بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدولة في طريقها الى تعويض المعتقلين ماديا في حالة عدم المتابعة أو البراءة
نشر في كشـ24 يوم 15 - 07 - 2017

يعتبر الاعتقال الاحتياطي اجراء قضائيا يتخذه قاضي التحقيق وقاضي النيابة العامة في حق المشتبه فيه والظنين و المتهم فيودع بمقتضاه بالسجن كمعتقل احتياطي قبل البث في مسؤوليته بل احيانا قبل توجيه الاتهام اليه.
و الاعتقال الاحتياطي ضروري بنسبة لسير التحقيق و لحسن سير التحقيق و بلوغ النجاعة القضائية في محاربة الجريمة، الا انه اصبح يشكل ضرر جسيم يلحق بالشخص في مصالحه ومركزه القانوني لأنه يسلبه حريته قبل الادانة ويمس حقه في قرينة براءته مع اعتماده كأصل و ليس استثناء .

ان الاعتقال قبل المحاكمة يلحق بالفرد ضررا جسيما بسبب خطأ قضائي ثابت ما يستحق معه التعويض في اطار القانون وذلك تكريسا لدولة الحق و القانون وتوسيع الضمانات الدستورية لحماية الحريات الفردية و قرينة البراءة .

حسب الاحصائيات الرسمية وفق معطيات التي تصدرها وزارة العدل و الحريات تبين الى حدود 2016 الى وجود 33 الف975 معتقلا احتياطا وذلك بنسبة 43 في المئة من مجموع الساكنة السجينة.

ومما لا شك فيه ان المشرع المغربي واع كل الوعي بخطورة في الحد ذاته قبل حجمه وممارسته لذا اعتبره اجراء استثنائيا وابتدع له قيود و بدائل لدى تطلب اعمال الفصل 122 من دستور 2011 ” يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة” وكذا الفصل 21 ان ” لكل فرد الحق في سلامة شخصه واقربائه و حماية ممتلكاته”.
لذلك اضحى تقنين الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة او البراءة و ايضا بالعقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي بات يفرض نفسه بقوة.

مقترح قانون يتعلق بالتعويض عن اضرار الاعتقال الاحتياطي

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.
المقترح الذي جاء في 18 مادة متمم للباب التاسع من الكتاب الاول من قانون المسطرة الجنائية يقر ان لكل من تضرر ماديا او معنويا او هما معا و بصفة شخصية من خطأ قضائي الحصول على تعويض منصف تتحمله الدولة.
و جاء في المادة الثانية منه انه يحق لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي و انتهت مسطرة البحت و التحقيق معه بعدم المتابعة او البراءة او اصبح مقرر الافراج عنه نهائيا ان يطلب تعويضا شاملا ومنصفا عما لحق به من اضرار مباشرة مادية و معنوية و مهنية و تفويت الفرصة من جراء هذا النوع من الاعتقال و يثبت هذا الحق مهما كانت مدة الاعتقال الاحتياطي.
وجاء المادة 6 يتم تحديد الضرر القابل للتعويض و مبلغ التعويض بواسطة خبرة وجاهية استنادا الى طلب من المعني مكتوب و موقع من المتضرر شخصيا من الاعتقال.
وتجري مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الخبرة على تحديد و تقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني وتفويت الفرصة، وعلى قاضي التحقيق او الهيئة القضائية المصدرة لقرار الافراج نتيجة مقرر عدم المتابعة او البراءة ان تخبر فورا المفرج عنه و باللغة التي يفهمها بحقه في طلب التعويض عن مختلف الاضرار التي لحقت به و كذلك بشروط و كيفية ممارسة هذا الحق و المحكمة المختصة.

وتتحمل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق على اساس الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة او البراءة و تؤدي التعويضات كمصاريف القضاء الجنائي و للدولة حق الرجوع على من كان سببا بخطئه العمدي في تحريك مسطرة التحقيق او المتابعة سواء كان مبلغا بسوء نية او شاهد زور دون السلطات القضائية.

وتكون الاحكام الصادرة بمناسبة البث في التعويض مشمولة بالنفاذ المعجل كلا او جزءا حسب الحال ، كما تكوم معفية من الرسوم القضائية و تخضع لنشر في جريدتين وطنيتين او محليتين اذا رغب المعني في ذلك بواسطة طلب مكتوب و موقع من طرفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.