مباحثات مغربية-بوروندية بالرباط لتعزيز التعاون البرلماني    كأس العالم 2030 يعزز التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال    عاجل: مالي تسحب اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية وتدعم مقترح الحكم الذاتي    باكستان تحتضن مفاوضات حاسمة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وسط أجواء من الشكوك والتصعيد    اختيار أربعة حكام مغاربة ضمن قائمة كأس العالم 2026    التكوين بالتدرج المهني... رافعة جديدة لتأهيل الشباب وصون الحرف التقليدية في المغرب    الجهوية المتقدمة في المغرب: الروية الملكية السديدة والانتقال إلى السرعة الثانية    تشديد شروط الولوج وتوسيع الاختصاصات وتعزيز الرقابة المهنية.. هذه تفاصيل مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    سعر النفط يقفز 3 بالمئة ويتجاوز 100 دولار للبرميل    مفاوضات في الظل: واشنطن وطهران على طاولة إسلام أباد    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة مغربية بين الجيش ونهضة بركان    ذهاب نصف نهائي كأس ال"كاف ".. أولمبيك آسفي يواجه اتحاد العاصمة الجزائري بطموح وضع قدم أولى في المشهد الختامي    مستقبل نائل العيناوي مع روما على المحك.. هل يغادر "الذئاب" في الصيف؟    الصافرة المغربية تعود للواجهة العالمية.. جلال جيد "حكما للساحة" في مونديال 2026    تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 176,61 مليار درهم من 2 إلى 9 أبريل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية مع تساقط البرد وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى الأحد    الحكم بسنة حبسا نافذا على 5 محتجين ضد مقلع الحجارة بقلعة السراغنة    حين تحكم الجراح.. السياسة في مرآة المشاعر        رويترز: ترامب يدرس سحب بعض القوات الأمريكية من أوروبا    الشرطة الألمانية تحقق في اعتداء على مطعم إسرائيلي بميونخ    200 مليون مسافر وأداء آمن لقطاع الطيران الصيني خلال الربع الأول من 2026    بصمة "مهرجان العلوم" في نسخته الثامنة..    القُرون لغير العاقل تُنْسَب للأيائل !    منتخب التايكوندو للشباب يشارك في بطولة العالم ب"طشقند"    "أرتميس 2" تقترب من النهاية .. تحدي العودة يختبر رواد الفضاء    فؤاد المودني: هل ينجح البروفايل الكروي في إقناع الناخبين؟    "مدافعات عن الحقوق.. بلا حقوق".. وثائقي يعرض بالرباط لرصد انتهاكات واستهداف النساء المناضلات        حقوقيو الرباط يدينون التضييق على سكان "حي المحيط" ويطالبون بوقف خروقات نزع الملكية    تهريب النمل من كينيا: تجارة خفية تكشف وجهاً جديداً لجرائم الحياة البرية    شاب مغربي تحول إلى بطل الصين بعد إنقاذه لطفلة من الموت    موتسيبي: ال"كاف" ملتزمة تماما بتطوير كرة القدم الإفريقية    تصعيد نقابي بتاونات.. النقابة الوطنية للصحة تعلن إنزالاً احتجاجياً ضد ما تصفه بتجاوزات مندوب وزارة الصحة        نقابيون ببني ملال ينددون باعتداء مدير المستشفى الجهوي على حراس الأمن ويكشفون اختلالات خطيرة في التسيير    مقتل الدبلوماسي الإيراني كمال خرازي        أنفوغرافيك | تجاوزت 18 ألف طن سنة 2025.. المغرب في مقدمة المصدريين للخيار لإسبانيا    بالمحبة أولى من يغار    سيدي وساي – ماسة تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبيئة    "شكون كان يقول" يظفر بجائزة مكناس    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تضع الوكلاء العقاريين تحت المجهر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في كشـ24 يوم 28 - 01 - 2023

أصدرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قرارا يلزم الوكيل العقاري بوضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية وفقا للنهج القائم على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك بغية تدبير وتخفيف حدة المخاطر المحددة.
ويهدف القرار المنشور بالجريدة الرسمية إلى تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل العقاري المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة.
وأشار القرار الموقع من طرف فاطمة الزهراء المنصوري، إلى أنه يتعين أن تكون منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية جزءا من المنظومة العامة لتدبير مخاطر الوكيل العقاري.
وبسط القرار، الإجراءات والسياسات التي يجب أن تتضمنها منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية بغية مكافحة غسل الأموال؛ من ضمنها التقييم والتدبير المستمر للمخاطر الداخلية وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري وفهم المخاطر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها، وقواعد قبول الزبون، وتدابير تحديد الهوية والتحقق منها ومعرفة أطراف علاقة العمل والزبناء العرضيين والمستفيدين الفعليين، وتحيين وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبناء وبالعمليات التي ينجزونها لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، وقواعد فرز بيانات الزبناء والمستفيدين الفعليين من العمليات، وتتبع العمليات ومراقبتها، والتصريحات بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتحسيس وتكوين الوكلاء العقاريين ومستخدميهم.
ووفق القرار ذاته "يجب على الوكيل العقاري التنفيذ الفوري للعقوبات المالية المستهدفة فيما يخص الأشخاص والكيانات المدرجين على القوائم الأممية أو المحلية التي يتم وضعها تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما وقع تغييره وتتميمه".
ومنع القرار على الوكيل العقاري التعامل مع الأشخاص الذاتيين مجهولي الهوية أو مع الشركات الوهمية، في حين شدد على ضرورة أن يقوم الوكيل العقاري بتجميع عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية كل شخص يرغب في الدخول في علاقة مستمرة معه والتحقق منها.
كما يتعين عليه -وفق القرار- التأكد من هوية الزبون العرضي والمستفيد الفعلي من العمليات المذكورة وكذا الأشخاص الذين يتصرفون باسم أو بالنيابة عن زبنائهم والتحقق من هويتهم ومن الصلاحيات المخولة لهم.
وقبل الدخول في علاقة أعمال أو إنجاز أي عملية حتى ولو كانت عرضية مع زبون محتمل، يعد الوكيل العقاري بطاقة معلومات باسم هذا الزبون، شخص ذاتي، استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق التعريف الرسمية المسلمة من سلطة مغربية مؤهلة أو من سلطة أجنبية معترف بها. ويجب أن تكون صلاحية هذه الوثائق سارية المفعول، وأن تحمل صورة الزبون"، يضيف القرار.
وفي حالة وجود شك لدى الوكيل العقاري في صحة أو ملاءمة بيانات تعريف هوية الزبون أو المستفيد الفعلي التي تم الحصول عليها مسبقا، يجب عليه اتخاذ تدابير اليقظة المناسبة".
وإذا تعذر عليه تطبيق تدابير اليقظة المناسبة المذكورة أو في الحالة التي تكون فيها هوية الأشخاص المعنيين غير مكتملة أو يتضح بشكل جلي أنها وهمية، نص القرار على ضرورة أن يمتنع الوكيل العقاري عن إقامة عالقة أعمال مع هؤلاء الأشخاص كما يتعين عليه أن يمتنع عن إنجاز أي عملية لفائدتهم، وإنهاء كل علاقة عملة في هذا الشأن.
وأكد القرار على أنه "يجب إبلاغ السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بأي معاملة تعتبر غير عادية أو معقدة أو مشبوهة".
وأوضح القرار أنه " من الضروري أن يقوم الوكيل العقاري بموافاة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان سنويا، وفي موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد ختم السنة المحاسبية، بتقرير حول منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية المعمول بها وكذلك أنشطة المراقبة المنجزة".
"كما يتعين على الوكيل العقاري موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بكل وثيقة ومعلومات تمكن من التحقق من امتثاله للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.