العثماني يرد على أخنوش: خرجات رئيس الحكومة لا تكاد تخلو من الإنكار أو الاستئثار أو الإدبار    أمريكا تؤكد مطابقة المصايد المغربية لمقتضيات القانون الأمريكي الخاص بحماية الثدييات البحرية (MMPA)    نادين أيوب أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون: لنا أيضا أحلامنا    تفاصيل بيع تذاكر كأس إفريقيا "المغرب 2025" وإطلاق منصة رقمية للمشجعين    الأحمدي: "المغاربة لا يملكون سوى هدف واحد هوالفوز بكأس أمم إفريقيا"    زلزال بقوة 7,4 درجات يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية وتحذيرات من تسونامي    أمن طنجة يحجز 260 قطعة من الشهب الاصطناعية قبل مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير    الفوضى وسوء التنظيم يطغيان على العرض ما قبل الأول لفيلم "كازا كيرا"    فوزي لقجع: المغرب سيقدم أفضل نسخة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    إسرائيل تقدر عدد النازحين من مدينة غزة    وفد صحفي إيطالي يستكشف مؤهلات الداخلة... الوجهة الصاعدة للاستثمار والتعاون الدولي    10 أشهر حبسا لمهاجر مغربي نشر صور أمنيين على مواقع التواصل    ميداوي: "تعديلات الماستر" تتيح اختيار طريقة الانتقاء وزيادة المسجّلين    فقدان 12 قردا بعد تسلل أفراد إلى مركز فرنسي للبحوث الحيوانية    منظمات حقوقية تفضح بجنيف استمرار عبودية الصحراويين في مخيمات تندوف    سفير المغرب يفتتح معرض الفن العربي بواشنطن بدعم مغربي    دراسة: "حمية الكيتو" قد تساعد في علاج الاكتئاب    حجز 260 وحدة من الشهب الاصطناعية المحظورة    بايرن ميونخ الألماني يزيح الستار عن تمثال الأسطورة فرانز بيكنباور    انتقالات: الهولندي إيميغا سينضم لتشلسي في نهاية الموسم قادما من ستراسبورغ    توقيف مشتبه في قيامها بالنصب عبر الاستيلاء بطرق احتيالية على مبالغ مالية من حسابات بنكية    كيوسك السبت | إحداث لجنة مشتركة لتتبع توفير الكتاب المدرسي في نقاط البيع    بطولة انجلترا: الاصابة تبعد ليام ديلاب ثلاثة أشهر عن تشلسي    كولومبيا.. جمعية الصحافة والإعلام توشح سفيرة المغرب بأرفع أوسمتها    مباحثات مكثفة بين الطالبي العلمي والوفد النيابي المرافق له ومسؤولين فنلنديين لتعزيز التعاون الثنائي            أولمبيك مارسيليا يعير حاريث لباشاك شهير التركي    ترامب يجتمع مع رئيس وزراء قطر بعد الهجوم الإسرائيلي في الدوحة    الدرهم يرتفع بنسبة 0,6 في الماي ة مقابل الدولار خلال الفترة من 4 إلى 10 شتنبر (بنك المغرب)    اعتراف أمريكي رسمي .. المصايد المغربية تُطابق معايير حماية الثدييات البحرية    الإدريسي: أخنوش تهرب من تقديم الحصيلة بالبرلمان واستبدلها بحوار منمق يساعده فيه الصحافيون    الذهب يحوم قرب أعلى قمة تاريخية    الأمم المتحدة تصوت بالأغلبية المطلقة على إعلان يدعم حل الدولتين    في ظل الاحتكار وتعطيل المنافسة الأجنبية.. الأبناك تواصل إثقال كاهل المغاربة بالاقتطاعات و"حماية المستهلك" تستنكر    حموشي يتباحث بالرباط مع المديرة العامة للأمن الداخلي الفرنسي    سابقة... لجنة من برلمان الحلف الأطلسي تزور مليلية وسط مساعٍ إسبانية لضمها تحت المظلة العسكرية    هيئات محلية تدعو للاحتجاج بمراكش تضامنا مع الغلوسي    اغتيال الناشط السياسي تشارلي كيرك.. ترامب يؤكد إلقاء القبض على مشتبه به    وزارة الانتقال الرقمي توقع شراكة استراتيجية لتعزيز الذكاء الاصطناعي بالمغرب    دراسة: أصوات "الطقطقة" الصادرة من الركبة ظاهرة طبيعية ما لم تصاحبها أعراض مرضية        هيئات مهنية صحفية تطالب أخنوش بسحب مشروع قانون "المجلس الوطني للصحافة"    إسبانيا تتحرك لاحتواء بؤر إنفلونزا الطيور.. إعدام طيور وإغلاق حدائق    استقبال حافل للفيلم السوداني ملكة القطن بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي        تدشين المحطة السككية الجديدة بتازة وإطلاق خدمة الربط بالحافلات مع الحسيمة        بيت الشعر بالمغرب يحتفي ب"موسم الخطوبة" في إملشيل بفعاليات ثقافية وشعرية    دراسة: التدخين يزيد خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري        بوفال يضع حدا لشائعة وفاة والدته: "كفاكم كذبا واحترموا حياتنا الخاصة"    فتح باب الترشيح للمشاركة في الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان الوطني للمسرح    ناصر الزفزافي يرسل رسالة مؤثرة من داخل سجنه بطنجة بشأن جنازة الفقيد والده    الزاوية الكركرية تحتفي بإصدارات الشيخ محمد فوزي الكركري    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذا السبب.. السماح لضباط الشرطة القضائية بالقيام بأفعال يجرمها القانون
نشر في هوية بريس يوم 18 - 02 - 2022


هوية بريس – متابعات
تواصل وزارة العدل مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية مع الهيئات المختصة تمهيدا لعرضه على المجلس الحكومي، بعد الاتفاق على مضامينه. وتضمنت مسودة المشروع التي تجري مناقشتها، مقتضيات جديدة بهدف محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
في هذا الصدد، منحت المسودة النيابة العامة إمكانية أن تأذن تحت مراقبتها لضباط وأعوان الشرطة القضائية بمباشرة عملية الاختراق للمشتبه فيهم.
ويمكّن الاختراقُ ضابطَ أو عون الشرطة القضائية المختص، تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، من تتبع ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم من خلال التظاهر أمامهم بأنه فاعل أو مشارك أو مستفيد من الأفعال الإجرامية موضوع البحث، ويمكنه لهذه الغاية استعمال هوية مستعارة.
ويجوز اللجوء إلى الاختراق إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، أو جريمة تتعلق بعصابة إجرامية، أو جريمة غسل الأموال، أو رشوة، أو استغلالا للنفوذ والغدر.
وكي لا يكشف أمر ضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم بتنفيذ عمليات الاختراق، فقد سمح لهم بالقيام بأفعال يجرمها القانون، من قبيل: اكتساب، أو حيازة، أو نقل، أو تسليم، أو استلام ممتلكات، أو أموال، أو وثائق، أو معلومات، أو أشياء متحصلة من ارتكاب جرائم، أو استخدمت لارتكاب جرائم، أو معدة لارتكابها، كما يمكنهم استعمال وسائل قانونية، أو مالية، أو وسائل نقل أو إيواء أو حفظ أو اتصال، ووضعها رهن إشارة الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم.
كما حددت مسودة المشروع عددا من الضوابط الشكلية التي يجب أن تتوفر في إذن الاختراق، أهمها أن يكون مكتوبا ومعللا ويتضمن تحديد الجريمة أو الجرائم التي تبرر اللجوء إلى هذه العملية، وصفة ضابط الشرطة الذي تتم تحت مسؤوليته، على ألّا تتجاوز مدتها أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
من جهة أخرى، منعت المسودة الكشف عن الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة في أية مرحلة من مراحل العملية، ونصت على معاقبة كل من يكشف هويته الحقيقية بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألفين إلى خمسة آلاف درهم.
كما شددت المسودة العقوبات إذا نتج عن كشف الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق عنف، أو ضرب، أو جرح أو إيذاء في حقه أو في حق زوجته، أو أحد أصوله، أو فروعه، أو مكفوليه، حيث تصل هذه العقوبة إلى عشر سنوات سجنا.
أما إذا نتج عن ذلك موت ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق، أو زوجه، أو أحد أصوله، أو أحد فروعه أو مكفوليه، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى ثلاثين سنة.
ومنحت مسودة المشروع ضباط الشرطة القضائية إمكانية التحقق من هوية الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجريمة، أو الذين يشكلون تهديدا للأشخاص، أو للممتلكات، أو للأمن العام، أو الذين قد يتوفرون على معلومات مفيدة للبحث في جريمة.
ويمكن اقتياد الشخص الذي يرفض الإدلاء بهويته أو يتعذر التعرف عليها إلى مقر الشرطة القضائية من أجل التحقق من هويته، على أن لا يتجاوز هذا الإيقاف ست ساعات تحتسب من لحظة الإيقاف، ويمكن أن تمدد بإذن من وكيل الملك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.