وزير الخارجية الإيراني: الضربات الأمريكية ستكون لها تداعيات دائمة    مسيرة في الرباط تندد بالحرب على غزة وإيران    كأس العالم للأندية: دورتموند يحبط انتفاضة صن دوانز وصحوة متأخرة تنقذ إنتر    كأس العالم للأندية: الوداد يواجه يوفنتوس الإيطالي بحثا عن الانتصار لمواصلة مشوار البطولة    البطل المغربي أيوب الخضراوي يحقق فوزه الأول في منظمة وان تشامبيونشيب لرياضة المواي طاي الاحترافية في تايلاند"    في مسيرة غزة ضد العدوان..السريتي: المغاربة مع فلسطين ومع المقاومة الباسلة    حبل حول عنق ينهي حياة ثلاثيني في جماعة لغدير بإقليم شفشاون    أمواج شاطئ غابة ميريكان تبتلع طفلا وتحول نزهة اصطياف لمأساة    اختتام الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم    إيران تستعمل لأول مرة صاروخ "خيبر"    واشنطن تستخدم قنابل خارقة للمرة الأولى في قصف منشأة فوردو الإيرانية    أوزين: الحكومة دعمت "كسّاب" رومانيا    موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    الجامعة الإسبانية تكرم وليد الركراكي في مؤتمر تدريبي عالمي    أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب بمدينة سطات تثير استنكار الساكنة    مطالب برلمانية لوزير الفلاحة بتوضيحات حول تهديد سكن طلبة معهد الزراعة والبيطرة بالهدم دون إشعار أو بدائل    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    إيران تبدأ الرد .. صواريخ باتجاه إسرائيل والمنطقة على شفا الانفجار!    تكريم الركراكي في مؤتمر بمدريد    باحثون يوصون بمناقشة "الحق في الموت" والمساعدة الطبية على الإنجاب    عمور تستعرض "إنجازات وزارة السياحة".. برادة ينتشي بنتائج مدارس "الريادة"    بلمعطي: أستمر في إدارة "أنابيك"    سعيد حجي .. اهتمامٌ متزايد يبعث فكر "رائد الصحافة الوطنية المغربية"    الرجاء يواجه ناديين أوروبيين بالصيف    وحدة لتحلية مياه البحر في اشتوكة    الوداد يختتم الاستعدادات ليوفنتوس    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    حملة دولية تعارض قتل الكلاب الضالة بالمغرب.. و"محتج فيلادلفيا" في سراح    الإنسان قبل الحيوان .. بين ظاهرة الكلاب الضالة وحق المواطن في الأمان    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية بعدد من المناطق حتى الأربعاء المقبل    تل أبيب تبارك القصف الأمريكي لإيران وتؤكد ان التنسيق كان على أعلى مستوى    عاجل: ترامب يعلن عن ضربات جوية أمريكية "ناجحة جداً" ضد منشآت نووية إيرانية    لحسن السعدي: الشباب يحتلون مكانة مهمة في حزب "التجمع" وأخنوش نموذج ملهم    تأمين إمدادات مياه الشرب لتطوان وساحلها من سد الشريف الإدريسي    نشرة خاصة: زخات رعدية وطقس حار من السبت إلى الأربعاء بعدد من مناطق المغرب    الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي !!    أخنوش: نجحنا في خفض التضخم ونواصل ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار        مهرجان كناوة .. منصة مولاي الحسن على إيقاع حوار الكمبري والعود والأفروبيتس    روبي تشعل منصة موازين بالرباط بأغانيها الشبابية    اتصالات المغرب تستثمر 370 مليار لتطوير الأنترنت في مالي وتشاد    إعلامي مكسيكي بارز : الأقاليم الجنوبية تتعرض لحملات تضليل ممنهجة.. والواقع بالداخلة يكشف زيفها    حفل "روبي" بموازين يثير الانتقادات        وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    الترجي يسجل أول فوز عربي وتشيلسي ينحني أمام فلامينغو وبايرن يعبر بشق الأنفس    البنك الأوروبي يقرض 25 مليون دولار لتطوير منجم بومدين جنوب المغرب    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    حرب الماء آتية    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاجتهاد في الإرث ليس خطا أحمر

منذ سنة تقريبا، تسرب شريط لأستاذنا العلامة أحمد الريسوني حفظه الله تعالى، طالب من خلاله بحذف العقوبات الجنائية في حق المفطر في رمضان عمدا، فقامت قيامة المحافظين في المغرب، وبعدها طالبت وزارة الداخلية بمنع بيع البرقع، فلم تهدأ الأوساط الوهابية في المغرب، واستعملت في "غزوة البرقع" عبارات التكفير والردة ومحاربة الحياء والعفة وغير ذلك، مع أن الأمر لا يعدو أن يكون نقاشا حول خرقة توضع على الوجه، من كبار العلماء من لا يلتفت إليها ولا يلقي إليها بالا.
وصدرت في الأيام الأخيرة تصريحات مثيرة عن السيد محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص حول قضايا الإرث، فلم يكن للوهابية بُدّ من القيام ب"غزوة" جديدة، استُعملت فيها عبارات قاسية لا توازي قيمة تصريحاته، مثل التافه، المتقلب، مقطع الأثواب والسراويل، الجاهل، دون أن ننسى العبارات الأثيرة لدى الإخوة الوهابيين، مثل مرتد، حلال الدم، زنديق ... إلخ، ليُتوّج المسار بإلغاء عضوية السيد رفيقي من رابطة علماء المغرب العربي، وهي بالمناسبة رابطة ميتة، لا أثر لها على أرض الواقع، جمعت في قيادتها وعاظا و"علماء" وهابيين، لم يجدوا موطئ قدم في الساحة العلمائية الرسمية في بلدانهم، إضافة إلى اشتهار أغلبهم بسبّ المخالف ووصفه بأقذع النعوت (مثل الأستاذ حسن العلمي، والتكفيري أبو عمر الحدوشي ...).
فهل يستحق الأمر كل هذه الزوبعة ؟ وهل تعد أحكام الإرث محَصنة عن الاجتهاد ؟ وهل يعد المطالب بالاجتهاد في هذا الباب مرتدا ؟
يمكن أن نعتبر قضايا الإرث من القضايا المسكوت عنها، ولعل الاجتهاد فيها لم يُطرق منذ عصر التابعين، فاستقر الأمر على أحوال معينة، ما زال أتباع المذاهب يجترونها كأنها من مقدسات الإسلام، مع أن كثيرا من الأحكام هي أحكام فقهيةٌ، وليست أحكاما شرعية.
أعني بالأحكام الفقهية أنها آراء فقهاء، تفتقد إلى دليل واضح من الشرع، يمكن أن يُخالَفوا فيها، وليس لها من القدسية شيء.
قبل ذلك، نطرق الحديث عن آية "للذكر مثل حظ الأنثيين" التي أسالت المداد الكثير في "غزوة" السلفيين المغاربة ضد رفيقهم السابق أبي حفص، الذي كان من علمائهم، وصار مرتدا في نظرهم.
أول ما أرفضه ولا أكاد أسيغه، هو تعليل الفقهاء ومنهم سلفية المغرب الثائرون حاليا، أن الله تعالى أعطى للمرأة نصف نصيب الرجل لأنه مطالب بالمهر والنفقة، وهي ليست كذلك. وهذا تعليل لعمري مضحك مبكي، إذ كيف نجعل إعطاء المهر الذي لا حد لأقله، ذريعةً لأخذ مال أوفر، وحظ أكثر ؟
وفي المقابل، قال المطالبون بالمساواة المطلقة بين الذكر والأنثى، إن الله تعالى أعطى للرجل ضعف المرأة مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت، وهي الظروف التي تغيرت اليوم، مما يوجب الاجتهاد في الآية، وهذا تعليل بارد أيضا، لأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية آنئذ، هي ذاتها الظروف التي أطرت المساواة بين الأب والأم في حال وجود الابن (السدس لكل واحد منهما)، وهي ذاتها الظروف التي سُوِّيَ فيها بين الأخ لأم والأخت لأم (قسمة الثلث بينهما بالتساوي).
فإذا تبين بطلان التعليلين، وجب إبقاء النص على أصله، ووجب ترك نصيب البنات والأخوات نصف نصيب الأبناء والإخوة، وضرورة اعتبار النص المؤطر للمسألة من النصوص المحكمة القطعية.
وفي مقابل ذلك، هل يكَفّر من قال بالتعليل الثاني مطالِبا بالمساواة ؟
في مثل هذه القضايا وغيرها، لا يجوز اللجوء إلى التكفير والسب، بل لا بد من اللجوء إلى النقاش والحوار العلمي، وهو ما افتقدناه في "غزوة الإرث"، كما افتقدناه في "الغزوات" السابقة. ولا يحق إيراد الإلزامات على صاحب ذلك الاجتهاد، كأن يدعي المدعون – وهذا وقع مع أبي حفص– أن من يقول هذا الكلام، فإنه يقول بظلم المرأة، ومن ثم ينسب الظلم إلى الله، ومن نسب الله إلى الظلم فهو كافر.... وهذا مخالف لأبجديات العلوم الشرعية، والمقرر المعلوم فيها أن لازم القول ليس قولا. فلا يُبنى عليه تكفير ولا غيره.
وليس كل مخالف لنص قطعي الدلالة يُعد كافرا، وأورد لذلك أمثلة :
* خالفت مدونة الأسرة المغربية في مسألة الولي نصا قطعيا، وهو مرتكز مذهب المالكية في جعله ركنا من أركان الزواج، وقبل صدور المدونة كان هذا البند خطا أحمر عند جميع الإسلاميين، وبعد اجتهاد اللجنة مع ورود النص، لم يزيدوا عن قولهم بطاعة ولي الأمر، وأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وانتهت "الغزوة" بسلام. مما يدل على لامبدئية المناقشين ولاعلميتهم، وأن هذه القضايا العلمية مجرد حطب لإحماء لهيب المعارك الإيديولوجية لا غير.
* مما يدل على مخالفة النص القطعي من قبل الفقهاء، مسألة المشتركة المشهورة في المواريث، وصورتها كالآتي :
زوج 1/2 3
أم 1/6 1
أخ لأم 1/3 1
أخ لأم 1
أخ شقيق عاصب 0
النص القرآني القطعي الدلالة في هذه الفريضة، يورث الإخوة لأم ثلث التركة، والنص الحديثي القطعي الدلالة يعطي للأخ الشقيق ما بقي تعصيباً، وبما أنه لم يبق له شيء، فلن يرث. وهذا رأي علي بن أبي طالب عليه السلام، وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري.
الخلاصة أن الأخ الشقيق لا يرث وفق النصوص القطعية، ومع ذلك، لم يتهيّب الفقهاء، واجتهدوا، وأعطوا للأخ الشقيق نصيبا، وقالوا : نشركه مع الإخوة لأم في ذلك الثلث.
زوج 1/2 3
أم 1/6 1
أخ لأم
أخ لأم 1/3 2
أخ شقيق

ولو كان الإخوة الأشقاء متعددين أشركناهم مع الإخوة لأم في نصيبهم، وأعطاهم الفقهاء للذكر مثل الأنثى، وليس مثل حظ الأنثيين، بمعنى أنهم خالفوا النص أولا، فأعطوا للإخوة لأم أقل من الثلث، وعاملوا الأشقاء والشقيقات بمنطق المساواة، فخالفوا النص ثانيا. وهذا هو المعمول به عند المالكية، وهو المعمول به في الديار المغربية، ونحمد الله تعالى، أنه لم يكن في عصر فقهائنا أمثال حسن الكتاني والحدوشيوالفيزازي، وإلا لسفّهوهم ولوضعوهم لقمة سائغة في فم الأتباع الذين يتولّون التكفير والتفسيق،ولو وُجدت رابطة "علماء" المغرب العربي في عصرهم، لما منحتهم العضوية في صفوفها.
والخلاصة أن التكفير خط أحمر، ولو مع الاجتهاد في النصوص القطعية.
الاجتهاد ضرورة ملحة :
إذا تقرر أن الاجتهاد جائز من قبل المتخصصين، وجب أن نلفت النظر إلى قضايا يمكن تجاوزها في المنظومة القانونية الفقهية، ومن أمثلة ذلك :
1 –الغراوان :
يطلق الفقهاء على فريضتين اثنتين لقب الغراوين، وهما على الشكل الآتي :
أب عاصب 5
أم 1/3 4
زوجة 1/4 3

أب عاصب 1
أم 1/3 2
زوج 1/2 3
وفق النصوص القطعية، يرث الأب أقل مما ترث الأم، وهو ما تبناه عبد الله بن عباس والقاضي شريح وداود الظاهري وابن سيرين.
أما جمهور فقهائنا، فخالفوا النصوص القطعية، بعيدا عن إرهاب السلفيين، ولم يتهيبوا منها، وقالوا بضرورة إعطاء الأم ثلث الباقي، وليس الثلث من التركة كلها، فخفضوا نصيبها من 4 في الفريضة الأولى إلى 3، وضخموا نصيب الأب، وجعلوه 6 بدل5. أما في الفريضة الثانية، فخفضوا نصيبها من 1/3 إلى 1/6، وضاعفوا نصيب الأب وجعلوه1/3 بدل 1/6.
وهذا لعمري اجتهاد متجاوز في عصرنا، إذ لا يحق مخالفة النصوص لغير سبب وجيه، وهذا أول ما يجب نقضه من المنظومة القانونية الفقهية المؤطرة لفقه المواريث.
2 –تقرر في المذهب المالكي والشافعي عدم إرث أبناء البنات وأبناء الإخوة لأم والعمات والخالات والأخوال، ومذهب "سائر الصحابة وفقهاء الأمصار والعراق والكوفة والبصرة وجماعة من العلماء من سائر الآفاق توريثهم". بداية المجتهد 2/337. فلماذا لا تنفتح المنظومة القانونية على المذاهب الأخرى في توريث هذه الحالات أو بعضها، كما انفتحت على المذاهب الأخرى، في الرضاع المحرم، وحذف الولي، وغيرهما ؟
3 –إذا وجد الإخوة مع الأم، أنزلوها من 1/3 إلى 1/6، وأحيانا، يُستعْمَلون ورقة للضغط على الأم دون أن يستفيدوا من التركة شيئا، مثاله :
أب 1/2
أم 1/6
أخوان حجب
في هذه الحالة، حرمنا الأم من 1/3 وأعطيناها 1/6 فقط، بسبب وجود الإخوة، ورغم قوتهم وتأثيرهم، لم يأخذوا شيئا، وحجبهم الأب، هنا نطرح السؤال، لماذا لا يُحجَبون ابتداءً، ونمنعهم من التأثير على الأم، فتحافظ على نصيبها الكامل، وهو 1/3 ؟ أو، يمكننا أن نتبع عبد الله بن عباس في منح الإخوة ذلك السدس الذي حُرِمت منه الأم بسببهم، وهو الذي وافقه ابن رشد، وقال عنه : "وقول ابن عباس هو القياس". بداية المجتهد 2/340.
وعلاقة بموضوع حجب الإخوة للأم من الثلث إلى السدس، نورد الآتي :
** مشهور العمل الفقهي، أن الأخوين يؤثران على الأم، وينقصا نصيبها من الثلث إلى السدس، والآية لا تتحدث عن الأخوين، بل عن الإخوة، "فإن كان له إخوة فلأمه السدس"، لذا قال ابن عباس بضرورة وجود الأخ الثالث فما فوق، وإذا اجتهدنا في هذا الاتجاه، واعتمدنا على رأي حبر الأمة، فإننا لا ننقص من نصيب الأم في حالتي وجود الأخ والأخوين، وهذا يعود بالنفع عليها، وهي الأوْلى والأقرب إلى ابنها الميت، من أخويه الشقيقين أو لأب أو لأم.
** من العلماء من جعل تعدد الإخوة الذكور هو المؤثر على نصيب الأم، أما تعدد الأخوات فليس مؤثرا، وهو اجتهاد له حظ من الصواب، لأنه يوافق منطوق الآية : "فإن كان له إخوة ..."، ولم يقل : أخوات، والنص القرآني في المواريث كان دقيقا جدا، وعبّر بالمذكر والمؤنث في مواضع، فقال : "وله أخ أو أخت". ولأنه يحقق مقصد تحقيق حظوة الأم على الأخوات بأنواعهن، والأم أقرب إلى الميت منهن بلا مراء، لذا كان عدم حجبها بهن أليق.
4 – قال الله عز وجل : "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك"، بناء على هذا النص، يعطي الفقهاء للبنتين الثلثين، وهو غير ظاهر، لأن النص لا يتحدث عن الاثنتين، بل عن "فوق اثنتين"، ومعناها الثلاثة فأكثر، لذا قال ابن عباس بإعطاء البنتين النصف، وقال ابن رشد : "والأظهر من باب دليل الخطاب أنهما لاحقان بحكم الواحدة". فالاجتهاد في هذا الباب وارد أيضا، لنوافق النص أكثر.
هذه نماذج وأمثلة، نتغيى من إيرادها بيان أمرين اثنين :
أولهما : الاجتهاد في قضايا اّلإرث ليس من الطابوهات، وإثارة بعض الإشكالات حول نصوص معينة ولو كانت قطعية، ليست مدعاة لتكفير مثيرها وإخراجه من الملة، وليست ذريعة للسب والشتم والتنقيص، لأن ذلك مخالف لروح الإسلام وجوهره، أما مخالفة النص القطعي فليس خروجا عن روح الإسلام، واجتهادات علمائنا في حالة ورود النص في قضايا الإرث وغيرها دليل على قولنا.
ثانيهما : تتضمن المنظومة الفقهية في المواريث أحكاما وآراء ليست قويمة ولا صحيحة، وتستبطن ظلما لجهة ما من الورثة، لذا كان الاجتماع حولها والاجتهاد في شأنها من ضرورات علمائنا وأولوياتهم في هذا العصر، وهو ما نرجو تحققه في أقرب الآجال.
والله الموفق والهادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.