مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»        2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدولة في طريقها الى تعويض المعتقلين ماديا في حالة عدم المتابعة أو البراءة
نشر في كشـ24 يوم 15 - 07 - 2017

يعتبر الاعتقال الاحتياطي اجراء قضائيا يتخذه قاضي التحقيق وقاضي النيابة العامة في حق المشتبه فيه والظنين و المتهم فيودع بمقتضاه بالسجن كمعتقل احتياطي قبل البث في مسؤوليته بل احيانا قبل توجيه الاتهام اليه.
و الاعتقال الاحتياطي ضروري بنسبة لسير التحقيق و لحسن سير التحقيق و بلوغ النجاعة القضائية في محاربة الجريمة، الا انه اصبح يشكل ضرر جسيم يلحق بالشخص في مصالحه ومركزه القانوني لأنه يسلبه حريته قبل الادانة ويمس حقه في قرينة براءته مع اعتماده كأصل و ليس استثناء .

ان الاعتقال قبل المحاكمة يلحق بالفرد ضررا جسيما بسبب خطأ قضائي ثابت ما يستحق معه التعويض في اطار القانون وذلك تكريسا لدولة الحق و القانون وتوسيع الضمانات الدستورية لحماية الحريات الفردية و قرينة البراءة .

حسب الاحصائيات الرسمية وفق معطيات التي تصدرها وزارة العدل و الحريات تبين الى حدود 2016 الى وجود 33 الف975 معتقلا احتياطا وذلك بنسبة 43 في المئة من مجموع الساكنة السجينة.

ومما لا شك فيه ان المشرع المغربي واع كل الوعي بخطورة في الحد ذاته قبل حجمه وممارسته لذا اعتبره اجراء استثنائيا وابتدع له قيود و بدائل لدى تطلب اعمال الفصل 122 من دستور 2011 ” يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة” وكذا الفصل 21 ان ” لكل فرد الحق في سلامة شخصه واقربائه و حماية ممتلكاته”.
لذلك اضحى تقنين الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة او البراءة و ايضا بالعقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي بات يفرض نفسه بقوة.

مقترح قانون يتعلق بالتعويض عن اضرار الاعتقال الاحتياطي

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.
المقترح الذي جاء في 18 مادة متمم للباب التاسع من الكتاب الاول من قانون المسطرة الجنائية يقر ان لكل من تضرر ماديا او معنويا او هما معا و بصفة شخصية من خطأ قضائي الحصول على تعويض منصف تتحمله الدولة.
و جاء في المادة الثانية منه انه يحق لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي و انتهت مسطرة البحت و التحقيق معه بعدم المتابعة او البراءة او اصبح مقرر الافراج عنه نهائيا ان يطلب تعويضا شاملا ومنصفا عما لحق به من اضرار مباشرة مادية و معنوية و مهنية و تفويت الفرصة من جراء هذا النوع من الاعتقال و يثبت هذا الحق مهما كانت مدة الاعتقال الاحتياطي.
وجاء المادة 6 يتم تحديد الضرر القابل للتعويض و مبلغ التعويض بواسطة خبرة وجاهية استنادا الى طلب من المعني مكتوب و موقع من المتضرر شخصيا من الاعتقال.
وتجري مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الخبرة على تحديد و تقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني وتفويت الفرصة، وعلى قاضي التحقيق او الهيئة القضائية المصدرة لقرار الافراج نتيجة مقرر عدم المتابعة او البراءة ان تخبر فورا المفرج عنه و باللغة التي يفهمها بحقه في طلب التعويض عن مختلف الاضرار التي لحقت به و كذلك بشروط و كيفية ممارسة هذا الحق و المحكمة المختصة.

وتتحمل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق على اساس الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة او البراءة و تؤدي التعويضات كمصاريف القضاء الجنائي و للدولة حق الرجوع على من كان سببا بخطئه العمدي في تحريك مسطرة التحقيق او المتابعة سواء كان مبلغا بسوء نية او شاهد زور دون السلطات القضائية.

وتكون الاحكام الصادرة بمناسبة البث في التعويض مشمولة بالنفاذ المعجل كلا او جزءا حسب الحال ، كما تكوم معفية من الرسوم القضائية و تخضع لنشر في جريدتين وطنيتين او محليتين اذا رغب المعني في ذلك بواسطة طلب مكتوب و موقع من طرفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.