مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    أخنوش: دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يندرج ضمن دينامية إصلاحات عميقة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    "أسود الأطلس" يبدؤون استعداداتهم لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    تعاون اليونسكو ومؤسسة "المغرب 2030"    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    كيف أصبح صنصال عبئاً على الديبلوماسية الجزائرية؟    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل والمساواة في أحكام الأسرة
نشر في هوية بريس يوم 15 - 05 - 2022

العدل هو ركيزة الحكم الذي يتوخى تحقيق مصالح الناس؛ والمساواة تابعة له ..
ومن هنا؛ فإن المساواة إذا لم تكن في إطار العدل؛ فهي مرفوضة في الشريعة التي ترفض مفهوم "المساواة التماثلية" وتعتبره مخلا بالعدل وخارجا عن القانون الإلهي الذي أسس لمفهوم "المساواة التكاملية"..
وإذا نظرنا إلى جنس انقسم إلى نوعين فيجب أن نقول إنه لم ينقسم إلى نوعين إلا لأداء مهمتين، وإلا لو كانت المهمة واحدة لظل الجنس واحدا، ولم ينقسم إلى نوعين؛ فالليل والنهار نوعان لجنس واحد هو الزمن، وهذا التنوع أدى إلى أن يكون لليل مهمة هي السكن، وأن يكون للنهار مهمة هي السعي والكدح.
والرجل والمرأة بهذا الشكل نوعان لجنس هو الإنسان فكأن هناك أشياء تطلب من كل منهما كإنسان، وبعد ذلك أشياء تطلب من الرجل كرجل ومن المرأة كامرأة.
وبناء على هذا سوّت الشريعة بين الرجل والمرأة في أحكام، وفرّقت بينهما في أحكام أخرى.
وقامت تلك الأحكام كلها على أساس العدل الذي هو وضع الأمور في موطنها الصحيح، وهذه حكمة بالغة لم تهتد إليها "مؤتمرات الأمم المتحدة" المتعلقة بالمرأة، والتي اعتمدت أحكاما تقوم على أساس مبدأ "المساواة التماثلية"..
وعلى هذا الأساس قامت اتفاقية "سيداو" التي نصت على ضرورة التسوية بين الجنسين في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية!
وهذا التوجه يصطدم مع الأحكام الشرعية التالية:
1- وجوب الصداق على الزوج دون الزوجة
قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:4].
قال القرطبي: "هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه". [تفسير القرطبي (5/24)].
2- وجوب النفقة على الزوج دون الزوجة
من حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها، لقوله الله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:233].
قال ابن قدامة: "اتفق اهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين"([1]).
3- القوامة
قال الله تعالى في بيان حقوق الزوجة على زوجها: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة:228].
وهذه الدرجة هي القوامة([2]) المذكورة في قول الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:34].
وقوامة الرجل على المرأة لا تقتضي تفضيله عليها في الدين أو في الكفاءة؛ فالله سبحانه وتعالى يقول: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران:195]
لكن هذه القوامة قاعدة تنظيمية تستلزمها هندسة المجتمع واستقرار الأوضاع في الحياة الدنيا، ولا تسلم الحياة في مجموعها إلا بالتزامها، فهي تشبه قوامة الرؤساء وأولي الأمر التي لا تستلزم أن يكون الرؤساء أفضل من كل المحكومين، ولكنها مع ذلك ضرورة يستلزمها المجتمع الإنساني، ويأثم المسلم بالخروج عليها مهما يكن فضله على ولي الأمر في العلم أو في الدين.
والإسلام لم يفرض جديدا ولم يغير مألوفا في هذا الموضوع:
ففطرة المرأة منذ فجر التاريخ لا تشعر بالأمن إلا بجانب الرجل، وتكل إليه دائما حمايتها وحماية الأولاد، وتترك له الكدح والسعي والنضال وتحمل الأعباء، وحتى اليوم لا تزال المرأة تريد من الرجل ذلك، لأن هذه طبائع الأشياء…
فقد خلق الرجل قوي البدن قوي العضلات، متحملا للمكاره مقتحما للصعاب، وخلقت المرأة ضعيفة البدن رقيقة الشعور قليلة التحمل والعناء، فأي ذنب جناه الإسلام حين اعترف بالواقع، وصور الحقيقة وحكم بأن الرجال قوامون على النساء.
إن القوامة معناها المسؤولية، معناها القدرة على تحمل التبعة والقيام بالعبء، فهي تكليف لا تشريف، تكليف يتحمله القادر لا محاباة واستبدادا.
4 حرمة زواج المسلمة من كافر:
من قطعيات العقيدة الإسلامية أن الناس ينقسمون إلى مسلم وكافر، بناء على مراعاة أعظم حقوق الله؛ وهو توحيده وعبادته وحده لا شريك له.
أما فلسفة الأمم المتحدة فتقوم على أساس الإلحاد وجحود حق الله، وقصر الحقوق على حق الإنسان.
وهذا الفرق الجوهري بين عقيدة التوحيد وعقيدة الإلحاد، ينسحب على الأحكام الصادرة من العقيدتين؛ ومنها: أن الشريعة الإسلامية تحرم زواج المسلمة من الكافر بالنص القطعي:
قال الله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة: 221].
وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10].
قال القرطبي: "وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه" [التفسير (3 / 72)]
والحكم نفسه ينسحب على الرجل إلا مع الكتابيات فيجوز له في الأصل الزواج منهن؛ لقول الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [المائدة: 5].
5- التعدد:
يرى أعداء الإسلام أن نظام تعدد الزوجات نظام منحط ومجحف بالمرأة، ولذلك يجعلونه محظورا في قوانينهم ويدعون إلى إلغائه من قوانين الدول التي لا يزال معمولا به فيها، ويعتبرون إلغاءه من حقوق المرأة التي تضمن مساواتها بالرجل.
ينكرون على الإسلام تشريعه للتعدد في الوقت الذي يبيحون الزنا، ويغضون الطرف عن جريمة الخيانة الزوجية المتفشية بينهم!
وهكذا فالرجل في فكرهم المنكوس وتصورهم المعكوس؛ لا يلام إذا زنا بألف امرأة لأن هذا من حقه وهو من الحرية التي ينبغي أن نكفلها له، فإذا تزوج امرأتين فقد أتى جريمة نكراء يعاقب عليها القانون!!
قالت (أني برانت) زعيمة (التيوصوفيا العلمية) في كتابها 'الأديان المنتشرة في الهند': "ولكن كيف يجوز أن يجرأ الغربيون على الثورة ضد تعدد الزوجات المحدود عند الشرقيين ما دام البغاء شائعا في بلادهم، ومن يتأمل فلا يجد وحدة الزوجة محترمة إلا لدى نفر قليل من الرجال الطاهرين.
ومتى وزنَّا الأمور بقسطاس العدل المستقيم ظهر لنا أن تعدد الزوجات الإسلامي الذي يحفظ النساء ويحميهن ويغذيهن ويكسوهن؛ أرجح وزنا من البغاء الغربي الذي يسمح بأن يتخذ الرجل امرأة لمحض إشباع شهواته ثم يقذف بها إلى الشارع متى قضى منها وطره"اه.([3]).
6- الطلاق
قال الذين لا يفقهون عن الله أحكامه: لقد ظلم الإسلام المرأة حين منح للرجل الحق في تطليق امرأته متى شاء، فيتحكم في مصير الحياة الزوجية بمجرد كلمة يتفوه بها، ويعرض بذلك حياة أسرة بأكملها إلى الشقاء والتشرد.
قالوا: ولماذا لا يكون هذا من حق المرأة أيضا؟!
ثم زعموا أن قانون المساواة يقتضي أن نجعل الطلاق بيد القضاء؛ فلا يُعتد به إلا إذا صدر به حكم القاضي!!
ولكشف هذه الشبهة أقول:
إن إعطاء الرجل حق التطليق حُكم حَكَم به الله تعالى([4])، وحُكم الله تعالى في ذاته لا يمكن أن يكون فيه ظلم أبدا؛ قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} [النساء:40]
قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:1]
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق».([5])
والشريعة الإسلامية لم تجعل طلاق الرجل خاليا عن القيود والتبعات، ولكن اشترطت في تطليقه زوجته أن يكون ذلك في طهر لم يجامعها فيه، فإذا طلقها وهي حائض أو نفساء أو طاهر طهرا جامعها فيه وجب عليه أن يراجعها؛ قال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:1]
ويشترط كذلك أن يشهد شاهدين لقول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}.
وتجب عليه النفقة على المرأة؛ ويحرم عليه إخراجها من البيت في العدة؛ وتجب عليه النفقة على الأولاد؛ ويدخل فيها توفير المطعم والملبس والمسكن.. إلخ.
فهذه التبعات والشروط تقيد تصرف الزوج الذي يهم بالطلاق، وتحمله على التوقف والتفكير كثيرا قبل أن يوقعه.
يقول العلامة محمد رشيد رضا في بيان حكمة هذا الحكم: "وأما الإسلام فقد جعل الطلاق من حق الرجل وحده لأنه أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها من المال ما يحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر منه إذا طلق وأراد عقد زواج آخر.
وعليه أن يعطي المطلقة ما يؤخر عادة من المهر ومتعة الطلاق، وأن ينفق عليها في مدة العدة وقد تطول على رأي بعض الفقهاء، ولأنه بذلك وبمقتضى عقله ومزاجه يكون أصبر على ما يكره من المرأة فلا يسارع إلى الطلاق لكل غضبة يغضبها أو سيئة منها يشق عليه احتمالها.
والمرأة أسرع منه غضبا وأقل احتمالا، وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل ما عليه، فهي أجدر بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية لأدنى الأسباب أو لما لا يعد سببا صحيحا إن أعطي لها هذا الحق"اه.([6])
ومما ينبغي أن يعلم هنا؛ أن الشريعة الإسلامية جعلت المخرج للمرأة إن هي كرهت الحياة الزوجية وخافت ألا تؤدي حقوق زوجها؛ وهو الخلع([7])، فهو بالنسبة إليها كالطلاق بالنسبة للرجل:
يقول العلامة ابن رشد المالكي: "والفقه أن الفداء([8]) إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق؛ فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فَرَك([9]) المرأة جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل".([10])
قال العلامة تقي الدين الهلالي: "أما الزوجة فلها أن تفارق من تكرهه في كل وقت وفي كل حال، متى كرهت بعلها لسوء خُلق (بالضم) أو سوء خَلق (بالفتح)، وما عليها إلا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الحنيف وتحضر ما أعطاها من قبل من الصداق، وحينئذ يجب على الحاكم أن يأمر زوجها بقبول الصداق وعلى الزوج أن يقبله ويفارقها في الحال.
أما أن يكون الزوج أو الحاكم أو هما معا من الجهال بشرع الله؛ فيجبر أحدهما أو كلاهما المرأة على أن تبقى أسيرة مع رجل لا تحبه ولا تثق به فهو حكم باطل لم يأذن الله به"اه.([11])
والمرأة في حال الخلع لا يجب عليها ما يجب على الرجل إذا طلق من التبعات ولا رجعة له عليها:
قال العلامة ابن القيم: "وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع".([12])
7 الإرث
إن نظام الإرث الإسلامي هو أدق وأرقى وأعدل نظام للتوارث عرفته البشرية، كيف لا وقد تكفل الله به في تشريع محكم معجز بشهادة المنصفين من الخبراء، وقد حرم الله تعالى الخروج عنه، وجعله من حدوده التي يكفر المتعمد الخروج عنها:
قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء:13-14].
قال المفسرون: "والإشارة بقوله {حُدُودُ اللَّهِ} إلى الأحكام المتقدمة (يعني: المواريث) وسماها حدودا لكونها لا تجوز مجاوزتها ولا يحل تعديها {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ} في قسمة المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية كما يفيده عموم اللفظ {يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}".
وبعض المعترضين على حكم الله عز وجل؛ يكابرون ويتعنتون حين يقول الواحد منهم: المرأة اليوم تعمل كما يعمل الرجل وتنفق كما ينفق؛ فينبغي أن نسوي بينهما في الاستحقاقات كما سوينا بينهما في الواجبات.
فنقول: هذا الكلام فيه بناء نتائج، على مقدمات فاسدة؛ فمن كلف المرأة بالعمل والإنفاق؟
الذين كلفوها بذلك هم الغربيون، وقوانينهم الجائرة، أما الشريعة الإسلامية فلم تضطرها إلى ذلك، وأبرأت ذمتها من النفقة على زوجها وأولادها أو غيرهم.
ولو كلفتها بذلك لكان معناه الإلزام التشريعي لكل امرأة بأن تخرج للعمل والتكسب، وهذا فيه تخريب للأسرة وتدمير للمجتمع، وفيه قبل ذلك إضرار بالمرأة وتكليف لها بما لا تطيقه ولا ينسجم مع طبيعتها ودورها في هذه الحياة.
هذه أمهات أحكام الأسرة التي ميزت الشريعة فيها بين الرجل والمرأة.
وما سواها من أحكام "مقدمات الزواج" و"العشرة" و"الفراق"، فالرجال والنساء فيها سواء.
وهذا الجمع بين المساواة والتمييز؛ هو الذي يفرز "مساواة تكاملية" تقسم الأدوار بين الرجل والمرأة بالعدل والقسطاس المستقيم، وهو ما يشكل عنصرا أساسيا في صيانة الأسرة وسعادتها؛ واستقرار المجتمع وأمنه.
([1]) المغني (7/564).
([2]) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/481) وتيسير الكريم الرحمن (ص: 101)، ومن المفسرين من ذهب إلى تفسير الدرجة بما منح للرجل من حق إيقاع الطلاق والرجعة فيه، لأن سياق الآيات في ذلك.
([3]) مجلة الأزهر (8/219)
([4]) القاعدة العامة في العقود: أنها تلزم كل طرف من طرفيها، ولا يملك أحد الطرفين إنهاء العقد وحده إلا أن يرضى الطرف الآخر، وهذا يشمل عقد النكاح لولا أن الحكمة اقتضت هنا الخروج عن تلك القاعدة، ولذلك شرع الله الإذن للرجل بالانفراد بالطلاق دون المرأة. انظر لزاما: 'الطلاق في الإسلام' للعلامة أحمد شاكر رحمه الله.
([5]) رواه ابن ماجه (2081) وحسنه الألباني.
([6]) حقوق النساء في الإسلام (ص: 161-162).
([7]) الخلع: هو فراق الزوجة على مال، مأخوذ من خلع الثياب، لأن المرأة لباس للرجل وهو لباس لها، وضُمَّ مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي، وانظر: الفتح.
([8]) الفداء: هو الخلع، ويقال له كذلك الصلح والمبارءة. بداية المجتهد (2/113).
([9]) أي كرهَهَا.
([10]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/113).
([11]) المصدر نفسه (ص.44).
([12]) زاد المعاد (5/155).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.