أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية    طقس .. وزارة التجهيز والماء تتخذ تدابير عملية لضمان استمرارية حركة السير وتأمين سلامة مستعملي الطريق    حجز أزيد من 15 ألف قرص مخدر بفاس    بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية        الدار البيضاء – سطات.. الشركة الجهوية متعددة الخدمات معبأة للتخفيف من تداعيات التقلبات الجوية    تماثل للشفاء    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    انقلاب سيارة يُودي بحياة ستيني بحي جبل درسة في تطوان    سوء الأحوال الجوية يغلق أبواب المدارس مؤقتا .. إجراءات احترازية لحماية التلاميذ بعدد من الأقاليم    هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    قيوح ينصت لإكراهات ملاكي السفن    العواصف تُوقف مجددًا الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة    بنك المغرب: وقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة سنة 2025    دعوة لمسيرة وطنية في طنجة رفضا للتطبيع بذكراه الخامسة    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025) ستكون أفضل نسخة على الإطلاق (الكاتب العام للكاف)    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال        أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لخوض غمار كأس إفريقيا 2025    بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    علماء يحذرون من دوامات تحت المحيط تسبب ذوبانا سريعا للجليد بالقطب الجنوبي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    انسحاب الوفد المفاوض لمكتب تنمية التعاون من جلسة الحوار الاجتماعي احتجاجاً على إقصاء بعض أعضائه    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    "فولكسفاغن" تغلق مصنعا للإنتاج في ألمانيا لأول مرة في تاريخها    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    تمديد العمل بالمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بالرباط إلى الساعة الثانية صباحا تزامنا مع كأس إفريقيا    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    المؤثرات الأساسية على التخييل في السينما التاريخية    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد يقترح «مسطرة جنائية» تقوي سلطة القضاة على الشرطة القضائية
نشر في اليوم 24 يوم 10 - 05 - 2014

تستعد وزارة العدل والحريات لإخراج أول نص قانوني في إطار خطة إصلاح العدالة، ويتعلق الأمر بالمسطرة الجنائية، التي لها علاقة بتنظيم إجراءات البحث في الجرائم والتحقيق والمحاكمة العادلة. ويتضمن المشروع الجديد تعديلات تشمل 288 مادة في القانون الحالي، فضلا عن إضافة 133 مادة جديدة. وتقول الوزارة إنها ستفتح نقاشا حول الإجراءات الجديدة التي تم تضمينها في هذا النص.
إمكانية اختراق العصابات الإجرامية
ينص المشروع على آليات بديلة للبحث والتحري بهدف مكافحة الجريمة، وذلك عن طريق استعمال تقنيات جديدة من قبيل اختراق العصابات الإجرامية، ووضع تقنيات للتنصت عن بعد. وهكذا يتجه المشروع إلى السماح بعمليات الاختراق وتوفير الحماية القانونية لضباط الشرطة الذين يقومون بهذه العمليات، تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، على أن تكون عملية الاختراق هذه موضوع محضر أو تقرير من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي عُهد إليه بتنسيق العملية، يتضمن العناصر الأساسية الضرورية لمعاينة الجرائم دون أن يتعرض أمن ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية للخطر. ويُعفى من المسؤولية الجنائية ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين ينفذون هذه العمليات.
منع التنصت على المساكن ومكاتب الصحافيين والمحامين
وبخصوص التنصت والتسجيل، فإن النص الجديد يسمح لقاضي التحقيق أو للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك أن يأذن، بمناسبة البحث في جرائم، تشكل جنايات، بوضع التقنيات اللازمة لتحديد مواقع المشتبه بهم ورصد تحركاتهم، أو لالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل العبارات المتفوه بها من طرف شخص أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص في مكان خاص أو عام. لكن المشروع الجديد يمنع التنصت على مكان معد للسكنى أو بمكتب محام أو طبيب أو موثق أو صحفي، كما يحظر المشروع التنصت على مقر لإحدى الشركات العاملة في مجال الصحافة أو الاتصال السمعي البصري.
إمكانية الطعن في الأمر بالإيداع في السجن
حسب المشروع الجديد يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية أو أمام هيئة للحكم جماعية تتكون من ثلاثة قضاة. ويتم هذا الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط. وتتم الإحالة فورا إلى الهيئة المذكورة، والتي يتعين أن تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالته عليها. ويبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الهيئة المذكورة.
القيد الإلكتروني لرصد المتهمين
ينص المشروع لأول مرة على اعتماد المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسمه بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق. ولا يمكن وضع الشخص تحت هذا التدبير إذا كان سنه يقل عن 18 سنة.
المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي
يتجه المشروع للحد من اللجوء إلى الحراسة النظرية باعتبارها «تدبيرا استثنائيا» لا يُلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأسباب محددة في النص مثل الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ أو القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ أو وضعه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره..
ويعتبر النص الجديد، أن الوضع تحت المراقبة القضائية، بديل عن الاعتقال الاحتياطي، ولا يمكن اتخاذهما معا في آن واحد. ويتم وضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية بقوة القانون في حالة تنفيذ الأمر بالاعتقال الاحتياطي.
وينص المشروع على أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية إلا إذا تعذر تطبيق تدبير آخر بديل عنه، وفي جميع الأحوال، فإن الاعتقال الاحتياطي ينبغي أن يكون معللا بمقتضى قرار يبين فيه القاضي الأسباب المبررة للاعتقال ودواعي تعذر تطبيق بدائل الاعتقال الاحتياطي.
منع سجن الأحداث
ينص المشروع على أنه «لا يمكن أن يودع بمؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ 15 سنة كاملة، ولو بصفة مؤقتة ومهما كان نوع الجريمة». أما القاصر الذي يتراوح عمره ما بين 15 و18 سنة، فلا يعتقل إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخر، على أن يبين في المقرر القضائي القاضي بالإيداع في السجن الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون. ويمكن استبدال العقوبة السجنية بالعمل لفائدة المنفعة العامة.
الكاميرات لتسجيل استجوابات المتهمين
ينص المشروع على أن يقوم ضابط الشرطة القضائية بتسجيل سمعي بصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم لجنايات أو جنح تتجاوز العقوبة المقرة لها قانونا سنتين حبسا. ويرفق ضابط الشرطة القضائية المحضر بنسخة من التسجيل توضع في غلاف مختوم وتُضم لوثائق الملف.
وإذا تعذرت عملية التسجيل لأسباب تقنية، يشير ضابط الشرطة القضائية إلى ذلك في المحضر، مع بيان الأسباب بشكل دقيق ويشعر النيابة العامة فورا بذلك. ولا يمكن عرض التسجيل أمام المحكمة إلا في حالة المنازعة في التصريحات المُدلى بها، وذلك بناء على أمر تصدره المحكمة إما تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الأطراف. ولا يمكن الطعن في التسجيلات إلا عن طريق الطعن بالزور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.