المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    وياه يقود حملة ضد العنصرية بالملاعب    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    ابتداء من اليوم.. طرح تذاكر المباراة الودية بين المغرب وأوغندا إلكترونيا    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    الوداد ينفرد بصدارة البطولة بعد انتهاء الجولة الثامنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضييق الخناق على جامعي التبرعات وهذه هي العقوبات التي تنتظرهم
نشر في هوية بريس يوم 05 - 11 - 2018


هوية بريس – الزبير الإدريسي
يبدو أن مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، في اجتماعه الأخير، سيخلق متاعب ومشاكل عديدة لجامعي التبرعات والمحسنين والمشتغلين في المجال الخيري والإحساني، من نشطاء الفيسبوك وغيرهم، رغم أن لا جهة من الجهات المتضررة تحركت لحد الساعة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال في بلاغ، عقب اجتماع المجلس، إن مشروع القانون تمت المصادقة عليه مع تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة خلال اللقاء.
وأضاف أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية يهدف إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك بغاية ضبط الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، وتحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وحصر الجهات التي تدعو إليه، وتحديد قواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية، وعلى إلزامية إيداع الأموال المجموعة من التبرعات في حساب بنكي، وملأ الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن عند المغاربة.
وينص مشروع القانون، على أنه يجب على الجهة المرخص لها بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أو التي صرحت للإدارة بذلك، إخبار السلطة الإدارية المحلية المختصة، التي ستتم في دائرة نفوذها الترابي هذه العملية، بتاريخ ومدة ومكان هذه العملية ولائحة الأشخاص الذين سيشاركون فيها، وذلك 48 ساعة على الأقل، قبل مباشرة أي عمل من الأعمال المتعلقة بجمع التبرعات من العموم.
كما يجب على كل شخص يشارك في جمع التبرعات من العموم، أن يحمل توكيلا اسميا تسلمه له الجهة الداعية إلى التبرع، يتضمن على الخصوص البيانات التالية:
الاسم الشخصي والعائلي للمشارك ورقم بطاقة تعريفه
اسم الجهة الداعية إلى التبرع
تاريخ بداية عملية جمع التبرعات من العموم وتاريخ نهايتها
الغرض أو الأغراض التي ستخصص لها حصيلة هذه التبرعات
رقم وتاريخ الترخيص بجمع التبرعات من العموم أو تاريخ التصريح لدى الإدارة.
وينص على أنه يجب على كل جهة دعت إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعها، بما فيها القيمة المالية التقديرية للتبرعات العينية، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ نهاية العملية.
كما يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، موافاة الإدارة بتقرير مرفق بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تحقيق الغرض أو الأغراض المذكورة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها بمدونة المحاكم المالية.
وفي حالة تجاوز حصيلة التبرعات مليون درهم، يجب، علاوة على ذلك، الإدلاء بتقرير مالي حول استخدام الحصيلة المذكورة، مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها.
ونص مشروع القانون كذلك على أنه يجب على الجهة التي دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أن تحول، داخل أجل أقصاه ستين (60) يوما، الأموال المتبقية من هذه التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المخصصة لها، إلى مؤسسة خيرية تحددها الإدارة أو أي جمعية أو مؤسسة غير ربحية، وتخبر الإدارة بذلك.
ومنح مشروع القانون الإدارة حق وقف جمع التبرعات للعموم في ست حالات وهي:
عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص
عدم احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات
حل الشخص الاعتباري أو وفاة الأشخاص الذاتيين الداعين إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم، حسب الحالة
تحقيق أو زوال الغرض أو الأغراض التي من أجلها يراد جمع التبرعات من العموم
صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به على أحد أعضاء الجهاز المسير للجمعية المنظمة لعملية جمع التبرعات، من أجل إحدى الجنح أو الجنايات المشار إليها في السابق، ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره.
صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به على أحد الأشخاص الذاتيين المرخص له بجمع التبرعات من العموم، من أجل إحدى الجنح أو الجنايات المشار إليها في السياق ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدور المقرر المذكور.
ويحق للإدارة التقدم بطلب للمحكمة المختصة لاستصدار أمر قضائي يحجز التبرعات التي تم جمعها من العموم ومصادرتها لفائدة مؤسسة خيرية تحددها الإدارة.
وتخضع كل عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية من لدن كل جمعية أو شخص ذاتي، لتصريح مسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه الترابي، وذلك عشرة 10 أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للعملية.
ويمكن، في الحالات التي تستدعي التدخل العاجل، أن يخفض الأجل المذكور أعلاه إلى 48 ساعة، بطلب من الجهة الموزعة وبعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم المعني.
كما يمكن لعامل العمالة أو الإقليم المعني، الاعتراض على كل عملية توزيع للمساعدات في دائرة نفوذه الترابي أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أن العملية المذكورة قد تمس بالنظام العام، أو تتزامن مع فترة انتخابات، أو تخل بأحد الشروط والقواعد المتعلقة بعملية التوزيع المنصوص عليها في هذا القانون".
كما يجب على الجهة التي قامت بتوزيع المساعدات على العموم موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية التوزيع، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من العملية".
وأوكل مشروع القانون لعامل العمالة أو الإقليم مهمة إعداد تقارير دورية بشأن عمليات جمع التبرعات من العموم وأوجه استخدامها، وكذا كيفيات توزيع المساعدات لأغراض خيرية، التي يتم تنظيمها في دائرة نفوذه الترابي، يرفعها إلى السلطات الحكومية المعنية.
المشروع نص على عدد من العقوبات المالية الزجرية، في حال مخالفة الأحكام الواردة فيه، وقد وردت في المواد ما بين 39 إلى 44 وجاءت على الشكل التالي:
بحسب المادة 39، يعاقب بغرامة مالية مالية من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم عن كل إخلال بمقتضيات من لهم الحق في جمع التبرعات، حسب ما جاء في المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تنص على أنه "لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية".
وحسب المادة 40، يعاقب بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم، المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة 41، يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم عن:
كل إخلال بمقتضيات شروط جمع التبرعات وتوجيهها؛ وعدم إيداع التبرعات في الحساب المخصص لها والوارد؛ و عدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، داخل الأجل المحدد.
كل عملية توزيع للمساعدات لأغراض خيرية دون التصريح المسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني، أو القيام بذلك خلافا للقرارات التي يتخذها عامل العمالة أو الإقليم المعني بشأنها.
ويعاقب بغرامة من 5000 إلى 10 آلاف درهم، بحسب المادة 42، عن:
كل إغفال لإحدى المعلومات التي يجب أن يتضمنها الإعلان عن جمع التبرعات.
وكل شخص يشارك في جمع التبرعات من العموم، ولا يحمل توكيلا اسميا تسلمه له الجهة الداعية إلى التبرع، يتضمن بياناته.
وعدم موافاة الإدارة بالتقرير المفصل الوارد أو بالتقرير المالي والوثائق والمعلومات الواردة الخاصة بجمع التبرعات.
وعدم تزويد الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية توزيع المساعدات أو رفض الخضوع للمراقبة أو رفض موافاة الإدارة بالتقرير المفصل حول سير عملية توزيع المساعدات.
ونص مشروع القانون أنه، يجب على المحكمة أن تحكم مصادرة أموال التبرعات في حال وقوع المخالفات، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 44 من باب العقوبات على تضاعفها في حالة العود.
ويعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي أربع سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.