حقوقيون: السقوط الدستوري للمسطرة الجنائية ليس معزولا عن منهجية التشريع المتسمة بانعدام الشفافية    قاضي جرائم الأموال يأمر بسجن رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون بتهم ثقيلة    باريس تُعلّق الإعفاءات الدبلوماسية.. والجزائر تردّ بالمثل في أزمة جديدة بين البلدين    نتنياهو: إسرائيل تريد السيطرة على غزة "لا حكمها"    أحسن لاعب وحارس مرمى.. ترشيح حكيمي وبونو لجوائز "فرانس فوتبول" العالمية    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    الأرصاد تُحذر: موجة حر وزخات رعدية تضرب مناطق واسعة بالمملكة ابتداءً من اليوم    انتحار طفل في ال12 من عمره شنقًا.. وأصابع الاتهام تشير إلى لعبة "فري فاير"    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة        تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته    لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار        لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدولة في طريقها الى تعويض المعتقلين ماديا في حالة عدم المتابعة أو البراءة
نشر في كشـ24 يوم 15 - 07 - 2017

يعتبر الاعتقال الاحتياطي اجراء قضائيا يتخذه قاضي التحقيق وقاضي النيابة العامة في حق المشتبه فيه والظنين و المتهم فيودع بمقتضاه بالسجن كمعتقل احتياطي قبل البث في مسؤوليته بل احيانا قبل توجيه الاتهام اليه.
و الاعتقال الاحتياطي ضروري بنسبة لسير التحقيق و لحسن سير التحقيق و بلوغ النجاعة القضائية في محاربة الجريمة، الا انه اصبح يشكل ضرر جسيم يلحق بالشخص في مصالحه ومركزه القانوني لأنه يسلبه حريته قبل الادانة ويمس حقه في قرينة براءته مع اعتماده كأصل و ليس استثناء .

ان الاعتقال قبل المحاكمة يلحق بالفرد ضررا جسيما بسبب خطأ قضائي ثابت ما يستحق معه التعويض في اطار القانون وذلك تكريسا لدولة الحق و القانون وتوسيع الضمانات الدستورية لحماية الحريات الفردية و قرينة البراءة .

حسب الاحصائيات الرسمية وفق معطيات التي تصدرها وزارة العدل و الحريات تبين الى حدود 2016 الى وجود 33 الف975 معتقلا احتياطا وذلك بنسبة 43 في المئة من مجموع الساكنة السجينة.

ومما لا شك فيه ان المشرع المغربي واع كل الوعي بخطورة في الحد ذاته قبل حجمه وممارسته لذا اعتبره اجراء استثنائيا وابتدع له قيود و بدائل لدى تطلب اعمال الفصل 122 من دستور 2011 ” يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة” وكذا الفصل 21 ان ” لكل فرد الحق في سلامة شخصه واقربائه و حماية ممتلكاته”.
لذلك اضحى تقنين الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة او البراءة و ايضا بالعقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي بات يفرض نفسه بقوة.

مقترح قانون يتعلق بالتعويض عن اضرار الاعتقال الاحتياطي

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.
المقترح الذي جاء في 18 مادة متمم للباب التاسع من الكتاب الاول من قانون المسطرة الجنائية يقر ان لكل من تضرر ماديا او معنويا او هما معا و بصفة شخصية من خطأ قضائي الحصول على تعويض منصف تتحمله الدولة.
و جاء في المادة الثانية منه انه يحق لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي و انتهت مسطرة البحت و التحقيق معه بعدم المتابعة او البراءة او اصبح مقرر الافراج عنه نهائيا ان يطلب تعويضا شاملا ومنصفا عما لحق به من اضرار مباشرة مادية و معنوية و مهنية و تفويت الفرصة من جراء هذا النوع من الاعتقال و يثبت هذا الحق مهما كانت مدة الاعتقال الاحتياطي.
وجاء المادة 6 يتم تحديد الضرر القابل للتعويض و مبلغ التعويض بواسطة خبرة وجاهية استنادا الى طلب من المعني مكتوب و موقع من المتضرر شخصيا من الاعتقال.
وتجري مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الخبرة على تحديد و تقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني وتفويت الفرصة، وعلى قاضي التحقيق او الهيئة القضائية المصدرة لقرار الافراج نتيجة مقرر عدم المتابعة او البراءة ان تخبر فورا المفرج عنه و باللغة التي يفهمها بحقه في طلب التعويض عن مختلف الاضرار التي لحقت به و كذلك بشروط و كيفية ممارسة هذا الحق و المحكمة المختصة.

وتتحمل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق على اساس الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة او البراءة و تؤدي التعويضات كمصاريف القضاء الجنائي و للدولة حق الرجوع على من كان سببا بخطئه العمدي في تحريك مسطرة التحقيق او المتابعة سواء كان مبلغا بسوء نية او شاهد زور دون السلطات القضائية.

وتكون الاحكام الصادرة بمناسبة البث في التعويض مشمولة بالنفاذ المعجل كلا او جزءا حسب الحال ، كما تكوم معفية من الرسوم القضائية و تخضع لنشر في جريدتين وطنيتين او محليتين اذا رغب المعني في ذلك بواسطة طلب مكتوب و موقع من طرفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.