غياب النجاعة الهجومية ينهي قمة الرجاء واتحاد يعقوب المنصور بلا أهداف    سلطات ثلاثة أقاليم توصي بالحذر    أديس أبابا.. أخنوش يشارك في الدورة الثانية لقمة إفريقيا–إيطاليا    إطلاق شراكة بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز المنظومة الصحية بموريتانيا    ولاية أمن العيون تتفاعل بسرعة مع شريط خطير وتوقف أربعة مشتبه فيهم    روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها        الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    حوار الحكومة وجمعية هيئات المحامين    المعارضة الاتحادية: لماذا تم إقصاء شفشاون من المناطق المنكوبة؟            مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة    التعاون البرلماني يجمع المغرب وتشاد    ثلاثة وزراء في الحكومة يقتربون من خوض غمار الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة–أصيلة        الدرك الملكي يحدد هوية مطلقي النار بجماعة كزناية.. أبرزهم عنصر خطير مبحوث عنه وطنياً في قضايا الاختطاف والاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية    أنفوغرافيك | المغاربة ثاني أكبر مستفيد من تأشيرات شنغن الفرنسية خلال 2025    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    جوائز سنوية لأبرز حكام الملاعب الأوروبية    مجلس أكادير يصادق على برمجة فائض    "بعد فوات الآوان".. موتسيبي: "أحداث نهائي "الكان" غير مقبولة وسنجري تعديلات وعقوبات رادعة حفاظا على نزاهة الكرة الأفريقية"    طنجة…توقيف شخص مشتبه تورطه في ارتكاب جريمة قت.ل عمد داخل مؤسسة استشفائية    رقم معاملات "اتصالات المغرب" يقفز إلى أكثر من 36 مليار درهم سنة 2025        فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هل يبدأ إنييستا فصلاً جديدًا من مسيرته من المغرب؟        انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026    ترامب يهدد إيران بعواقب "مؤلمة جدا" في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي    نمو بنسبة ٪؜11 في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين خلال 2025    نيويورك.. الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في جلسة استماع أممية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف    سفير روسيا: تعاون اقتصادي متماسك مع المغرب رغم العقوبات الغربية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. تحيين نشرة إنذارية يضع عددا من مناطق المملكة في مستوى يقظة برتقالي    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    واشنطن تعزز الوجود البحري قرب إيران    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضييق الخناق على جامعي التبرعات وهذه هي العقوبات التي تنتظرهم
نشر في هوية بريس يوم 05 - 11 - 2018


هوية بريس – الزبير الإدريسي
يبدو أن مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، في اجتماعه الأخير، سيخلق متاعب ومشاكل عديدة لجامعي التبرعات والمحسنين والمشتغلين في المجال الخيري والإحساني، من نشطاء الفيسبوك وغيرهم، رغم أن لا جهة من الجهات المتضررة تحركت لحد الساعة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال في بلاغ، عقب اجتماع المجلس، إن مشروع القانون تمت المصادقة عليه مع تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة خلال اللقاء.
وأضاف أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية يهدف إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك بغاية ضبط الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، وتحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وحصر الجهات التي تدعو إليه، وتحديد قواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية، وعلى إلزامية إيداع الأموال المجموعة من التبرعات في حساب بنكي، وملأ الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن عند المغاربة.
وينص مشروع القانون، على أنه يجب على الجهة المرخص لها بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أو التي صرحت للإدارة بذلك، إخبار السلطة الإدارية المحلية المختصة، التي ستتم في دائرة نفوذها الترابي هذه العملية، بتاريخ ومدة ومكان هذه العملية ولائحة الأشخاص الذين سيشاركون فيها، وذلك 48 ساعة على الأقل، قبل مباشرة أي عمل من الأعمال المتعلقة بجمع التبرعات من العموم.
كما يجب على كل شخص يشارك في جمع التبرعات من العموم، أن يحمل توكيلا اسميا تسلمه له الجهة الداعية إلى التبرع، يتضمن على الخصوص البيانات التالية:
الاسم الشخصي والعائلي للمشارك ورقم بطاقة تعريفه
اسم الجهة الداعية إلى التبرع
تاريخ بداية عملية جمع التبرعات من العموم وتاريخ نهايتها
الغرض أو الأغراض التي ستخصص لها حصيلة هذه التبرعات
رقم وتاريخ الترخيص بجمع التبرعات من العموم أو تاريخ التصريح لدى الإدارة.
وينص على أنه يجب على كل جهة دعت إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعها، بما فيها القيمة المالية التقديرية للتبرعات العينية، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ نهاية العملية.
كما يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، موافاة الإدارة بتقرير مرفق بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تحقيق الغرض أو الأغراض المذكورة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها بمدونة المحاكم المالية.
وفي حالة تجاوز حصيلة التبرعات مليون درهم، يجب، علاوة على ذلك، الإدلاء بتقرير مالي حول استخدام الحصيلة المذكورة، مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها.
ونص مشروع القانون كذلك على أنه يجب على الجهة التي دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أن تحول، داخل أجل أقصاه ستين (60) يوما، الأموال المتبقية من هذه التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المخصصة لها، إلى مؤسسة خيرية تحددها الإدارة أو أي جمعية أو مؤسسة غير ربحية، وتخبر الإدارة بذلك.
ومنح مشروع القانون الإدارة حق وقف جمع التبرعات للعموم في ست حالات وهي:
عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص
عدم احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات
حل الشخص الاعتباري أو وفاة الأشخاص الذاتيين الداعين إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم، حسب الحالة
تحقيق أو زوال الغرض أو الأغراض التي من أجلها يراد جمع التبرعات من العموم
صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به على أحد أعضاء الجهاز المسير للجمعية المنظمة لعملية جمع التبرعات، من أجل إحدى الجنح أو الجنايات المشار إليها في السابق، ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره.
صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به على أحد الأشخاص الذاتيين المرخص له بجمع التبرعات من العموم، من أجل إحدى الجنح أو الجنايات المشار إليها في السياق ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدور المقرر المذكور.
ويحق للإدارة التقدم بطلب للمحكمة المختصة لاستصدار أمر قضائي يحجز التبرعات التي تم جمعها من العموم ومصادرتها لفائدة مؤسسة خيرية تحددها الإدارة.
وتخضع كل عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية من لدن كل جمعية أو شخص ذاتي، لتصريح مسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه الترابي، وذلك عشرة 10 أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للعملية.
ويمكن، في الحالات التي تستدعي التدخل العاجل، أن يخفض الأجل المذكور أعلاه إلى 48 ساعة، بطلب من الجهة الموزعة وبعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم المعني.
كما يمكن لعامل العمالة أو الإقليم المعني، الاعتراض على كل عملية توزيع للمساعدات في دائرة نفوذه الترابي أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أن العملية المذكورة قد تمس بالنظام العام، أو تتزامن مع فترة انتخابات، أو تخل بأحد الشروط والقواعد المتعلقة بعملية التوزيع المنصوص عليها في هذا القانون".
كما يجب على الجهة التي قامت بتوزيع المساعدات على العموم موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية التوزيع، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من العملية".
وأوكل مشروع القانون لعامل العمالة أو الإقليم مهمة إعداد تقارير دورية بشأن عمليات جمع التبرعات من العموم وأوجه استخدامها، وكذا كيفيات توزيع المساعدات لأغراض خيرية، التي يتم تنظيمها في دائرة نفوذه الترابي، يرفعها إلى السلطات الحكومية المعنية.
المشروع نص على عدد من العقوبات المالية الزجرية، في حال مخالفة الأحكام الواردة فيه، وقد وردت في المواد ما بين 39 إلى 44 وجاءت على الشكل التالي:
بحسب المادة 39، يعاقب بغرامة مالية مالية من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم عن كل إخلال بمقتضيات من لهم الحق في جمع التبرعات، حسب ما جاء في المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تنص على أنه "لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية".
وحسب المادة 40، يعاقب بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم، المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة 41، يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم عن:
كل إخلال بمقتضيات شروط جمع التبرعات وتوجيهها؛ وعدم إيداع التبرعات في الحساب المخصص لها والوارد؛ و عدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، داخل الأجل المحدد.
كل عملية توزيع للمساعدات لأغراض خيرية دون التصريح المسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني، أو القيام بذلك خلافا للقرارات التي يتخذها عامل العمالة أو الإقليم المعني بشأنها.
ويعاقب بغرامة من 5000 إلى 10 آلاف درهم، بحسب المادة 42، عن:
كل إغفال لإحدى المعلومات التي يجب أن يتضمنها الإعلان عن جمع التبرعات.
وكل شخص يشارك في جمع التبرعات من العموم، ولا يحمل توكيلا اسميا تسلمه له الجهة الداعية إلى التبرع، يتضمن بياناته.
وعدم موافاة الإدارة بالتقرير المفصل الوارد أو بالتقرير المالي والوثائق والمعلومات الواردة الخاصة بجمع التبرعات.
وعدم تزويد الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية توزيع المساعدات أو رفض الخضوع للمراقبة أو رفض موافاة الإدارة بالتقرير المفصل حول سير عملية توزيع المساعدات.
ونص مشروع القانون أنه، يجب على المحكمة أن تحكم مصادرة أموال التبرعات في حال وقوع المخالفات، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 44 من باب العقوبات على تضاعفها في حالة العود.
ويعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي أربع سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.