تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    هزة ارضية تضرب سواحل الريف    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    إعلان العيون... الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار    مقتل ضباط جزائريين في إيران يثير تساؤلات حول حدود التعاون العسكري بين الجزائر وطهران    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    السلطات الإمنية تشدد الخناق على مهربي المخدرات بالناظور    أمن الناظور يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    حرب الماء آتية    رسميا .. الوداد يعلن ضم السومة    مأساة في طنجة.. وفاة طبيبة شابة بعد سقوط غامض من منزل عائلتها    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده    مطيع يوصي بدليل وطني للجودة ودمج التربية الإعلامية في الأنظمة التعليمية        زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال إيران    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    بوعياش تلتقي أمين الأمم المتحدة    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة        الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضييق الخناق على جامعي التبرعات وهذه هي العقوبات التي تنتظرهم
نشر في هوية بريس يوم 05 - 11 - 2018


هوية بريس – الزبير الإدريسي
يبدو أن مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، في اجتماعه الأخير، سيخلق متاعب ومشاكل عديدة لجامعي التبرعات والمحسنين والمشتغلين في المجال الخيري والإحساني، من نشطاء الفيسبوك وغيرهم، رغم أن لا جهة من الجهات المتضررة تحركت لحد الساعة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال في بلاغ، عقب اجتماع المجلس، إن مشروع القانون تمت المصادقة عليه مع تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة خلال اللقاء.
وأضاف أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية يهدف إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك بغاية ضبط الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، وتحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وحصر الجهات التي تدعو إليه، وتحديد قواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية، وعلى إلزامية إيداع الأموال المجموعة من التبرعات في حساب بنكي، وملأ الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن عند المغاربة.
وينص مشروع القانون، على أنه يجب على الجهة المرخص لها بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أو التي صرحت للإدارة بذلك، إخبار السلطة الإدارية المحلية المختصة، التي ستتم في دائرة نفوذها الترابي هذه العملية، بتاريخ ومدة ومكان هذه العملية ولائحة الأشخاص الذين سيشاركون فيها، وذلك 48 ساعة على الأقل، قبل مباشرة أي عمل من الأعمال المتعلقة بجمع التبرعات من العموم.
كما يجب على كل شخص يشارك في جمع التبرعات من العموم، أن يحمل توكيلا اسميا تسلمه له الجهة الداعية إلى التبرع، يتضمن على الخصوص البيانات التالية:
الاسم الشخصي والعائلي للمشارك ورقم بطاقة تعريفه
اسم الجهة الداعية إلى التبرع
تاريخ بداية عملية جمع التبرعات من العموم وتاريخ نهايتها
الغرض أو الأغراض التي ستخصص لها حصيلة هذه التبرعات
رقم وتاريخ الترخيص بجمع التبرعات من العموم أو تاريخ التصريح لدى الإدارة.
وينص على أنه يجب على كل جهة دعت إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعها، بما فيها القيمة المالية التقديرية للتبرعات العينية، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ نهاية العملية.
كما يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، موافاة الإدارة بتقرير مرفق بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تحقيق الغرض أو الأغراض المذكورة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها بمدونة المحاكم المالية.
وفي حالة تجاوز حصيلة التبرعات مليون درهم، يجب، علاوة على ذلك، الإدلاء بتقرير مالي حول استخدام الحصيلة المذكورة، مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها.
ونص مشروع القانون كذلك على أنه يجب على الجهة التي دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أن تحول، داخل أجل أقصاه ستين (60) يوما، الأموال المتبقية من هذه التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المخصصة لها، إلى مؤسسة خيرية تحددها الإدارة أو أي جمعية أو مؤسسة غير ربحية، وتخبر الإدارة بذلك.
ومنح مشروع القانون الإدارة حق وقف جمع التبرعات للعموم في ست حالات وهي:
عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص
عدم احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات
حل الشخص الاعتباري أو وفاة الأشخاص الذاتيين الداعين إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم، حسب الحالة
تحقيق أو زوال الغرض أو الأغراض التي من أجلها يراد جمع التبرعات من العموم
صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به على أحد أعضاء الجهاز المسير للجمعية المنظمة لعملية جمع التبرعات، من أجل إحدى الجنح أو الجنايات المشار إليها في السابق، ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره.
صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به على أحد الأشخاص الذاتيين المرخص له بجمع التبرعات من العموم، من أجل إحدى الجنح أو الجنايات المشار إليها في السياق ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدور المقرر المذكور.
ويحق للإدارة التقدم بطلب للمحكمة المختصة لاستصدار أمر قضائي يحجز التبرعات التي تم جمعها من العموم ومصادرتها لفائدة مؤسسة خيرية تحددها الإدارة.
وتخضع كل عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية من لدن كل جمعية أو شخص ذاتي، لتصريح مسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه الترابي، وذلك عشرة 10 أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للعملية.
ويمكن، في الحالات التي تستدعي التدخل العاجل، أن يخفض الأجل المذكور أعلاه إلى 48 ساعة، بطلب من الجهة الموزعة وبعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم المعني.
كما يمكن لعامل العمالة أو الإقليم المعني، الاعتراض على كل عملية توزيع للمساعدات في دائرة نفوذه الترابي أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أن العملية المذكورة قد تمس بالنظام العام، أو تتزامن مع فترة انتخابات، أو تخل بأحد الشروط والقواعد المتعلقة بعملية التوزيع المنصوص عليها في هذا القانون".
كما يجب على الجهة التي قامت بتوزيع المساعدات على العموم موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية التوزيع، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من العملية".
وأوكل مشروع القانون لعامل العمالة أو الإقليم مهمة إعداد تقارير دورية بشأن عمليات جمع التبرعات من العموم وأوجه استخدامها، وكذا كيفيات توزيع المساعدات لأغراض خيرية، التي يتم تنظيمها في دائرة نفوذه الترابي، يرفعها إلى السلطات الحكومية المعنية.
المشروع نص على عدد من العقوبات المالية الزجرية، في حال مخالفة الأحكام الواردة فيه، وقد وردت في المواد ما بين 39 إلى 44 وجاءت على الشكل التالي:
بحسب المادة 39، يعاقب بغرامة مالية مالية من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم عن كل إخلال بمقتضيات من لهم الحق في جمع التبرعات، حسب ما جاء في المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تنص على أنه "لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية".
وحسب المادة 40، يعاقب بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم، المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة 41، يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم عن:
كل إخلال بمقتضيات شروط جمع التبرعات وتوجيهها؛ وعدم إيداع التبرعات في الحساب المخصص لها والوارد؛ و عدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، داخل الأجل المحدد.
كل عملية توزيع للمساعدات لأغراض خيرية دون التصريح المسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني، أو القيام بذلك خلافا للقرارات التي يتخذها عامل العمالة أو الإقليم المعني بشأنها.
ويعاقب بغرامة من 5000 إلى 10 آلاف درهم، بحسب المادة 42، عن:
كل إغفال لإحدى المعلومات التي يجب أن يتضمنها الإعلان عن جمع التبرعات.
وكل شخص يشارك في جمع التبرعات من العموم، ولا يحمل توكيلا اسميا تسلمه له الجهة الداعية إلى التبرع، يتضمن بياناته.
وعدم موافاة الإدارة بالتقرير المفصل الوارد أو بالتقرير المالي والوثائق والمعلومات الواردة الخاصة بجمع التبرعات.
وعدم تزويد الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية توزيع المساعدات أو رفض الخضوع للمراقبة أو رفض موافاة الإدارة بالتقرير المفصل حول سير عملية توزيع المساعدات.
ونص مشروع القانون أنه، يجب على المحكمة أن تحكم مصادرة أموال التبرعات في حال وقوع المخالفات، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 44 من باب العقوبات على تضاعفها في حالة العود.
ويعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي أربع سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.