معرض "جسور" في نسخته السابعة.. تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية بمدينة مراكش    شحنة ضخمة من الكوكايين تستنفر أمن ميناء طنجة المتوسط    فسخ اتفاقية لتزويد منازل بالكهرباء تثير الجدل في دورة مجلس جماعة إمزورن (فيديو)    وزارة الداخلية توقف خليفة قائد للاشتباه في تورطه بجرائم فساد    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    اليوم بالإسماعيلية .. منتخب الشبان يواجه تونس بحثا عن بطاقة ربع نهائي كأس إفريقيا    انتشال جثة غريق بشاطئ رأس الماء    أخنوش يراهن على "خارطة التجارة الخارجية" لخلق 76 ألف منصب شغل    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027    تقدم خطوتين فقط بعد جائحة كوفيد.. المغرب في المرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025    وزارة الشباب والثقافة والتواصل تعلن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    ابتداءً من 8 ماي خط بحري جديد يربط المغرب بإسبانيا في أقل من ساعة    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    جناح المغرب في معرض باريس يشهد اقبالا كبيرا!    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    رونار يكشف: هكذا تصالحت مع زياش في 5 دقائق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    قمة الأبطال.. حلم النهائي يشعل مواجهة برشلونة وإنتر ميلان فى إياب دوري أبطال أوروبا    "أونروا": مئات الآلاف في غزة يعيشون على وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    زوربا اليوناني    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    بحث وطني جديد لرصد تحولات الأسرة المغربية بعد ثلاثة عقود    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    نقابة تعليمية تحشد لعودة التصعيد    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضييق الخناق على جامعي التبرعات وهذه هي العقوبات التي تنتظرهم
نشر في هوية بريس يوم 05 - 11 - 2018


هوية بريس – الزبير الإدريسي
يبدو أن مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، في اجتماعه الأخير، سيخلق متاعب ومشاكل عديدة لجامعي التبرعات والمحسنين والمشتغلين في المجال الخيري والإحساني، من نشطاء الفيسبوك وغيرهم، رغم أن لا جهة من الجهات المتضررة تحركت لحد الساعة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال في بلاغ، عقب اجتماع المجلس، إن مشروع القانون تمت المصادقة عليه مع تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة خلال اللقاء.
وأضاف أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية يهدف إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك بغاية ضبط الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، وتحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وحصر الجهات التي تدعو إليه، وتحديد قواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية، وعلى إلزامية إيداع الأموال المجموعة من التبرعات في حساب بنكي، وملأ الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن عند المغاربة.
وينص مشروع القانون، على أنه يجب على الجهة المرخص لها بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أو التي صرحت للإدارة بذلك، إخبار السلطة الإدارية المحلية المختصة، التي ستتم في دائرة نفوذها الترابي هذه العملية، بتاريخ ومدة ومكان هذه العملية ولائحة الأشخاص الذين سيشاركون فيها، وذلك 48 ساعة على الأقل، قبل مباشرة أي عمل من الأعمال المتعلقة بجمع التبرعات من العموم.
كما يجب على كل شخص يشارك في جمع التبرعات من العموم، أن يحمل توكيلا اسميا تسلمه له الجهة الداعية إلى التبرع، يتضمن على الخصوص البيانات التالية:
الاسم الشخصي والعائلي للمشارك ورقم بطاقة تعريفه
اسم الجهة الداعية إلى التبرع
تاريخ بداية عملية جمع التبرعات من العموم وتاريخ نهايتها
الغرض أو الأغراض التي ستخصص لها حصيلة هذه التبرعات
رقم وتاريخ الترخيص بجمع التبرعات من العموم أو تاريخ التصريح لدى الإدارة.
وينص على أنه يجب على كل جهة دعت إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعها، بما فيها القيمة المالية التقديرية للتبرعات العينية، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ نهاية العملية.
كما يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، موافاة الإدارة بتقرير مرفق بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تحقيق الغرض أو الأغراض المذكورة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها بمدونة المحاكم المالية.
وفي حالة تجاوز حصيلة التبرعات مليون درهم، يجب، علاوة على ذلك، الإدلاء بتقرير مالي حول استخدام الحصيلة المذكورة، مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها.
ونص مشروع القانون كذلك على أنه يجب على الجهة التي دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أن تحول، داخل أجل أقصاه ستين (60) يوما، الأموال المتبقية من هذه التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المخصصة لها، إلى مؤسسة خيرية تحددها الإدارة أو أي جمعية أو مؤسسة غير ربحية، وتخبر الإدارة بذلك.
ومنح مشروع القانون الإدارة حق وقف جمع التبرعات للعموم في ست حالات وهي:
عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص
عدم احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات
حل الشخص الاعتباري أو وفاة الأشخاص الذاتيين الداعين إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم، حسب الحالة
تحقيق أو زوال الغرض أو الأغراض التي من أجلها يراد جمع التبرعات من العموم
صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به على أحد أعضاء الجهاز المسير للجمعية المنظمة لعملية جمع التبرعات، من أجل إحدى الجنح أو الجنايات المشار إليها في السابق، ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره.
صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به على أحد الأشخاص الذاتيين المرخص له بجمع التبرعات من العموم، من أجل إحدى الجنح أو الجنايات المشار إليها في السياق ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدور المقرر المذكور.
ويحق للإدارة التقدم بطلب للمحكمة المختصة لاستصدار أمر قضائي يحجز التبرعات التي تم جمعها من العموم ومصادرتها لفائدة مؤسسة خيرية تحددها الإدارة.
وتخضع كل عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية من لدن كل جمعية أو شخص ذاتي، لتصريح مسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه الترابي، وذلك عشرة 10 أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للعملية.
ويمكن، في الحالات التي تستدعي التدخل العاجل، أن يخفض الأجل المذكور أعلاه إلى 48 ساعة، بطلب من الجهة الموزعة وبعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم المعني.
كما يمكن لعامل العمالة أو الإقليم المعني، الاعتراض على كل عملية توزيع للمساعدات في دائرة نفوذه الترابي أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أن العملية المذكورة قد تمس بالنظام العام، أو تتزامن مع فترة انتخابات، أو تخل بأحد الشروط والقواعد المتعلقة بعملية التوزيع المنصوص عليها في هذا القانون".
كما يجب على الجهة التي قامت بتوزيع المساعدات على العموم موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية التوزيع، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من العملية".
وأوكل مشروع القانون لعامل العمالة أو الإقليم مهمة إعداد تقارير دورية بشأن عمليات جمع التبرعات من العموم وأوجه استخدامها، وكذا كيفيات توزيع المساعدات لأغراض خيرية، التي يتم تنظيمها في دائرة نفوذه الترابي، يرفعها إلى السلطات الحكومية المعنية.
المشروع نص على عدد من العقوبات المالية الزجرية، في حال مخالفة الأحكام الواردة فيه، وقد وردت في المواد ما بين 39 إلى 44 وجاءت على الشكل التالي:
بحسب المادة 39، يعاقب بغرامة مالية مالية من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم عن كل إخلال بمقتضيات من لهم الحق في جمع التبرعات، حسب ما جاء في المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تنص على أنه "لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية".
وحسب المادة 40، يعاقب بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم، المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة 41، يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم عن:
كل إخلال بمقتضيات شروط جمع التبرعات وتوجيهها؛ وعدم إيداع التبرعات في الحساب المخصص لها والوارد؛ و عدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، داخل الأجل المحدد.
كل عملية توزيع للمساعدات لأغراض خيرية دون التصريح المسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني، أو القيام بذلك خلافا للقرارات التي يتخذها عامل العمالة أو الإقليم المعني بشأنها.
ويعاقب بغرامة من 5000 إلى 10 آلاف درهم، بحسب المادة 42، عن:
كل إغفال لإحدى المعلومات التي يجب أن يتضمنها الإعلان عن جمع التبرعات.
وكل شخص يشارك في جمع التبرعات من العموم، ولا يحمل توكيلا اسميا تسلمه له الجهة الداعية إلى التبرع، يتضمن بياناته.
وعدم موافاة الإدارة بالتقرير المفصل الوارد أو بالتقرير المالي والوثائق والمعلومات الواردة الخاصة بجمع التبرعات.
وعدم تزويد الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية توزيع المساعدات أو رفض الخضوع للمراقبة أو رفض موافاة الإدارة بالتقرير المفصل حول سير عملية توزيع المساعدات.
ونص مشروع القانون أنه، يجب على المحكمة أن تحكم مصادرة أموال التبرعات في حال وقوع المخالفات، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 44 من باب العقوبات على تضاعفها في حالة العود.
ويعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي أربع سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.