خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    تغيير نظام كأس إفريقيا إلى أربع سنوات    أخنوش: نشاط حزبنا الميداني يأتي تنفيذا لتوجيهات الملك والإصغاء للمواطنين    العلمي: نجاح تواصل "الأحرار" يثير حنق منافسين.. حزب بناء لا مساومة        أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    بوريطة ولقجع وموتسيبي يفتتحون منطقة المشجعين بالرباط    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا    الجيش ينشئ 3 مستشفيات ميدانية    حكيمي يطمئن الجماهير المغربية    الركراكي يدعو الجماهير لصنع الفارق: "بغيت المدرجات تهدر"    صحيفة تركية تصفع النظام الجزائري: القبائل لم تكن تاريخيا جزائرية    بابا الفاتيكان يستشير "كرادلة العالم"    سهرة في الرباط قبيل افتتاح "الكان"    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات ميدانية    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين        "جبهة دعم فلسطين" تدعو إلى التظاهر تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية التطبيع    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم السبت إلى الاثنين المقبل    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من مناطق المملكة    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أمير الكويت    روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية    إيداع نزهة مجدي سجن العرجات بسلا    الانهيارات الصخرية والاضطرابات المناخية تجدد مطالب إحداث نفق "تيشكا" بين مراكش وورزازات    الملك محمد السادس يهنئ أمير الكويت    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    مطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    بريد المغرب يصدر طابعاً بريدياً تذكارياً احتفاء بمئوية مهنة التوثيق بالمغرب    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    انخفاض في درجات الحرارة وبحر هائج.. تفاصيل طقس السبت بالمغرب    كأس السوبر الإيطالية: بولونيا يضرب موعدا مع نابولي في النهائي بعد فوزه على إنتر    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    هاتوا الكأس للمغرب    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمارك تشدد المراقبة على تجارة المعادن النفيسة
نشر في هسبريس يوم 22 - 10 - 2021

شددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المراقبة على تجارة الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والأعمال الفنية، وذلك في إطار مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوردت الجمارك، في دورية جديدة لها تحت رقم 422/6239، أن القانون رقم 12.18 المعدل لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال تضمن مستجدات تشريعية على المستويين الوقائي والزجري، كما أضاف سلطات إدارية جديدة للإشراف والمراقبة.
وفي هذا السياق، عهد لإدارة الجمارك بمهمة مراقبة تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والأعمال الفنية باعتبارهم "أشخاصاً خاضعين"، وهم ملزمون بتطبيق تدابير اليقظة والمراقبة الداخلية لتدبير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصريح بالاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وطبقاً للقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب على تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة عند إنجاز أي عملية نقدية تعادل أو تفوق قيمتها 150 ألف درهم تطبيق عدد من تدابير اليقظة.
وتضم تدابير اليقظة تحديد هوية الزبائن وأطراف علاقات الأعمال والآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيداً منها، وهوية الذين يتصرفون باسم زبائنهم بموجب توكيل، والتحقق من الصلاحيات المخولة لهم من طرف زبائنهم.
وتوضح الدورية ضمن الإجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، وتقييم الهوية في استمارة تتضمن معلومات تخص الشخص الطبيعي، من قبيل الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية أو بطاقة التسجيل أو جواز السفر وعنوان الإقامة ورقم الهاتف والمهنة، وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين الإشارة إلى الاسم والعلامة التجارية ورقم السجل التجاري والشكل القانوني وطبيعة النشاط وعنوان المقر الاجتماعي وهوية المسير الرئيسي ورقم الهاتف.
وتفرض الدورية أيضاً على التجار فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها، والحصول على معلومات إضافية عند الاقتضاء، والتأكد من كون العمليات التي ينجزها الزبائن وعلاقات الأعمال المتعلقة بها تتناسب مع المعلومات المتوفرة عنهم وعن أنشطتهم، والتحقق من حجم المخاطر التي يمثلونها.
وبموجب المقتضيات الجديدة، يجب على التجار التأكد من مصدر ووجهة الأموال المتعلقة بالعمليات المنجزة، وتطبيق إجراءات اليقظة المعززة على الزبائن وأطراف علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص الذاتيين الذين مارسوا أو يمارسون وظائف عمومية، مدنية أو قضائية، أو مهام سياسية بالمغرب أو بالخارج أو بمنظمة دولية أو لحسابها أو مع أصولهم أو فروعهم.
وإذا تعذر تحديد هوية الزبائن أو المستفيدين الفعليين يمنع على تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والأعمال الفنية إقامة علاقة الأعمال، ويجب عليهم تقديم "تصريح بالاشتباه" للهيئة الوطنية للمعلومات المالية المكلفة بمحاربة غسل الأموال.
ويتطلب من تجار الأحجار الكريمة إجراء دراسة لكل عملية تحيط بها ظروف غير عادية أو ليست لها مبررات اقتصادية، وتقديم تصريح بالاشتباه كتابة أو شفاهياً في حالة الاستعجال للهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن العمليات التي يشتبه في ارتباطها بجريمة واردة في الفصول 218 (1) إلى 218 (4)، والفصلين 574 (1) و574 (2) من القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.