عاد النزاع بين جماعة مراكش وتجار السوق العصري بلبكار على موقف السيارات والدراجات النارية والعادية الكائن أمام المركب التجاري المذكور إلى الواجهة بعد أشهر من رفع المجلس الجماعي ليده عن هذا المرفق. مجريات الصراع الجديد طفت على السطح بعدما تلقى رئيس جمعية التنمية للسوق العصري بلبكار و وكيل اتحاد الملاكين المشتركين بالمركب المذكور استدعاء من السلطة المحلية بتاريخ 28 فبراير المنصرم وذلك على خلفية مراسلة موجهة من المجلس الجماعي إلى والي جهة مراكش أسفي، والتي تتحدث عن استغلال "الپاركينغ" من طرف جمعية السوق واستخلاص عائدات لفائدتها مدعما كلامه بمحضر مفوض قضائي كان المجلس الجماعي قد أوفده إلى عين المكان يوم 18 يناير المنصرم. وجوابا على شكاية المجلس الجماعي الى والي الجهة، عادت جمعية التنمية للسوق العصري بلبكار، إلى التذكير بجواب الوالي عن شكايتها السابقة بخصوص التعدي على حق أساسي من حقوق نقابة الملاك المشتركين، حيث أظهر منطوق جواب الوالي، أن المركب يعد من الناحية القانونية ملكا مشتركا للنقابة المشار اليها ذي الرسم العقاري عدد 04/151731 وخاضعا لنظام الملكية المشتركة، ذلك أن المرآب المتواجد أمام السوق يعتبر جزء لا يتجزء من الأجزاء المفرزة رقم 445 ولا يحق التصرف فيه بشكل انفرادي احتراما للقانون الإطار، وذَيّل الوالي رسالته بفقرة تقضي بعدم إدراج المرآب المذكور بأي صفقة لصالح مصالح جماعة مراكش برسم السنة المالية 2019 الى حين التسوية النهائية لمسطرة تأسيس اتحاد الملاك المشتركين، لافتة إلى أن المصالح الجماعية حاولت المس بالتعليمات الولائية، مع أن الجماعة تعد مالِكاً مشترِكا لا غير، ليس آمرا ولا ناهيا وهو الأمر الذي سارعت الجمعية إلى ابلاغ الوالي به. وأضاف رئيس الجمعية في معرض جوابه على شكاية المجلس الجماعي، بأنه حرص الى جانب السلطة المحلية على عدم تفويت المرآب او استغلاله الى حين تأسيس اتحاد الملاك المشتركين، وهي العملية التي باشرتها الجمعية باعتبارها الجهة الموكول اليها بنص النظام الأساسي إعداد ومباشرة إجراءات تأسيس اتحاد الملاك والتي لقيت تحفيزا من طرف قائد ملحقة أمرشيش، نظرا للدور المحوري الذي يلعبه هذا الإطار في حل المشاكل العالقة بالمركب التجاري بتنسيق مع السلطة. وأشارت مراسلة الجمعية التي توصلت "كش24" بنسخة منها، إلى أن اللجنة التحضيرية باشرت كافة الإجراءات المسطرية، من دعوة كافة الملاك المشتركين بما فيهم المجلس الجماعي عبر استدعائين لعدم توافر النصاب في الأول، حيث تم عقد جمع عام ثاني شهرا بعد ذلك في خامس فبراير 2019، أفرز جهازا تنفيذيا بالإجماع مكونا من وكيل اتحاد الملاك المشتركين، وبعد نقاش مستفيض مسير برئيس وبكاتب للجلسة لم يسجل فيه أي اعتراض ولا رفض ولا امتناع ولا تحفظ من أية جهة ولم يسجل حضور مصالح الممتلكات الجماعية بعد مسطرة الاستدعاء، تم تفويت استغلال المرآب بموجب عقد اتفاقي لفائدة أحد الأشخاص، مبرزة أن الإتحاد أتى حلا حلا آنيا للمشاكل العالقة وحماية للأجزاء المشتركة ولم يأتي للقضاء على أرزاق رعايا صاحب الجلالة بقدر ما هو آلية للتصدي للتواطؤ السياسوي والشبهة في التدبير حسب تعبير مراسلة الجمعية. وردا على اتهام الجمعية باستغلال "الباركينغ"، أوضح أن النظام الأساسي للأخيرة يمنع عليها كليا استخلاص مبالغ مالية خارج الموارد المقرر بها والتي تخضع لمراقبة السلطة كما جرت به العادة في أنظمة تدبير القوانين الأساسية، اذ لا يعقل أن تسهم جمعية في حلها قانونيا أو قضائيا بهذا التصرف، فالعقد الإتفاقي تم إبرامه بين المكتري واتحاد الملاك المشتركين ولا علاقة للجمعية به، وتعقيبا على استدلال رئيس المجلس الجماعي بالمادة 22 من نظام الملكية المشتركة، فإن المادة تتحدث عن اجماع الملاك وليس كافة الملاك، مما يجعل قرار اتحاد الملاك المشتركين الذين حضروا الجمع العام صحيحا. وجوابا على حصة المصالح الجماعية لمراكش في 3/4 من الأجزاء المفرزة، فإن الإدعاء إن ثبت أو لم يثبت لا دخل له في الأجزاء غير المفرزة للعقار، فالأجزاء المشتركة منها المرآب تبقى مملوكة على الشياع ببن الملاكين ولو فيهم مالكا أصليا ويتم استعمالها بشكل يومي مما يقتضي معه ضرورة تسييرها وتدبير شؤونها بدقة وفق إطار مشروع يقع على عاتق اتحاد الملاك وليس الجمعية، بل في شخص وكيله القانوني ونائبه وهي مسؤولية نابعة من نص المادة 13 من قانون الملكية المشتركة المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة وصيانتها، فهو حارس العقار الاول وليست مصالح الجماعة بناء على الحق المشاع والمشترك وليس على من تملّك غالبية الحق المفرز، حيث تبقى الحقوق المفرزة محصنة دون تخصيصها لتفويتها وفق المادة 23 من ق، م المشتركة. وأردف رئيس الجمعية أنه "لا دليل مقنع من طرف المصالح الجماعية للممتلكات، أنه جرى المياس بحقوقها المفرزة، وتساءل قائلا أفما كان على من اشتكى أن يحضر أسوة بالملاك المشتركين ويبدي ملاحظاته أو يصوت لصالحه عندما تم انعقاد اجتماع الملاكين المشتركين. واكد المتحدث أن القانون الخاص بالملكية المشتركة والمحين قد ميّز بين الحقوق المفرزة والغير المفرزة، و وكيل اتحاد الملاك يدافع عن الحق المشترك وعلى اساسه تنفذ قرارات الجمع العام، بينما تتحدث الجماعة عن حق مفرز، ذلك أن الأوامر القانونية، أسندت مهام جديدة لوكيل الإتحاد باعتباره الجهاز التنفيذي لإجماع الإتحاد وخاصة إمكانية فتح الحساب بنكي شفاف في اسم الاتحاد تودع فيه على الفور المبالغ والقيم المحصل عليها لفائدته وهذا ما باشره وكيل الإتحاد ونائبه بمحاولات لفتح حساب بنكي، مذكرا بأن المصالح الجماعية كانت تستغل المرآب بلا موجب قانوني استغلالا فاحشا منفردا لا يحترم إرادة نقابة الملاك المشتركين. كما أن الترامي والاغتصاب الذي لحق اجزاء مهمة من الاملاك المشتركة بدافع التواطؤ الاداري والسياسوي والذي ابطله مفعول احترام الوالي للتوجيهارالملكية وحسن انصاته لرعاياه كلها تكذب ما ورد في شكاية المصالح الجماعية على حد تعبير رسالة الجمعية.