وفد نيابي برئاسة الطالبي العلمي في زيارة عمل لجمهورية فنلندا    جنيف: تعيين المغرب رئيسا للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية للفترة 2025-2026    إيرلندا: علماء الفلك يرصدون ظاهرة قوية وغامضة في الكون        توقيف مشتبه في ترويجهم لمخدرات وحجز سلاح ودراجات نارية    حموني يراسل وزارة التجهيز بخصوص الخسائر الفادحة في البساتين الفلاحية ببولمان    بعد جدل طلاقها .. سكينة بنجلون تطلق نداء عاجلا لحسن الفذ    النائبة البرلمانية النزهة أباكريم من الفريق الاشتراكي توّجه سؤالا كتابيا للوزير حول الموضوع .. تردي الوضع الصحي بتيزنيت يصل إلى قبة البرلمان والساكنة تنظم وقفة احتجاجية صاخبة    حملة اعتقالات تطبع احتجاجات فرنسا    تداولات الافتتاح ببورصة الدار البيضاء    مجموعة بريد المغرب ومؤسسة البريد السعودي توقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتطوير التبادل ودعم نمو التجارة الإلكترونية    تعيينات في المصالح الاجتماعية للأمن‬    رغم استهداف سفينة جديدة .. "أسطول الصمود" يقرر الانطلاق نحو غزة    فرنسا تتأهب لاحتجاجات ضد التقشف    188 مليون طفل ومراهق يعانون السمنة .. والأمم المتحدة تحذر    احتجاجات متصاعدة في فرنسا تحت شعار "لنغلق كل شيء"        المنتخب المغربي لألعاب القوى يراهن على البقالي للتألق في مونديال طوكيو    إيكمان يشكر الجماهير المغربية والعيناوي سعيد بظهوره الثاني    "صفقات على المقاس".. الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في اختلالات بصفقات عمومية        صيف استثنائي بفضل الجالية.. 4,6 ملايين سائح بالمغرب خلال يوليوز وغشت    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس        فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتطالب بوقف التطبيع    "فيفا" يخطر جامعة الكرة بموعد إرسال اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشاركة في كأس العرب    آفاق ‬التعاون ‬المغربي ‬الموريتاني ‬تتسع ‬أكثر    ملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬في ‬الأمتار ‬الأخيرة ‬من ‬الإغلاق ‬بقرار ‬أممي    المنتخب الإماراتي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأقل من 23 سنة    منتخب الرأس الأخضر يقترب من أول تأهل إلى كأس العالم في تاريخه بعد انتصاره على نظيره الكاميروني    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح العمل الاجتماعي للأمن الوطني    عبد النباوي: لا إذن بالتعدد إلا بعد التحقق من الوضعية المادية لطالبي الزواج    8 ‬ملايين ‬و271 ‬ألف ‬تلميذ ‬يلتحقون ‬بالمؤسسات ‬التعليمية    النجم كيليان مبابي يتخطى هنري ويلامس عرش الهداف التاريخي لفرنسا    الحزم السعودي يعلن رسميا تعاقده مع عبد المنعم بوطويل    قطر تتحرك دبلوماسيا وقانونيا لمواجهة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    توتر دبلوماسي يدفع ترامب لعدم حضور قمة العشرين    الرباط تحتضن ندوة رفيعة المستوى حول مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية    اليونسيف: السمنة تهدد 188 مليون طفل ومراهق حول العالم    استعراض مؤهلات جهة الشمال على وفد فرنسي من تولوز    مع حضور في الطقوس والأمثال .. الخبز في حياة المغاربة: من قوت يومي إلى مقام وجودي ورمز أسطوري وسلم اجتماعي    مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    23 قتيلا و 2835 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    هشام العلوي يدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع حكومة نتنياهو مع الحفاظ على الروابط مع المجتمع والشعب الإسرائيلي    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا        تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سن التوظيف ... حصان طروادة
نشر في هسبريس يوم 05 - 12 - 2021


في البدء
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراء مباريات لتوظيف أطر الأكاديميات النظامية (أطر التدريس والدعم الإداري والتربوي والاجتماعي) واشترطت شروطا عامة وخاصة.
ولم تحِذ شروط التوظيف العامة، التي تهمنا في هذه المقالة المتواضعة، عن تلك الواردة في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية باستثناء إضافتها لشروط أخرى من أهمها شرط السن الذي يتعين ألا يتجاوز 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة.
ولئن أدلت الكثير من الفعاليات بدَلوِها بخصوص حد السن الأقصى للتوظيف، فمن قائل بأن هذا الإجراء يتعارض مع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومن رافض له بعلّة أن هذا الشرط يندرج ضمن مجال القانون وفق الفصل 71 من الدستور، فإنه تم التغافل عن الشرط الرامي إلى وجوب انتفاء أي علاقة شغل للمترشحين مع أي مؤسسة للتعليم الخصوصي أو أي مشغل.
ومُلامسة الجواب عن سؤال شرط السن في إطار مقاربة تحليلية قانونية يتطلب التطرق إلى الأساس القانوني لتحديد السن الأقصى للتوظيف كقاعدة عامة ولبعض الاستثناءات المُضمنة في أنظمة أساسية خاصة(أولا) ثم لشرط السن الأقصى للتوظيف لدى الأطر النظامية بالأكاديميات مع مناقشة مدى قانونيته (ثانيا).
أولا:الأس القانوني للسن الأقصى للتوظيف واستثناءاته.
بناء على الفقرتين 12 و11 من الفصل 71 من الدستور يختص مجال القانون على التوالي بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يفيدفي فصله 21 بأنه لا يمكن لأي شخص أن يُعين في إحدى الوظائف العمومية إن لم تتوفر فيه عدة شروط تتمثل في اكتسابه للجنسية المغربية وتمتعه بالحقوق الوطنية والمروءة ومُستوِفيا لشرط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة وأن يكون في وضعية تتفق ومقتضيات الخدمة العسكرية.
أما بخصوص السن الأقصى للترشح لاجتياز المباريات فيتعين التمييز بين سن ترشح الموظفين (1) وغير الموظفين(2).
(1) سن ترشح الموظفين (المرسوم رقم 2.92.231 بتاريخ 29 أبريل 1993 بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة، ج ر عدد 4203 بتاريخ 19 ماي 1993 ص 807).
في حالة توظيف موظف في إطار جديد من أطر الدولة (من قَبِيل الترقي إلى درجة جديدة) فإنه لا يُحتج بشرط السن، غير أن ترشح الموظف للمباريات التي تنظمها مؤسسات التأهيل يجعله خاضعا لشرط السن المقرر في النصوص المطبقة على المؤسسات المذكورة (من قبيل خضوع الموظف لسن 35سنة الذي تشترطه مؤسسةً للتأهيل).
2)) سن ترشح غير الموظفين (المرسوم رقم 2.02.349 بتاريخ 7 أغسطس 2002 بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، ج ر عدد 5031 بتاريخ 19 أغسطس 2002 ص 2394).
يفيد المرسوم رقم 2.02.349 المذكور بأن الحد الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بِمُوجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية لولوج الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 10 يرفع إلى 45سنة.
وتفعيلا لكل قاعدةٍ استثناءٌ، فإن القاعدة العامة السالفة الذكر لاسيما في شَقِها المرتبط بتوظيف غير الموظفين والقاضية بتحديد السن الأقصى في 40 سنة مع قابليتها للرفع إلى 45 سنة، لها استثناءات.
وتتمثل هذه الاستثناءات أساسا في تحديد مجموعة من الأنظمة الأساسية الخاصة سنا أقصى للتوظيف حسب الإطار أو الهيئة أو متطلباتها، من قبيل كُلٍّ من النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي يفيد في مادته 24 على عدم وجوب تجاوز المترشحين لسن 25أو30 أو 35سنة حسب الإطار المراد التوظيف فيه، والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الذي يَفرِض في مادته 18 وجوب بلوغ المترشح 30 أو 35 سنة، حسب الإطار، كحد أقصى مع إمكانية إضافة خدمات صحيحة أو مُصَححة دون تجاوز 40سنة.
ويُستشف من هذه النصوص التنظيمية السالفة الذكر، وغيرها من التعليلات، أن الدفع بأن تحديد سن التوظيف يختص به مجال القانون مجانب للصواب القانوني، حيث أن تحديد سن التوظيف الأدنى والأقصى من صميم العمل التنظيمي.
ومن جهة أخرى،وبناء على التوضيحات المبينة أعلاه لاسيما مقتضيات المرسوم رقم 2.02.349 المشار إليه آنفا الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في 45سنة، قد تَنتَاب البعض نزوة القول بأن تحديد سن الترشح لمباريات الأكاديميات في 30 سنة غير مرتكز على أساس قانوني...غير أن التدقيق بعمق في مقتضيات المرسوم رقم 2.02.349 يُبيِّن بأن رفع الحد الأقصى للسن يتعلق بموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية، في حين أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي(القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ج ر عدد 4798 بتاريخ 25 ماي 2000ص 1191)، مما قد يزكي القول بقانونية تحديد السن في 30 سنة.. فهل هذا الطرح هو عَيْن الصواب؟ هذا ما نتطرق إليه في المقطع الموالي.
ثانيا: شرط السن الأقصى للتوظيف ومناقشة مدى قانونيته.
سنتحدث عن حد السن الأقصى للتوظيف بالأكاديميات (1) ثم مناقشة مدى قانونيته(2).
(1) حد السن الأقصى للتوظيف بالأكاديميات
إن المادة الرابعة من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المُوقع عليها من لَدُن السلطتين المكلفتين بالتربية الوطنية والمالية بتاريخ 19 مارس 2019،والتي تَمْتَح جُل مقتضياتها من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،تفيد بأن السن الأقصى للتوظيف محدد في 45 سنة مما يُقوِض أوجه الدفاع عن 30 سنة كحد أقصى للتوظيف بهذه الاكاديميات.
2)) مناقشة مدى قانونية هذا الشرط
رُب قائل قد يقول بأن الإعلان عن مباريات لتوظيف الأطر النظامية بالأكاديميات لا يتعلق بالتوظيف المباشر لدى هذه الأخيرة،وأن الأمر لا يَعْدُو أن يكون ولوجا للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مما يبرر اعتماد حد السن في 30 سنة.
إن هذا الطرح يواجهه بلاغ الوزارة بخصوص كل أكاديمية والذي يفيد بتنظيم الاكاديميات مباريات لتوظيف أطر نظامية بأسلاكها ليس إلا، مع إمكانية إخضاع الناجحين لتكوين لا ينزع عنهم صفة أطر نظامية.
ولنفرض جدلا بأن الأمر يخص الالتحاق بالمراكز الجهوية المذكورة، فإن المرسوم رقم 2.11.672 في شأن إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (ج ر عدد 6018 بتاريخ 2 فبراير 2012 ص 496) يفيد في مادته 22 على أن السن الأقصى لقبول المشاركة في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس محدد في 45سنة.
وبناء عليه، سواء تعلق الأمر بمباريات للتوظيف بالأكاديميات (وهو الصح الصحيح) أو التذرع بالالتحاق بالمراكز الجهوية الآنفة الذكر فإن حد السن الأقصى للتوظيف يظل شامخا محددا في 45سنة.
في الختم
يتعين الوقوف على مجموعة من الشروط الواجب إعادة النظر فيها، فالشرط المتعلق بعدم وجود علاقة شغل بين المترشح والغير ينتج آثارا وخيمة على وضعية المترشح الاجتماعية في حالة رسوبه في مباراة الأطر النظامية، وبالتالي من المنطق الناطق، يجب المطالبة بِمَا يُثبت توفر هذا الشرط بعد اجتياز المباراة بنجاح وليس قبل إجرائها.
وبخصوص ملف الترشح الذي يتكون من عدة وثائق من بينها نسخة من شهادة الإجازة أو الشهادة المعترف بمعادلتها مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة المنشور بالجريدة الرسمية، يدفعنا للتساؤل حول مدى تَعارُض إِرفاق نسخة من هذه الجريدة مع التوجيهات الملكية السامية والقاضية بضرورة تبسيط المساطر الإدارية؟ ومع التوجيهات الهادفة إلى عدم مطالبة مصلحةٍ إداريةٍ المرتفقَ بالوثائق المتوفرة لدى إدارة أخرى؟
وبعد التأكيد على أن بلوغ 45 سنة يعتبر حد السن الأقصى للتوظيف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية وكذا الأكاديميات، فإن التساؤل عن عِلَّة اعتماد الأكاديميات لشرط 30 سنة يظل حَارِقا؟ وهل هذا الإجراء من التَجَليَّات الفاصلة والمميزة بين عمل التقني وتَصوُر السياسي؟ لاسيما أن الجرأة لا تتحقق في اتخاذ مثل القرارات وإنما تتحقق الجرأة في التأسيس القانوني لهذا النوع من القرارات.
وعلاوة على الركن القانوني المتين أعلاه، فإن المناخ الإقليمي والوضعية الراهنة الهشة اجتماعيا واقتصاديا تبرر إعادة النظر في هذه الشروط لاسيما شرط السن ...وإلا أضحى بمثابة حصان طروادة يدمر آمال وطموحات شباب اليوم في غدٍ واعدٍ كريمٍ...مع ما قد يَسْتَتبِعه من تَدحْرُجِ كرةِ جليدِ شرطِ السنِ من مخاطر اجتماعية... الوطن والمواطن والوطنية في غِنًى عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.