المغرب يقود إفريقيا الأطلسية نحو نيويورك    فتح تحقيق في ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي    سعر الذهب يتأثر باتفاق تجاري جديد    الصين وروسيا تجددان تحالفهما عبر إعلان مشترك شامل    أوروبا تكشف بضائع أمريكا المعاقبة    صدام إنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي    الوداد والجيش ينتصران في الدوري    أسبوع القفطان بمراكش يكرم الحرفيين ويستعرض تنوع الصحراء المغربية    أكاديمية المملكة تتأمل آلة القانون بين الجذور المشرقية والامتدادات المغربية    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    أكادير.. توقيف شخصين بشبهتي حيازة وترويج المخدرات    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    اتحاد طنجة يهزم الكوديم ويؤمن بقاءه في قسم الكبار    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    خبراء: انضمام المغرب ل"بريكس" غير مستبعد    وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    إنزكان : الجمارك تحجز أزيد من 12 طنا من الأكياس البلاستيكية    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    مجلس تزطوطين يستقبل مسؤولي التطهير السائل ويصادق على جدول أعمال دورة ماي    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    "غياب المساءلة صادم".. "أطباء بلا حدود" لا تجد الكلمات لوصف "الإزهاق اليومي للأرواح" بغزة    تأجيل ملف ناشطين في "حراك فجيج"    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    خرق قانوني في جماعة تارودانت.. دورة ماي خارج الإطار الزمني المحدد في القانون 113.14    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    المحكمة تغرّم جماعة الدار البيضاء 5 ملايين بسبب هجوم كلاب ضالة على مواطنة        أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنتِ طالق حُكْمُه والحِكمَة منه
نشر في الشرق المغربية يوم 21 - 05 - 2013

كنا في ما سبق قد تحدثنا عن مفهوم الطلاق ومشروعيته في الشرائع القديمة والقوانين الحديثة ، وسنخصص هذا المقال للحديث عن مشروعيته في الإسلام والحكمة من مشروعيته ، ولماذا جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل و لم يجعله بيد المرأة ؟
وقد شكلت قوانين الطلاق في العالم الإسلامي محل إصلاحات وتعديلات متعددة ،كان الغرض منها تقييد حرية الرجال في ممارسة حق الطلاق ، ومن جملة التعديلات ، جعل الطلاق بيد القاضي ، اعتبار الطلاق الثلاث طلقة واحدة ، ايجاب المتعة لكل مطلقة ، والتعويض عن الطلاق التعسفي . هذه بعض التدابير التي وضعت للحد من ظاهرة الطلاق. ولكن هل يستطيع القضاء أن يرد للحياة الزوجية دفأها ونعيمها وطمأنينتها ؟ أم أنها تكتوي بنار الظغينة وتتأجج في عروقها يوما بعد يوم روح الكراهية والعدوان ؟
مشروعية الطلاق
الأصل في مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع والمأثور عن الصحابة والمعقول .
أما الكتاب هناك آيات كثيرة نقتصر منها على قوله تعالى "يا أيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأحصوا العدة " سورة الطلاق1
أما السنة فقد ورد فيه أحاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين طلق زوجته وهي حائض .(البخاري) وحديث طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة (أبو داود) . وطلاقه صلى الله عليه وسلم لابنة الجون حين استعاذت منه (البخاري)
اما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على جواز الطلاق.(مغني المحتاج للخطيب الشربيني)
أما المأثور ما روي من أن بعض الصحابة طلقوا زوجاتهم ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة ، وما روي كذلك أن عليا بن أبي طالب كرم الله وجهه قال لأهل الكوفة : "لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق ".(تاريخ الخلفاء للسيوطي ص153 ) ولو كان الطلاق غير جائز لأنكروا على من طلق ، لما عرف عنهم من عزة وتحر للحق وجرأة في القول.
و أما المعقول : فإن العشرة إذا فسدت بين الزوجين وتعذر الإصلاح فلابد من اختيار أحد الأمور التالية :
- استمرار الحياة الزوجية مع النفور والحقد والضغينة.
- أن تستمر الزوجية قائمة مع التفريق بينهما جسديا فتصير المرأة كالمعلقة .
- أن يتفرقا ويغني الله كل واحد منهما من فضله.
ولا يخفى على كل ذي عينين أن الفرقة بالطلاق هي الأصلح لكل من الزوجين .
أما حديث " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " (أخرجه أبو داود) فهو مما اختلف في وصله و إرساله ، وحاصل الأمر أن الحديث لا يصح الاستناد إليه في الحكم بأن الأصل في الطلاق الكراهة ، إضافة إلى أن هذا الحديث يثير إشكالا ، لأن المباح ما استوى طرفاه ، وليس منه مبغوض و لا أشد مبغوضية (الفقه المالكي و أدلته – ج/ 4ص 75) وكيف يكون كذلك وقد فعله الني صلى الله عليه وسلم ، اللهم إلا أن يكون الحديث خاصا بالطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته بدون سبب شرعي وهذا التأويل يمكن الاطمئنان اليه.
حكم الطلاق
و اعلم أن الطلاق وإن كان الأصل فيه المشروعية والجواز ، إلا أن حكمه يتغير بتغير الأحوال والظروف التى تدعو اليه.
1/ يكون واجبا : إذا كان بقاء الزوجة في العصمة يوقع الزوج في الحرام مثل الإضرار بها ، أو النفقه عليها من حرام أو هجرها من غير سبب. يقول تعالى "فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ". وكذلك يكون واجبا في اللعان وفي النكاح الفاسد ، لأن استمرار الزوجية في هذه الحالات تؤدي الى الحرام.
2/يكون مكروها : إذا طلق الزوج الزوجة من غير سبب صحيح يدعو إلى الطلاق .
3/ يكون مباحا : عند الحاجة إليه كسوء خلق المرأة وسوء عشرتها للزوج وعائلته وتضرره منها .
4/يكون مندوبا إليه : عندما تفرط المرأة في حق من حقوق الله تعالى كتركها للصلاة وترك الاغتسال من الجنابة أو كانت غير عفيفة لا تَرُدُّ يَدَ لامِس وتعذر إصلاحها و إرجاعها الى الطريق المستقيم.
5/ويكون حراما : إذا كان الطلاق بدعيا كالتطليق في الحيض أو في طهر حصل فيه الجماع.
حكمة مشروعية الطلاق
قد يتعذر استمرار الحياة الزوجية لسبب من الأسباب التي ذكرنا آنفا ، ويتعذر معه الإصلاح كذلك . ومع هذه الأسباب تصبح الحياة جحيما بعد أن كانت نعيما ، وكراهية بعد أن كانت حبا ومودة ، وشرا بعد أن كانت خيرا . فلابد والحالة هذه من معالجة الحقيقة الواقعة التي يصطلي بنارها الزوجان ويجني ثمارها المرة الأبناء ، فيستيقظون على الشر وينامون على النزاع والشقاق ، ومن ثم ينشأون على حياة فيها بؤس واضطرابات.
من أجل ذلك شرع الله الطلاق رحمة بالزوجين و رفقا بهما للخروج من عقْد التعاسة والشقاء الى الفرقة والهناء. وقد ترد شبهة هنا وهي أن الطلاق يعود بالنفع على الزوج دون الزوجة خاصة إذا كان العيب من قبلها ، فكيف تفعل إذا كان العيب من قبله ، يجاب عن ذلك بأن تفتدي نفسها بمال تدفعه للزوج تعويضا عما أنفقه ليطلق سراحها ، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع وهو ثابت في الشرع كما في قصة امرأة ثابث بن قيس (البخاري)
العصمة بيد الزوج
وقد يقال : لم جعل الله الطلاق بيد الزوج ولم يجعله بيد المرأة ؟ أليس "النساء شقائق الرجال في الأحكام " ؟ وبالتالي لها الحق في الانفراد بالطلاق والرجعة مثل الرجل سواء بسواء.
يجاب عن هذا أن الإسلام أعطى الرجل حق الانفراد بالطلاق لأنه جعل له القوامة في البيت فهو المسؤول عن جميع ما يترتب على الزواج والطلاق من أموال ونفقات ، ولا يعترض على هذا بأن المرأة اليوم تنفق وتساهم في البيت مثلها مثل الرجل ، لأن هذه الحالة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة لا يقاس عليها، وحتى إن وجدت فالمرأة تساهم تطوعا وليس واجبا ، بحيث لا تأثم إن أبت المساهمة عكس الرجل ، فهو آثم مضيع لما يعول ، وإن وقع الفراق تأخذ المرأة حقوقها كاملة وإن كانت موظفة .إضافة إلى أن الرجل في الغالب أكثر تصبرا وتعقلا وأبعد عن العاطفة ، وذلك يقلل من تعرض الحياة الزوجية لخطر الطلاق ، و لا يفهم من هذا أن الزوج يجوز له أن يطلق زوجته متى شاء وبدون سبب ، فإن فعل ذلك من غير حاجة أو مسوغ شرعي فهو آثم عند الله ،لأنه أساء استعمال الحق الذي جعله الشارع بيده.
ونفس الشيء يقال في الرجعة فهي باطلة إذا قصد بها الزوج الإضرار بالزوجة قال تعالى : " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا " " و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا "
وقد تنخرم هذه القاعدة باستثناء ، فيكون الطلاق بإرادة الزوجين كالمخالعة ، ويكون بحكم القاضي كالتطليق للشقاق والنزاع والغيبة والحبس و العيب والهجر و الايلاء واللعان والاعسار بالمهر والاعسار بالنفقه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.