الامم الأمم المتحدة.. المغرب يشارك بنيويورك في مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية    الدكتور أومالك المهدي مديرًا جديدًا للمستشفى المحلي بأزمور... كفاءة طبية وإدارية لتعزيز العرض الصحي    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    توقيف مواطن فرنسي من أصول تركية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض    الكعبي أفضل لاعب أجنبي باليونان    فاتح شهر ربيع الآخر بعد غد الأربعاء بالمغرب    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    ماكرون يعلن أمام الأمم المتحدة اعتراف فرنسا بدولة فلسطين    الأمم المتحدة.. المغرب يشارك بنيويورك في مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية                    وفد دبلوماسي فرنسي يلتقي مسؤولي بعثة "المينورسو" في مدينة العيون    حكيمي يحل بالمركز 6 للكرة الذهبية    لامين يامال يحصل على جائزة "كوبا"    الأمير مولاي هشام يقرر متابعة الطاوجني أمام القضاء        تطور إيجابي.. قاضي التحقيق يأمر يإخراج جثة الطفل الراعي "محمد إينو" من قبرها وإعادة تشريحها    كريم زيدان يعزز التعاون الاقتصادي المغربي مع الصين على هامش المؤتمر العالمي للصناعة التحويلية 2025    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    المغرب والهند يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني    هشام العلوي يرفع دعوى قضائية ضد يوتيوبر رضا الطاوجني    المثقف المغربي والوعي النقدي    الكتابة والمشاركة في زمن الرقمنة: تأملات حول المعنى والتلقي..!    هيئة نصرة قضايا الأمة تستنكر منع الوقفات التضامنية مع غزة    موجة ‬اعترافات ‬تعيد ‬طرح ‬الدولة ‬الفلسطينية ‬إلى ‬الواجهة        زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    رسميا.. أشرف حكيمي يغيب عن حفل الكرة الذهبية بسبب مباراة الكلاسيكو الفرنسي    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    "فيدرالية اليسار" يدين منع وقمع المحتجين بمختلف المدن ويرفض تحويل الشارع إلى مسرح للترهيب    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني    هزة أرضية بقوة 3.5 درجاتتضرب سواحل مدينة الحسيمة    المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    إدماج ‬الموارد ‬البحرية ‬في ‬دينامية ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬الاجتماعية    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)        مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنتِ طالق حُكْمُه والحِكمَة منه
نشر في الجسور يوم 20 - 05 - 2013

كنا في ما سبق قد تحدثنا عن مفهوم الطلاق ومشروعيته في الشرائع القديمة والقوانين الحديثة ، وسنخصص هذا المقال للحديث عن مشروعيته في الإسلام والحكمة من مشروعيته ، ولماذا جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل و لم يجعله بيد المرأة ؟
وقد شكلت قوانين الطلاق في العالم الإسلامي محل إصلاحات وتعديلات متعددة ،كان الغرض منها تقييد حرية الرجال في ممارسة حق الطلاق ، ومن جملة التعديلات ، جعل الطلاق بيد القاضي ، اعتبار الطلاق الثلاث طلقة واحدة ، ايجاب المتعة لكل مطلقة ، والتعويض عن الطلاق التعسفي . هذه بعض التدابير التي وضعت للحد من ظاهرة الطلاق. ولكن هل يستطيع القضاء أن يرد للحياة الزوجية دفأها ونعيمها وطمأنينتها ؟ أم أنها تكتوي بنار الظغينة وتتأجج في عروقها يوما بعد يوم روح الكراهية والعدوان ؟
مشروعية الطلاق
الأصل في مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع والمأثور عن الصحابة والمعقول .
أما الكتاب هناك آيات كثيرة نقتصر منها على قوله تعالى "يا أيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأحصوا العدة " سورة الطلاق1
أما السنة فقد ورد فيه أحاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين طلق زوجته وهي حائض .(البخاري) وحديث طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة (أبو داود) . وطلاقه صلى الله عليه وسلم لابنة الجون حين استعاذت منه (البخاري)
اما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على جواز الطلاق.(مغني المحتاج للخطيب الشربيني)
أما المأثور ما روي من أن بعض الصحابة طلقوا زوجاتهم ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة ، وما روي كذلك أن عليا بن أبي طالب كرم الله وجهه قال لأهل الكوفة : "لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق ".(تاريخ الخلفاء للسيوطي ص153 ) ولو كان الطلاق غير جائز لأنكروا على من طلق ، لما عرف عنهم من عزة وتحر للحق وجرأة في القول.
و أما المعقول : فإن العشرة إذا فسدت بين الزوجين وتعذر الإصلاح فلابد من اختيار أحد الأمور التالية :
- استمرار الحياة الزوجية مع النفور والحقد والضغينة.
- أن تستمر الزوجية قائمة مع التفريق بينهما جسديا فتصير المرأة كالمعلقة .
- أن يتفرقا ويغني الله كل واحد منهما من فضله.
ولا يخفى على كل ذي عينين أن الفرقة بالطلاق هي الأصلح لكل من الزوجين .
أما حديث " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " (أخرجه أبو داود) فهو مما اختلف في وصله و إرساله ، وحاصل الأمر أن الحديث لا يصح الاستناد إليه في الحكم بأن الأصل في الطلاق الكراهة ، إضافة إلى أن هذا الحديث يثير إشكالا ، لأن المباح ما استوى طرفاه ، وليس منه مبغوض و لا أشد مبغوضية (الفقه المالكي و أدلته - ج/ 4ص 75) وكيف يكون كذلك وقد فعله الني صلى الله عليه وسلم ، اللهم إلا أن يكون الحديث خاصا بالطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته بدون سبب شرعي وهذا التأويل يمكن الاطمئنان اليه.
حكم الطلاق
و اعلم أن الطلاق وإن كان الأصل فيه المشروعية والجواز ، إلا أن حكمه يتغير بتغير الأحوال والظروف التى تدعو اليه.
1/ يكون واجبا : إذا كان بقاء الزوجة في العصمة يوقع الزوج في الحرام مثل الإضرار بها ، أو النفقه عليها من حرام أو هجرها من غير سبب. يقول تعالى "فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ". وكذلك يكون واجبا في اللعان وفي النكاح الفاسد ، لأن استمرار الزوجية في هذه الحالات تؤدي الى الحرام.
2/يكون مكروها : إذا طلق الزوج الزوجة من غير سبب صحيح يدعو إلى الطلاق .
3/ يكون مباحا : عند الحاجة إليه كسوء خلق المرأة وسوء عشرتها للزوج وعائلته وتضرره منها .
4/يكون مندوبا إليه : عندما تفرط المرأة في حق من حقوق الله تعالى كتركها للصلاة وترك الاغتسال من الجنابة أو كانت غير عفيفة لا تَرُدُّ يَدَ لامِس وتعذر إصلاحها و إرجاعها الى الطريق المستقيم.
5/ويكون حراما : إذا كان الطلاق بدعيا كالتطليق في الحيض أو في طهر حصل فيه الجماع.
حكمة مشروعية الطلاق
قد يتعذر استمرار الحياة الزوجية لسبب من الأسباب التي ذكرنا آنفا ، ويتعذر معه الإصلاح كذلك . ومع هذه الأسباب تصبح الحياة جحيما بعد أن كانت نعيما ، وكراهية بعد أن كانت حبا ومودة ، وشرا بعد أن كانت خيرا . فلابد والحالة هذه من معالجة الحقيقة الواقعة التي يصطلي بنارها الزوجان ويجني ثمارها المرة الأبناء ، فيستيقظون على الشر وينامون على النزاع والشقاق ، ومن ثم ينشأون على حياة فيها بؤس واضطرابات.
من أجل ذلك شرع الله الطلاق رحمة بالزوجين و رفقا بهما للخروج من عقْد التعاسة والشقاء الى الفرقة والهناء. وقد ترد شبهة هنا وهي أن الطلاق يعود بالنفع على الزوج دون الزوجة خاصة إذا كان العيب من قبلها ، فكيف تفعل إذا كان العيب من قبله ، يجاب عن ذلك بأن تفتدي نفسها بمال تدفعه للزوج تعويضا عما أنفقه ليطلق سراحها ، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع وهو ثابت في الشرع كما في قصة امرأة ثابث بن قيس (البخاري)
العصمة بيد الزوج
وقد يقال : لم جعل الله الطلاق بيد الزوج ولم يجعله بيد المرأة ؟ أليس "النساء شقائق الرجال في الأحكام " ؟ وبالتالي لها الحق في الانفراد بالطلاق والرجعة مثل الرجل سواء بسواء.
يجاب عن هذا أن الإسلام أعطى الرجل حق الانفراد بالطلاق لأنه جعل له القوامة في البيت فهو المسؤول عن جميع ما يترتب على الزواج والطلاق من أموال ونفقات ، ولا يعترض على هذا بأن المرأة اليوم تنفق وتساهم في البيت مثلها مثل الرجل ، لأن هذه الحالة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة لا يقاس عليها، وحتى إن وجدت فالمرأة تساهم تطوعا وليس واجبا ، بحيث لا تأثم إن أبت المساهمة عكس الرجل ، فهو آثم مضيع لما يعول ، وإن وقع الفراق تأخذ المرأة حقوقها كاملة وإن كانت موظفة .إضافة إلى أن الرجل في الغالب أكثر تصبرا وتعقلا وأبعد عن العاطفة ، وذلك يقلل من تعرض الحياة الزوجية لخطر الطلاق ، و لا يفهم من هذا أن الزوج يجوز له أن يطلق زوجته متى شاء وبدون سبب ، فإن فعل ذلك من غير حاجة أو مسوغ شرعي فهو آثم عند الله ،لأنه أساء استعمال الحق الذي جعله الشارع بيده.
ونفس الشيء يقال في الرجعة فهي باطلة إذا قصد بها الزوج الإضرار بالزوجة قال تعالى : " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا " " و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا "
وقد تنخرم هذه القاعدة باستثناء ، فيكون الطلاق بإرادة الزوجين كالمخالعة ، ويكون بحكم القاضي كالتطليق للشقاق والنزاع والغيبة والحبس و العيب والهجر و الايلاء واللعان والاعسار بالمهر والاعسار بالنفقه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.