل في منتدى السوسيولوجيا بالرباط    الزيات يعود إلى رئاسة نادي الرجاء    تعثر تنزانيا وغانا في "كان السيدات"    سلامة المواطن فوق كل اعتبار .. بولعجول يُطلق أضخم حملة توعوية صيفية    تصادم يقتل 3 أفراد من عائلة واحدة    تحذيرات من ارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة الشرقية غدا الثلاثاء    بعد ارتفاع قتلى حوادث السير ب20,9%.. خطة طوارئ لإنقاذ صيف 2025    مهرجان "ثويزا" يعود في دورته ال19 بطنجة تحت شعار "نحو الغد الذي يسمى الإنسان"    مهرجان ثويزا يشعل صيف طنجة بالفكر والفن والحوار    بلاغ إخباري حول تجديد مكتب جمعية دعم وحدة حماية الطفولة بالدارالبيضاء    ارتفاع الفقر في فرنسا إلى مستويات غير مسبوقة منذ 30 عاما    التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والمنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي    شمال المغرب تحت رحمة المتسولين: مشهد مقلق في عز الموسم السياحي    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير حول محتوى فيديو منسوب ل'فاعل جمعوي ومرشد سياحي'    المصادقة على مشاريع طرقية لفك العزلة بإقليم شفشاون    لقاء تواصلي أم حفل فولكلوري؟    بالأرقام.. أشنكلي يُغرق الجهة في الديون ويُعيد تدوير الاتفاقيات وسط تعثُّر المشاريع وتأخُّر تحقيق التنمية المنشودة    وكالة بيت مال القدس الشريف تنفذ المرحلة الثانية من حملة الإغاثة الإنسانية للنازحين في مدينة غزة    حين تصعد وردية من رمادها وتمشي فوق الخشبة    انتحار وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت بعدما أقاله بوتين من منصبه    " الحرب الإمبريالية على إيران" الحلقة 4كسر الاحتكار النووي: من يردع الكيان الصهيوني النووي؟        فتح باب الترشيح لانتقاء الفيلم الطويل الذي سيمثل المغرب في جوائز الأوسكار 2026    منصة يوتيوب تضيف ميزة مشاهدة المقاطع القصيرة بوضع أفقي    تجريدة من القوات المسلحة الملكية تشارك في احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال جمهوية القمر الاتحادية    حق «الفيتو » الذي يراد به الباطل    المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالرباط .. باحثون من أزيد من 100 بلد يناقشون «اللامساواة الاجتماعية والبيئية»    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    البروفيسور عيشان يحذر من مخاطر المكيفات الهوائية على مرضى الحساسية    بورصة البيضاء تحقق حصيلة إيجابية    مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس بالنواصر    الكرواتي إيفان راكيتيتش يعتزل بعمر السابعة والثلاثين    إقصائيات بطولة المغرب العسكرية للقفز على الحواجز 2025 (أسبوع الفرس).. النقيب بدر الدين حسي يفوز بجائزة القوات المسلحة الملكية    جهة سوس–ماسة تحتضن اللقاء الجهوي السابع حول الشباب والمشاركة المواطنة    تكوين في التحري عن ادعاءات التعذيب    ترامب: خطة ماسك "حطام قطار"    أسعار النفط تتراجع                    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمارك تشدد المراقبة على تجارة المعادن النفيسة
نشر في هسبريس يوم 22 - 10 - 2021

شددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المراقبة على تجارة الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والأعمال الفنية، وذلك في إطار مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوردت الجمارك، في دورية جديدة لها تحت رقم 422/6239، أن القانون رقم 12.18 المعدل لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال تضمن مستجدات تشريعية على المستويين الوقائي والزجري، كما أضاف سلطات إدارية جديدة للإشراف والمراقبة.
وفي هذا السياق، عهد لإدارة الجمارك بمهمة مراقبة تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والأعمال الفنية باعتبارهم "أشخاصاً خاضعين"، وهم ملزمون بتطبيق تدابير اليقظة والمراقبة الداخلية لتدبير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصريح بالاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وطبقاً للقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب على تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة عند إنجاز أي عملية نقدية تعادل أو تفوق قيمتها 150 ألف درهم تطبيق عدد من تدابير اليقظة.
وتضم تدابير اليقظة تحديد هوية الزبائن وأطراف علاقات الأعمال والآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيداً منها، وهوية الذين يتصرفون باسم زبائنهم بموجب توكيل، والتحقق من الصلاحيات المخولة لهم من طرف زبائنهم.
وتوضح الدورية ضمن الإجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، وتقييم الهوية في استمارة تتضمن معلومات تخص الشخص الطبيعي، من قبيل الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية أو بطاقة التسجيل أو جواز السفر وعنوان الإقامة ورقم الهاتف والمهنة، وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين الإشارة إلى الاسم والعلامة التجارية ورقم السجل التجاري والشكل القانوني وطبيعة النشاط وعنوان المقر الاجتماعي وهوية المسير الرئيسي ورقم الهاتف.
وتفرض الدورية أيضاً على التجار فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها، والحصول على معلومات إضافية عند الاقتضاء، والتأكد من كون العمليات التي ينجزها الزبائن وعلاقات الأعمال المتعلقة بها تتناسب مع المعلومات المتوفرة عنهم وعن أنشطتهم، والتحقق من حجم المخاطر التي يمثلونها.
وبموجب المقتضيات الجديدة، يجب على التجار التأكد من مصدر ووجهة الأموال المتعلقة بالعمليات المنجزة، وتطبيق إجراءات اليقظة المعززة على الزبائن وأطراف علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص الذاتيين الذين مارسوا أو يمارسون وظائف عمومية، مدنية أو قضائية، أو مهام سياسية بالمغرب أو بالخارج أو بمنظمة دولية أو لحسابها أو مع أصولهم أو فروعهم.
وإذا تعذر تحديد هوية الزبائن أو المستفيدين الفعليين يمنع على تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والأعمال الفنية إقامة علاقة الأعمال، ويجب عليهم تقديم "تصريح بالاشتباه" للهيئة الوطنية للمعلومات المالية المكلفة بمحاربة غسل الأموال.
ويتطلب من تجار الأحجار الكريمة إجراء دراسة لكل عملية تحيط بها ظروف غير عادية أو ليست لها مبررات اقتصادية، وتقديم تصريح بالاشتباه كتابة أو شفاهياً في حالة الاستعجال للهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن العمليات التي يشتبه في ارتباطها بجريمة واردة في الفصول 218 (1) إلى 218 (4)، والفصلين 574 (1) و574 (2) من القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.