عجز الميزانية المغربية يفوق 1,18 مليار درهم عند متم أبريل    الإعلان عن موعد مقابلتين للمنتخب المغربي برسم التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026    العثور على باندا عملاقة نادرة في شمال غرب الصين    إسطنبول.. اعتقال أمين متحف أمريكي بتهمة تهريب عينات مهمة من العقارب والعناكب    كيف بدأت حملة "مقاطعة المشاهير" التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي؟    بنموسى يكشف العقوبات ضد الأساتذة الموقوفين    قناة أرضية تعلن نقلها مباراة الإياب بين بركان والزمالك    اتفاقية مع "عملاق أمريكي" لتشغيل 1000 مهندس وباحث دكتوراه مغربي    إسبانيا ترد على التهديد الجزائري بتحذير آخر    بنموسى يعلن قرب إطلاق منصة رقمية لتعلم الأمازيغية عن بعد    أمل تيزنيت يكتفي بالتعادل خارج ميدانه أمام إتحاد سيدي قاسم    طقس الثلاثاء..عودة الأمطار بعدد مناطق المملكة    لماذا يجب تجنب شرب الماء من زجاجة بلاستيكية خصوصا في الصيف؟    مخرج مصري يتسبب في فوضى بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    الصحافة الإسبانية تتغنى بموهبة إبراهيم دياز    ميراوي محذرا طلبة الطب: سيناريو 2019 لن يتكرر.. وإذا استمرت المقاطعة سنعتمد حلولا بخسائر فادحة    القوات المسلحة الملكية.. 68 عاماً من الالتزام الوطني والقومي والأممي    انقلاب سيارة يخلف إصابات على طريق بني بوعياش في الحسيمة    "إسكوبار الصحراء".. هذه تفاصيل مثول لطيفة رأفت أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء    وزير التربية متمسك بالمضي في "تطبيق القانون" بحق الأساتذة الموقوفين    المكتب المديري لأولمبيك آسفي يرفض استقالة الحيداوي    الأمثال العامية بتطوان... (597)    جماهري يكتب: هذه الحكومة لا بد لها من درس في الليبرالية...!    جائزة أحسن لاعب إفريقي في "الليغ 1" تعاكس المغاربة    تنظيم الدورة ال23 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية "التبوريدة"    اليابان عازمة على مواصلة العمل من أجل تعاون "أوثق" مع المغرب    الجمعية المهنية تكشف عدد مبيعات الإسمنت خلال أبريل    أمن ميناء طنجة يحبط تهريب الآلاف من الأقراص الطبية    الاتحاد الأوروبي يرضخ لمطالب المزارعين ويقر تعديلات على السياسة الفلاحية المشتركة    المركز الثقافي بتطوان يستضيف عرض مسرحية "أنا مرا"    أضواء قطبية ساحرة تلون السماء لليوم الثالث بعد عاصفة شمسية تضرب الأرض    النيابة العامة التونسية تمدد التحفظ على إعلاميَين بارزَين والمحامون يضربون    أوكرانيا تقر بالنجاح التكتيكي لروسيا    المندوبية العامة لإدارة السجون تنفي وجود تجاوزات بالسجن المحلي "تولال 2" بمكناس    طقس الثلاثاء.. عودة التساقطات المطرية بعدد من الأقاليم    رشيد الطالبي العلمي في زيارة عمل برلمانية لجمهورية الصين الشعبية    شح الوقود يهدد خدمات الصحة بغزة    الطلب والدولار يخفضان أسعار النفط    الزمالك يشهر ورقة المعاملة بالمثل في وجه بركان    سي مهدي يثور في وجه بنسعيد    إضراب وطني يفرغ المستشفيات من الأطباء والممرضين.. والنقابات تدعو لإنزال وطني    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    الارتفاع يطبع تداولات بورصة الدار البيضاء    الدرس الكبير    السينما في الهوامش والقرى تشغل النقاد والأكاديميين بالمعرض الدولي للكتاب    هل انفصلت فاطمة الزهراء لحرش عن زوجها؟    مصر تُهدد بإنهاء "كامب ديفيد" إذا لم تنسحب إسرائيل من رفح    الأساطير التي نحيا بها    تراجع صرف الدولار واليورو بموسكو    فيلم الحساب يتوج بالجائزة الكبرى في برنامج Ciné Café    نقابة تُطالب بفتح تحقيق بعد مصرع عامل في مصنع لتصبير السمك بآسفي وتُندد بظروف العمل المأساوية    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد يقترح «مسطرة جنائية» تقوي سلطة القضاة على الشرطة القضائية
نشر في اليوم 24 يوم 10 - 05 - 2014

تستعد وزارة العدل والحريات لإخراج أول نص قانوني في إطار خطة إصلاح العدالة، ويتعلق الأمر بالمسطرة الجنائية، التي لها علاقة بتنظيم إجراءات البحث في الجرائم والتحقيق والمحاكمة العادلة. ويتضمن المشروع الجديد تعديلات تشمل 288 مادة في القانون الحالي، فضلا عن إضافة 133 مادة جديدة. وتقول الوزارة إنها ستفتح نقاشا حول الإجراءات الجديدة التي تم تضمينها في هذا النص.
إمكانية اختراق العصابات الإجرامية
ينص المشروع على آليات بديلة للبحث والتحري بهدف مكافحة الجريمة، وذلك عن طريق استعمال تقنيات جديدة من قبيل اختراق العصابات الإجرامية، ووضع تقنيات للتنصت عن بعد. وهكذا يتجه المشروع إلى السماح بعمليات الاختراق وتوفير الحماية القانونية لضباط الشرطة الذين يقومون بهذه العمليات، تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، على أن تكون عملية الاختراق هذه موضوع محضر أو تقرير من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي عُهد إليه بتنسيق العملية، يتضمن العناصر الأساسية الضرورية لمعاينة الجرائم دون أن يتعرض أمن ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية للخطر. ويُعفى من المسؤولية الجنائية ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين ينفذون هذه العمليات.
منع التنصت على المساكن ومكاتب الصحافيين والمحامين
وبخصوص التنصت والتسجيل، فإن النص الجديد يسمح لقاضي التحقيق أو للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك أن يأذن، بمناسبة البحث في جرائم، تشكل جنايات، بوضع التقنيات اللازمة لتحديد مواقع المشتبه بهم ورصد تحركاتهم، أو لالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل العبارات المتفوه بها من طرف شخص أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص في مكان خاص أو عام. لكن المشروع الجديد يمنع التنصت على مكان معد للسكنى أو بمكتب محام أو طبيب أو موثق أو صحفي، كما يحظر المشروع التنصت على مقر لإحدى الشركات العاملة في مجال الصحافة أو الاتصال السمعي البصري.
إمكانية الطعن في الأمر بالإيداع في السجن
حسب المشروع الجديد يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية أو أمام هيئة للحكم جماعية تتكون من ثلاثة قضاة. ويتم هذا الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط. وتتم الإحالة فورا إلى الهيئة المذكورة، والتي يتعين أن تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالته عليها. ويبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الهيئة المذكورة.
القيد الإلكتروني لرصد المتهمين
ينص المشروع لأول مرة على اعتماد المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسمه بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق. ولا يمكن وضع الشخص تحت هذا التدبير إذا كان سنه يقل عن 18 سنة.
المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي
يتجه المشروع للحد من اللجوء إلى الحراسة النظرية باعتبارها «تدبيرا استثنائيا» لا يُلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأسباب محددة في النص مثل الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ أو القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ أو وضعه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره..
ويعتبر النص الجديد، أن الوضع تحت المراقبة القضائية، بديل عن الاعتقال الاحتياطي، ولا يمكن اتخاذهما معا في آن واحد. ويتم وضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية بقوة القانون في حالة تنفيذ الأمر بالاعتقال الاحتياطي.
وينص المشروع على أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية إلا إذا تعذر تطبيق تدبير آخر بديل عنه، وفي جميع الأحوال، فإن الاعتقال الاحتياطي ينبغي أن يكون معللا بمقتضى قرار يبين فيه القاضي الأسباب المبررة للاعتقال ودواعي تعذر تطبيق بدائل الاعتقال الاحتياطي.
منع سجن الأحداث
ينص المشروع على أنه «لا يمكن أن يودع بمؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ 15 سنة كاملة، ولو بصفة مؤقتة ومهما كان نوع الجريمة». أما القاصر الذي يتراوح عمره ما بين 15 و18 سنة، فلا يعتقل إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخر، على أن يبين في المقرر القضائي القاضي بالإيداع في السجن الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون. ويمكن استبدال العقوبة السجنية بالعمل لفائدة المنفعة العامة.
الكاميرات لتسجيل استجوابات المتهمين
ينص المشروع على أن يقوم ضابط الشرطة القضائية بتسجيل سمعي بصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم لجنايات أو جنح تتجاوز العقوبة المقرة لها قانونا سنتين حبسا. ويرفق ضابط الشرطة القضائية المحضر بنسخة من التسجيل توضع في غلاف مختوم وتُضم لوثائق الملف.
وإذا تعذرت عملية التسجيل لأسباب تقنية، يشير ضابط الشرطة القضائية إلى ذلك في المحضر، مع بيان الأسباب بشكل دقيق ويشعر النيابة العامة فورا بذلك. ولا يمكن عرض التسجيل أمام المحكمة إلا في حالة المنازعة في التصريحات المُدلى بها، وذلك بناء على أمر تصدره المحكمة إما تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الأطراف. ولا يمكن الطعن في التسجيلات إلا عن طريق الطعن بالزور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.