"كان" السيدات: المنتخب المغربي يعزز حظوظه في التأهل بانتصاره على الكونغو الديمقراطية    باريس سان جيرمان يُذل الريال برباعية ويعبر لملاقاة تشيلسي في نهائي المونديال    أنشيلوتي يُدان بسنة حبسا بتهمة "الاحتيال المالي"    المنتخب الوطني فئة فريق مختلط للتايكوندو يتوج بفضية في كأس العالم للفرق بجمهورية كوريا    إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    وسط ملء لا يتعدى 37% للسدود.. أخنوش يترأس اجتماعا لتسريع تنزيل برنامج الماء    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    خروقات قطاع التعمير تضع منتخبين وموظفين تحت طائلة العزل والمتابعة    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة سير مروعة بطنجة إلى قتيلين    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    الزيّ والرقص والإيقاع.. مهرجان مراكش للفنون الشعبية يروي حكاية الانتماء    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية        الإدماج يعاند دكاترة وزارة الصحة        إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل        "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    بنسعيد يقدم شروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعلن رفع تمثيلية "الناشرين"    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    رياض: "أبذل قصارى جهدي للعودة للميادين وهدفي هو المشاركة في "الكان"    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. تشلسي يحجز بطاقة النهائي بتغلبه على فلوميننسي (2-0)    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سن التوظيف ... حصان طروادة
نشر في هسبريس يوم 05 - 12 - 2021


في البدء
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراء مباريات لتوظيف أطر الأكاديميات النظامية (أطر التدريس والدعم الإداري والتربوي والاجتماعي) واشترطت شروطا عامة وخاصة.
ولم تحِذ شروط التوظيف العامة، التي تهمنا في هذه المقالة المتواضعة، عن تلك الواردة في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية باستثناء إضافتها لشروط أخرى من أهمها شرط السن الذي يتعين ألا يتجاوز 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة.
ولئن أدلت الكثير من الفعاليات بدَلوِها بخصوص حد السن الأقصى للتوظيف، فمن قائل بأن هذا الإجراء يتعارض مع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومن رافض له بعلّة أن هذا الشرط يندرج ضمن مجال القانون وفق الفصل 71 من الدستور، فإنه تم التغافل عن الشرط الرامي إلى وجوب انتفاء أي علاقة شغل للمترشحين مع أي مؤسسة للتعليم الخصوصي أو أي مشغل.
ومُلامسة الجواب عن سؤال شرط السن في إطار مقاربة تحليلية قانونية يتطلب التطرق إلى الأساس القانوني لتحديد السن الأقصى للتوظيف كقاعدة عامة ولبعض الاستثناءات المُضمنة في أنظمة أساسية خاصة(أولا) ثم لشرط السن الأقصى للتوظيف لدى الأطر النظامية بالأكاديميات مع مناقشة مدى قانونيته (ثانيا).
أولا:الأس القانوني للسن الأقصى للتوظيف واستثناءاته.
بناء على الفقرتين 12 و11 من الفصل 71 من الدستور يختص مجال القانون على التوالي بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يفيدفي فصله 21 بأنه لا يمكن لأي شخص أن يُعين في إحدى الوظائف العمومية إن لم تتوفر فيه عدة شروط تتمثل في اكتسابه للجنسية المغربية وتمتعه بالحقوق الوطنية والمروءة ومُستوِفيا لشرط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة وأن يكون في وضعية تتفق ومقتضيات الخدمة العسكرية.
أما بخصوص السن الأقصى للترشح لاجتياز المباريات فيتعين التمييز بين سن ترشح الموظفين (1) وغير الموظفين(2).
(1) سن ترشح الموظفين (المرسوم رقم 2.92.231 بتاريخ 29 أبريل 1993 بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة، ج ر عدد 4203 بتاريخ 19 ماي 1993 ص 807).
في حالة توظيف موظف في إطار جديد من أطر الدولة (من قَبِيل الترقي إلى درجة جديدة) فإنه لا يُحتج بشرط السن، غير أن ترشح الموظف للمباريات التي تنظمها مؤسسات التأهيل يجعله خاضعا لشرط السن المقرر في النصوص المطبقة على المؤسسات المذكورة (من قبيل خضوع الموظف لسن 35سنة الذي تشترطه مؤسسةً للتأهيل).
2)) سن ترشح غير الموظفين (المرسوم رقم 2.02.349 بتاريخ 7 أغسطس 2002 بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، ج ر عدد 5031 بتاريخ 19 أغسطس 2002 ص 2394).
يفيد المرسوم رقم 2.02.349 المذكور بأن الحد الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بِمُوجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية لولوج الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 10 يرفع إلى 45سنة.
وتفعيلا لكل قاعدةٍ استثناءٌ، فإن القاعدة العامة السالفة الذكر لاسيما في شَقِها المرتبط بتوظيف غير الموظفين والقاضية بتحديد السن الأقصى في 40 سنة مع قابليتها للرفع إلى 45 سنة، لها استثناءات.
وتتمثل هذه الاستثناءات أساسا في تحديد مجموعة من الأنظمة الأساسية الخاصة سنا أقصى للتوظيف حسب الإطار أو الهيئة أو متطلباتها، من قبيل كُلٍّ من النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي يفيد في مادته 24 على عدم وجوب تجاوز المترشحين لسن 25أو30 أو 35سنة حسب الإطار المراد التوظيف فيه، والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الذي يَفرِض في مادته 18 وجوب بلوغ المترشح 30 أو 35 سنة، حسب الإطار، كحد أقصى مع إمكانية إضافة خدمات صحيحة أو مُصَححة دون تجاوز 40سنة.
ويُستشف من هذه النصوص التنظيمية السالفة الذكر، وغيرها من التعليلات، أن الدفع بأن تحديد سن التوظيف يختص به مجال القانون مجانب للصواب القانوني، حيث أن تحديد سن التوظيف الأدنى والأقصى من صميم العمل التنظيمي.
ومن جهة أخرى،وبناء على التوضيحات المبينة أعلاه لاسيما مقتضيات المرسوم رقم 2.02.349 المشار إليه آنفا الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في 45سنة، قد تَنتَاب البعض نزوة القول بأن تحديد سن الترشح لمباريات الأكاديميات في 30 سنة غير مرتكز على أساس قانوني...غير أن التدقيق بعمق في مقتضيات المرسوم رقم 2.02.349 يُبيِّن بأن رفع الحد الأقصى للسن يتعلق بموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية، في حين أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي(القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ج ر عدد 4798 بتاريخ 25 ماي 2000ص 1191)، مما قد يزكي القول بقانونية تحديد السن في 30 سنة.. فهل هذا الطرح هو عَيْن الصواب؟ هذا ما نتطرق إليه في المقطع الموالي.
ثانيا: شرط السن الأقصى للتوظيف ومناقشة مدى قانونيته.
سنتحدث عن حد السن الأقصى للتوظيف بالأكاديميات (1) ثم مناقشة مدى قانونيته(2).
(1) حد السن الأقصى للتوظيف بالأكاديميات
إن المادة الرابعة من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المُوقع عليها من لَدُن السلطتين المكلفتين بالتربية الوطنية والمالية بتاريخ 19 مارس 2019،والتي تَمْتَح جُل مقتضياتها من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،تفيد بأن السن الأقصى للتوظيف محدد في 45 سنة مما يُقوِض أوجه الدفاع عن 30 سنة كحد أقصى للتوظيف بهذه الاكاديميات.
2)) مناقشة مدى قانونية هذا الشرط
رُب قائل قد يقول بأن الإعلان عن مباريات لتوظيف الأطر النظامية بالأكاديميات لا يتعلق بالتوظيف المباشر لدى هذه الأخيرة،وأن الأمر لا يَعْدُو أن يكون ولوجا للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مما يبرر اعتماد حد السن في 30 سنة.
إن هذا الطرح يواجهه بلاغ الوزارة بخصوص كل أكاديمية والذي يفيد بتنظيم الاكاديميات مباريات لتوظيف أطر نظامية بأسلاكها ليس إلا، مع إمكانية إخضاع الناجحين لتكوين لا ينزع عنهم صفة أطر نظامية.
ولنفرض جدلا بأن الأمر يخص الالتحاق بالمراكز الجهوية المذكورة، فإن المرسوم رقم 2.11.672 في شأن إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (ج ر عدد 6018 بتاريخ 2 فبراير 2012 ص 496) يفيد في مادته 22 على أن السن الأقصى لقبول المشاركة في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس محدد في 45سنة.
وبناء عليه، سواء تعلق الأمر بمباريات للتوظيف بالأكاديميات (وهو الصح الصحيح) أو التذرع بالالتحاق بالمراكز الجهوية الآنفة الذكر فإن حد السن الأقصى للتوظيف يظل شامخا محددا في 45سنة.
في الختم
يتعين الوقوف على مجموعة من الشروط الواجب إعادة النظر فيها، فالشرط المتعلق بعدم وجود علاقة شغل بين المترشح والغير ينتج آثارا وخيمة على وضعية المترشح الاجتماعية في حالة رسوبه في مباراة الأطر النظامية، وبالتالي من المنطق الناطق، يجب المطالبة بِمَا يُثبت توفر هذا الشرط بعد اجتياز المباراة بنجاح وليس قبل إجرائها.
وبخصوص ملف الترشح الذي يتكون من عدة وثائق من بينها نسخة من شهادة الإجازة أو الشهادة المعترف بمعادلتها مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة المنشور بالجريدة الرسمية، يدفعنا للتساؤل حول مدى تَعارُض إِرفاق نسخة من هذه الجريدة مع التوجيهات الملكية السامية والقاضية بضرورة تبسيط المساطر الإدارية؟ ومع التوجيهات الهادفة إلى عدم مطالبة مصلحةٍ إداريةٍ المرتفقَ بالوثائق المتوفرة لدى إدارة أخرى؟
وبعد التأكيد على أن بلوغ 45 سنة يعتبر حد السن الأقصى للتوظيف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية وكذا الأكاديميات، فإن التساؤل عن عِلَّة اعتماد الأكاديميات لشرط 30 سنة يظل حَارِقا؟ وهل هذا الإجراء من التَجَليَّات الفاصلة والمميزة بين عمل التقني وتَصوُر السياسي؟ لاسيما أن الجرأة لا تتحقق في اتخاذ مثل القرارات وإنما تتحقق الجرأة في التأسيس القانوني لهذا النوع من القرارات.
وعلاوة على الركن القانوني المتين أعلاه، فإن المناخ الإقليمي والوضعية الراهنة الهشة اجتماعيا واقتصاديا تبرر إعادة النظر في هذه الشروط لاسيما شرط السن ...وإلا أضحى بمثابة حصان طروادة يدمر آمال وطموحات شباب اليوم في غدٍ واعدٍ كريمٍ...مع ما قد يَسْتَتبِعه من تَدحْرُجِ كرةِ جليدِ شرطِ السنِ من مخاطر اجتماعية... الوطن والمواطن والوطنية في غِنًى عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.